حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4630169779

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:439027173/1443
رقم الحكم:4630169779
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439027173 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630169779 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٧١٧٣لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مجمع شركة (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدد لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما في القضية، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة بتحرير دعوى موكله وحصر طلباته وبيناته فقدم المذكرة التالية :(فبعد الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فإن الله قد ولاكم أمر المسلمين للنظر في قضاياهم حيث استخلفكم في أرضه وقلدكم أعظم أمانة ألا وهي اظهار الحق وازهاق الباطل و قال جل و علا في كتابه الكريم يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا الموضوع: مذكرة مقدمة من المدعية مستعيناً بالله تعالى أتقدم لفضيلتكم بالرد على المدعى عليه مبيناً وقائع الدعوى تفصيلا و ذلك النحو التالي -: ١/ حيث انه تم التعاقد فيما بين الدكتور / (...) بصفته مدير مجمع شركة (...) - المدعي – و مؤسسة (...) مدعى عليه و ذلك لتنفيذ اعمال الترميم و التشطيب و تركيب الكونترات و المغاسل و اعمال الجرافيت لايننكس و الجبسيات للأسقف و الجدران و تركيب دهانات سادة و سلك فنش او نوفل من (...) للأسقف و تركيب حديد استيل و أبواب سحاب و بلاط و اعمال العزل و ترميم عام و شامل لمبني عمارة مكون من ٥ أدوار على ان يبدأ العمل في المشروع ابتدأ من ١/٧/١٤٣٦ه الموافق ٢٠/٤/٢٠١٥م و ذلك مقابل مبلغ و قدره (١.٤٠٧.٥٠٠) مليون وأربعمائة وسبعة ألفاً وخمسمائة ريال سعودي وقام المدعى بسداد كامل المبلغ للمدعى عليه بموجب .... ٢/ و حيث ان المدعى عليه توقف عن العمل بالموقع لأكثر من شهر دون اذن مسبق او عذر مقبول و ذلك بالرغم من استلامه جميع المبالغ المالية المتفق عليها و عليه تم ارسال انذار رسمي له بموجب خطاب رقم ٣٢٩ مؤرخ في ٩/٣/١٤٣٧ الموافق ٢٠/١٢/٢٠١٥ م (مُرفق رقم١) و ذلك لإنذاره بضرورة مباشرة الاعمال خلال أسبوع و في حالة عدم الاستجابة سوف يتم تكليف مقاول اخر على حسابه ليقوم باستكمال الاعمال المتعاقد عليها و ذلك بخلاف تحمله كافة الاضرار المترتبة عن المماطلة و التأخير. ٣/ و بتاريخ ٦/٧/١٤٣٧ه الموافق ١٣/٤/٢٠١٦ م تم ارسال خطاب للمدعى عليه و ذلك لإفادته بانه خلال نزول الامطار ليوم الأربعاء الموافق ٦/٧/١٤٣٧ وجد ما يلى :- أولاَ: ان الماء يخر و ينزل من السقف إلى اسفل في جميع انحاء السطح الرئيسي و سطح الملحق و سطح الملحق الخلفي مما تسبب في اضرار في اعمال الاسقف و الديكور علما بانه ( المدعى عليه ) هو من قام بتنفيذ اعمال العزل و البلاطة و الميول . ثانياً: كما انه حدث دخول لمياه الامطار لساحة الاستقبال في الدور الأرضي من زجاج المدخل الشمالي الرئيسي و زجاج المدخل الغربي الجانبي و المنفذ من طرفه هو الاخر .( مُرفق رقم ٢) و حيث ان المدعى عليه بصفته متخصص في اعمال المقاولات و التشطيب التي تم التعاقد معه عليها لم يقم بأداء واجباته المهنية على الوجه المطلوب و المتعاقد عليه طبقا لما هو معروف هندسياً فلم يقم باستكمال الاعمال المتعاقد عليها فضلا عن ظهور اخطأ فادحة في الاعمال التي قام بتنفيذها و ذلك ثابت من اقع الرأي الفني و المتمثل في تقارير معاينة المبنى الصادرة من مكتب (...) للاستشارات الهندسية و المعمارية – ترخيص رقم (...) و بيانها كالاتي :- أولا : التقرير المؤرخ في ٦/٧/١٤٣٧ ه الموافق ١٣/٤/٢٠١٦ .( مُرفق رقم ٣)و الذى يفيد انه تم الشخوص على الطبيعة و معاينة المبني ووجد الاتي : ١ـ يوجد تسريب لمياه الامطار في زجاج جميع النوافذ و الواجهات الزجاجية الدائرية بالواجهات الرئيسية للمبنى مما ادي إلى احداث اضرار بأعمال الدهان و الجبس المحيطة. ٢ـ يوجد خطأ في تنفيذ ميول بلاط السطح حيث ان الميل ينحدر في أجزاء من البلاط تجاه داخل المبني و ليس إلى مصارف الامطار و خاصة عند أبواب الدخول للسطح . ٣ـ يوجد خطأ في تنفيذ بلاط ارضيات و رخام الدرج في المدخل الرئيسي للمبني حيث ينحدر الميل لداخل المبني بدلا من الخارج مما يؤدى إلى دخول مياه الامطار إلى داخل صالة الاستقبال الرئيسي للمبني. ٤ـ لم يتم تنفيذ اعمال خرسانة الميول و اعمال العزل المائي اسفل بلاط سطح الدور الأول علوي من الجهة الشرقية و التي تطل على مخرج الطوارئ الخلفي مما ادي إلى حدوث تسريب لمياه الامطار من خلال فتحات التمديدات الصحية في بلاطة السقف مما أدى إلى حدوث اضرار بأعمال الدهانات و الجبس للسقف السفلي . ثانيا : التقرير المؤرخ في٢٧/٧/١٤٣٧ ه الموافق٤/٥/٢٠١٦ م .( مُرفق رقم ٤)و الذى يفيد انه تم الشخوص على الطبيعة و معاينة المبني ووجد الاتي: ١ـ تم إزالة بلاطة سطح التسوية من الجهة الشرقية للمبنى بالكامل ٢ـ تم صب خرسانة ميول طبقة العزل المائي للسطح ٣ـ تم إعادة اعمال بلاط السطح ثالثا : التقرير المؤرخ في٢٧/١٠/١٤٣٧ ه الموافق١/٨/٢٠١٦ م .( مُرفق رقم ٥)و الذى يفيد انه تم الشخوص على الطبيعة و معاينة المبني ووجد الاتي: ١ـ يوجد تطبيل (فراغ اسفل البلاطة نتيجة قلة المونة) في كمية كبيرة من بلاط الحوائط موزعة على جميع الأدوار ٢ـ يوجد بلاط تالف في رخام ارضيات الاستقبال الرئيسي للمبني في الدور الأرضي رابعا : التقرير المؤرخ في١٦/١/١٤٣٨ ه الموافق١٧/١٠/٢٠١٦ م .(مُرفق رقم ٦)و الذى يفيد انه تم الشخوص على الطبيعة و معاينة المبني ووجد الاتي: ١ـ الملاحظات: يوجد تطبيل (فراغ اسفل البلاطة) في معظم بلاط بورسلان الارضيات الذى تم تركيبة في غرفة الإدارة و المخزن الخلفي في الدور الأول للمبني كما انفصل جزء كبير منه عن الخلطة الاسمنتية نتيجة عدم إضافة غراء للخلطة الاسمنتية و التي تحدث تماسك بين البورسلان و الخلطة . ٢ـ التوصيات: يجب إزالة جميع البلاط و إعادة تركيبة مع إضافة غراء للخلطة الاسمنتية . و حيث انه بالرغم من استيفاء المدعى عليه لكامل المبلغ المتعاقد عليه و المقدر بـ (١.٤٠٧.٥٠٠) مليون وأربعمائة وسبعة ألفاً وخمسمائة ريال سعودي إلا انه لم يقم باستكمال الاعمال المتعاقد عليه بل انه ظهرت اخطأ هندسية فادحة في اعمال السباكة و الكهرباء و البلاط و النوافذ و التي قام بتنفيذها و ذلك طبقا لما سبق سردة تفصيلا . وحيث ان قيمة الاعمال التي لم تستكمل بالإضافة و تكلفة الأخطاء التي ظهرت في الاعمال المنفذة تقدر بمبلغ (٧٥٦.٩١٦) سبعمائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ريال سعودي. و حيث ان ديننا الحنيف امرنا بضرورة الوفاء بالعقود والعهود حذرنا من نقضها، ونهانا عن عدم الوفاء بها فقال الله تعالى ( يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) الاية ١/ المائدة . ويقول الله تعالى ايضاً ( يأيها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل , الا ان تكون تجارة عن تراضى منكم ) النساء ٢٩. وقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم ) رواه الترميزى وأبو داود . من احسن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يأخذن احدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً واذا اخذ احدكم عصا أخيه فليردها عليه ) رواه ابوداود والترميزي ، وقوله أيضا ( لا يحل مال امرى مسلم الا بطيب نفسه ) ويقول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والضرر يزال . وعن الالتزام بالعقود والعهود قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ان الوفاء بها أي بالالتزامات التي التزم بها الانسان من الواجبات التي اتفقت عليها الملل , بل العقلاء جميعاً ) مجموعة الفتاوى ٥١٦/٢٩ . وقال القرافي ( اعلم أن الأصل في العقود اللزوم لان العقود أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان , والأصل ترتب المسببات على أسبابها ) . ، وحيث ان المادة السادسة والعشرون من نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ونصت ( تحمى الدولة حقوق الانسان وفق الشريعة الإسلامية ) . ومن ذلك ... فالمدعي تعاقد مع المدعى عليه على أعمال شاملة بأجر معلوم ووفا المدعي بكامل التزامه بدفع ما هو متفق عليه ولكن للأسف لم يفي المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه زيادة على ذلك كل ما قام به من أعمال مخالفة للأصول المهنية وما يجب أن تكن عليه فالمدعى عليه نقض العقد وخالف الشرط وخان الأمانة . لذا و بناءا على ما سبق و ما ترونه فضيلتكم من أسباب اطلب ١. الزام المدعى عليه برد قيمة الاعمال التي لم تستكمل و تكلفة الأخطاء الهندسية في الاعمال المنفذة و المقدره بمبلغ (٧٥٦.٩١٦) سبعمائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ريال سعودي . ٢. الاحتفاظ بحق المدعى في المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية و المعنوية التي لحقت به جراء عدم استكمال المدعى عليه للأعمال المتعاقد عليه و الأخطاء في الاعمال المنفذة والله يحفظكم ويرعاكم) وبسؤاله عن بيناته أجاب بقوله؛ (العقود وسدادات عبارة عن شيكات وسيارة نوع لكزز سلمت للمدعى عليه مقابل دفعة من الأعمال) وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه الرد على الدعوى عبر الطلبات على القضية ثم أقفل المحضر. وفي الجلسة التالية المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعى عليه عما طلب منه في الجلسة الماضية من الرد على صحيفة الدعوى؟ قدم المذكرة التالية: (مذكرة جوابية مقدمة من / (...) مدعى عليه الإجابة على مذكرة المدعى تفصيلاً: أولاً: ذكر وكيل المدعي أنه تم التعاقد بين موكله الدكتور / (...) بصفته مدير مجمع شركة (...) ومؤسسة (...) ويمثلها المهندس / (...) مدعى عليه على تنفيذ أعمال الترميم والتشطيب وتركيب الكونترات والمغاسل واعمال الجرافيت لايننكسوالجبسيات للأسقف والجدران وتركيب دهانات سادة وسلك فنش أو نوفل من (...) للأسقف وتركيب حديد استيل وأبواب سحاب وبلاط واعمال العزل وترميم عام وشامل لمبني عمارة مكون من ٥ أدوار على أن يبدأ العمل في المشروع ابتدأ من ١/٧/١٤٣٦هـ الموافق ٢٠/٤/٢٠١٥م وذلك مقابل مبلغ وقدره (١.٤٠٧.٥٠٠) مليون وأربعمائة وسبعة الاف وخمسمائة ريال سعودي لاجمالي جميع العقود وقام المدعى بسداد كامل المبلغ للمدعى فأجيب على أصحاب الفضيلة بالاتي: أولاً : لا صفة ولا علاقة لي كمالك لمؤسسة (...) بما تم الاتفاق بين المدعى وبين مؤسسة (...). ثانياً : تم الاتفاق بين مؤسسة (...) وبين المدعى على عقود العمل والتي تخص مشروع (...) والفيلا الخاصة بالمدعى وهي كالاتي: أ- عقدالعمل المؤرخ بتاريخ ١١/٥/٢٠١٥م والموافق ٢٢/٧/١٤٣٦هـ والذي نص في البند ثانياً وثالثاًعلى الاعمال والاسعار والدفعات بالاتي: * الاعمال والاسعار: ١- أعمال السيراميك الخاص بالعيادات والحمامات (سعر متر التركيب : ٣٥ ريال) ( سعر متر التوريد : سعر الصالة + ٢ ريال على كل متر). ٢- أعمال الرخام الخاص بالعيادات والحمامات ( سعر متر التركيب : ٦٥ ريال )( سعر متر التوريد : سعر الصالة + ٢ ريال على كل متر) * الدفعات : ١- دفعة مقدمة ١٥٠٠٠٠ ريال مائة وخمسون ألف ريال فقط. ٢- الباقي حسب الإنتاج. ب- عقد العمل المؤرخ بتاريخ ٧/٦/٢٠١٥م والموافق ٢٠/٨/١٤٣٦هـ والذي نص في بندالاعمال والاسعار على: ( تركيب عزل وخرسانة في السطح والحمامات بمشروع (...) ( سعر المتر المسطح : ٦٥ ريال). ج- عقد العمل المؤرخ بتاريخ ٢٣/٧/٢٠١٥م والموافق ٧/١٠/١٤٣٦هـ والذي نص في بند الأعمال والأسعار على: ١- اعمال السيراميك جدران وأرضيات المختبر و التعقيم (الدور الخامس) (سعر متر التركيب : ٢٥ ريال) ٢- اعمال رخام الدرج ( سعر متر التركيب : ٦٥ ريال). د- عقد العمل المؤرخ بتاريخ ٢٣/٧/٢٠١٥م والموافق ٧/١٠/١٤٣٦هـ والذي نص على ان يقوم الطرف الثاني (مؤسسة (...)) المدعى عليها بتوريد وتركيب اعمال الحجر في مشروع فيلا الدكتور (...) بالمواصفات والاسعار الموضحة في العقد (مرفق). هـ - عقد العمل المؤرخ بتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٥م والموافق ١٥/١١/١٤٣٦هـ والذي نص في بند الأعمال والأسعار على تركيب أسقف الحمامات جبس مقاوم ومعتمد بسعر (١٢٠ ريال ). و- عقد العمل المؤرخ بتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٥م والموافق ١٥/١١/١٤٣٦هـ والذي نص في بند الأعمال والاسعار على الاتي: ١- عمل أبواب خشبية حسب المواصفات المعتمدة لديكم من حيث الشكل النهائي. ٢- عمل باب كامل حلق حسب عرض البلوك مع البراويز الخارجية من الطرفين من خشب ام دي اف وتلبيس الحلق بالكامل بلكاج سنديان سماكة ٦مم. ٣- عمل باب خشب كبس من الابلكاج ٦ مم وحشوه داخليه من خشب السويدي. ٤. عمل الديكور المطلوب من الاستلستيل والزجاج الموجود في التصميم بسعر افرادي للباب الواحد (١٤٠٠ ريال). ز- عقد العمل المؤرخ بتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٥م والموافق ١٥/١١/١٤٣٦هـ والذي نص في بند الاعمال والاسعار على : ١- تركيب بلاط الاحواش بسعر (٣٥ ريال ) تركيب فقط. (مرفق العقود +السجل التجاري للمؤسسة (...) ) ثالثاً : ذكر المدعى أن المدعى عليه لم يقم بإستكمال الاعمال المتعاقد عليها فضلا عن ظهور اخطأ فادحة في الاعمال التي قام بتنفيذها مسنداً ذلك الى التقارير الصادرة من مكتب (...) للاستشارات الهندسية و المعمارية والتي جاء فيها:- ١ـ يوجد تسريب لمياه الامطار في زجاج جميع النوافذ و الواجهات الزجاجية الدائرية بالواجهات الرئيسية للمبنى مما ادي إلى احداث اضرار بأعمال الدهان و الجبس المحيطة فأجيب على فضيلتكم ما ذكره وكيل المدعى من ظهور أخطاء فادحة من تسريب لمياه الامطار في زجاج جميع النوافذ والواجهات الزجاجية الدائرية بالواجهات الرئيسية للمبني فمردود عليه وغير صحيح جملة وتفصيلاً وبيان ذلك أنه لم يتم التعاقد أساساً مع المدعى بشأن النوافذ والواجهات الزجاجية للمبنى. ٢- يوجد خطأ في تنفيذ ميول بلاط السطح حيث ان الميل ينحدر في أجزاء من البلاط تجاه داخل المبني و ليس إلى مصارف الامطار و خاصة عند أبواب الدخول للسطح . ٣- يوجد خطأ في تنفيذ بلاط ارضيات و رخام الدرج في المدخل الرئيسي للمبني حيث ينحدر الميل لداخل المبني بدلا من الخارج مما يؤدى إلى دخول مياه الامطار إلى داخل صالة الاستقبال الرئيسي للمبني. ٤-لم يتم تنفيذ اعمال خرسانة الميول و اعمال العزل المائي اسفل بلاط سطح الدور الأول علوي من الجهة الشرقية و التي تطل على مخرج الطوارئ الخلفي مما ادي إلى حدوث تسريب لمياه الامطار من خلال فتحات التمديدات الصحية في بلاطة السقف مما أدى إلى حدوث اضرار بأعمال الدهانات و الجبس للسقف السفلي . فأجيب على فضيلتكم ما ذكره وكيل المدعى غير صحيح جملة وتفصيلا وبيان ذلك إقرار المدعي ان تسريب مياه الامطار من خلال فتحات التمديدات الصحيه حيث لا علاقة لمؤسسة (...) بالمشاكل المنفذه في التمديدات الصحية وعليه يتضح لفضيلتكم ان جميع الاعمال للخرسانه والعزل المائي والميول للبلاط تم تنفذه على اكمل وجه و تم الرد للمدعي بخطاب من قبلنا بجميع الأسباب بتاريخ ٧/٧/١٤٣٧هـ الموافق ١٤/٤/٢٠١٦م مبني على خطاب من المدعي حينها وتم في خطابنا شرح جميع ماسبب ذلك ومثبت بالصورمن حينها.مرفق خطاب مؤسسة (...) رقم ٢٢١/٢٠١٦/٤٤ + صور الموقع . ثانيا : التقرير المؤرخ في٢٧/٧/١٤٣٧ ه الموافق٤/٥/٢٠١٦ م .( مُرفق رقم ٤)و الذى يفيد انه تم الشخوص على الطبيعة و معاينة المبني ووجد الاتي: ١ـ تم إزالة بلاطة سطح التسوية من الجهة الشرقية للمبنى بالكامل٢ـ تم صب خرسانة ميول طبقة العزل المائي للسطح٣ـ تم إعادة اعمال بلاط السطح فأجيب على فضيلتكم فمردود عليه وبيان ذلك ان كل ماتم ذكره إن حدث فهو بسبب المدعي وذلك من أعمال التمديدات الصحية التي لا علاقة لمؤسسة (...) في تنفيذها وقد تم إيضاح تلك الأسباب المذكوره بتقريررنا المؤرخ بتاريخ ٧/٧/١٤٣٧هـ الموافق ٤/٥/٢٠١٦م ورقم ٢٢١/٢٠١٦/٤٤ . ثالثا : التقرير المؤرخ في٢٧/١٠/١٤٣٧ ه الموافق١/٨/٢٠١٦ م .( مُرفق رقم ٥)و الذى يفيد انه تم الشخوص على الطبيعة و معاينة المبني ووجد الاتي: ١ـ يوجد تطبيل (فراغ اسفل البلاطة نتيجة قلة المونة) في كمية كبيرة من بلاط الحوائط موزعة على جميع الأدوار ٢ـ يوجد بلاط تالف في رخام ارضيات الاستقبال الرئيسي للمبني في الدور الأرضي فأجيب على فضيلتكم ما ذكره وكيل المدعى فمردود عليه حيث انه تم تنفيذ الاعمال على الوجه المطلوب ووفقا لما نص عليه العقد وتم استلام العمل من قبل المدعي ومن يمثله بالموقع حينها ولم يتم مخاطبتنا او اشعارنا باي شي مما ذكر في حينه . رابعا : التقرير المؤرخ في١٦/١/١٤٣٨ هـ الموافق١٧/١٠/٢٠١٦ م .(مُرفق رقم ٦)و الذى يفيد انه تم الشخوص على الطبيعة و معاينة المبني ووجد الاتي: ١ـ الملاحظات: يوجد تطبيل (فراغ اسفل البلاطة) في معظم بلاط بورسلان الارضيات الذى تم تركيبة في غرفة الإدارة و المخزن الخلفي في الدور الأول للمبني كما انفصل جزء كبير منه عن الخلطة الاسمنتية نتيجة عدم إضافة غراء للخلطة الاسمنتية و التي تحدث تماسك بين البورسلان و الخلطة . ٢ـ التوصيات: يجب إزالة جميع البلاط و إعادة تركيبة مع إضافة غراء للخلطة الاسمنتية . فأجيب على فضيلتكم ما ذكره وكيل المدعى فمردود عليه حيث انه تم تنفيذ الاعمال على الوجه المطلوب ووفقا لما نص عليه العقد وتم استلام العمل من قبل المدعي ومن يمثله بالموقع حينها ولم يتم مخاطبتنا او اشعارنا باي شي مما ذكر في حينه . ومما تقدم أبين لفضيلتكم ١- أنه تم تنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها مع مؤسسة (...) على الوجه المطلوب وتم تسليم الموقع للمدعى بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٥م الموافق ٩/٢/١٤٣٧هـ وحيث أقر المدعى في دعواه بأن جميع المشاكل كانت بسبب دخول مياه الامطار من التمديدات الصحية للمبني والواجهة الزجاجية للمبني والتي تم تنفيذها من مؤسسات اخري. ٢- تم الانتهاء من جميع الاعمال بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٥م الموافق ٩/٢/١٤٣٧هـ وأقام المدعى دعواه بتاريخ ٢٠/٤/ ١٤٤٣هـ أي بعد مرور أكثر خمس سنوات وعليه فقد سقط حقه بمضى خمس سنوات استناداً للمادة ٢٤ من نظام المحاكم التجارية. وعليه أطلب من فضيلتكم : رد دعوى المدعى لعدم قيامها على أساس صحيح. والله يحفظكم ويرعاكم ، والسلام عليكم . مقدمه المدعى عليه (...)) وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير لإصدار تقرير هندسي لحصر الأعمال التي قامت بها المدعى عليها وتقديرها وتقدير الأخطاء إن وجدت وتم إفهام الطرفين بالتواصل مع الخبير عبر منصة خبرة والتعاون معه وتقديم كافة المستندات التي يتطلبها إصدار التقرير فاستعدا بذلك وعقب وكيل المدعى عليه بأن هناك شيكات تصرف من (...) لصالح الاعمال في فلل للمالك وحسبت في القضية على أنها تخص عمل (...) وهذا غير صحيح، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك ثم أقفل المحضر. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية ، وكيلها/(...)، المثبت بياناته بمحضر الضبط، كما حضر المدعى عليه الأصيل/ (...) وقد صدر تقرير الخبير في هذه القضية وملخص رأي الخبير فيما يلي : ١) وجود أكثر من ستة مؤسسات في تنفيذ أعمال التشطيبات في المبنى، منها ثلاثة فقط تابعة للمدعى عليه أدى إلى تداخل الأعمال مما تطلب فصل أعمال كل فريق لمعرفة ما قام به المدعى عليه في المبنى. ٢) بعد زيارة الخبير للمبنى وفصله للأعمال بناء على المستندات المقدمة من الطرفين تبين للخبير أن أعمال المدعى عليه في المبنى أقل من المذكورة في العقود. ٣) إن مبلغ (١٤٠٧٥٠٩ ريال) الذي استلمه المدعى عليه يفوق الأعمال التي نفذها في المبنى والمقدرة بمبلغ (٨٣٢٤٤٠ ريال). مما يتطلب إرجاع المدعى عليه مبلغ (٥٧٥٠٦٠ ريال). وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن المؤسسات التي عملت في المشروع وهي ليست تابعة للمدعى عليه؟ فأجاب بقوله:(لما توقف المدعى عليه عن إكمال العمل اضطرّ موكلي للتعاقد مع مؤسسات آخرى لإكمال العمل وقد حضروا جميعا كما حضر المدعى عليه أثناء خروج الخبير وتم فصل الأعمال التي قام بها المدعى عليه عن أعمال المؤسسات التي تعاقد معها موكلي لاحقا لإكمال الأعمال من قبل الخبير وقام بتقدير أعمال المدعى عليه وأصدر تقرير بذلك) وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن المبلغ الذي دفعه أتعابا للخبرة فأجاب بقوله:(أطلب مهلة لتقديم مذكرة محررة نوضح فيها الطلبات الأصلية وأتعاب الخبرة والمحاماة) وكان تعذر سماع صوت المدعى عليه في الجلسة فأرسل عبر المحادثة (أن لديه اعتراض على ما ذكر) فافهمته الدائرة بتقديم مالديه عبر الطلبات على القضية قبل موعد الجلسة بوقت كاف فاستعد بذلك ثم أقفل المحضر. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية ، وكيلها/(...)، المثبت بياناته بمحضر الجلسة، كما حضر المدعى عليه الأصيل/ (...)، وبسؤالهما عما استمهلا من أجله؟ قدم وكيل المدعية مايلي (صاحب الفضيلة ناظر القضية وفقه الله وسدد خطاه حسب ماوجه به فضيلتكم بالجلسة الماضية وطلب منا ارسال الطلبات المالية المترتبة على هذه الدعوى فاننا نطالب بمايلي : أولا / نطالب بما تم ذكره من قبل الخبير علما بانه تم نزول الخبير عن مبلغ صحيفة الدعوى بمبلغ كبير ولكن قبلنا ذلك سائلين الله العوض الجميل فيما تم نقصه من الخساير. ثانيا / اطلب إلزامه باتعاب المحاماة مبلغ ١٢٠ الف ريال وهي عبارة عن نسبة ٢٠٪؜ من اجمالي المبلغ المحكوم به حسب العقد المبرم تم الاتفاق والدفع للمحامي . ثالثا/ مبلغ وقدره ١٤،٩٥٠ الف ريال مقابل الخبرة . ختاما مرفق لكم اتعاب المحاماة مع الخبرة). كما قدم المدعى عليه ما يلي نصه:(بسم الله الرحمن الرحيم رد على تقرير الخبرة صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بابها حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ,,,,,,, وبعد ,,,,,,,,,,,,,, أتقدم لفضيلكم بالرد على تقرير الخبرة في القضية رقم (٤٣٩٠٢٧١٧٣) وتاريخ ٢٠/ ٠٤/١٤٤٣هـ والمقامة من المدعي / مجمع شركة (...) ضد المدعى عليه / (...)، والمقدم من مكتب (...) للاستشارات الهندسية ترخيص رقم (...) عضوية رقم (...) الخبير مستشار مهندس / (...) . وبعد ما راءت محكمتكم الموقرة بقبول طلب المدعي بتعين او ندب خبير للشخوص على موقع العمل وحصر الاعمال المنجزة من قبل المدعى عليه وتقديرها وبيان نسبتها بما يوضح موقف كل طرف ويمكن الدائرة من الفصل في الدعوى وبعد ما تم ذلك الوقوف مع الخبير المنتدب في مكان النزاع وتقديم الحصورات والمستندات اللازمة للاطلاع عليها ليصدر بعدها تقرير الخبير مبينا على مستندات واوراق لا نسلم بصحتها مما يقتضي رد هذا التقرير جملة وتفصيلا ونرد عليه وفقا لمايلي: - أولا: - ذكر تقرير الخبرة في الصفحة رقم (٢٠) من التقرير (الدراسة المنفذة) البند الأول الادعاءات بين الطرفين ومستنداتهم في الفقرة رقم (٤) يرى المدعى انه لم يتم تمتير الاعمال خلال مرحلة التنفيذ وانه قام بالتمتير بواسطة مكتب (...) للهندسة بعد استلام المدعى عليه كامل المبالغ المذكورة في العقد , وتم تمتير جميع الاعمال باستثناء التي لم يتم تنفذيها والمعيبة التي رفض المدعى عليه إصلاحها ونرد على ذلك بانها نصت جميع العقود المبرمة مع المدعي على تحديد نوع وسعر البند وعلى دفعات تستحق بعد تنفيذ الاعمال وليس كما ذكرت الفقرة (١ ) في رأي المدعي أنها بلغت قيمة الأعمال ١٤٠٧٥٠٠ ريال وتم دفعها ثم ذكر أنه لم يتم إنجازها فلما له أن يدفع ذلك المبلغ (مرفق رقم ١ كما نصت العقود في بند الدفعات وطريقة السداد ) ولديه عقود تنص على ان الدفع بعد التنفيذ . ثانيا :- ذكر تقرير الخبرة في الصفحة رقم (٢٠) من التقرير (الدراسة المنفذة) البند الأول الادعاءات بين الطرفين ومستنداتهم في الفقرة رقم (٥) والفقرة رقم (٦) ونرد على ذلك بانه لا علاقة لنا بها او تنفيذها وتم اطلاع الخبير على الموقع فيما يخص أعمال العزل المنفذ من قبلنا وتم إفهامه أمامهم بعدم قيامنا بعمل العزل في الموقع المذكور عيوبه والمرفقة صور أثناء إعادة العمل من قبلهم فيه مما لا يعتد به علينا كعيب او خلافه ’ اما ذكر من نفس البند في الفقرة رقم (٦) فذلك غير صحيح وكنا نطالب بذلك منذ تاريخ انتهاء الاعمال من المدعي ولم يتجاوب معنا بذلك ولم تتم مخاطبتنا بتاتا او اشعارنا في أي موعد او أي آلية للحصر وأن خطاب الحصر المعتد بها من قبل المدعي ومن قبل الخبير صادر بعد الانتهاء من الأعمال بمده قاربت للخمس سنوات وبعد تقديم مطالبة من قبلنا للمحكمة بتاريخ ١١-٩-١٤٤١هـ وتم اطلاع الخبير على ذلك ولم يعد لغرض حصر الأعمال بشكل صحيح . (مرفق رقم٢) لمطالبتنا بالمبالغ المتبقية في ذمته . ثالثا :- ما ذكره تقرير الخبرة في الصفحة رقم (٢٢) من التقرير (تفصيل الخبير) في ثانيا بجدول الاعمال المتفق عليها في عقود المؤسسات التابعة للمدعى عليه غير صحيح فيما يخص بعض أسعار البنود والصحيح تعديل سعر البند تركيب سراميك الحمامات والعيادات الخاص بالمؤسسة (...) في صفحة تفاصيل الخبير في جدول الأعمال المتفق عليها في عقود المؤسسات التابعة للمدعي عليه إلى سعر ٣٥ ريال للمتر المربع بدلا من المسجل ٢٥ ريال وتعديل سعر المتر لأعمال الارمسترونج / والجبس بورد مقاوم لأسقف الملحق إلى سعر ١٢٠ ريال للمتر المربع كما نص تعديل العقد واضافة بند مستقل للأرلمسترونج المنفذ في العيادات والمحتسب الجدول بسعر ٨٥ ريال للمتر المربع . رابعا :- ما ذكره تقرير الخبرة في الصفحة رقم (٢٤) من التقرير البند الثالث راي الخبير في تحديد المخالفات نرد على ذلك بالاتي :- ١. ماذكره الخبير في المقدمة (يوجد تداخل في اعمال المؤسسات ......الخ ) نود الإيضاح لكم بعدم وجود إرباك او تداخل في الأعمال كما ذكر وتم شرح ذلك للخبير بالموقع والحاقا له وبياناً لذلك نفيدكم بأن المدعو (...) كان ممثل للمؤسسات المشار إليها وإنها عملت في الموقع حيث بدأ التعاقد في بداية الامر ممثل لمؤسسة (...) التي تم تعديل اسمها لدى وزارة التجارة إلى مؤسسة (...) وبنفس رقم السجل التجاري وعليه تم تغيير مطبوعاتها بالاسم الجديد مؤسسة (...) ولم يكن تداخل بين المؤسستين لأنها في الأصل مؤسسة واحدة والتي انتقل ما لديها من عقود في (...) وممثلها (...) بموجب تنازل مرفق لكم (مرفق رقم ٣) الى مؤسسة (...) للمقاولات ليصبح عدد المؤسسات للمدعى عليه مؤسستين فقط وليست ثلاثة . وفيما ما يخص دور الأشراف ( مرفق رقم ٤ عقد الاشراف ) المناط به بناء على العقد المحرر بالتراضي بين الطرفين وبعد اقل من شهر من تاريخ توقيع أول عقود بين الأطراف للإشراف على أعمال المؤسسة الوحيدة التي كانت تعمل بنفس الموقع لدى المدعي وهي مؤسسة (...) و مرفق ما قام به من مصالحة وإقرار على مطبوعات مؤسسة (...) وما تبعه من تقارير بأعمالهم وما عليها من ملاحظات (مرفق رقم ٥) ولم يكن ظهوره بأكثر من صفه كما ذكر وكل القرارات و التقارير المرفقة تأتي بعد ما يقارب عام من تاريخ تحرير عقد الأشراف وتبعا لما سبقها في ما يخص دورة في الأشراف المتفق عليه . ١. ذكر الخبير بان كشف المدعى عليه يلاحظ عليه وجود اعمال مذكورة في العقد ولم تنفذ واعمال نفذت بواسطة مؤسسات أخرى واعمال نفذت وهي معيبه من الناحية الهندسية وما ترتيب على ذلك في الفقرات (١- ٢- ٣- ٤- ٥-٦) من تقرير الخبير وعليه نرد بالاتي :- ٢. جميع ما ذكر في كشف اعمال المدعى عليه صحيح ومنفذه في الموقع وموجود في ارض الواقع وتجاهل الخبير ذلك نزولا لرغبة المدعي بعدم الاعتراف بتلك الاعمال . ٣. لم يحدد الخبير امكان تقاطع الاعمال كماذكر وقام بأنشاء بيان اعتمد فيه اغلب ما طلب منه المدعي دون مراعاة التسجيل والتمتير لما في الواقع من الاعمال المذكورة في كشف المدعى عليه . ٥. لم يكن الخبير محايد ومنصف في تمتير وتسجيل جميع الاعمال المنفذة من قبل المدعى عليه الموجودة على ارض الواقع وانما اعتمد على اعتراف المدعي بها من عدمه . خامسا :- ما ذكره تقرير الخبرة في الصفحات رقم (٢٥ -٢٦) من التقرير في أولا الاعمال المنفذة في الموقع من المدعى عليه والمعتمدة من المدعي وبمراجعة المستندات وبعد الشخوص للموقع تبين للخبير ان بعض الاعمال التي يطالب بها المدعى عليه في بيانه قد تم تنفيذها بواسطة مؤسسات أخرى كما تبين انه لا علاقة للمدعى عليه بمعظم فواتير الشراء التي ارفقها في بيانه ونرد بالاتي :- وجود اختلاف في حساب وحصر الأمتار في تقرير الخبير عن الواقع وحصرنا لها ويوضح ذلك حسب الجدول التالي : المرفق (مرفق رقم ٦ الجدول الذي يبن الفروقات بين حصر الخبير والحصر على ارض الواقع ) استنادا لإقرار المدعي بالأعمال المنفذة حسب البنود في جدول الخبير صفحة رقم (٢٥-٢٦) وبعد تصحيح الحصر لكميات البنود المقر بها المدعي يصبح اجمالي الاعمال المنفذة في الموقع (١٠٨٥٤٥٤.٧٥) ريال (مليون وخمس وثمانين ألف واربعمائة وأربع وخمسون ريال وخمس وسبعون هلله بدلا من مبلغ وقدره (٨٣٢٤٤٠) ثمانمائة واثنين وثلاثون واربعمائة واربعون ريال . سادسا :- ما ذكره تقرير الخبرة في الصفحة رقم (٢٦ -٢٧) من التقرير ثانيا الاعمال المحذوفة وغير المعتمدة من بيان المدعى عليه حسب راي الخبير بناء على طلب المدعي انها غير منفذة او منفذه من قبل مؤسسات أخرى وبعضها معيب ونرد عليه بالاتي :- ١. هي اعمال تم تنفذيها بالموقع من قبلنا وتم خذفها من قبل الخبير بناء على طلب المدعي بالرغم من وجودها في الموقع ووجود عقود وتم شرحها للخبير بالموقع والجدول التالي يوضح بيان ذلك وردنا عليه ١. وجود تناقض في تقرير الخبير في قيمة الاعمال المحذوفة حسب راي الخبير والمدعي حيث تم احتساب كامل قيمة الاعمال دون خصم قيمة مأتم اعتماده منها في جدول الاعمال المعتمدة . سابعا :- ما ذكره تقرير الخبرة في الصفحة رقم (٢٩) من التقرير في ثالثا المبالغ المتبقية للمدعي عند المدعى عليه حيث ذكر الخبير انه متبقي للمدعي عند المدعى عليه مبلغ وقدرة (٥٧٥٠٦٠) خمسمائة وخمسة وسبعون ألف وستين ريال هذا غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح انه متبقي لنا في ذمة المدعي مبلغ وقدره (١٦٥٢٧٩.٧٥) ريال والجدول التالي يبن ويوضح ذلك الـــــــــطلبات :- صاحب الفضيلة وبموجب كل ما سبق إيضاحه من اعتراضات وردود على تقرير الخبير، يتبين لفضيلتكم عدم صحة تقرير الخبير لأنه مبينا على مستندات واوراق لا نسلم بصحتها جملة وتفصيلا، بما يستوجب الالتفاف عنه وطرحه وإعادة النظر فيه وعليه فإنني التمس من فضيلتكم الاخذ بماجاء في ردي هذا وعليه أطلب الاتي : - ١. عدم اعتماد تقرير الخبير. ٢. دعوة الخبير للمناقشة. ٣. انتداب خبير اخر للوقوف والشخوص على الموقع من اجل حصر الاعمال المنفذة من قبلنا حصرا صحيحا وفقا لما نصت علية المادة (١٢٠) من نظام الاثبات. ٤. يمين المدعي علي الاعمال التي انكرها. ٥. استدعاء وكيل المدعي سابقا اثناء تنفيذ الاعمال المدعو/ (...) للشهادة. ولفضيلتكم خالص الشكر والتقدير ,,,,, مقدمه المدعى عليه (...)) وعقب بقوله لديه مرفقات ولكن تعذر تقديمها بسبب حالة القضية وعليه قررت الدائرة تحديد موعد ورفع تذكرة لحل مشكلة حالة القضية، حتي يتمكن المدعى عليه من تقديم مرفقاته. وكان الخبير قد أجاب عن ملاحظات المدعى عليه بما يلي نصه:(جميع أجوبة الملاحظات موجودة في التقرير ١) لقد تم الكشف على أعمال الموقع لمدة يومين من الخبير وتم تحديد الجهة المنفذة والقيمة حسب العقد. ٢) سعر الآرمسترونج في العقد (٨٥ ريال/ المدعي عليه:). وتم حساب تركيب سيراميك الحمامات (٣٥ ريال/م ٢). ٣) تم الاجتماع في الموقع مع المدعى عليه ولم يقدم ما يدعم كلامه، وقام مهندس المدعى عليه (...) بمغادرة الموقع ولم يستمر في النقاش مع الخبير بحجة الذهاب للمستشفى. كما أن الخبير لم يناقش كون (...) عضو في هيئة المهندسين وهل مسموح له بممارسة الإشراف الهندسي أم لا. ٤) يتمسك الخبير بما ذكره في التقرير). ثم أقفل المحضر. و في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر عن المدعية وكيلها/(...)،كما حضر المدعى عليه الأصيل/(...) لسماع منطوق الحكم ثم أقفل المحضر. الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ الزائدة على ما أنجزته المدعى عليها من أعمال، ولما ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، وحصر الأعمال التي قامت بها المدعى عليها وتقديرها، ولما انتهى إلى بيان ما أنجزته المدعى عليها من أعمال، ومقدار تكلفة ذلك؛ ولما انتهى الخبير إلى موافقة المدعية فيما يتعلق بوجود مبالغ زائدة عن العمل الذي أنجزته المدعى عليها وفق المشار إليه في التقرير، حيث إنه بعد زيارة الخبير للمبنى وفصله للأعمال بناء على المستندات المقدمة من الطرفين تبين للخبير أن أعمال المدعى عليه في المبنى أقل من المذكورة في العقود. و إن المبلغ (١٤٠٧٥٠٩ ريال) الذي استلمه المدعى عليه يفوق الأعمال التي نفذها في المبنى والتي قدّرها الخبير بمبلغ (٨٣٢٤٤٠ ريال). مما يتطلب إرجاع المدعى عليه مبلغ (٥٧٥٠٦٠ ريال). ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ ولما قدمت المدعى عليها ملاحظات أجاب عنها الخبير جوابًا وافيًا ترتضيه الدائرة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعًا للإطالة. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير الخبير، كما ترى الدائرة تحميل المدعى عليه نصف اتعاب الخبير، لعدم الحكم للمدعية بجميع طلباتها، ولكون المدعى عليها منكرة لاستحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم بما انتهى إليه الخبير؛ وفيما يخص طلب المدعية اتعاب المحاماة فقد رأت الدائرة عدم وجاهة نظر هذا الطلب، وذلك لعدم تقدمها بهذا الطلب من خلال منصة ناجز ولما جاء في تعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية عبر البريد بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ المبني على تعميم الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، والمتضمن أنه إشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة. ورأت إسقاط مطالبات المدعى عليها في هذه الدعوى وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لمجمع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٨٢.٥٣٥) خمسمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4630169779 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٧١٧٣لعام ١٤٤٣ه المدعي: مجمع شركة (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاهـ فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار ، و ملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه تم التعاقد فيما بين الدكتور / (...) بصفته مدير مجمع شركة (...) - المدعي – و مؤسسة (...) مدعى عليه و ذلك لتنفيذ اعمال الترميم و التشطيب و تركيب الكونترات و المغاسل و اعمال الجرافيت لايننكس و الجبسيات للأسقف و الجدران و تركيب دهانات سادة و سلك فنش او نوفل من دهانات الجزيرة للأسقف و تركيب حديد استيل و أبواب سحاب و بلاط و اعمال العزل و ترميم عام و شامل لمبني عمارة مكون من ٥ أدوار على ان يبدأ العمل في المشروع ابتدأ من ١/٧/١٤٣٦ه الموافق ٢٠/٤/٢٠١٥م و ذلك مقابل مبلغ و قدره (١.٤٠٧.٥٠٠) مليون وأربعمائة وسبعة ألفاً وخمسمائة ريال سعودي وقام المدعى بسداد كامل المبلغ للمدعى عليه و حيث ان المدعى عليه توقف عن العمل بالموقع لأكثر من شهر دون اذن مسبق او عذر مقبول و ذلك بالرغم من استلامه جميع المبالغ المالية المتفق عليها و حيث انه بالرغم من استيفاء المدعى عليه لكامل المبلغ المتعاقد عليه و المقدر بـ (١.٤٠٧.٥٠٠) مليون وأربعمائة وسبعة ألفاً وخمسمائة ريال سعودي إلا انه لم يقم باستكمال الاعمال المتعاقد عليه بل انه ظهرت اخطأ هندسية فادحة في اعمال السباكة و الكهرباء و البلاط و النوافذ و التي قام بتنفيذها وحيث ان قيمة الاعمال التي لم تستكمل بالإضافة و تكلفة الأخطاء التي ظهرت في الاعمال المنفذة تقدر بمبلغ (٧٥٦.٩١٦) سبعمائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ريال سعودي واختتم صحيفته بطلب ١. الزام المدعى عليه برد قيمة الاعمال التي لم تستكمل و تكلفة الأخطاء الهندسية في الاعمال المنفذة و المقدرة بمبلغ (٧٥٦.٩١٦) سبعمائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وستة عشر ريال سعودي . ٢. الاحتفاظ بحق المدعى في المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية و المعنوية التي لحقت به جراء عدم استكمال المدعى عليه للأعمال المتعاقد عليه و الأخطاء في الاعمال المنفذة ، وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه الرد على الدعوى عبر الطلبات على القضية قدم مذكرة جوابيه متضمنة أن ما ذكره وكيل المدعى غير صحيح جملة وتفصيلا ، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام:-(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لمجمع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٥٨٢.٥٣٥) خمسمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً ، فاعترض عليه وكيل المدعى عليه و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه و القضاء مجدداً برد دعوى المدعي ، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي ( عن بعد ) حضرها المستأنف وكالة / (...) (...) الجنسية، بموجب هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة (...) - (...) الجنسية، بموجب هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٦هـ وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر والاعتراض المقدم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم وما يكفي للرد على ما أثاره المستأنف في لائحة اعتراضه، وان الخبير قد أجاب على كافة ما اعترض عليه المستأنف من نقاط بعد حصر الأعمال التي قام بها وتقديرها ، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام ، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم ٤٥٣١٠٣٣٨٩٢ والمؤرخ بتاريخ ١٥/١/١٤٤٦هـ للقضية رقم ٤٣٩٠٢٧١٧٣ لعام ١٤٤٣هـ فيما انتهى إليه الحكم من إلزام:-(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لمجمع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٥٨٢.٥٣٥) خمسمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً؛؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث