حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630000263
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571319349/1445
رقم الحكم:4630000263
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571319349 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630000263 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571319349 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) (شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/11/5هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (حفار بجنزير) عدد (1) سنة الصنع (2009) من شركة (...) وهي (حفارة) بثمن (300,000) ثلاث مئة ألف ريال، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/11/5هـ الموافق 2023/05/25م بثمن إجمالي قدره (39,934) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وثلاثون ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (من خلال إصدار الفواتير والإيصلات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/15هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تسليم كامل من الثمن وقدره (17,052) سبعة عشر ألفًا واثنان وخمسون ريال، خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مصاريف أجرة رفع الحفار ونقله إلى الورشة لإصلاحه)، وذلك بتاريخ 1445/01/15هـ، مما تسبب بـ(يمة نقل الحفار)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (ضرورة نقل المعدة إلى جهة أخرى) ومقدار التعويض المطلوب (2,000) ألفان ريال، والخطأ المتمثل في (مصاريف رفع الحفار فوق اللوبد)، وذلك بتاريخ 1445/01/16هـ، مما تسبب بـ(تحميل المعدة فوق اللوبد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (ضرورة تحميل الحفار على اللوبد) ومقدار التعويض المطلوب (2,000) ألفان ريال، والخطأ المتمثل في (مصاريف استئجار معدة أخرى خلال فترة تعطل الحفار محل الدعوى)، وذلك بتاريخ 1445/07/23هـ، مما تسبب بـ(أجرة معدة خارجية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (حبس المدعى عليه للحفار بحوزتها وعدم إصلاحه) ومقدار التعويض المطلوب (135,000) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال وطالب بـإلزام المدعى عليها بالآتي: رد الثمن المسلم وقدره (17,052) سبعة عشر ألفًا واثنان وخمسون ريال، التعويض بمبلغ إجمالي قدره (139,000) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة فواتير مطبوعة على أوراق مؤسسة (...)، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/01هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة تتضمن: لابد من الإشارة أن المدعى عليها قد استلمت المعدة من قبل المدعي في تاريخ 08/03/2023م للصيانة وكانت مشكلة المعدة بأنها لا تعمل واتضح ذلك بعد فحص المعدة كما هو موضح في المرفق والمبين فيه أعطال المعدة وقت استلامها، أرسلت المدعى عليها للمدعي في تاريخ 21/03/2023م عرض سعر بتكلفة قطع الغيار بالإضافة الى الصيانة وبعد الاطلاع من قبل المدعي على عرض السعر المقدم له طلب بان يتم الغاء جميع قطع الغيار وعمل تحديث للعرض باجور الإصلاح فقط وانه سوف يتكفل بإحضار قطع الغيار واصلاحها بورش خارجيه وتم ابلاغ العميل شفهيا أن أي إصلاحات خارج شركة (...) فإن الشركة غير مسئوله عنه، وتم إعداد عرض سعر آخر بعد خصم قطع الغيار وأرسله للمدعي موضحا فيه القيمة الإجمالية للصيانة يوم 01/08/2023م قام العميل بإحضار القطع بعضها معاد إصلاحها في ورش خارجيه وأخرى مشتراه من السوق المحلى وقام بدفع أجور الإصلاح بناء على موافقته بشروط شركة (...) قبل التركيب وبعد ذلك تم تركيب القطع الموردة من العميل وتبين بأن المعدة لا تعمل نهائيا بسبب سوء إصلاح القطع من الموردين المحليين وتم إخطار المدعي بذلك، فضيلة القاضي ما ذكر في هذه الوقائع يتضح منه لفضيلتكم أن المدعى عليها كان دورها يقتصر على فحص المعدة وتركيب القطع المزود بها من قبل المدعي وقد قامت بعملها من دون تقصير، وماعدا ذلك فإن المدعى عليها غير مسؤولة عن جميع ما يدعيه المدعي ويطلبه من طلبات، وطالب برد دعوى المدعى وإلزامها بأتعاب المحاماة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: رد الثمن المسلم وقدره (17,052) سبعة عشر ألفًا واثنان وخمسون ريال، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وحيث دفع ممثل المدعى عليها أن دوره يقتضي فك وتركيب القطع فقط دون الصيانة أو الإصلاح، وأن المعدة قد استلمت لا تعمل، وتمسك مدير المدعية بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم تقدم المدعية أي بينة تثبت تقصير المدعى عليها بتنفيذ أعمالها وجل ما قدمت هي عرض سعر على تركيب القطع، دون صيانتها وإصلاحها، وهذا في حقيقته يعد دليلا عليها لا لها حيث أن التزام المدعى عليها فقط بالفك والتركيب دون أي شيء آخر يرفع عنها مسؤولية عدم عمل المعدة، مالم يثبت أنه هناك إخلال بالتركيب ولم تقدم أي شيء حيال ذلك، كما قدمت مشهدا من مركز صيانة آخر تضمن صيانة قطع الغيار وهذا دليل عليها لا لها حيث قررت في دعواها أن القطع جديدة وأحضرت من الوكيل في دولة (...)، وبهذا الدليل هي تناقض ما ادعت به، لذلك كله وحيث أن الثابت والمتقرر لدى الدائرة حسب محضر استلام المعدة الموقع من قبل ممثل المدعية حين تسليمها للمدعى عليها أنها كانت لا تعمل لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى، والله الموفق.