حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630034418

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670020407/1446
رقم الحكم:4630034418
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670020407لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630034418 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670020407 لعام 1446هـ المدعى: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في حفر ومراقبة وتمديدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1444/08/9هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (184,874.58) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (184,874.58) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/26هـ. وطالب إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (184,874.58) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,487) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبة متمثل في محررات عادية مترجمة عبارة عن مجموعة فواتير وأمر شراء. وعقدت المحكمة جلسة في 10\01\1446هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وأفاد أنه تم التوصل إلى صلح مع المدعى عليها وذلك بسداد مبلغ المطالبة وقدره (184,874.58) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هللة بتاريخ 31\07\2024م ويكون السداد على حساب المدعية في البنك (...) أيبان رقم : (...)، على أن يتم تنازل المدعية عن اتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب: بأن كل ما ذكره المدعي وكالة صحيح، وطلب الطرفان إثبات الصلح. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث اتفق الطرفان على إنهاء هذه القضية صلحًا على النحو الآتي: تلتزم المدعى عليها/ بسداد مبلغ المطالبة وقدره (184,874.58) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هللة بتاريخ 31\07\2024م ويكون السداد على حساب المدعية في البنك (...) أيبان رقم : (...)، على أن يتم تنازل المدعية عن اتعاب المحاماة ، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفق عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29 /2) من نظام المحاكم التجارية، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها فرع شركة (...)، للمدعية (...)، مبلغا قدره (184,874.58) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالا و ثمانية وخمسون هللة بتاريخ 31\07\2024م ويكون السداد على حساب المدعية في البنك (...) أيبان رقم : (...) على أن يتم تنازل المدعية عن أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث