حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630162976

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571296347/1445
رقم الحكم:4630162976
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296347 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630162976 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشركه (...) لتوزيع المياه فرع شركة (...) السعودية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية: الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية: مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعية: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال مقاولة حفر وتركيب وصب الجدران وتثبيت معدة الثقب الأفقي لغرفة البدء والاستقبال بمحطة (...) بـ(...)، وكان الاتفاق بشهر ٧-٢٠٢٣، واتفقوا على أن يكون التنفيذ في ٦٠ يوم، بمبلغ ١,٧٨٦,٧٣٠ ريال وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة والأضرار الحاصلة على المدعية: ٤,٨٦٥,٢٣٠.٢٣ ريال وهي الأعمال الواردة في العقد وأعمال إضافية وقيمة الضرر الحاصل بسبب فترات التوقف، وسدد منها ١,٨٢٦,٣٧٥.٦٨ ريال وبقي ٣,٠٣٨,٨٥٤ ريال. ويتمثل هذا المبلغ في الأعمال الآتية: أعمال فعلية منفذة بالموقع لتاريخه حسب الجدول المذكور في أمر الشراء بمبلغ قدره: ٢٢٨،٣٦٣،٨٢ ريال. أعمال فعلية منفذة حسب أمر الشراء الأساسي بمبلغ قدره:٢،٠٥٤،٧٣٩،٥٠ريال. أعمال إضافية حسب الكميات الفعلية المنفذة على الموقع وحسب جدول أمر الشراء الأساسي بمبلغ قدره: ٧٢٧،٩٣٢،٧٥ ريال. وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٨هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٠٣٨,٨٥٤) ثلاثة ملايين وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لدعواه متمثل في محررات عادية عبارة عن: ١- عرض سعر صادر من المدعية: للمشروع المشترك بين المدعى عليه: ما بنفس مبلغ الاتفاق الوارد في صحيفة الدعوى. ٢- أمر الشراء الصادر من المشروع المشترك بين المدعى عليه: ما بالموافقة على عرض السعر الصادر من المدعية: بنفس المبلغ موقع بتوقيع منسوب لممثلي المدعى عليه:ما ومختوم بختم المشروع المشترك بينهما. ٣- خطاب ترسية بشهر ٦/ ٢٠٢٣م صادر من المشروع المشترك بنفس ما جاء في أمر الشراء وفيه التعاقد بين الطرفين وبنود التعاقد. ٤- محرر عادي صادر منها ببيان مدد التوقف في المشروع على ٣ فترات وقيمة إيجار معدات شفط مياه. وعقدت الدائرة جلسة في ٠٧\١١\١٤٤٥هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وأحصر بينتي فيها. وبسؤال وكيل المدعى عليه:ا الأولى ماهي دفوعه؟ أجاب قائلاً: ابتداءً أطلب من فضيلتكم مهلة لتمكين المدعى عليه: الثاني في الدعوى من إصدار وكالة شرعية وتمكننا من توكيل وكيل واحد يمثل المدعى عليه:ما في القضية وللتحقق من ترجمة المستندات نظراً لحجم وعدد صفحات المرفقات الكبير الذي أرفقه المدعي: بالدعوى، حيث أن المدعى عليه: الآخر معنا في القضية شركة أجنبية وإصدار وكالتها يتطلب بعض الوقت ولم يصلنا إشعار بالجلسة ونعلم بالقضية إلا قبل الجلسة بوقت قريب مع احتفاظنا بحقوقنا في تقديم أي دفوع الشكلية لم نذكرها في هذه الجلسة أو الحق في الطعن في الترجمة لعدم انتهائنا من مراجعة جميع المستندات المترجمة للجلسة القادمة، وأطلب مهلة للجواب بالتفصيل عن دعوى المدعية: عليه فقد أفهمت المحكمة المدعى عليه: وكالة الأولى أن يرفق الجواب الموضوعي على دعوى المدعية: المرفقة في مذكرة في النظام وذلك خلال سبعة أيام، ثم يكون لوكيل المدعية: حق الرد على مذكرته خلال يومين من إيداعها. ومن ثم عقدت الدائرة جلسة في ٢٠ /١١ /١٤٤٥هـ، وفيها حضر الطرفين المدونة بياناتهما أعلاه. وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه: وكالة المقدمة بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٥هـ وهي تتضمن ما نصه: أولا: من الناحية الشكلية ندفع بسقوط حق المدعي:ة في المطالبة لعدم التقيد بالإجراءات المبدئية قبل النزاع والمنصوص عليها بعقد المقاولة من الباطن. إن العلاقة التعاقدية بين الطرفين قد نشأت بموجب عقد المقاولة من الباطن المؤرخ ١٠ /٠٧ /٢٠٢٣م وتخضع هذه العلاقة إلى كافة الأحكام والبنود الواردة بهذا العقد بما له من قوة إلزامية وحجية في مواجهة الطرفين إعمالا لنص المادة رقم (٩٤/١) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على (إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.) ورغم تحفظ موكلتي على أية مطالبة للمدعية ورفضها وإنكارها الصريح لهذه المطالبة فإن موكلتي تتمسك بما تضمنه العقد لعدة إجراءات تم الاتفاق عليها بين الطرفين قبل إقامة أي دعوى تتعلق بأحد المطالبات وأصبحت هذه الإجراءات ملزمة لكلا الطرفين بحكم التبعية للقوة الإلزامية للعقد الموقع بينهما، فقد نص البند رقم (٢/٢٦) على (مطالبات المقاول من الباطن وحل النزاعات الفنية أ. إذا اعتبر المقاول من الباطن أنه يحق له الحصول على أي تمديد للوقت أو أي دفعة إضافية (١) بموجب أي بند من هذا العقد، أو (٢) إذا نشأ أي نزاع فني أو خلاف أو مطالبة بينه وبين الجهة المسؤولة عن المشروع المشترك فيما يتعلق بالعقد أو تكون ناشئة عنه أو عن تنفيذ الأعمال بموجبه، بما في ذلك أي نزاع فني يتعلق بشهادة أو قرار أو تعليمات أو رأي أو تقييم من جانب الجهة المسؤولة عن المشروع المشترك، أو (٣) لأي سبب آخر يتعلق بالعقد، فيجب على المقاول من الباطن إرسال إخطار للجهة المالكة على الفور، يتضمن وصفاً للحدث أو الظرف الذي أدى إلى المطالبة، في أقرب وقت ممكن عملياً ولكن في موعد لا يتجاوز واحد وعشرون (٢١) يوماً من علمه أو عندما كان ينبغي أن يكون على علم بالحدث أو الظروف التي أدت إلى المطالبة. ب. إذا لم يقدم المقاول من الباطن إخطار المطالبة خلال الفترة المذكورة أعلاه، فيعتبر أنه قد تنازل عن حقه في تمديد الوقت والدفع الإضافي المطالب به، ويتم اعفاء الجهة المسؤولة عن المشروع المشترك وإبراء ذمتها من جميع الالتزامات المتعلقة بذلك. ج. في غضون إثنين وأربعين (٤١) يوماً بعد تلقي المطالبة وجميع الوثائق والمعلومات الأخرى التي قد تكون ذات صلة بهذا الحدث أو الظروف والتي تطلبها الجهة المسؤولة عن المشروع المشترك، سوف ترد الجهة بموافقتها أو رفضها التي يجب أن تكون مبررة ومعللة. د. إذا لم يوافق المقاول من الباطن على قرار الجهة المسؤولة عن المشروع المشترك، يجوز لأي من الطرفين أن يسلم للطرف الاخر اخطاراً كتابياً يوضح النزاع أو الخلاف (إشعار الخلاف) ويطلب منه الدخول في مفاوضات بحسن النية لتسويته ودياً في أقرب وقت ممكن عملياً، ولكن في موعد لا يتجاوز أربعة عشر (١٤) يوماً من قرار الجهة المسؤولة عن المشروع المشترك. هـ. يتفق الطرفان على إحالة الأمر في المقام الأول إلى إجراءات الخبرة الفنية وفقاً لقواعد المركز (...) التجاري خلال أربعة عشر (١٤) يوماً. و. يسعى الطرفان، بحسن النية وروح التعاون، إلى حل أي نزاع أو خلاف ينشأ عن هذا العقد من خلال المناقشات المتبادلة. وإذا لم تنجح هذه المناقشات ولم يكن من الممكن تسوية النزاع ودياً وفقاً لهذا البند الفرعي ٢٦.٢ في غضون واحد وعشرين (٢١) يوما بعد إخطار المركز (...) التجاري بإنهاء إجراءات الخبرة او خلال أي فترة أخرى قد يتفق عليها الطرفان كتابياً، فيتم تسوية النزاع وفقاً للبند الفرعي ٢٦.٣.)، والجدير بالذكر في هذا الشأن أن المدعية: لم تتقيد بالإجراءات والمواعيد المحددة في هذا النص رغم إلزاميته وأقامت دعواها المنظورة أمام الدائرة الموقرة بشكل مباشر دون اتباع الإجراءات المتعلقة بالمفاوضات والتسوية الودية الواردة بنص المادة المذكورة أعلاه مما يترتب عليه تنازل المدعية: عن حقها في مطالبتها و إعفاء موكلتي وإبراء ذمتها من جميع الالتزامات المتعلقة بهذه المطالبة وذلك إعمالاً لنص الفقرة (ب من البند رقم٢/٢٦) المشار إليه أعلاه. بناء على ما تقدم فإن موكلتي تتمسك بسقوط حق المدعية: في المطالبة كما تتمسك بإنفاذ بنود عقد المقاولة من الباطن وعلى وجه الخصوص النواحي الإجرائية السابقة على أقامه الدعوى إعمالاً لنص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على (١- يجب التمسك بوجود الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به قبل نهاية الجلسة الأولى؛ وإلا سقط الحق في التمسك به.٢- تُعمِل المحكمة الاتفاق إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة.) ثانياً: عدم وجود أي نطاق أعمال إضافي يتطلب زيادة بقيمة المشروع. نؤكد لفضيلتكم ان كافة الأعمال المنفذة على أرض المشروع من قِبل المدعية: لم تخرج عن نطاق الأعمال المتفق عليه في عقد المقاولة من الباطن، ولم يسبق لموكلتي أن قامت بتكليف المدعي:ة بتنفيذ أي نطاق أعمال إضافي عما هو متفق عليه، وبالتالي يصبح ادعاء المدعية: باستحقاق قيمة إضافية عن قيمة العقد تبلغ (٣.٠٣٨.٨٥٤) مليون ريال سعودي لا سند له من الصحة مما يسقط حق المدعية: في إستحقاق أيه مبالغ إضافية زائدة عن قيمة العقد. ثالثاً: عدم تحرير الدعوى طبقا للمقتضى الشرعي والنظامي. بالاطلاع على لائحة الدعوى المقدمة تبين إنها جاءت خاوية من أي عناصر توضح مطالبة المدعية: فلم تقدم المدعية: وصفاً تفصيلياً للأعمال الإضافية (إن صح التعبير) التي تدعيها مقابل المبالغ الزائدة عما هو متفق عليه لتنفيذ المشروع، وكما تعلمون فضيلتكم بأن مطالبة المدعية: تستوجب منها أن تقدم البينة الموصلة والخالية من الجرح عن كمية الأعمال المنفذة وتحديد تكلفتها وتقديم ما يثبت قيام موكلتي بتكليفها بتنفيذ هذه الأعمال، وكل ما سبق لم نجده في لائحة الدعوى المقدمة مما يلزم تحريرها ام القضاء بصرف النظر عنها اعمالاً لنص المادة رقم (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على (على القاضي أن يسأل المدعي: عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه:، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي: عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.) لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم: برد الدعوى لعدم صحة الدعوى ولعدم استحقاق المدعية: لأي مبالغ إضافية. إلزام المدعية: بسداد مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال سعودي لموكلتي مقابل أتعاب التقاضي التي تكبدها نتيجة إقامة هذه الدعوى انتهى. كما تشير الدائرة إلى مذكرة المدعي: وكالة المقدمة بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٥هـ وهي تتضمن ما نصه: أولاً: الـــــرد من الناحية الشكليــــــة: -١- الرد على أولاً: بخصوص ما دفعت به المدعى عليها: بخصوص أسقاط حق المدعية: في المطالبة لعدم التقيد بالإجراءات المبدئية قبل النزاع والمنصوص عليها بعقد المقاولة من الباطن مستــندة في ذلك إلى المادة (٩٤/١) من نظام المعاملات المدنية. نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها: لم ترفق بردها صورة مترجمة عن عقد المقاولة من الباطن (الاتفاقية) والتي ذكرت بأنه قد تم توقيعها بتاريخ ١٠ /٠٧ /٢٠٢٣م وهذا التاريخ سابق لتاريخ أمر الشراء وملحقاته والذي قد تم توقيعه واعتماده من الطرفين بتاريخ ٠٥ /٠٨ /٢٠٢٣ (مرفق-١) وبناءً على ما ذكر في خطاب الترسية بتاريخ ٠٦ /٠٦ /٢٠٢٣م (مرفق -٢) والذي أرفقناه سابقاً ضمن مرفقاتنا في هذه الدعوى وحسب ما ذكره وكيل المدعى عليها: في الجلسة السابقة بأن خطاب الترسية هو من ضمن وثائق (اتفاقية المقاولة من الباطن). وحسب خطاب الرد علينا من قِبل المدعى عليها: بتاريخ ٠٢ /٠٥ /٢٠٢٤م برقم المرجع (SA٠٨C٢-CO-JVE-STCE-٠٠٣) (مرفق-٣) حيث أنه مذكور في الصفحة الأولى بالبند رقم (٥) والفقرة رقم (٢) أن (خطاب الترسية للعقد – الاتفاقية مقاولة من الباطن) بتاريخ ٠٦ /٠٦ /٢٠٢٣م هو من ضمن الوثائق التالية (الاتفاقية - مقاولة من الباطن) ويعتبر جزءاً من هذا العقد ويتم قراءته وتفسيره كجزء من هذه (الاتفاقية مقاولة من الباطن) وحيث يذكر في البند (٦) من خطاب الترسية الفقرة (٦-٤) والصفحة رقم (٤) التالي: (سوف يحل خطاب الترسية محل العرض/عرض الأسعار النهائي للمقاول من الباطن (المدعية:) وسيصدر أمر الشراء من قِبل المقاول (المدعى عليها:) في أسبوع واحد بعد اقرار المقاول من الباطن (المدعية:) بخطاب الترسية). وبناء على ذلك تم اصدار أمر الشراء من قِبل المدعى عليها: وتم التوقيع عليه من قِبل الطرفين بتاريخ ٠٥ /٨ /٢٠٢٣م. وبذلك يتبين بأنه من الناحية الشكلية أن أمر الشراء هو معتمد من الطرفين ولا يخالف نص المادة (٩٤/١) من نظام المعاملات المدنية التي استندت إليها المدعى عليها: في ردها على دعوى المدعية:. ومذكور في الصفحة الأولى من أمر الشراء الملحقات التالية: ١- عرض أسعار (المدعية:) شركة (...) للمقاولات المعدل رقم (٤) بتاريخ ٢٠ /٠٦ /٢٠٢٣م ٢- البنود والشروط العامة. وبناء على ما تم ذكره أعلاه فعلى المدعى عليها: الالتزام على ما تم التوقيع عليه بين الطرفين وخصوصاً أن أمر الشراء قد تم توقيعه بعدما تم أضافة أعمال بعد تاريخ (المقاولة من الباطن) الذي ذكرته المدعى عليها: وخطاب الترسية وتم تغيير قيمة العمل، ولقد قدمنا مطالباتنا حسب أمر الشراء وملحقاته الموقعة من الطرفين. وتدعيماً لما ذكرناه أعلاه فأن الأعمال السابقة التي نفذناها مع المدعى عليها: على نفس المشروع كانت من خلال أوامر الشراء ولم تعترض عليها المدعى عليها: – مرفق أمر الشراء رقم (SA٠٨C٢-JVE-Z٢٠AZ-XO-٠٤٢٣) (مرفق-٤) تم توقيعه بتاريخ ١١ /٠٤ /٢٠٢٣م وكان بقيمة (١,٦٣٦,٧٦٨) وتم أضافة أعمال عليه ليصبح بقيمة (٢,٧٦٩,٧١٢ ريال) وكل ذلك تم بموجب أوامر شراء مشابهه وبدون (مقاولة من الباطن). أما باقي ما ذكرته المدعى عليه:ا فهو لا ينطبق على أمر الشراء وملحقاته الذي تم التوقيع عليه من قِبل الطرفين لذلك لن نرد عليه لأنه خارج موضوع هذه الدعوى. -٢- الرد على ثانياً: (ذكرت المدعى عليه:ا عدم وجود أي نطاق أعمال أضافي يتطلب زيادة بقيمة المشروع) التعقيب والتعليق: حسب بنود أمر الشراء والأعمال التي تم تنفيذها أدى إلى وجود بنود اضافية حيث أن خطاب الترسية وأمر الشراء يذكران بأن السعر النهائي يكون حسب الكميات الفعلية المنفذة على الموقع ولقد وضحنا ذلك بجدول مطالبتنا المبالغ حسب تسعيرتنا وأمر الشراء الذي تم اعتماده من قِبل المدعى عليه:ا وذكرنا المبالغ الإضافية والتكاليف الأخرى التي طرأت خلال تنفيذ العمل. -٣- الرد على ثالثاً: (ذكرت المدعى عليه:ا عدم تحرير الدعوى طبقاً للمقتضى الشرعي والنظامي) التعقيب والتعليق: نرد على ذلك بأن مطالبتنا كانت واضحة وحسب المقتضى الشرعي والنظامي مستندين إلى أمر الشراء وملحقاته بينما اعتراض المدعى عليه:ا كان على أساس عدم اعتمادها أمر الشراء وملحقاته والذي وافقت ووقعت عليه بعد خطاب الترسية ونبين ذلك كالتالي: ذكرت المدعى عليه:ا في خطاب الرد على خطاب الأشعار بتاريخ ٠٢ /٠٥ /٢٠٢٤م بالبند رقم (٢) التالي: (لقد لوحظ أن معظم الادعاءات التي آثارها المقاول من الباطن تستند إلى عرض الأسعار المعدل رقم (٤) باعتباره جزء لايتجزء من أمر الشراء) ويعني ذلك بأن جميع مطالباتنا كانت حسب أمر الشراء والتسعيرة المعدلة رقم (٤) والمعتمدة من الطرفين بينما المدعى عليها: تعترض على (أمر الشراء) الذي تم التوقيع عليه من الطرفين بعد توقيع خطاب الترسية وبعد اتفاقية المقاولة من الباطن وكان أمر الشراء الأساس المتبع لتنفيذ العمل. الطلبات: نلتمس من أصحاب الفضيلة حفظهم الله؛ بما يلي: - -١- الموافقة على صحة دعوانا حسب ما تم ذكره أعلاه. -٢- إلزام المدعى عليه:ا (المشروع المشترك فـرع شـركة (...) والشركة (...) لتوزيع المياه) بدفع قيمة مستحقاتنا وقيمتها ٣,٠٣٨,٨٥٤.٥٧ ريال) حسب التفصيل المذكور في لائحة دعوانا. ونتحفظ بالمطالبة بكامل حقوقنا المتبقية تجاه المدعى عليها: انتهى. ثم جرى إفهام المدعي: وكالة بتقديم حصر للبينات التي تفيد إكمال موكلته للعمل، واستحقاقها لمبلغ المطالبة، مع بيان وجه الاستدلال من المستندات المقدمة، ومراعاة ترجمة المستندات غير العربية إلى اللغة العربية. وتقديم ذلك خلال خمسة أيام. وعلى المدعى عليه: وكالة الجواب على ما يقدمه المدعي: وكالة خلال خمسة أيام تالية، وتضمين جوابه الجواب على مذكرة المدعي: وكالة والمستندات المقدمة معها. ورفعت الجلسة. ثم أرفق وكيل المدعي:ة مذكرة مؤرخة في ٢٥ /١١ /١٤٤٥ جاء فيها: (الموضوع/ حصر البينات مع بيان وجه الاستدلال بخصوص الدعوى رقم (٤٥٧١٢٩٦٣٤٧) لعام ١٤٤٥هـ المقيدة لدى دائرتكم الموقرة. بالإشارة إلى ما انتهت إليه الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٨ الموافق ١٤٤٥/١١/٢٠هـ وحسب طلبكم من المدعية: تقديم حصر البينات التي تفيد اكمال العمل واستحقاقها لمبلغ المطالبة فعليه فأننا نرفقها حسب التالي: ١- شهادة إتمام الاعمال رقم (٤٥٣٦٤٣٦٤١٩) (شهادة إخلاء الموقع) رقم (٤٥٣٦٥٧٢٤٢٧) موضح بها تاريخ ابتداء العمل ٢٠٢٣/٠٩/٠٩ وتاريخ انتهاء العمل ٢٠٢٤ /٠٤ / ٢٤م. ٢- برنت عن الحوالات البنكية موضح بها المبالغ المستلمة من المدعى عليه:ا. ٣- الفواتير التي لا يوجد عليها خلاف والتي تم استلام مبالغها وهي مطابقة للحوالات البنكية حسب وتسلسلها كالتالي: الفاتورة رقم: (١١٣١١) والفاتورة رقم: (١١٣٥٩) والفاتورة رقم (١١٣٩٩) والفاتورة رقم (١١٤٣٨). ٤- الفواتير التي يوجد عليها خلاف وعددها (٦) فواتير حسب التسلسل التالي: الفاتورة (PI/٢٣٧٣/٢٤) والفاتورة (PI/٢٣٧٤/٢٤) والفاتورة(PI/٢٣٧٥/٢٤) والفاتورة(PI/٢٣٧٥/٢٤) والفاتورة (PI/٢٣٧٦) والفاتورة(PI/٢٣٧٧/٢٤) والفاتورة (PI/٢٣٧٨/٢٤). ٥- كشف حساب موضح فيه جميع الفواتير (المدفوعة والغير مدفوعة) والمبالغ المستلمة) وقد أرفق في مذكرته المستندات التي ذكرها كما أرفق عدة إيميلات بين الطرفين بخصوص تنفيذ المشروع محل الدعوى والتأخر الحاصل فيه. ثم عقدت الدائرة جلسة في ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، وفيها حضر وكيل المدعية: كما حضر ممثل المدعية: مدير الشركة (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه:ما، وبسؤال وكيلة المدعى عليه:ما هل يوجد مدد توقف في المشروع محل الدعوى بسبب المقاول من الباطن الآخر وكم مدتها. قالت: نعم يوجد، لكن أحتاج للتأكد من هذه المدد من موكلتي. هكذا قالت. ثم قالت: هي المنصوص عليها في المذكرة المرفقة بتاريخ ٢٩ /١١. وباطلاع الدائرة على المذكرة وجدت أنها تتعلق بتأخر المدعية: وليس المقاول من الباطن الآخر. وبسؤالها عن ذلك قالت: لقد ظننت أن السؤال عن مدد تأخر المدعية:، أما بالنسبة لوجود تأخر من المقاول من الباطن الآخر فأطلب أجلا للرد. هكذا قالت. وبسؤال ممثل المدعية: هل هناك أعمال إضافية زائدة عن الأعمال الأساسية في العقد يمكن معاينتها. قال: لا، لا يمكن ذلك لأن الموقع تم ردمه وزفلته الأرض، والغرفة تحت ذلك، ولكن لدينا خطابات وصور وفيديوهات تثبت حقنا، وهي تزيد عن ألف صفحة، أطلب ندب خبير للتحقق منها وحساب مستحقاتنا. هكذا قال. عليه رفعت الجلسة حتى تقدم وكيلة المدعى عليه: ما الجواب عما سئلت عنه في هذه الجلسة خلال خمسة أيام. ثم أرفقت وكيلة المدعى عليه:ما مذكرة بتاريخ ٢٨ / ١٢/ ١٤٤٥هـ جاء فيها: (إلحاقا لما سبق أن قدمناه من مذكرات سابقة وبعد التمسك بكافة الدفوع الشكلية والموضوعية المقدمة من موكلتي، ورداً على استفسار الدائرة الموقرة عن وجود أيام توقف في تنفيذ المشروع تسبب فيها مقاولين من الباطن آخرين، عليه نفيد فضيلتكم بما يلي: أولا: الرد على استفسار الدائرة الموقرة. بموجب بنود العقد فأن المدعية: لا يحق لها المطالبة بأي تمديد للمدة أو أي تكلفة إضافية ناتجة عن أي توقف استناداً على الفقرة (ج) من البند الفرعي رقم ( ٤.٢) من عقد المقاول من الباطن المؤرخ ١٠ /٠٧ /٢٠٢٣م والتي نصت صراحة على (تعتبر القيود والالتزامات الناتجة عن التزام التعاون العام ومن أي التزام تعاون محدد مدرجة في برنامج العمل وسعر العقد فإن التدخلات العادية المناسبة أو التباطؤ في أعمال العقد الناشئة عن هذه الظروف قد سمح بها المقاول من الباطن ولن تمنح المقاول من الباطن الحق في أي مطالبة لتمديد الوقت أو تكاليف إضافية)، ويترتب على ذلك عدم الاستحقاق لأي تكلفة إضافية نتيجة هذا التوقف إستناداً للقوة الإلزامية للعقود التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة رقم ٩٥ من نظام المعاملات المدنية (يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية) وحيث أن العقد الموقع بين الطرفين هو عقد صحيح مكتمل الأركان بإرادة الطرفين والتعبير عنها صراحة بالقبول طبقا لما جاء بنص المادة (٣٣) من نظام المعاملات المدنية، فإنه يلزم التقيُد بأحكام هذا العقد حيث أن المدعية: لم توقع العقد إلا بعد اطلاعها التام على بنود العقد وعلمها بظروف المشروع والموقع وبعد التفاوض لفترة طويلة ويعد البند المذكور أعلاه بنداً جوهرياً لا يحق لها التنصل من أحكامه، فسعيه في نقض ما تم على يديه، مردوداً عليه. وعلية وللظروف الطبيعية لمثل هذه المشاريع والتي يكون فيها أكثر من مقاول من الباطن في المشروع تراوحت مدة التوقف الناجم عن مقاول نزح المياه تقريبا ١١ يوما. ثانياً: التأكيد على عدم تنفيذ المدعية: لأية أعمال إضافية خارج نطاق العمل المتفق عليه. سبق لموكلتي التمسك بعدم قيام المدعية: بتنفيذ أية أعمال إضافية خارج نطاق العمل المتفق عليه ومازالت متمسكة بهذا الدفع، خاصة بعد إقرار المدعية: بالجلسة السابقة بعدم وجود أعمال إضافية يمكن معاينتها من جهات الخبرة وبعد أن عجزت عن تقديم بينة موصلة لصحة دعواها، ولا ينال من ذلك تحججها بأن الأعمال المنفذة يصعب معاينتها كونها موجودة في باطن الأرض وتم الزفلتة عليها فهذا امر تقرره جهة الخبرة ولا يترك لتقدير أحد الخصوم. ثالثاً: تناقض المدعية: في دعواها. لقد خرجت المدعي:ة عن سياق دعواها بالمطالبة بقيمة أعمال إضافية ، لتقوم بالمطالبة بقيمة أيام توقف العمل بالمشروع (رغم عدم أحقيتها) بعد إقرارها بعدم وجود أعمال إضافية، وهذا يدل على التناقض في دعواها مما يؤكد على انعدام الحُجة في عموم الدعوى أعمالا للقاعدة الشرعية (لا حجة مع التناقض). لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم: ١- برد الدعوى لعدم صحة الدعوى ولعدم استحقاق المدعية: لأي مبالغ إضافية.٢- إلزام المدعية: بسداد مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال سعودي لموكلتي مقابل أتعاب التقاضي التي تكبدها نتيجة إقامة هذه الدعوى(ا.هـ. ثم أرفق ممثل المدعية: مذكرة بتاريخ: ٢ / ١ / ١٤٤٦هـ لم تخرج عما ذكره سابقا، وأرفق مرفقات إضافية عبارة عن خطابات مرسلة من المدعية: للمدعى عليهما. ومن ثم عقدت الدائرة جلسة في ٠٣\٠١\١٤٤٦هـ: واطلعت على مذكرات الأطراف الختامية، وبسؤال الطرفين هل لديهما مزيد إضافة. قرر كلاهما الاكتفاء بما قدم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافع، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفا الدعوى تاجرين والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعي:ة يدعي أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه:ما لتقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليه:ما، وأنه تم الاتفاق على مبلغ ١,٧٨٦,٧٣٠ ريال، وسدد المدعى عليه:ما مبلغاً قدره ١,٨٢٦,٣٧٥.٦٨ ريال، لكن بلغت تكلفة الأعمال المنفذة والأضرار الحاصلة على المدعي:ة ٤,٨٦٥,٢٣٠.٢٣ ريال حيث نفذت بعض بنود العقد بحسب الكمية الفعلية، كما نفذت موكلته أعمالا إضافية، وتضررت بسبب تأخر مقاول المدعى عليه:ما الآخر من الباطن في تنفيذ أعماله مما تسبب في تأخر أعمال موكلته، ويطالب بإلزام المدعى عليه:ما بباقي قيمة الأعمال المنفذة والإضافية والضرر الحاصل لموكلته وهو مبلغ قدره ٣,٠٣٨,٨٥٤ ريال، كما هو مفصل في الوقائع. وحيث أنكرت وكيلة المدعى عليه:ما أن المدعي:ة نفذت أي أعمال إضافية، وذكرت أنها لا تستحق أي مبالغ زائدة عن قيمة العقد، وحيث لم يقدم وكيل المدعي:ة بينة موصلة لدعواه وكل ما قدمه هو مستندات صادرة من طرفه وفواتير غير موقعة ولا معتمدة من المدعى عليه:ا، وإيميلات لا يمكن من خلالها إثبات المسؤولية العقدية والتعويض عنها، وحيث أقر ممثل المدعي:ة بأن الموقع يتعذر معاينته للتحقق من الأعمال الإضافية المنفذة، مما تنتهي معه الدائرة لرفض هذه الدعوى. ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعية: من وجود مستندات وصور وفيديوهات أخرى لم يقدمها وأنها تثبت الخطأ والضرر، وطلبه ندب خبير محاسبي لإثباتها؛ وذلك أن عمل الخبير هو عمل فني، ولم يقدم وكيل المدعية: أي مستند يمكن عن طريقه إثبات قدر الضرر الحاصل أو الخطأ، مما ترى معه الدائرة عدم حجية هذه المستندات، وبالتالي فلا يصح ندب خبير في مثل هذه الحالة، إضافة إلى أنه سبق وحصر وكيل المدعية: بينته في مستنداته التي قدمها في الدعوى. كما لا ينال من ذلك ما أقرت به وكيلة المدعى عليه:ما من أن المقاول الآخر من الباطن تأخر لمدة ١١ يوم، وذلك أن طلب المدعي:ة في هذا الخصوص هو طلب للتعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية، ولما كانت المسؤولية العقدية الموجبة للتعويض لا تكون إلا بتوافر أركانها الثلاثة، الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحيث لم تقدم المدعي:ة بينة تثبت قدر الضرر الحاصل عليها خلال هذه المدة المذكورة، ولما كان مجرد ثبوت الخطأ لا يجعل المدعي:ة مستحقة للتعويض، بل لابد من إثبات الضرر بأدلة شرعية معتبرة. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية فللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630162976 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشركه (...) لتوزيع المياه فرع شركة (...) السعودية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي: وكالة تقدم بلائحة يطلب بإلزام المدعى عليها: بقيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال مقاولة حفر وتركيب وصب الجدران وتثبيت معدة الثقب الأفقي لغرفة البدء والاستقبال بمحطة (...) بـ(...)، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٩/٠١/١٤٤٦هـ الذي قضى برفض الدعوى. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة ٢٣/٠٢/١٤٤٦هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف، (منطوق الحكم المعترض عليه : (( حكمت الدائرة برفض الدعوى)). الأسباب التي بني عليها الاعتراض في الشكل: تم تقديم الاعتراض ضمن المهلة الاعتراضية المقررة بالنظام في الموضوع أولا / مع الاحترام والتقدير لوجهة نظر الدائرة فقد اخطات في تكييف الواقعة ووصفها بأوصاف غير دقيقة وخاصة في استنادها على التسبيبات الواردة في الحكم وذلك من خلال ما يلي : ١ - الاعتماد بالإقرار من المدعية: ان الموقع لا يمكن معاينته وبالتالي فلا يمكن ندب خبره وهذا غير صحيح فيمكن الاعتماد على الخبراء من جميع النواحي الفنية سواء كانت هندسية أو محاسبية من خلال مراجعة الايميلات والإقرارات وسبب التأخير وخلافه . واستدلت الدائرة باننا لم نقدم ما يبرر ندب الخبرة وهذا غير صحيح وتوجد قضايا كثيرة وسوابق تبين ندب الخبرة لمثل هذه القضايا وخاصة وانها أكدت باننا لا يمكن اثبات مسئوليتنا العقدية وهذا مخالف الإقرارات المدعى عليها: ... ٢ - اكمالا الفقرة السابقة وتأسيسا عليها فلم نجد ان الدائرة استندت على ركن أساسي من الصحة إلا بإنكار المدعى عليها: وهذا تناقض من الدائرة الموقرة من خلال إقرار المدعى عليها: بحصول التأخير لأسباب طبيعية ولم تجري على ذاك استجواب شرعي أو إقرار قضائي يتوافق مع الأصول الشرعية والقانونية بموجب الأنظمة وبالتالي فوتت على موكلتنا حق الاستجوابات الشرعية ومناقشة الأدلة بل نجد ان أجوية المدعى عليها: لا ترقى للاحتجاج بها واستناد الدائرة بانه لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية: من وجود مستندات وصور وفيديوهات الخ هذا تناقض من الدائرة بوجود الدليل فقد أجابت الدائرة بان ذلك محال بناء على ان المسئولية العقدية لا تثبت إلا بوجود الأركان الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية وهذا التسبيب حجة لنا وليس علينا فان الدائرة أراحت نفسها من تبعات اثبات هذه المسئولية ورفضت الدعوى بهذه الحجة ونحن مستعدون بإثباتها جميعا فلم يتقدم بهذه الدعوى إلا بوجود الخطأ والضرر والعلاقة السببية وقد التبس على الدائرة مثل هذا الأمر. ثانيا جاء في تسبيب الحكم أنه لم يتم تقديم بيئة موصلة، وهذا التسبيب غير صحيح، لأنه جاء في مطالبة موكلتنا البيئات الموصلة والتي تجعلها تستحق لطلباتها المقدمة في هذه الدعوى مع إرفاق مبرر الاستحقاق ومستنده، وهذه البيئات والاستحقاقات هي حسب .بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٣١م، والذي تم توقيعه وختمه من قبل الطرفين )SA٠٨C٢-JVE-Z٢٠AZ-XO-٠٦٠٥( أمر الشراء رقم نفصلها مرة لكل مبلغ بالتفصيل وبناء عليه تم تنفيذ موكلتنا المدعية: للعمل بموجب اقرار المدعى عليه:ا، أما ما يفيد باستحقاق موكلتنا (المدعية) للمطالبة فأننا نفيد فضيلتكم أن قيمة المستحقات المستندة على أمر الشراء المذكور أعلاه (مرفق (١) قد تم توضيحها وسوف الا مال الشراء دون قيمة الضريبة المضافة (٦١٥) و ١,٧٠٦,٧٣٠ ٢٠,٠٠٠ كور في اخر حول الطاقة ٢ ريال التوريد حسب الترجمة باللغة العربية ، وبعد أضافة قيمة الضريبة المضافة (١٥) (٢٦٨,٠٠٩.٥٠ ريال) يكون المجموع ١,٧٨٦,٧٣٠ ريال + ٢٦٨,٠٠٩.٥٠ ريال) = ٢,٠٥٤,٧٣٩.٥٠ ريال وإذا احتسبنا المبالغ المستلمة مع قيمة الضريبة المضافة (١٥%) - فيكون المجموع = ١,٨٢٦,٣٧٥.٦٨ ريال ويكون المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها: الفارق هو = ٢٢٨,٣٦٣.٥٠ ريال) فاستحقاقنا لهذا المبلغ والمبالغ أخرى هو بيئة موصلة بأن المدعية: لها استحقاقات ثابتة بذمة المدعى عليه:ا ولم يتم دفعها للمدعية، ولذلك يستوجب أعادة النظر في الحكم محل الاعتراض حسب المرفق (٢) التوضيح للمبالغ المتبقية من العقد الأساسي استناداً إلى الملحق + (١) مع الملحق (١٨) في البند ٢.١) من أمر( الشراء كالتالي : (١) استخراج سحب الواح السند - الشيت بايل). في البند (٢.٣) من الملحق (١) استخراج سحب الواح السند) بند (٣.١) ( ٣٧ مربط ١٤٠٠ ريال) = ٥١,٨٠٠ ريال في البند (٢.٣) من الملحق (١٨) استخراج (سحب الواح السند) بند (٣.١) (٢٠) مط ١٤٠٠ ريال) = ٣٣,٠٠٠ ريال السند بدون الضريبة المضافة والتي لم يتم دفعها من قبل المدعى عليها: = ٨٤,٨٠٠ ريال مجموع قيمة سحب ألواح ( ب) قيمة أعمال التسريح. أن قيمة أعمال التسريح في (١.١) من جدول (نطاق التوريد) في أمر الشراء هي (١٥٠,٠٠٠ ريال) ولقد تم دفع (٥٠%) من قيمتها وتبقى (٥٠%) لم يتم دفعة للمدعية = ٧٥,٠٠٠ ريال (ج)- خصم المبالغ المتبقية من الدفعة المقدمة. حسب المذكور في الشروط الدفع البند رقم (٥) في الفقرة (١) من أمر الشراء على أن يتم عمل دفعة مقدمة بقيمة (٢٢٠) وعلى اله في يتم استرداد قيمتها من الفواتير المرحلية بشكل مناسب. وحيث أن الدفعة المقدمة كانت بقيمة (٣٥٧,٣٤٦ ريال) بدون الضريبة المضافة وتم استرداد منها مبلغ (٣٢٥,٣٨٦ ريال) من الفواتير المرحلية... فيكون المبالغ المتبقي الغير مسترد الصالح المدعى عليه:ا والذي يجب الخصمة من المدعية: بدون الضريبة المضافة. )هو (٣٥٧,٣٤٦ ريال ٣٢٥,٣٨٦ ريال ٣١,٩٦٠ ريال-= (ملاحظة) أن مبلغ الدفعة المقدمة مع الضريبة المضافة هو (٤١٠,٩٤٧.٩٠ ريال) كما هو مذكور في الدفعات بالبند (أ) المذكور أعلام د) قيمة المستبقيات (المستوقفات) (٥%) حسب المذكور في البند (٥) من شروط الدفع في أمر الشراء والفقرة (ج) والتي تذكر على أن يتم خصم (٥%) من كل فاتورة تدفع خلال (٣٠) يوم) من تاريخ انتهاء العمل قيمة العقد بدون الضريبة المضافة المذكورة أعلاه - البند (أ) والبند (ب) اللذان لم يتم دفعهما من قبل المدعى عليها) )١,٧٨٦,٧٣٠ ريال - ١٥٩,٨٠٠ ريال = ١,٦٢٦,٩٣٠ ريال( = ٨١,٣٤٦.٥٠ ريال = ١,٦٢٦,٩٣٠ ريال( المبلغ المتبقي المطلوب من العقد الأساسي حسب التالي:- (أ) + (ب) - (ج) + (د) (بدون قيمة الضريبة المضافة ٢٢٨,٣٦٢.٥٠ ريال = )٨٤,٨٠٠ ريال + ٧٥,٠٠٠ ريال) - (٣١,٩٦٠) ريال + ٨١,٣٤٦.٥٠ ريال( وهذا التفصيل يوضح المبلغ المتبقي المذكور أعلاه الذي لم يتم دفعه للمدعية وهو حسب بنود أمر الشراء ويثبت ما ذكرناه أعلاه بأن لدينا بيئة موصلة لاستحقاق المدعية: المبالغ تطالب بها المدعى عليها: (مرفق -١). ثالثا: مذكور في البند (٣.٣) في الملحق (١) والملحق (١٨) والملاحظة (٣) أي رسوم أيجار أضافية بعد (٤٠) يوم) ستكون (٥٠) ريال سعودي) لكل متر طولي باليوم) .ولا يعقل إذا ابتدأ العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م وانتهي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٦ بأنه لا يوجد عمل أضافي وقيمة أيجار أضافية حسب المرفق (٣) خطاب البريد الالكتروني يذكر تاريخ ابتداء التركيب لألواح السند الشبيت بايل وخطاب بالبريد الألكتروني يذكر تاريخ السحب لألواح السند الشيت بايل) حيث أن الملاحظة رقم (٢) من الملحق (١) والملح (١٨) والتي تذكر تبدأ فترة الأيجار عند بدء تركيب الألواح وتنتهي عند الانتهاء من سحب الألواح . وحسب الملاحظة رقم (٤) في الملحق (١ ) والملحق الألكتروني أو عن طريق موافقة كتابية لمدة تزيد عن شهر) حسب المرفق (٤) (١B) لأمر الشراء والتي تذكر بأنه سيتم قياس الكميات الفعلية في الموقع لمدة الأيجار ويتم تسجيلها عن طريق الفاكس أو البريد رابعا: وجهت المحكمة الموقرة سؤالاً جوهرياً إلى المدعى عليه:ا ونصه : هل يوجد مدد توقف في المشروع محل الدعوى بسبب المقاولين الآخرين من الباطن والذين كانوا يعملون في نفس الغرف البدء والاستقبال) ومع المدعي:ة، وكم مدتها جاء في جواب المدعى عليه:ا في الصفحة (٦) السطرين (٧) و (١٢) من صك الحكم، أنه : لا يحق لموكلتنا المطالبة بأي تمديد للمدة أو أي تكلفة إضافية ناتجة عن أي توقف استناداً للعقد المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٧/١٠ وبنوده. ويترتب على ذلك عدم الاستحقاق لأي تكلفة إضافية نتيجة هذا التوقف ثم استتبعت بسردها في استنادها على العقد المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٧/١٠، وصارت تبرر التوقف نتيجة للظروف الطبيعية لمثل هذه المشاريع. وهنا نفيد فضيلتكم أن إجابة المدعى عليه:ا كان فيه إقراراً صريحاً بالتوقف عندما أجابت بقولها نتيجة هذا التوقف . وكذلك ماجاء في تبريرها بقولها للظروف الطبيعية لمثل هذه المشاريع . فإن هذه الإقرارات كانت واضحة بصحة دعوانا عن وجود التوقف، ولكن المدعى عليها: صارت تدفع بدفوع غير ملاقيه إطلاق حيث راحت تستند على العقد المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٧/١٠م، ولأن مطالبتنا تنحصر بأمر الشراء الذي تم توقيعه وختمه من قبل الطرفين في تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٥م وأن قيمته مختلفة عن العقد الذي استندت إليه المدعى عليه:ا بينما المدعى عليها: كانت تدفع ببنود العقد المؤرخ في ٢٠٢٨/٠٧/١٠م، وهذا الخلط من قبل المدعى عليها: بين طلبات موكلتنا وبين العقد المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٧/١٠ قد تم الانتهاء منه بقبول دعوانا على أساس أمر الشراء المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٨/٠٥ باعتباره محل النزاع، ولأن المحكمة الموقرة قررت النظر في أمر الشراء هذا، ولأن أمر الشراء له فيه شروط وأعمال منصوصه فيه، وبالتالي فإن المدعى عليها: إجابت بالإقرار التوقف، ولكن دفعها كان متعلقا بعقد وبنود أخرى لا علاقة لها يمحل النزاع، وهذا الإقرار لم تلتفت له المحكمة الموقرة !!. من قبل المدعى عليها: خامسا: قدمت موكلتنا إيميلات كثيرة (مرفق (٥) بخصوص استحقاقها لمطالبتها وهذه الايميلات فيها ردود ولم يلاحظه فضيلة القاضي بل تجاهل الإيميلات ولم يناقشها او يطلب الجواب عليها من قبل المدعى عليها:، ولأن هذه الإيميلات كانت صلب مطالبة موكلتنا ولأنها تتعلق بتنفيذ العمل الفني، فإن موكلتنا كانت تطلب من المحكمة الموقرة إحالة المعاملة لجهة خبرة من حتى يتم الوقوف على تلك المستندات ومقاطع الفيديو والصور التي بحوزة موكلتنا. ولما جاء بالمادة (١٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أنه للأطراف .. وللمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر الاستعانة بخبير ... وبالتالي كان من الأولى بالمحكمة الموقرة أن تقوم بتكليف خبير للوقوف على المستندات والصور ومقاطع الفيديو وطبيعة المشروع وحاجته لتلك المستحقات محل المطالبة . وبالنسبة لزيادة مدة الأيجار فهي مذكورة في العقد وكان يتوقعها الطرفين، ولكن لا يمكن تحديده الا بعد تنفيذ الأعمال ولذلك تم ذكر البند (١٦) من الشروط العامة لألواح التدعيم في ملحق أمر الشراء أنه: ( في حالة الحاجة إلى فترة أيجار أضافية أو كمية أضافية بعد الفترة المحددة في أمر الشراء يتعين على المدعى عليها: أصدار أمر شراء أخر أمر تغيير لتغطية هذه الفترة الأضافية والكمية الأضافية بناء على أسعار الوحدة المتفق عليها ، وفي حال فشل المدعى عليها: في أصدار أمر الشراء لفترة الأيجار الأضافية هذه والكمية الأضافية ستقدم شركة (...) للمقاولات المدعي:ة) فواتيرها للفترة الإضافية وسيتم اعتبارها مقبولة / معتمدة تلقائياً من قبل شركة (...) المدعى عليها). جميع بنود المطالبة التي استندت عليها موكلتنا نابعة من أمر الشراء الصادر عن المدعى عليها، وموكلتنا لم تقدم أي مطلب دون الاستناد على ما يؤكده أمر الشراء سواء في بلوده أو ملاحظاته أو من خلال فقراته التي تم ذكرها بالتفصيل سابقا، وهذا كله تجاهله الحكم ولم يعلق عليه. لذلك كله أطلب من فضيلتكم حفظكم الله التالي : (١) قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً. - (٢) نقض الحكم، وفتح الترافع في القضية والنظر في المستندات المقدمة وإحالتها إلى جهة خبرة الحاجة القضية لجهة خبرة فنية و على نفقة موكلتنا)، وعقبت وكيلة المدعى عليها: بأنها قدمت جوابها على ما ورد في الاعتراض وقامت بإرسال ردها عبر حقل المحادثة ونصه: (الموضوع: مذكرة الرد الأولى على الدعوى رقم (٤٥٧١٢٩٦٣٤٧) المحدد لنظرها جلسة يوم ٢٣/٠٢/١٤٤٥ه مقدمة من المستأنف ضدهما: الشركة (...) لتوزيع المياه وفرع شركة (...) السعودية، ويمثلهما المحامي/ (...) بموجب صك الوكالة رقم (...) والوكالة رقم (...). ضد المستأنفة: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...). بداية نؤكد لفضيلتكم على تمسك موكلتنا بحكم الدائر الإبتدائية لصدوره مطابقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية ولخلوه من ايه عيوب يصح ان تنسب له أو قد تنال من صحته وسلامة إجراءاته هذا بالإضافة الى ان ما قدمته المستأنفة لا يرقى بأي حال من الأحوال لأن يكون سبباً للطعن في الحكم محل الاستئناف. وفي هذا السياق نرغب في التأكيد على عدم أمور جوهرية ردا على ماقدمته المستأنفة من أسباب واهية ونوضح ذلك من خلال ما يلي: أولا: التمسك بإقرار المستأنفة بعدم وجود اعمال إضافية يمكن معاينتها. فالثابت أمام فضيلتكم أن المستأنفة قد أقرت أمام الدائرة الابتدائية بعدم وجود أعمال إضافية يمكن معاينتها من جهات الخبرة ، وهذا يثبت أمام فضيلتكم عدم وجود أي نطاق أعمال إضافي يتطلب زيادة بقيمة المشروع كما نؤكد على انه لم يسبق لموكلتي أن قامت بتكليف المستأنفة بتنفيذ أي نطاق أعمال إضافي عما هو متفق عليه، وبالتالي يصبح ادعاء المستأنفة بإستحقاق قيمة إضافية عن قيمة العقد تبلغ (٣.٠٣٨.٨٥٤) مليون ريال سعودي لا سند له من الصحة مما يسقط حقها في إستحقاق أيه مبالغ إضافية زائدة عن قيمة العقد. ثانياً: تعمُد المستأنفة تجاهل عقد المقاولة من الباطن الموقع مع موكلتي بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢٣م. إن المستأنفة تستند في دعواها على أمر الشراء رقم [SA٠٨C٢-JVE-Z٢٠AZ-XO-٠٦٠٥] الخاص بالمشروع وتحاول جاهدة ان تفصله عن عقد المقاولة من الباطن الموقع بين الطرفين وتجاهل كافة الشروط والأحكام الواردة به والملزمة للطرفين بموجب نص المادة (٩٤/١) من نظام المعاملات المدنية، وهذا امر غير جائز للمدعية خاصة وان أمر الشراء المذكور تضمن ببنده رقم (١٢) نصاً (شروط أخرى وفقا لإتفاقية العقد من الباطن) وهذا يدل على تبعية أمر الشراء الى عقد المقاولة من الباطن المؤرخ ١٠/٠٧/٢٠٢٣م حيث ان هذا العقد يعد من الاتفاقيات الاطارية التي تطبق احكامها وبنودها على ما يتفرع منها من عقود طبقا للوصف الوارد بنص المادة (٤٥) من نظام المعاملات المدنية التي نصت على ) الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزءًا من العقود المبرمة بينهما(، وبناء على ذلك فان أمر الشراء محل الدعوى هو جزء من عقد المقاولة من الباطن ويخضع لكافة الشروط والأحكام الواردة به ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم الاستناد على الفرع دون التقيد بالعقد الأساسي الموقع بين الطرفين وما به من أحكام وشروط ملزمة للطرفين. ختاما لما تقدم نود التنوية للدائرة الموقرة أن الوكالة الصادرة من المستأنفة لوكيلها تخلو من حق الإقرار والإنكار مما ينعكس على صحة تمثيله للمستأنفة في هذه الدعوى. لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم: ١- رد طلب الاستئناف المقدم في الدعوى وتأييد حكم الدرجة الابتدائية رقم (٤٦٣٠٠١٠١٨٨) الصادر بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٦ ه في الدعوى رقم (٤٥٧١٢٩٦٣٤٧) والقاضي منطوقه (برفض الدعوى). ٢- إلزام المستأنفة بسداد مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ريال سعودي لموكلتي مقابل أتعاب التقاضي التي تكبدها نتيجة إقامة هذه الدعوى إعمالا لنص المادة (٦٤/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. )، ثم عقب وكيل المدعية: بأن لديه إضافة قام بإرسالها عبر حقل المحادثة ونصها، (يظهر من تسبيب المحكمة الموقرة أن تركيزها كان الأعمال الإضافية وعلى أجرة توقف المعدات فقط، وهذا غير صحيح، لأن بعض طلبات موكلتنا كانت تتعلق بجزء من متبقي العقد كما هو موضح لفضيلتكم، حيث تقر المدعى عليها: بتنفيذ العمل، ولان موكلتنا أنجزت المشروع المتفق عليه وحصلت على تقرير نهائي بانجاز العمل بموجب التقرير الصادر عن البلدية (مرفق١)، فإن موكلتي تستحق كامل قيمة العقد وبالتالي تبقى منه مبلغ وقدره (٢٢٨,٣٦٢.٥) ريال كما هو موضح تفصيله في البند أولا باللائحة الاعتراضية. لم تلتفت المحكمة الموقرة للايميلات والصور ومقاطع الفيديو الموثقة يوميا بخصوص الأعمال المنفذة بالمشروع، وارفق لفضيلتكم نسخة من بعض الايميلات والصور من الموقع وعددها (٣ مرفقات). المحامي فهيد الزعبي رقم الوكالة ٤٥٢٦٣٩٠٦٣ تاريخ ١٦/٥/١٤٤٥ مصدرها الهيئة (...) بـ(...))، كما أضاف مدير الشركة المدعية: بأن لديه شهود على أن المدعى عليها: عرضت عليهم سداد ٥٠% من المبالغ المطالب بها، بالإضافة إلى مراسلات عن طريق الواتس آب يطلبون فيها حل هذا الموضوع، كما يوجد خطابات تفيد بأن توقف العمل من قبلهم بسبب مقاول الردميات التابع لهم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت دائرة الاستئناف على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً، واستوفى المتطلبات الشكلية لتقديمه، ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وقد تكفل الحكم الابتدائي بالرد على ما أورده المستأنف في استئنافه، وتنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٩/٠١/١٤٤٦) في القضية رقم (٤٥٧١٢٩٦٣٤٧) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث