حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4630218154

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470676017/1444
رقم الحكم:4630218154
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470676017 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630218154 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٦٠١٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (بيع مؤسسة(...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، واختلاف الصفة، حيث (إن موكلي قد تعاقد مع المدعى عليه على بيع المدعى عليه للمدعي مؤسسة (...)، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/١٢/٧هـ، وقد حرر التعاقد بين الطرفين على مستند محرر على مطبوعات المدعى عليه وتاريخ العقد ١٤٣٥/١٢/٧هـ، وبناء على لخداع المدعي ورغبه بواسطة المدعى عليه وشركاؤه في شراء مؤسسته بعد إيهامه بموقف مالي وأصول لا تعكس ولا تتطابق مع الحقيقة مما مكنه من بيعها عليه بمبلغ وقدره ٧٥٠٠٠٠ ريال. وبذلك يوضح ١-وجود فرق بين قيمة المخزون المسجل في الجرد وبيان قيمته الحقيقية. ٢- وجود فروقات في قيمة الأصول والأصناف المسجلة في الجرد وبين قيمتها الحقيقية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن، واختلاف الصفة)، هذه دعواي. وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعي وقد حضر الكترونياً، فيما لم يتبين وصول التبليغات للمدعى عليه، ثم استوضحت الدائرة من وكيلة المدعي هل تم إخطار المدعى عليه، فذكرت بأنه لا يوجد عنوان واضح للمدعى عليه، ثم استوضحت منها الدائرة هل حضر المدعى عليه جلسة المصالحة، فذكرت بأنه لم يحضر ثم استوضحت منها كذلك عن المؤسسة المباعة لموكلها بتزيد الدائرة برقم سجلها التجاري، فذكرت بأن السجل التجاري: (...)، ثم أوضحت لها الدائرة بعد الاستعلام عن السجل التجاري عبر برنامج نظام ناجر التجاري بأن المؤسسة قد انتقلت إلى/(...)، فذكرت بأنها لا تعلم، ثم سالتها الدائرة عن صفة موكلها في المؤسسة، فذكرت بأنها لا تعلم، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم أفهمت الدائرة الحاضر في الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك، وبجلسة ١٣/١٠/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعي، وقد تم تحضيرها الكترونياً، تشير الدائرة إلى انه أصدرت حكمها في هذه الدعوى، وبالاعتراض عليه امام دائرة الاستئناف، أصدرت حكمها بإلغاء حكم الدائرة وإعادة نظر الدعوى، ثم ذكرت وكيلة المدعية بأن لديها تحرير للدعوى وارسلته عبر شات التايمز: كان يمتلك المدعى عليه مؤسسة باسم (...) وقد قام بالاشتراك مع آخرين بخداع المدعي ورغباه في شراء المؤسسة بعد إيهامه بموقف مالي وأصول لا تعكس و لا ‏تتطابق الحقيقة بأن قدما إليها ما يلي:١)‏ كشوف جرد لمخزون بمبلغ ٦٣٩.٥٨٢ ريال بينما القيمة الحقيقة هي مبلغ ٥٧٦.٣٠١ ريال بفارق ٦٣.٢٨٦ ريال، ٢)‏ تقييم للأصناف الموجودة في كشوف الجرد بزيادة عن سعرها بقيمة ١٠٣٤ بالمئة، ٣)‏ ‏ تقييم لأصول المؤسسة بند السيارات بمبلغ ١٣٨.٠٠ ريال بينما قيمتها ٤٤.٥٦٢ ريال بفارق ٩٣.٤٣٨ ريال علماً بان اتضح أن بها سيارات تالفة وتمت ‏مصادرتها من الجهات المختصة، ٤)‏ تقديم بيان بمستحقات للمؤسسة لدى الغير بمبلغ ٢٧٥.٤٣٦.٧٥ ريال اتضح لاحقاً أنه محصلة، ٥)‏ تقديم بيان بمبلغ مالي موجود في المؤسسة كرصيد مقداره ١٥.٣٥٠ ريال خلافاً للواقع، وقد تحقق هدف المدعى عليه وتمكن من بيع المؤسسة المذكورة على المدعي بتاريخ ١/١٠/٢٠١٤ بمبلغ وقدره ٧٥٠.٠٠٠ ريال بسبب ما قام به بالاشتراك مع آخرين ‏من نصب واحتيال عليه وترغيبه في شراء المؤسسة بسبب البيانات المزورة والموضحة بالتفصيل بتقرير المحاسب القانوني (...) بتاريخ ١/ ١٠ / ٢٠١٤ والذي انتهى عدم صحة ‏تقييم المؤسسة ومحتوياتها وبيانات وكشوف الجرد والمخزون والعهد والديون المستحقة عند الغير والقيم للأصناف والبضاعة وأيضاً الديون المستحقة مما يبطل معه البيع ‏لابتنائه على غش وتزوير ومعلومات مضللة قدمها المدعى عليه البائع للمدعي وقد ترتب على ذلك خسائر فادحة للمدعي تمثلت في عدم تشغيله نشاطه الذي لآجله ‏اشترى المؤسسة وأصولها ونقل عمالها، كما انه اضطر الى دفع رواتب وإيجارات لمحل ومستودعات لنشاط لا يمكن تشغيله وأيضاً حُرم من الاستفادة من الثمن المدفوع منه ‏لقاء الشراء وعليه يطلب المدعي فسخ البيع وإلزام المدعى عليه برد الثمن المدفوع مع التعويض عن كافة الأضرار ، وذكرت بأن شراء موكلها لم يكن على المؤسسة وإنما كان على أصول المؤسسة، ‏ثم استوضحت الدائرة منها هل موكلك باع المؤسسة لشخص آخر فذكرت بأن موكلها لم يبع المؤسسة لأنه لا يملك السجل التجاري للمؤسسة، ثم طلبت منها الدائرة تزويدها بصورة من عقد شراء أصول المؤسسة بين موكلها والمدعى عليه، على أن تقدم ذلك خلال خمسة أيام، فاستعدت لذلك، وبجلسة ٠٤/١١/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعي، وقد حضرت الكترونياً، ثم استوضحت الدائرة منها عن سبب التأخر في رفع هذه الدعوى، فذكرت بانه سبق لموكلها رفع عدة دعاوى متفرقة أخرها عام ١٤٤٤هـ امام الدائرة التجارية الثالثة، فطلبت منها الدائرة مذكرة توضيحية لجميع الدعاوى المرفوعة المتعلقة بهذه الدعوى، وصورة من الصكوك، كما طلبت منها صورة من خطاب التنازل والمشار إليه في الفقرة الثانية من التقرير المحاسبي، وصورة من وكالة/ (...) المشار إليها في بداية التقرير، فاستعدت لذلك، وافهمتها الدائرة على أن تودع جميعاً خلال خمسة أيام من تاريخه، وبجلسة ٢٥/١١/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعي، وقد حضرت الكترونياً، وفيها استوضحت الدائرة من وكيلة المدعي هل أقيمت دعوى ضد (...) بعد حكم المحكمة العامة فذكرت بأن موكلها لم يتقدم بدعوى ضده بعدها، ثم استوضحت الدائرة منها عن الشخص الذي استلم قيمة بيع المؤسسة فذكرت بأن الذي استلم مبلغ بيع المؤسسة/ (...)، وفق كشف الحساب الذي قدمته عبر النظام، وقد اقر ببيع المؤسسة وذلك في صك المحكمة العامة بالمدينة المنورة رقم (٣٨١٧١٤٦٩) بتاريخ ١٥/٥/١٤٣٨هـ، ثم قررت تأجيل الدعوى لدراستها،وبجلسة ٠٨/٠١/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة قررت الدائرة إدخال المستلم لمبلغ بيع المؤسسة وهو: (...)، وذلك لاستيضاح منه عن حقيقة البيع، والمبلغ الذي استلمه، وعلاقة مالك المؤسسة بذلك، وذلك وفقاً للمادة(٨٠) من نظام المرافعات الشرعية، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعي تزويد الدائرة بكافة المعلومات اللازمة لتبيلغ المدخل بالدعوى خلال خمسة أيام، فاستعدت لذلك، وبجلسة ٢٨/٠١/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي (...) هوية وطنية: (...) بالوكالة (...) ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة، وأفادت الدائرة بأنه ليس لديها معلومات عن المدخل(...) سوى سجله المدني واسمه فقط وقد حاولنا البحث عن رقمه إلا أنه تعذر علينا، وبسؤالها عما تود إضافته ذكرت أنه ليس لديها شيء سوى التأكيد على الطلب الأصلي (فسخ التعاقد وإرجاع المبلغ) وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة،وبجلسة ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه وفيها عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ حضرت/ (...) الهوية الوطنية رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تقديمها للمذكرات المطلوبة منهم في الجلسات السابقة، فقررت تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية.،وبجلسة ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما لم يحضر المدعى عليه أومن يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتقرر الدائرة العدول عن قرار الإدخال الذي قررته سابقا لكون المدعية لم تجد له بيانات واكتفاءا بما في القضية من أوراق ومستندات، وأفادت وكيلة المدعية أنها تطلب وفقا للائحة الدعوى فسخ العقد فقط وتحصر دعواها بهذا الطلب وتذكر أن لديها مزيد بينات على هذه الدعوى فطلبت منها الدائرة إرفاقها في النظام خلال خمسة أيام، ورفعت الجلسة، وبجلسة ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه، ولكون المدعى عليه لم يتبلغ تبلغا صحيحا ولعدول الدائرة عن ما قررته في الجلسة الماضية ولكون المدعى عليه يقيم خارج المملكة وليس لديه عنوانا واضحا؛ عليه قررت الدائرة وقف السير في الدعوى استنادا للمادة (٨٦) من نظام المرافعات الشرعية حتى يردها ما يثبت تبلغ المدعى عليه، وبمجرد ثبوته سوف تقوم الدائرة بفتح القضية والسير فيها على ضوء ما يرد وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بذلك،وبجلسة ٢٤/٠٤/١٤٤٥ه حضرت وكيلة المدعية (...) فيما لم يحضر المدعى عليه، ولكون المدعى عليه لم يتبلغ تبلغا صحيحا، وتشير الدائرة إلى أنها خاطبت رئيس المحكمة لأجل كتابة خطاب لتبليغ المدعى عليه في (...) فتم الرد من قبله بطلب تزويده بعنوان للمدعى عليه حسب تعميم وزارة العدل ورقمه (١٣/ت/٦٦٧٦وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨) فتم مخاطبة وكيلة المدعية للاستسفار عن هذا الأمر فأفادت وكيلة المدعية أنه ليس لديها عنوانا للمدعى عليه وأنها بحثت ولم تجد، وبما أنه لا بد من وجود عنوان له حتى يتم تبليغه حسب التعميم المذكور آنفا فإن الدائرة ترى والحالة هذه أنه لا يمكن قبول الدعوى لعدم استيفاء بياناتها ولتعذر السير فيها مما ترى الدائرة أن الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: وبجلسة ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة وبحضور وكيلة المدعي (...) ورقم وكالتها (...) فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله لعدم تبلغه وذكرت أنها تكتفي بما قُدم سابقا، وعليه تقرر الدائرة امتثال ما ورد في حكم الاستئناف بشأن تبليغ المدعى عليه وأفهمت الحاضرة بذلك ثم رفعت الجلسة.،وبجلسة ٢٥/٠٨/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضر ت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم: (...) فيما لم يحضر المدعى عليه، ثم سألتها الدائرة هل تحصلتم على عنوان للمدعى عليه فأجابت بالنفي، ثم سألتها الدائرة عن بيناتها على هذه الدعوى فذكرت بقولها: بيناتنا هي التقرير المرفق الذي يوضح اختلاف المبالغ والغبن الذي حصل على موكلي، فقررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على ما قدم وللفصل فيها غيابيا في الجلسة القادمة إن أمكن، وبجلسة ٠٣/٠٩/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي المشار إليها بعاليه، وبما أنه تعذر تبليغ المدعى عليه أكثر من مرة مما تقرر الدائرة السير في هذه الدعوى غيابيا ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت على اللائحة المرفقة في النظام وطلبت فسخ عقد بيع المؤسسة المؤرخ بـ١-١٠-٢٠١٤م، وبسؤالها عن بينتها على صحة الدعوى ذكرت أنها التقرير المحاسبي واعترافات النيابة للمدير المالي للمؤسسة (...) وإقراره بصحة التهمة، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة فأصدرت الدائرة حكمها القاضي بـ (فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بـ ـ١-١٠-٢٠١٤م، والغائب على حجته متى ما حضر وأمرت برفع القضية لدوائر الاستئناف لأن الدعوى على غائب لا يعلم له عنوان بناء على لائحة نظام المرفعات ٨/٥٧؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد). إلا أن الحكم نٌقض من دائرة الاستئناف لعدم تبلغ المدعى عليه فعادت القضية لهذه الدائرة وعقدت لها جلسة في ٠٦/١١/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم (...) هوية وطنية رقم: (...) فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله لعدم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنه تم الحكم في القضية من دائرة الاستئناف بنقض الحكم لعدم تبليغ المدعى عليه، فسألت الدائرة الحاضرة عما تريد إضافته فأضافت بقولها: أطلب فسخ العقد بين الطرفين، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لمخاطبة رئيس المحكمة بشأن تبليغ المدعى عليه وفق المتبع نظاما، وبجلسة ٠٤/٠١/١٤٤٦ حضر ت وكيلة المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) فيما لم يحضر المدعى عليه، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: فبناء على ما سبق، ولوجاهة نظر الدعوى غيابيا في حق المدعى عليه وذلك لتعذر تبليغه لأنه خارج المملكة ولعدم وجاهة الكتابة لتبليغه في (...)، وذلك لتعذر تبليغه في (...)، وذلك لعدم معرفة المدعي لعنوان المدعى عليه في (...) ولما جاء في تعميم وزارة العدل رقم ٣٢٩٧/ت/١٣ بتاريخ ٤/٨/١٤٣٧ والمتضمن اعتماد التبليغ وفقا لدليل المرفق المتضمن تضمين عنوان المدعى عليه المراد تبليغه في أحد الدول الموقعة على اتفاقية الرياض، ولكون الدائرة بذلت الوسع في إجراءات هذه القضية وخاطبت رئاسة المحكمة لتبليغ المدعى عليه إلا أنها اشترطت الأخيرة استكمال البيانات الواردة تعميم طلب تبليغ الأجنبي إلا أن المدعي ذكر أنه ليس لديه عنوانا للمدعى عليه مما حدا برئاسة المحكمة رفض مراسلة وكالة الشؤون القضائية لهذا الغرض وبالتالي فالدائرة رأت وجاهة سماعها غيابيا تأسيسا لما ذكر أعلاه، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات فإن المدعي قدم بينته المتمثلة في التقرير المحاسبي الصادر من مكتب المهندس (...) علاوة على تقديم المدعي اعترافات وإقرارات صادرة من المدير المالي للمؤسسة وهو المدعو (...) في النيابة العامة يقر فيها بما جاء في التهمة الموجهة ضده مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالإصرار على حكمها السابق المؤرخ في ٠٣/٠٩/١٤٤٥ والقاضي بـ: بـ: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بـ ـ١-١٠-٢٠١٤م، والغائب على حجته متى ما حضر وأمرت برفع القضية لدوائر الاستئناف لأن الدعوى على غائب لا يعلم له عنوان بناء على لائحة نظام المرافعات ٨/٥٧؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4630218154 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٦٠١٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه الدعوى قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها: مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم بينهما، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة غيابياً بفسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثم أحيلت القضية لدائرة الاستئناف الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة وجوباً ؛ لكون المحكوم عليه غائباً، وفقاً لنص الفقرة (٤) من المادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية، فأصدرت الدائرة حكمها في ٢٧ شوال ١٤٤٥، القاضي بإلغاء الحكم الصادر في القضية من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة بالصك رقم: (٤٥٣٠٨٩١٩٧١) وتاريخ ١٧ رمضان ١٤٤٥، وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للفصل فيها.ثم أعيدت القضية للدائرة التجارية الثانية بالمدينة فأصدرت حكمها في ١٥ محرم ١٤٤٦، القاضي: بالإصرار على حكمها السابق المؤرخ في ٣ رمضان ١٤٤٥ بـفسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثم أحيلت القضية مجددًا لدائرة الاستئناف الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة وجوباً ؛ لكون المحكوم عليه غائباً، وفقاً لنص الفقرة (٤) من المادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية، فقررت الدائرة تدقيق الحكم الصادر في القضية، وتم تحديد جلسة حضرت فيها وكيلة المدعي/ (...)، فأكدت على دعوى موكلها ومستنداته، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والمستندات، قررت الدائرة: قفل باب المرافعة، ثم أصدرت حكمها هذا لما يلي: الأسباب: لما كان نظام المرافعات الشرعية قد نص في المادة (١٨٥) على: (٤/ ...، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ...)، وقد تعذر تبليغ المدعى عليه في هذا الدعوى، فتم رفع الحكم لهذه الدائرة لتدقيقه.أما من حيث الموضوع: فقد اطلعت الدائرة على أوراق القضية والحكم الغيابي الصادر فيها، فاستبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في حكمها، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظة عليه، وأن في الأسباب التي أقامت عليها الدائرة هذا الحكم ما يكفي لتأييده. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر في القضية رقم: (٤٤٧٠٦٧٦٠١٧) من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة بالصك رقم: (٤٦٣٠٠٢٦٥٦٣) وتاريخ ١٥ محرم ١٤٤٦ غيابياً في حق المدعى عليه، مع تعديل منطوقه ليكون: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بـ ١/١٠/٢٠١٤م.واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث