حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630023193

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630023193

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571414203لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630023193 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٤٢٠٣لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعي عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها جهاز (فلاتر تحلية) بعدد (١٢) سنة الصنع (٠) من شركة أخرى، وهو محطة تحلية ١٠ متر مكعب يوميا تركيب محطة تحلية، بثمن (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، سددت منه (١٥,٦٥٠) خمسة عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد ثلاثة أيام، والشخص المفوض بأمر الشراء هو (...)، والشخص المفوض باستلام البضائع هو (...)، وآلية التوريد بين الطرفين (طلبت المدعى عليها من موكلته توريد و بتركيب محطة تحلية ١٠ متر مكعب يوميا تركيب محطة تحلية ذو إنتاجية ١٠ متر يوميا ((١٠٠٠٠لتر يوميا)) مع خزانات + مضخات +سباكة وتم تنفيذ الأعمال خلال ٤٨ ساعة حسب الأتفاق، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٣٥٠) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه: مجموعة فواتير. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٤/١/١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر بأنه تم المصالحة مع المدعى عليها واستلام موكلته ما تم التصالح عليه، وطلب اثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوى، وعليه أصدرت الحكمة حكمها مبنيَا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٣٥٠) تسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريال، وبناءً على ما تقدم، وبما إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن وكيل المدعية ذكر أنه تم المصالحة مع المدعى عليها واستلام موكلته ما تم التصالح عليه، وطلب اثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوى، فإن المحكمة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإنقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث