حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430556993
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432048/1443
رقم الحكم:4430556993
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432048 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430556993 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٠٤٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع شركة (...) للوحات التوزيع الكهربائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونياً، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قدمت لائحة تضمنت ما نصه: (تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق ١٣/٠٥/٢٠١٩م على أن يورد موكلي للمدعى عليه نحاس بسبار بمقاسات مختلفة تاريخ ابتداء التعامل ٠٨/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق ١٣/٠٥/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (۱۱۹۳۹۰) مائة وتسعة عشر ألفا وثلاثمائة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهر الحد الائتماني للتوريد هو (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد نحاس (...) بمقاسات مختلفة بأوامر توريد برقم (١٩,١٨٢) المبرم بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٣م وذلك مقابل ثمن قدره (۱۱۹۳۹۰) ریال مائة وتسعة عشر الف وثلاثمائة وتسعون ريال واستلمنا منها دفعة بشيك رقم (٦٨٠ ٨٥٧) وذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ريال ستون ألف ريال تم صرفه فورا وبقية المبلغ من قيمة التوريد البالغ قدره (٥٩,٣٩٠) ریال تسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسون ريال بأمر التوريد استلمت موكلتي من المدعى عليها شيك الا انه عند تقديم الشيك لدى البنك لصرفه اتضح عدم وجود رصيد كافي وتم التواصل مع المدعى عليها وطلبت الامهال وانتظرت موكلتي عليها وارسلنا لها اخطار قانوني بالسداد الا انها لم تقوم بالوفاء بقيمة الشيك ولفوات مواعيد التقدم به امام محكمة التنفيذ وذلك في سبيل سداده من المدعي عليها تقدمنا به امام محكمتكم لإزامها برد قيمته)، استنادا إلى امر شراء وكشف حساب وفواتير وصورة شيك تم رفضه واخطار قانوني الطلبات:- لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٩,٣٩٠) تسعة وخمسون ألفا وثلاث مئة وتسعون ريال، وبسؤالها عن بينتها أحالت على ما قدمته وباطلاع الدائرة على المرفقات لم تجد فيها ما ذكرته وكيلة المدعية فأفهمتها بإرفاق مستنداتها على الدعوى بعد الجلسة فاستعدت بذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية وأفادت انها قامت بإرفاق مذكره ومستندات عن طريق النظام وجرى الاطلاع عليها واكتفت بذلك وعليه تم حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٤/٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها،وتشير الدائرة الى تقديم وكيلة المدعية مستندات عبر النظام والتي تتمثل بفاتورة صادرة من موكلتها وشيك بمبلغ المطالبة مع ورقة اعتراض صادره من بنك ساب وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الشيك المقدم في الدعى محرر باسم من فافادت بأن الشيك محرر باسم تقنية الأمانة وهو الاسم السابق للمدعية حيث تم تغيره إلى أفق البنية التحتية وقامت بإرسال ما يثبت تغير اسم موكلتها عن طريق برنامج التيمز وجرى الاطلاع عليها والذي جاء فيه أن مصنع (...) للصناعات الكهربائية فرع من فروع مؤسسة (...) وتم تحويل مؤسسة (...) وجميع فروعها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى شركة أفق البنية التحتية شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة وافهمتها الدائرة بارفاق نسخة منها بالنظام فاستعدت بذلك ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لاصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره تسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالاً (٥٩.٣٩٠)، تمثل المبلغ المتبقي في ذمتها مقابل توريد نحاس لصالحها حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر في الجلسة التحضيرية وفي جلسات الترافع، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته صورة من فاتورة صادرة من موكلته بإجمالي مبلغ التعامل، وسند تسليم المواد، كما قدّم صورة من الشيك رقم (٠٠٨٥٧٦٨١) محرر من المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ المطالبة، مع ورقة اعتراض صادرة من بنك ساب تفيد بأنه لا يوجد رصيد كاف، وعليه فإن الدائرة ترى ما سبق بيّنة كافية للحكم بمبلغ المطالبة، إضافة إلى تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها، وبناءً على ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها /مصنع شركة (...) للوحات التوزيع الكهربائية سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية /شركة (....) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره تسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وتسعون (٥٩.٣٩٠)ريال. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430556993 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٠٤٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع شركة (...) للوحات التوزيع الكهربائية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه /مصنع شركة (....) للوحات التوزيع الكهربائية بأن تدفع للمدعية /شركة (....) للمقاولات شركة شخص واحد مبلغاً قدره تسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وتسعون (٥٩.٣٩٠) ريال، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (١- صدر الحكم في غياب المدعى عليها وعدم منحها فرصة الدفاع، نوضح بأنه لم تنعقد سوى جلسة واحدة فقط بتاريخ ١٤/٥/ ١٤٤٤هـ و لم يتم التبلغ بهذه الجلسة، ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٥٩,٣٩٠) تسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال، وما تم ذكره من قبل المستأنف ضدها من توريد نحاس لصالح المستأنفة غير صحيح، فالمدعى عليها لم تتعاقد أصلا مع المدعية على توريد نحاس ولم تحرر أي شيك لصالحها، وانتهى بطلب إلغاء الحكم)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢/٧/١٤٤٤، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها)/ (....) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعى عليه (المستأنف)/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، ولائحة الاعتراض المقدمة عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستأنف في لائحته من إنكار التعاقد وإصدار الشيك، فإن هذه الدائرة بتأملها لبينة المدعية ترى أن الشيك الذي يحمل بينات المدعى عليه - حسب ورقة اعتراض البنك- منضما لأمر الشراء يؤكدان وجود التعامل بين الطرفين وسبب استحقاق المبلغ بذمة المدعى عليه، وبالتالي لزوم مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، لذا تنتهي الدائرة إلى منطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٥/٥/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٠٤٨ لعام ١٤٤٣، والقاضي بإلزام المدعى عليه /مصنع شركة (...) للوحات التوزيع الكهربائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره تسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وتسعون (٥٩.٣٩٠) ريال، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.