حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630018977

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571401950/1445
رقم الحكم:4630018977
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571401950 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630018977 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4571401950 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 05/01/1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها بحضور (...)، بصفته وكيلا عن المدعية (شركة (...)المحدودة)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 05 / 01/ 1442هـ الصادرة من (موثق)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه،وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، ونصها أولاً: تعاقدت موكلتي شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مع المدعى عليها مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ 19/05/1445ه الموافق 03/12/2023م، على نقل البضائع إلا أن المدعى عليها لم تسلم أجرة النقل المستحق لموكلتي بمبلغ وقدره (99,085.50) تسعة وتسعون ألفاً وخمسة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة وذلك استناداً إلى مصادقة الحساب المؤرخة بتاريخ 10/12/2023م، بالإضافة إلى الفاتورة رقم (...) بتاريخ 03/12/2023م، والفاتورة رقم (...) بتاريخ 04/12/2023م، بالإضافة إلى الفاتورة رقم (...) بتاريخ 11/01/2024م.(مرفق). ثانياً: حاولت موكلتي حل الخلاف ودياً حفاظاً على علاقتها بالمدعى عليها وذلك بإرسال خطاب اشعار عبر البريد السعودي بتاريخ 04/09/1445ه الموافق 14/03/2024م، إلا أنها لم تتلق من المدعى عليها أي إجابة، بالإضافة إلى أنه تم محاولة الصلح بطلب رقم (4510024303-01) وتاريخ 15/10/1445ه، وقد أقرت المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وطلبت من موكلتي تقسيطه إلا أن موكلتي لم توافق على طلب التقسيط وقد تعذر الصلح وذلك بموجب وثيقة الصلح المرفقة لفضيلتكم في ملف القضية الامر الذي احوج موكلتي لإقامة هذه الدعوى؛ مع احتفاظ موكلتي برفع دعوى مستقلة عن الاضرار الناتجة عن هذه المطالبة وهذه الدعوى. لذا استناداً على ما تقدم وتأسيساً عليه أطلب من فضيلتكم إلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للنقليات – سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (99,085,50) تسعة وتسعون ألفاً وخمسة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة.وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت دعوى المدعي تتعلق بمنازعة بين تاجرين كما تتعلق اجرة النقل وتختص المحكمة التجارية بالنظر فيها بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (99,085,50) تسعة وتسعون ألفاً وخمسة وثمانون ريال وخمسون هللة. وحيث قدم وكيل المدعي بينته التي تثبت صحة مطالبته من خطاب صادر على مطبوعات المدعى عليه ويتضمن اقرارهم بعدم السداد و بجدولة مبلغ المطالبة وممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، مما تنتهي معه الدائرة الى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (99,085.50) تسعة وتسعون ألفًا وخمسة وثمانون ريال و خمسون هلله، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث