حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630165205

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571383861/1445
رقم الحكم:4630165205
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571383861 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630165205 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4571383861 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة والتسويق المدعى عليه: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1444/03/17هـ الموافق 2022/10/13م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (حلاوة طحينة) عدد (2000) (حلاوة طحينة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/17هـ الموافق 2022/10/13م بثمن إجمالي قدره (292,800.00) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (سبق لموكلتي التعاقد مع المدعى عليها لانتاج حلاوه طحينه بموجب ملحق اتفاقية بتاريخ 10 / 1 / 2024 ميلادي واتفقت موكلتي مع المدعى عليها على الاستمرار في تنفيذ بنود العقد السابق رقم 329 وتاريخ 13 / 10 / 2022 وسداد مبلغ 80000 ريال بالإضافة لرصيد السابق المستحق لموكلتي طرف المدعى عليها وقدره مبلغ 212800 حسب ماهو مثبت بالمصادقة على صحة الرصيد الصادره من المدعى عليها الا ان المدعى عليها لم تستلم بتسليم موكلتي اين من الشحنات من حلاوة الطحينة حسب التواريخ المتفق عليها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/28هـ الموافق 2024/01/10م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (292,800.00) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. 2- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء الى تقاضي مما أدى إلى (توكيل محامي للقضية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (60,000.00) ستون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد الثمن المسلم وقدره (292,800.00) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000.00) ستون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدمت ما لديها من مستندات والتي تمثلت بملحق العقد ومصادقة الرصيد وسندات قبض، ثم تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرته الجوابية التي تضمنت ما نصه: أولا : تدعي شركة (...) ان العقد الذي تم بيننا وبينهم بتاريخ 13 / 10 / 2022 م قيمته فقط 292.800 مئتان واثنان وتسعون الف وثمانمائة وهذا غير صحيح حيث ان بملغ العقد المتفق علية هو 876.000 ثمانمائة وسته وسبعون الف ريال موضح في فاتورة تعاقد مرسله بتاريخه . موضح الية التعامل كاملة من خروج الشحنات وكذلك مواعيد الدفعات . ثانيا تدعي شركة (...) او وكيلها انهم لم يستلموا أي من الشحنات المطلوبة وهذا غير صحيح فقد تم تسليم اول دفعه من طلبية العقد بتاريخ 14 / 12 / 2022 مرفق بذلك بيان التصدر والفواتير ثالثا تدعي شركة (...) او وكيلها اننا تأخرنا عن خروج الطلبات في موعدها المحدد ويطالبونا بتسليم المبلغ وهذا غير صحيح حيث اننا لم نتأخر في انتاج الطلبيات او خروجها عن موعدها بل هم من قامو بالانقطاع عنا والإهمال قرابة 7 اشهر ولم يردوا علينا او حتى يصلنا منهم أي رد بعد ما تم تجهز المواد الخام وشرائها من خارج المملكة باسمهم وتم ابلاغهم بذلك وتم التواصل معهم اكثر من 50 مره في أيام مختلفة بمختلف الوسائل اتصالات مباشرة وعبر الواتس وعبر الايميل وتم تشكيل مجموعة الواتس وكذلك لم يتم الرد علينا وتكبدنا خسائر بسبب ذلك . مرفق بذلك عدة خطابات توضح. رابعاً: فيما يخص المعقد المحلق بتاريخ 13 / 1/ 2024 بخصوص استئناف العمل فقد تم ابرام العقد بحسن نية من طرفنا كي نعيد عجلة العمل وتم الموافقة على دفع مبلغ من قبلهم وبكل حسن نية تم اعطائهم كشف تصديق والتعامل معهم بنية صادقة بهدف إعادة العمل برغم خسارتنا الذي حصلت بسبب مماطلتهم وعدم التجاوب معنا بعد توفير المواد الخاصة فيهم المتفق عليها في العقد، ومع ذلك لم يتم الوفاء بما في الاتفاق الملحق حيث لم يتم تسليم المبالغ حسب الاتفاق مما اخل بالاتفاق ولم نعلم ان هدفهم من ذلك هو اثبات المستندات كي يتم المرافعة عبر المحكمة واشغالنا واشغال القضاء بذلك برغم انناء من بادرنا بمتابعتهم اكثر من مره. وعلية فإننا نطالب معاليكم بإلزامهم بما في الاتفاق السابق والزامهم بدفع الخسارات التي ترتبت على توقفهم ومماطلتهم قرابة 7 اشهر من بعد توفير المواد الخام الخاصة فيهم ، ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 24/ 12/ 1445هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وممثل المدعى عليها، ولاستيفاء ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها فأجابت قائلةً: (بينتي مطابقة الرصيد وملحق اتفاقية العقد وسندي قبض الأول بمبلغ 30000 ريال والثاني بمبلغ 50000 ريال) هكذا قالت، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أحال على المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ 1445/12/23هـ وبسؤاله هل استلمت المدعى عليها مبلغ مقداره (292,800) ريال؟ فأجاب قائلاً: (نعم استلمنا كامل المبلغ) هكذا قال، وبعرض ما جاء في مذكرة المدعى عليها على وكيلة المدعية أرسلت عبر الاتصال المرئي ما نصه: (ما جاء بمذكرة المدعى عليها هو تسليم أول دفعة من طلبية العقد بتاريخ 14/12/2022م وهذا صحيح فقد استلمت موكلتي هذه الدفعه وهذه الدفعة خلال عام 2022م أما بخصوص ما ذكره ممثل المدعى عليها في مذكرته من انقطاع موكلتي في الاتصال بهم فهذا غير صحيح وما يؤكد تواصل موكلتي مع المدعى عليها صدور مطابقه الرصيد من المدعى عليها بمبلغ 212,800 ريال بتاريخ 10/1/2024 م وابرام ملحق اتفاقيه بالعقد السابق بتاريخ 10/1/2024م وسداد موكلتي مبلغ 80،000 الف ريال بموجب سندي القبض الصادرة من المدعى عليها، وعليه أطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليها بموجب إقرار المدعى عليها بمبلغ 292,800 ريال بالاضافه الى اتعاب المحاماة وقدرها 60،000 الف ريال، والمدعى عليها لم تلتزم بتسليم موكلتي أي من الشحنات حسب التواريخ المتفق عليها) ا. هـ. وبعرضها على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد، وبسؤاله هل سُلّمت البضاعة محل هذه الدعوى فأفاد بطلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديم كافة ما لديه اعتباراً من تاريخ اليوم، ولوكيلة المدعية ذات المهلة للرد، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، كما جرى عرض الصلح على طرفي الدعوى ولم يصلا إلى اتفاق بينهما، وإمهالا للطرفين لتقديم ما لديهم رفعت الجلسة. ثم تقدم ممثل المدعى عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ 02/ 01/ 1446هـ والتي تضمنت ما نصه: أولا : مع تمسكنا بالرد السابق في الجلسة السابقة فإننا نستغرب من بعض تسائلهم وادعائهم فيما يخص القضية المرفوعة من قبلهم ضد شركتنا المتمثل في الاتي : 1- أولا نستغرب من عدم الرجوع على العقد الأول بين الطرفين والوقوف عند بنودة والهروب الى الادعاء بعدم تنفيذ ملحق العقد بينما هو العقد الملزم والموضح فيه خطة الشحن والدفع ولكن عند عدم التزامهم بذلك تم التملص منه وعدم الوقوف عليه. 2- اصرارهم على تحميلنا مسؤولية التأخير في انتاج البضاعة بينما نحن من طالبهم بالتواصل معنا وتحدد العدد والنوع كي يتم المباشرة في الإنتاج. 3- انكارهم بعدم الانقطاع عنا والاستدلال بانهم قاموا بتصديق الرصيد وهذا ليس دليل صحصح حيث اننا بدانا التعامل معهم في نهاية العام 2022 وتم شحن السيارة الأولى لهم في ديسمبر 2022 ومن بعدها تم اقطاعهم عننا الى نهاية العام 2023 بعد عدة محاولات من التواصل وارسال الخطابات بالتجاوب معنا . وكل هذا مثبت بالواتس والاتصال والخطابات . الخطاب بتاريخ 23 – 2- 20233 مرفق لكم ذلك. 4- عد تضمينهم الشحنة التي تم تسليمها لهم بتاريخ 14 – 12 -2022 م كشحنة أولى من كمية العقد. 5- مطالبتهم بتسليم المبلغ المضمن في رصيدهم والمصادق عليه من قبلنا حيث ولم يعد رصيد دائن لصالحهم حيث وانه قيمة المواد الخام المشتراة باسمهم من تنك وعلب البلاستيك والمواد الخاصة في العميل وتحت علامته التجارية والتي يبلغ قيمتها حدود 200 الف ريال سعودي وعلية وبناء على ما سبق فأننا نطلب من سيادة القاضي الاتي: أولا / الزام المدعي بتحمل الخسارات المترتبة على انقطاعهم وعدم التجاوب معنا في خلا فترة 7 اشهر ونحن ندفع ايجارات المواد الخام للمستودعات الموردة لذلك. ثانيا / الزام المدعي بالالتزام بما في بنود العقد الأول وليس لدينا مانع من الالتزام بتنفيذه واي ملحق يخص ذلك التعاقد. ثالثا / تحميلهم تكاليف القضاء كونهم رفعوا دعوى غير صحيحه وفيها ما يوضح للجميع بانتقائهم بعض العقود والبنود وتركهم الأخرى ، ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 03/ 01/ 1446هـ وفيها حضر الأطراف المشار لهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى تبادل الأطراف للمذكرات عبر النظام، وبسؤال الطرفين عما يودون إضافته؟ قرروا الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعية وكالة تتلخص دعواها بقيام موكلتها بتسليم المدعى عليها مبلغاً مقداره (292,800) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال، لأجل توريد بضاعة من نوع حلاوة طحينة، وأن المدعى عليها تخلفت عن التسليم، مطالبة برد المبلغ المسلم، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (60,000) ستون ألفًا ريال، وحيث جاء جواب المدعى عليها بأن المبلغ المتفق علية هو 876.000 ثمانمائة وسته وسبعون الف ريال، وأن المدعية استلمت اول دفعه من طلبية العقد بتاريخ 14 / 12 / 2022م، وأن سبب التأخر في خروج الطلبات في موعدها المحدد انقطاع المدعية والإهمال قرابة 7 اشهر، مختتماً مذكرته بالمطالبة بإلزام المدعية بالاتفاق السابق وإلزامهم بدفع الخسائر التي ترتبت على توقف المدعية ومماطلتها حسب التفصيل الوارد في مذكرته الجوابية، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وأبداه كل طرف، وبما أن الثابت بإقرار المدعى عليها هو استلامها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها المتمثلة بملحق العقد المؤرخ في 10/ 01/ 2024م والممهور بختم منسوب للمدعى عليها، والوارد في بنده الثالث ما نصه: يقوم الطرف الأول بإنتاج شحنة عدد 2000 تنك طحينية البرج للطرف الثاني خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ الدفع ، كما نص في البند الخامس على أنه: في حالة تخلف الطرف الأول عن الوفاء بتسليم الشحنة الحالية أو أي شحنة قادمة للطرف الثاني حسب النظام المتفق عليه في العقد السابق والملحق وكان السبب من قبله فإنه يتحمل المسؤولية... ، وبما أن العقد حمل المدعى عليها عبئ تسليم البضاعة محل الدعوى للمدعية، وقد توجهت الدائرة بسؤالها للمدعى عليها عن البينة على تسليم البضاعة محل الدعوى إلا أنها لم تجب بجواب ملاقي، وحيث ما قدمته المدعى عليها من مستندات جميعها سابقة لملحق العقد المبرم بين الطرفين، وقد نصت المادة (2/ 94) من نظام المعاملات المدنية على ما يلي: تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، دون توقفٍ على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما ، وبما أن الأصل العدم، وبقاء ما كان على ما كان، وتلزم المدعى عليها البينة على التسليم، وبما أن المدعى عليها لم تقدم بينة يمكن الأخذ بها والبناء عليها، ولا طائل من بقاء الثمن بيد المدعى عليها مع عدم تسليم المبيع، وأما ما يتعلق بمطالبة المدعية وكالة بالتعويض عن أتعاب التقاضي والمحاماة، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه له حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام القضائية؛ لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، فإن الدائرة تنتهي إلى تعويض المدعية مبلغ (14,640) أربعة عشر ألف وستمائة وأربعون ريال، وتسقط ما زاد عنه، وتنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للتجارة والتسويق سجل رقم (2693)، الآتي: أولاً: مبلغ مقداره (292,800) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال. ثانياً: مبلغ مقداره (14,640) أربعة عشر ألف وستمائة وأربعون ريال، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630165205 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4571383861 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة والتسويق المدعى عليه: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها برد الثمن المسلم وقدره (292,800.00) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000.00) ستون ألفًا ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية الآتي:أولاً: مبلغ مقداره (292,800) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال، ثانياً: مبلغ مقداره (14,640) أربعة عشر ألف وستمائة وأربعون ريال، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت الخطأ في تطبيق النظام وتفسيره وتأويله، كما أن المستأنف ضدها لم تقدم ما يثبت انذار المستأنفة بعدم اسداد خلال فترة التعاقد وهذا ان دل فيدل على كذب وافتراء المدعية في دعواه مما يثبت عدم صحة دعواه، أيضا لم تقدم المستأنف ضدها ما يثبت سعيها لطلب التوريد من المستأنفة بعد توقيع الملحق للعقد فضلاً عن تقديم المستأنفة لما يثبت محاولتها للتواصل مع المستأنف ضده لبيات الية وتفاصيل هامه لعملية التوريد و إتمام العقد مما يؤكد على عدم احقيته في دعواه، واختتم لائحته بطلب قبول الاعتراض ونقض الحكم. .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 1446/02/23هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630012242 وتاريخ 11/01/1446 هـ في القضية رقم 4571383861 والقاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للتجارة والتسويق سجل رقم (...)، الآتي: أولاً: مبلغ مقداره (292,800) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال. ثانياً: مبلغ مقداره (14,640) أربعة عشر ألف وستمائة وأربعون ريال، لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث