حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430398918

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470134125/1444
رقم الحكم:4430398918
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470134125 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430398918 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470134125 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بأنه قد وردت للمحكمة التجارية لائحة دعوى المدعي الكترونيا وقد جاء فيها (بتاريخ 1440/05/18هـ، الموافق 2019/01/24م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعى عليها للمدعي طابعة لمدة (36) شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (11,665) ريال، أجرة منتهية بالوعد بالتمليك، بثمن إجمالي قدره (419,997) ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (11,665) ريال، بتاريخ 1440/05/18هـ، سُدد بالكامل والمبالغ حالة السداد (0) ريال. -نشأ الحق بتاريخ 1442/11/21هـ، الموافق 2021/07/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم قيام المدعى عليها بالتنفيذ، حيث لم تلتزم بجدولة الصيانة مما أدى لتعذر المنفعة من العين، ولأن الأجرة مرتبطة بالمنفعة. 2- خطأ المدعى عليها، المتمثل في (عدم الالتزام بالصيانة)، وذلك بتاريخ 1442/11/21هـ، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التعاقد) ومقدار التعويض المطلوب (220,000) ريال. 3- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى (تكلفة محامي)، ويطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (40,000) ريال. الطلبات: -إلزام المدعى عليها بـ: 1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب: عدم التنفيذ. 2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (220,000) ريال. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000) ريال. الأسانيد: 1- عقد. 2- رخصة محاماة.) فباشرت نظرها الدائرة و عقدت جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/20 هـ حضر فيها وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، ثم أضاف المدعي بأن لديه تحرير الدعوى ومستندات يرغب بإضافتها فأفهمته الدائرة بإرفاقها خلال خمسة أيام عبر النظام وللمدعى عليه وكالة الرد خلال خمسة أيام تالية وفي حال وجد عند المدعي وكالة ردًا على جواب المدعى عليه يقدمه بعد ذلك وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من المدعي وكالة في تاريخ 1444/03/22 وملخصها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعى عليه للمدعي طابعة لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة الشهرية (١١,٦٦٥.٠٠) أحد عشر ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٤١٩,٩٩٧.٠٠) أربعمائة وتسعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١١,٦٦٥.٠٠) أحد عشر ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٨هـ سدد كاملاً موجب سند لأمر تم تحريره في تاريخ العقد، وتم استلام كامل المبلغ بموجب طلب التنفيذ رقم ((...)64678) وتاريخ 8/11/1443هـ وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بالصيانة والضمان حسب العقد المرفق، ولأن المسلمون على شروطهم ولكون الطابعة متعطلة بتاريخ01/04/2021 بسبب عائد عن إهمال المدعى عليها بالصيانة لذا أطلب إلزامهم بإسترداد المبلغ المسحوب وقدره (419997) أربعمائة وتسعة عشر وتسعمائة وسبع وتسعون ريال بالإضافة إلى الحكم بأتعاب المحاماة وقدرها خمسون ألف ريال. وردت مذكرة من (...) في تاريخ 1444/04/02 وملخصها: وقد وردت المذكرة من ممثل المدعى عليها: إشارة إلى ما ذكره المدعي في مذكرته والمرفقات عدد 2: "1-اتفاقية تأجير محددة المدة -2- العرض المالي."، وحتى نتمكن من الرد على طلبات المدعي، نطلب البينة على ما يدعيه: 1- بينة عدم الالتزام بجدول الصيانة. 2- بينة تعذر المنفعة من الطابعة "(...)" محل الدعوى. 3- بينة عدم الالتزام بالصيانة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/08 هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن توضيح جوابه فأجاب: الدعوى غير صحيحة فما ذكره المدعي من عدم التزامنا بالصيانة والضمان غير صحيح، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب: المدعى عليها أخلت بجدول الصيانة وهو بحوزتها وقد طالبناها بإجراء الصيانة هاتفيًا عدة مرات ولم تستجب. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب: أطلب مهلة للجواب، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه (...) في تاريخ 1444/04/28 هـ، وملخصها: أولاً/ الرد على طلبات المدعي: 1- لا يستحق المدعي ما يطلبه (فسخ العقد المبرم) وذلك لأن العقد محدد المدة وانتهت مدته. 2- لا يستحق المدعي ما يطلبه (التعويض بمبلغ) وذلك لأن المدعي استفاد من الطابعة المؤجرة لكامل مدة العقد وقد استهلك الطابعة بحجم استهلاك 1182706. 3- لا يستحق المدعي ما يطلبه (تعويض أضرار التقاضي). ثانياً/ الرد على ما ذكره المدعي: 1- غير صحيح ما ذكره المدعي في موضوع الدعوى (أجرة منتهيه بالتملك). 2- غير صحيح ما ذكره المدعي في موضوع الدعوى (تعذر المنفعه من العين المؤجرة) حيث أن المدعي استهلك آلة الطابعة بحجم استهلاك قدره (1182706) ولا زالت بحوزته ويقوم باستخدامها بالرغم من انتهاء مدة التعاقد. 3- غير صحيح ما أجاب به المدعي في جلسة 08-04-1444هـ قائلاً:"جدول الصيانه بحوزة المدعى عليها وقد طالبناها بإجراء الصيانة هاتفياً عدة مرات ولم تستجب"،والصحيح كالتالي: 1- لا يوجد جدول صيانة ولا يوجد صيانة على العين المؤجرة آلة الطابعة محل الدعوى من العقد. 2- العلاقة بين أطراف الدعوى علاقة إيجارية بناءً على "عقد إيجار محدد المدة مرفق1". 3- العين المؤجرة: آلة طابعة من نوع (...) . 4- الضمان على الطابعة مدته 3 سنوات والضمان يكون بحسب ما نصت عليه الأنظمة التجارية في المملكة العربية السعودية في حال وجود عيب مصنعي. 5- مدة العقد 36 شهراً من تاريخ توقيع العقد. 6- إجمالي مبلغ الإيجار محل العقد: (419,940) أربعمائة وتسعة عشر ألف وتسعمائة وأربعون ريالاً سعودي, قام المدعي بسداد التالي: - مبلغ 89,996 ريال تسعة وثمانون ألف ريال وتسعمائة وستة وتسعون ريالاً للمدعى عليها بموجب شيك وسندات قبض. - مبلغ 214777.60 ريال مائتان وأربعة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال وستون هلله تم تحصيله عن طريق محكمة التنفيذ. "ونفيد فضيلتكم بوجود دعوى منازعة في التنفيذ برقم (439494648) لم تنتهي وتم تقديم طلب استئناف والجلسة في تاريخ 13-05-1444هـ وذلك لتحصيل ما تبقى في ذمة المدعي". تبقى في ذمة المدعي مبلغ قدره (115,166.40) ريال مائة وخمسة عشر ألف ومائة وستة وستون ريال وأربعون هلله. 7- استفاد المدعي من الطابعة لكامل مدة العقد من تاريخ 26-03-2019م وحتى تاريخ 26-03-2022م،ولم يلتزم بسداد المبلغ كاملاً،وأيضاً لم يقم بإعادة الطابعة محل عقد الإيجار استناداً لما نص في المادة 6 من العقد والتي تنص على: (تظل المعدات ملكاً للمورد وحده طوال مدة العقد ويلتزم العميل بأن يقر بملكية المورد أمام أي طرف معني ويجب عليه أن يقوم على وجه السرعة بإخطار المورد بأي وقائع قد تنتهك أو تهدد بانتهاك حقوق ملكية المورد). عليه تطلب موكلتي: 1- إلزام المدعي بإعادة آلة الطابعة(...) لموكلتي في حالة مقبولة فنياً. 2- إلزام المدعي بسداد ما تبقى في ذمته مبلغ (115,166.40) ريال مائة وخمسة عشر ألف ومائة وستة وستون ريال وأربعون هلله. 3- رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يطلبه. وأرفق عقد الإيجار مترجم وأرفق ملف المذكرة بصيغة PDF كما وردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ 1444/05/19 هـ، وملخصها: بالإشارة إلى ماورد ذكره من المدعى عليها فإني أجيب بالآتي: ماجاء من رد المدعى عليه بعدم الإستحقاق فغير صحيح وذلك لالتزام المدعى عليها بالضمان وهو مشمول بالصيانة للعين المؤجرة وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين والمرفق لفضيلتكم من التزامهم بالضمان،، وحيث أنه لايقبل عقلاً التزامهم بالضمان وبلا جدولة للصيانة وحيث أنه بحوزتهم وذلك بإقرارهم بالتعامل وتأجير العين. ثانيًا: أتمسك بما سبق أن قدمت وحيث أن المدعى عليها تهدف بالمماطلة والتهرب من الإلتزامات المتعلقة بذمتها وعليه فإني أطلب من فضيلتكم الفصل بالدعوى ولايخفى على فضيلتكم بأن المسلمون على شروطهم لذا آمل الحكم لموكلي بالمبلغ الفارق بين السند لأمر المسحوب من المدعى عليها بمبلغ (419,997) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالاً وحيث أنهم مقرين لموكلي مبلغ وقدره (89,996) تسعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة وتسعون ريالاً وحيث أن المنازعة المذكورة من المدعى عليها لم يتم الفصل فيها حتى تاريخه وعليه فإني أطلب الفصل في الدعوى. الحكم لموكلي بالمبلغ الوارد في صحيفة الدعوى وقدره (330,001) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال وريال والحكم بأتعاب المحاماة وقدرها (50,000) خمسون ألف ريال. وأرفق ملف المذكرة بصيغة PDF وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/20 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد تأجير بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها باسترداد مبلغ وقدره 419997 ريال إضافة لأتعاب محاماة 50 ألف ريال وهو قيمة آلة طابعة من نوع (...) وذلك لعدم التزام المدعى عليها بجدول صيانة الطابعة المشتراة بعقد التأجير المنتهي بالتمليك وهو مشمول بالضمان للعين المؤجرة وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين وقد طالبناهم بالصيانة هاتفيا عدة مرات وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب ما ذكره المدعي من عدم التزامنا بالصيانة والضمان غير صحيح، ولا يستحق المدعي ما يطلبه (فسخ العقد المبرم) فالعقد انتهى واستفاد من الطابعة المؤجرة لكامل مدة العقد واستهلك الطابعة بحجم استهلاك 1182706 ولا زالت بحوزته ولم يلتزم بسداد المبلغ كاملا ولا يوجد جدول صيانة والضمان مدته 3 سنوات بحسب ضد العيب المصنعي سدد المدعي جزء من قيمة العقد بموجب شيك وسندات قبض تم تحصيلها عن طريق محكمة التنفيذ وتوجد دعوى منازعة في التنفيذ قائمة لتحصيل ما تبقى في ذمة المدعي ولم يلتزم بسداد المبلغ كاملاً،ولم يقم بإعادة الطابعة استناداً لما نص في المادة 6 من العقد ثم اطلعت الدائرة على بقية الردود بين الطرفين وعلى المستندات المرفقة بين الطرفين وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية موصلة لدعواها من وجود جدول صيانة ملزم للمدعى عليه كما لم تقدم المدعية ما يفيد طلب الصيانة ورفضها من قبل المدعى عليها وإخلالها بالتزاماتها وبما أن البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، مما تنتهي معه الدائرة رفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث