حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430356870
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43802231/1444
رقم الحكم:4430356870
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802231 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430356870 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية(...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...)تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أفيد فضيلتكم بأنه منذ تاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٣م حتى تاريخ ٠٤/ ٠٢/ ٢٠١٨م تم التعامل مع المدعى عليها وتوريد منتجات خرسانية بقيمة (٢٩٦,٢٨٥ ريال) مئتان وستة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة وثمانون ريالًا، وذلك في مشروع المدعى عليها المسمى (...)، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تسدد باقي المبلغ الذي في ذمتها وقدره (٢٦,٧٧٥ ريال) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالًا، وتاريخ نشوء الحق في ٠٤/ ٠٢/ ٢٠١٨م، وتم التقدم لمركز تراضي للصلح وصدر تقرير بتعذره برقم (...) في ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، ولكون نظام المحاكم التجارية اشترط أن تكون المرافعة من قبل محامٍ مرخص؛ لذا أطلب من فضيلتكم إثبات ذلك، وإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢٦,٧٧٥ريال) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالًا، ودفع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠ ريال) عشرة آلاف ريال أتعاب محاماة. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها قررت الدائرة تأجيل الجلسة؛ لعدم استطاعتها فتح الملف الإلكتروني للقضية في منصة تقاضي. وفي جلسة ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ طلب وكيل المدعى عليها مهلة لإرفاق مذكرته؛ لوجود تعطل في نظام ناجز. وفي ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: بالاطلاع على ما تم تقديمه من المدعية نجد أنها قدمت مستندات عبارة عن كشف حساب بنكي خاص لكامل العمليات دون بيان عن الغاية من تقديم هذا الكشف، كما أنها قدمت صورًا من فواتير صادرة من المدعية خالية من التواقيع، وصورة من سندات استلام، وكل هذه الأوراق غير واضحة، حيث إن مبلغ المطالبة (٢٦,٧٧٥ ريال) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالًا، ومجموع هذه الأوراق يفوق المبلغ المطالب به بشكل كبير، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم توجيه المدعية بتحرير مستنداتها بشكل دقيق، وتقديم ما يثبت استلام موكلتي للمبيع بقدر الدعوى. وفي ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: نحيط فضيلتكم إلى أن المدعى عليها وكالة لم تجب عن الدعوى بجواب ملاقٍ، حيث إن دعوى موكلتي مستوفية كافة الشروط لتحريرها، وإن في امتناع المدعى عليها عن الجواب لا يدل إلا على نكولها، وعليه ولما قررته المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية نطلب من فضيلتكم توجيه سؤال للمدعى عليها: (هل تعاملت المدعى عليها مع موكلتي؟) وإلزامها بالإجابة عن الدعوى والسؤال. وفي ٠١/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: بالاطلاع على جواب المدعية حيث وجهت سؤالًا هل موكلتي تعاملت مع المدعية؟ نفيد فضيلتكم أننا لم ننكر التعامل، وإنما ننكر المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، حيث تم تقديم أوراق ومستندات تفوق المبلغ المطلوب (محل الدعوى) دون تفصيل أو بيان، وخلو بعض المستندات من التواقيع، فقد أرسل وكيل المدعية جميع المستندات دون أن يكلف نفسه بفحصها وترتيبها وبيان الغاية من تقديمها، وليست العبرة بالمكاثرة وإنما بما ينتج من مستندات، ويمكن لفضيلتكم الاطلاع على المستندات المقدمة من قِبل المدعية، لذلك نطلب من فضيلتكم توجيه المدعية بتقديم الإثباتات التي تثبت المبالغ (محل المطالبة) ليتسنى لنا الرد عليها. وفي جلسة ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق الفواتير محل المطالبة خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرين يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال خمسة عشر يومًا. وفي ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: نحيط فضيلتكم بأن الفواتير محل المطالبة هي على النحو التالي: الأولى برقم: (...) في ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م، بمبلغ وقدره (٣٦١٠) ريال، سدد منها (٢٧٧٠) ريال فقط، والباقي (٨٤٠) ريال. والثانية برقم: (...) في ٠٨/ ٠١/ ٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٤١٨٩.٥) ريال. والثالثة برقم: (...) في ١١/ ٠١/ ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٦٧٨٣) ريال. والرابعة برقم: (...) في ٢٢/ ٠١/ ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (١٥٩٦) ريال. والخامسة برقم: (...) في ٠١/ ٠٢/ ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٤٩٨٧.٥) ريال. والسادسة برقم: (...) في ٠٤/ ٠٢/ ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٨٣٧٩) ريال. وكافة هذه الفواتير لم يتم الوفاء بها، ومجموع المبالغ محل المطالبة (٢٦,٧٧٥) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالًا، ومرفق لفضيلتكم صور الفواتير، وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المطلوب وقدره (٢٦,٧٧٥) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالًا، وأن تعويض موكلتي لقاء لجوئها للقضاء مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠ريال) عشرة آلاف ريال. وفي ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: بالاطلاع على ما تم تقديمه من المدعية نجد أنها قدمت فواتير صادرة من قبلها، خالية من التواقيع والأختام، وبالتالي فإنه لا يجوز للشخص أن يصنع دليلًا لنفسه، فهي ليست حجة على موكلتي، وليست بينة لما تدعيه المدعية، وموكلتي تنكرها ولا تقرها، وعليه فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى، وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وفي ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها لم تجيب إجابة ملاقية لدعوى موكلتي، ولم تقر أو تنفي وجود التعامل بين الطرفين؛ لذا نطلب من فضيلتكم توجيه الأسئلة التالية للمدعى عليها: ١- هل يوجد لدى المدعى عليها مشروع (...)؟ ٢- هل هذا المشروع يتطلب توريد منتجات خرسانية وبلوك؟ ٣- هل سبق أن اشترت المدعى عليها البلوك والخرسانة الخاص بهذا المشروع من موكلتي؟ ٤- هل قامت المدعى عليها بدفع مبالغ لموكلتي؟ وإذا كان تم ذلك فما مقابل ذلك؟ ولكل ما تقدم نطلب من فضيلكم توجيه الاسئلة للمدعى عليها، وإلزامها بدفع المبلغ المذكور بالدعوى. وفي جلسة ٠١/ ١١/ ١٤٤٣هـ أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق بيناته خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب على مذكرته خلال عشرين يومًا. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي ورّدت المبيع للمدعى عليها في موقع مشروعها المسمى (...)، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع بموجب سند توريد خرسانة موقعة من قبل من يمثل المدعى عليها في الموقع، وتم إرفاقها لفضيلتكم؛ لذا نطلب من فضيلتكم بعد الاطلاع عليها إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطلوب في هذه الدعوى. وفي ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: نفيد فضيلتكم بأنه بالاطلاع على ما تم تقديمه من المدعية نجد أنها قدمت سندات استلام لا نعلم عنها شيئًا، وليس لموكلتي علاقة بها، فهي غير صحيحة ولا تحمل تواقيع موكلتي، حيث إن التواقيع المدونة ليست عائدة لموكلتي، وعليه فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى، وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وفي جلسة ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء. وفي ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: إن المدعى عليها تنكر توقيعها على سندات الاستلام المرفقة بالدعوى، ولإقرارها بوجود تعاملات مع موكلتي؛ تبين أنه يوجد سندات استلام سابقة قامت المدعى عليها بسداد قيمتها لموكلتي، وهي تحمل تواقيع مطابقة للتواقيع الموجودة على سندات الاستلام المرفقة بالدعوى والسندات السابقة هي: ١- سند الاستلام رقم (...) في ١٧/ ٠٥/ ٢٠١٧م. ٢- سند استلام رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) في ١٣/ ٠٧/ ٢٠١٧م. ٣- سند استلام رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...بموجب سندات الاستلام المدونة بعاليه، وهي تحمل ذات التواقيع المدونة بالسندات التي تنكرها المدعى عليها؛ مما يتضح أن المدعى عليها تحاول التنصل من الحكم عليها بدفع المتبقي في ذمتها؛ لذا نطلب من فضيلتكم إثبات ذلك، وإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطلوب في هذه الدعوى. وفي جلسة ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم ...- تعذر تحضيرها تقنيًا- وطلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق سندات الاستلام المشار إليها في مذكرته الأخيرة، كما طلبت من وكيلة المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام. ثم أرفق وكيل المدعية ما طلبت منه الدائرة. وفي ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وأضاف: أولًا: جميع المرفقات التي أشار إليها وكيل المدعية في مذكرته لم نتمكن من الاطلاع عليها، كون المرفق لا يعمل، وبالتالي فإننا نتحفظ عن الرد عليها ونشكك في صحتها. ثانيًا: مجمل ما تحدث عنه وكيل المدعية في مذكرته الختامية عن أمور وتعاملات سابقة لا علاقة لها بموضوع هذه الدعوى. وختم مذكرته بطلب رد الدعوى؛ لعدم الاستحقاق. وفي جلسة ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره (...)، هوية وطنية رقم (...) وكيلة عن المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية طلب من الدائرة ضبط إجابته في الجلسة بما يلي: (نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها تنكر استحقاق موكلتي المبلغ محل الدعوى، ولأن المدعى عليها شركة ولها مدير من ضمن صلاحياته إبرام العقود والاتفاق مع الشركات لتسيير أعمال الشركة، ولكونه الأكثر علمًا بما على ذمة الشركة، واستنادًا للمادة الثانية والعشرون من نظام الإثبات التي تنص على: ( ...) ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظامًا. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلًا للتصرف في الحق المتنازع فيه. لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بحضور مديرها)، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد. وفي جلسة هذا اليوم ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: "إشارة إلى المستندات المقدمة من قِبل المدعية في تاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، نفيد فضيلتكم بأنه بالاطلاع على ما تم تقديمه من المدعية نجد أنها قدمت سندات استلام لا نعلم عنها شيئًا، وليس لموكلتي علاقة بها، فهي غير صحيحة وجميعها لا تحمل تواقيع موكلتي، فالتواقيع المدونة عليها ليست عائدة لموكلتي، وأي مستندات أو وقائع أو نحوه من الأمور التي لا تخص هذه الدعوى فهي محاولة غير صحيحة من وكيل المدعية لإثبات دعواه، فجميع المستندات غير صحيحة وغير مُنتجة، فالدعوى خالية من أي بينات موصلة، ونحن ننكر السندات فهي غير صحيحة، وعليه فلا يمكن القياس عليها أو تأسيسها كبينات لعدم صحتها. أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى؛ لعدم الاستحقاق"، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة، وحيث انكرت المدعى عليها الدعوى وقدم وكيل المدعية بينته على الدعوى والمتمثلة في الفواتير المرفقة بملف الدعوى وحيث قوي جانب المدعية وذلك بوجود سندات استلام سابقة قامت المدعى عليها بسداد قيمتها للمدعية ، وهي تحمل تواقيع مطابقة للتواقيع الموجودة على سندات الاستلام المرفقة بالدعوى والسندات السابقة هي: ١- سند الاستلام رقم (...) في ١٧/ ٠٥/ ٢٠١٧م. ٢- سند استلام رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) في ١٣/ ٠٧/ ٢٠١٧م. ٣- سند استلام رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) في ٢٤/ ٠٧/ ٢٠١٧م. ٤- سند استلام رقم (...) في ٠٦/ ٠٨/ ٢٠٢١م. ٥- سند استلام رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) في ١٢/ ١١/ ٢٠١٧م. وجميع هذه السندات تم سدادها بحوالات مصرفية بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ٢٠١٧م بمبلغ (٢٢٨٠ ريال)، وبتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ٢٠١٧م بمبلغ (٢٤٧٠ ريال)، وبتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ٢٠١٧م بمبلغ (٢٣,٥٦٠ ريال)، وبتاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠١٧م بمبلغ (٤٥٦٠ ريال)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة(....)للمقاولات المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمصنع شركة (...)للخرسانة الجاهزة والبلوك، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٦.٧٧٥) ستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.