حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531186239

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٥٧١٣٠٦٠٣٤/١٤٤٥
رقم الحكم:4531186239
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571306034لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531186239 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٦٠٣٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعى: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٦-١٢-٢٠١٥م أبرمت المدعى عليها مع المدعية عقد استئجار معدات تقوم بموجبه المدعى عليها باستئجار معدات ثقيلة من المدعية فيما يخص مشروع (...) التابع للمدعى عليها. وبتاريخ ٣٠-٠٦-٢٠١٩م تمت مطابقة الأرصدة بين الطرفين وتبين بموجب مطابقة الرصيد أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ مقداره (٤,٤٨٥.٠٧٢.١١) أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف واثنان وسبعون ريال وأحد عشر هللة لم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها حتى تاريخه دون سبب مشروع. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٤.٤٨٥.٠٧٢.١١) أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف واثنان وسبعون ريال وأحد عشر هللة، و إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد استئجار معدات برقم (...) و بتاريخ ١٦-١٢-٢٠١٥م. ٢-مطابقة الرصيد أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ مقداره (٤,٤٨٥.٠٧٢.١١) أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف واثنان وسبعون ريال وأحد عشر هللة. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن عدم صحة المستندات المقدمة من المدعية. وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: ١- عقد استئجار معدات برقم (...) و بتاريخ ١٦-١٢-٢٠١٥م. ٢- مجموعة مستخلصات. وطالب في جوابه بإحالة القضية للدائرة الثالثة الناظرة للقضية الأخرى. واحتياطياً عدم قبول الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٠-١١-١٤٤٥هـ وفيها وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا للإحة الدعوى وخلاصتها، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها تقدم بجوابه على الدعوى عبر النظام تضمن: أولاً: تقدم المدعي بهذه الدعوى بهدف الحصول على مبلغ وقدره (٤,٤٨٥,٠٧٢) ريال وسنده لذلك مطابقة رصيد وعقد .ثانياً: عدم صحة الاستناد على مطابقة الرصيدنفيد فضيلتكم أن مطابقة الرصيد محل نظر هذه الدعوى متعلقة بـ مشروع (...) والعناصر المرتبطة به -(...)- والتي تضمنت القيمة المتبقية لأربعة عقود على المشروع ومنها العقد محل نظر هذه الدعوى فهي ليست لعقد واحد إنما على ٤ عقود، وهي كالأتي :أ/ عقد رقم ((...)) محل نظر هذه الدعوى حيث بلغت القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة لهذا العقد مبلغ وقدره (١٥٥,٣٦٥.٣٨) مائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة ريال ونرفق اخر مستخلص صدر عنه. ب/ عقد رقم ((...)) المطالب بقيمته بالدعوى رقم (٤٥٧١٣٠٦٥١٠) والمنظورة حالياً بالدائرة الثالثة بذات المحكمة وبلغت القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة لهذا العقد مبلغ وقدره (١,٣٠٧,٣٧٩.٨١) مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريال و واحد ثمانون هللة. ونرفق أخر مستخلص صدر عنه.جـ /عقد رقم ((...)) وبلغت القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة لهذا العقد مبلغ وقدره (١٠٧,٥٣٨.٤٦) مائة وسبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال وستة واربعون هللة ونرفق أخر مستخلص صدر عنه. دـ/ عقد رقم ((...)) وبلغت القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة لهذا العقد مبلغ وقدره (٣,٦٣٨,١٢) ثلاثة مليون وستمائة وثمانية وثلاثون ألف واثنا عشر ريال ونرفق اخر مستخلص صدر عنه. عليه فالقيمة الإجمالية للأعمال المنفذة لجميع العقود الـ (٤) التابعة لمشروع (...) ــمبلغ (٥,٢٠٨,٤٠٨.٦٥) ريال وسُدد منها مبلغ (٧٢٣,٣٣٦.٥٤) يصبح المتبقي للمدعي عن جميع العقود التابعة للمشروع قيمة مطابقة الرصيد محل نظر هذه الدعوى بقيمة (٤,٤٨٥,٠٧٢.١١) أربعة ملايين وأربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا واثنان وسبعون ريال و أحد عشر هللة. كما أن المدعي قد سبق له التقدم بدعوى تسبق هذه الدعوى وما زالت منظورة حالياً لدى الدائرة الثالثة بذات المحكمة ورقمها (٤٥٧١٣٠٦٥١٠) ويطالب بقيمة العقد رقم ((...)) المتعلق بمشروع ((...)) والذي يدخل مع العقود الموضحة أعلاه بمطابقة الرصيد المقدمة بهذه الدعوى والمطالب بقيمتها، عليه واستناداً للمادة ٧٥ من نظام المرافعات الشرعية،فنطلب من فضيلتكم: ١ـ إحالة القضية للدائرة الثالثة الناظرة للقضية الأخرى. ٢ـ إحتياطياً: عدم قبول الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد. و عقدت المحكمة جلسة في ١٩-١٢-١٤٤٥هـ وفيها أشارت إلى تقديم المدعي مذكرة عبر النظام تضمنت أولاً: إن المدعى عليها أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ (٤,٤٨٥,٠٧٢.١١) أربعة ملايين وأربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا واثنان وسبعون ريال و أحد عشر هللة حينما ذكرت أن ((القيمة الإجمالية للأعمال المنفذة لجميع العقود الـ (٤) التابعة لمشروع (...) مبلغ مقداره (٥,٢٠٨,٤٠٨.٦٥) خمسة مليون ومائتان وثمانية آلاف وأربعمائة وثمانية ريالات وخمسة وستون هللة وسدد منها مبلغ (٧٢٣,٣٣٦.٥٤) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثة مائة وستة وثلاثون ريال وأربعة وخمسون هللة ليصبح المتبقي للمدعية عن جميع العقود التابعة للمشروع قيمة مطابقة الرصيد محل نظر هذه الدعوى بقيمة (٤,٤٨٥,٠٧٢.١١) أربعة ملايين وأربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا واثنان وسبعون ريال و أحد عشر هللة)، وهذا إقرار واضح وصريح بأن مستحقات المدعية عن الأعمال المنفذة في مشروع (...) هو قيمة المطالبة محل الدعوى، وعليه فإن دفع المدعى عليها بأنه لا يصح الاستناد على مطابقة الرصيد لأنها متعلقة بعدد ٤ عقود غير منتج في هذه الدعوى للأسباب التالية: ١. لم تُنكر المدعى عليها مطابقة الرصيد الصادرة على أوراقها الرسمية وعليه فإنها حجة عليها. ٢. إن مطابقة الرصيد ذكرت مشروع (...)وعليه فإنها تشمل كل ما يتعلق بهذا المشروع لا بل إن المدعى عليها أقرت بأن الأربع عقود تابعة لمشروع (...)والعبرة بالمشروع الأساسي وهو مشروع (...). ثانياً: أما بخصوص دفع المدعى عليها بأنه توجد دعوى سابقة لهذه الدعوى وتتعلق بمشروع (...)فهذا غير صحيح لا بل ذكرت المدعى عليها في تلك الدعوى أنها تتعلق بمشروع (...) وقد أكدنا على ذلك في تلك الدعوى وعليه فإن الدعوى الأخرى متعلقة بمشروع برج (...) ولها مطابقة رصيد منفصلة ومستقلة عن مطابقة الرصيد الخاصة بهذه الدعوى. الطلبات: لكل ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي:١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٤,٤٨٥,٠٧٢.١١) أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وثمانون ألفاً واثنان وسبعون ريالاً وأحد عشر هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة البالغ مقدارها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر النظام تضمنت فبعد إقرار المدعي بصحة ما أفادت به موكلتي من أن مطابقة الرصيد محل نظر هذه الدعوى هي متعلقة بمشروع (...) وأنها اشتملت على ٤ عقود، عليه فلا بد من عدم قبول الدعوى للأسباب الآتية:١ـ أن المدعي بهذه الدعوى لم يقدم سوى العقد رقم ((...)) وسبق وأن أفدناكم من أن القيمة الاجمالية للأعمال المنفذة لهذا العقد هي (١٥٥,٣٦٥.٣٨) مائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة ريال، ولم تُقدم العقود الأخرى فالمطابقة جاءت عن الأربعة عقود لأنها على مشروع كامل فلو كانت على العقد المُقدم فقط فالقيمة الاجمالية للأعمال المنفذة عن العقد لم تتجاوز ال ١٥٥ ألف.٢ـ أن أحد العقود الداخلة بالمطابقة محل نظر هذه الدعوى قُدم بالدعوى رقم (٤٥٧١٣٠٦٥١٠) وهو العقد رقم ((...)) وطالب المدعي بقيمته ولكن لله الحمد صدر الحكم الابتدائي عن الدعوى الأخرى الموضح رقمها بعدم قبول الدعوى (مرفق ١). ٣ـ أن الدعوى بحالتها الراهنة تخالف ماجاء بنظام المحاكم التجارية بالمادة ٢٠ / ٢ يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب / حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى فيتضح من خلال ذلك عدم حصر المدعي لأسانيده عن قيد هذه الدعوى.فبناءً على ما تقدم ولما هو موضح أعلاه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم: عدم قبول دعوى المدعي. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي تقديم صحيفة الدعوى للقضية رقم (٤٥٧١٣٠٦٥١٠) وجميع العقود وعددها أربعه عقود ١ /عقد رقم ((...)) ٢ /عقد رقم ((...)). ٣ـ /عقد رقم ((...)) ٤ـ عقد رقم ((...))، كما أفهمت وكيلة المدعى عليها تقديم ما يثبت أن العقد رقم ((...)) طالب المدعي بقيمته. و عقدت المحكمة جلسة في ٢٦-١٢-١٤٤٥هـ وفيها سألت المدعى عليها هل تم سداد المصادقة الصادرة من موكلته بتاريخ ٣٠-٠٦-٢٠١٩م بمبلغ (٤,٤٨٥,٠٧٢.١١) أربعة ملايين وأربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا واثنان وسبعون ريال و أحد عشر هللة، فأجاب بأنه لم يظهر لدينا أي سداد لهذه المطابقة، واتفق الطرفان أن هذه المطابقة تخص مشروع (...). كما طلب وكيل المدعي حصر دعواه دون اتعاب المحاماة مع احتفاظ موكله برفع دعوى مستقله بأتعاب المحاماة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤,٤٨٥,٠٧٢.١١) أربعة ملايين وأربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا واثنان وسبعون ريال و أحد عشر هللة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إقراره بصحة مطالبة المدعية، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة المبلغ المترتب في ذمة موكلته؛ وذلك بموجب الوكالة المخولة له حق الإقرار عن موكلته، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً ونظاماً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبناء على المادة (١٧) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لــلمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ (٤,٤٨٥,٠٧٢.١١) أربعة ملايين وأربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا واثنان وسبعون ريال و أحد عشر هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث