حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430378329
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470039248/1444
رقم الحكم:4430378329
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039248 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430378329 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470039248 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 06 /05 /1442هـ الموافق 21 /12 /2020م، تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب استراحة خاصة، لمدة (70) سبعون يوم، على أن يُسلم العمل بتاريخ 21 /12 /1443هـ، الموافق 20 /07 /2022م، وكان الاتفاق على مبلغ قدره (509,885.90) خمسمئة وتسعة آلاف وثمانمئة وخمسة وثمانون ريالاً وتسعون هللة، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ الحق بتاريخ 21 /12 /1443هـ، الموافق 20 /07 /2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في عدم إتمام الأعمال كما تم الاتفاق عليه والتأخير في تسليم الأعمال، مما تسبب بـالإخلال بتنفيذ الأعمال والتأخر بتسليمها، وطالب بإلزام المدعى عليها برد المبالغ الزائدة والتي لا يوجد مقابل لها من أعمال مبلغ وقدره (138,148.85) مئة وثمانية وثلاثون ألفاً ومئة وثمانية وأربعون ريالاً وخمس وثمانون هللة، وبدفع غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد مبلغ وقدره (69,997.86) تسعة وستون ألفاً وتسعمئة وسبعة وتسعون ريالاً وست وثمانون هللة، وبتعويض موكله مبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال، نظير عدم التزامها بتنفيذ العقد وفق ما تم بيانه أعلاه، وبدفع أتعاب الاستشاري نظير أعمال الحصر مبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (15%) من إجمالي قيمة الطلبات، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 21 /12 /2020م، على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيع الطرفين، والمستخلص النهائي لتقرير الخبير والذي يتضمن وجود الأخطاء في عمل المدعى عليها، ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ 1444/04/19هـ تضمنت: مذكرة جوابية على ما تم تقديمه من المدعى عليه بمذكرته المؤرخة في 1444/03/28هـ. 1- بالنسبة لما ذكرته المدعى عليها بالفقرة (1) من مذكرتها الجوابية المقدمة سابقاً بشأن مدة العقد الأساسي فيوضح للدائرة أن ما ذكرته المدعى عليها في تفسيرها لعبارة "(70) يوم عمل" فصحيح بالنسبة لأيام الجمع واليوم الوطني وعيد الفطر وعيد الأضحى وما عدا ذلك فغير صحيح، ومع ذلك وإذا احتسبنا أيام الجمع وغيرها من العطلات النظامية فإن ذلك لا يعني أن المدعى عليها غير متأخرة، لأن الواقع والمستندات تؤكد أن المدعى عليها تأخرت كثيرًا عن مدة التنفيذ المتفق عليها. 2- ما أوردته المدعى عليها بالفقرة (2) من جوابها بشأن قيمة الأعمال والتي تقدر (724,483.85) سبعمئة وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمئة وثلاثة وثمانون ريالاً وخمس وثمانون هللة، شاملة ضريبة القيمة المضافة أمر غير صحيح تمامًا، والصحيح كما ذكر في دعواه وما أرفقنه من مستندات أن قيمة العقد وملاحقه بلغت مبلغًا قدره (699,978.55) ستمئة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمئة وثمانية وسبعون ريالاً وخمس وخمسون هللة، شامل لضريبة القيمة المضافة وهو ما يظهر بوضوح من خلال العقد وملاحقه. 3- ما ذكرته المدعى عليها بالفقرة (3) من جوابها بشأن استكمالها تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها فهذا غير صحيح، فالعقد المرفق وجداول الكميات الخاصة بالأعمال المنفذة تبين وضوح عدم استكمال المدعى عليها للأعمال المتفق عليها، مما اضطر موكله لتعيين مكتب هندسي خارجي لحصر كافة الأعمال المنفذة وأسعارها وذلك بتاريخ 2022/07/20م أي بعد انتهاء مدة التنفيذ المتفق عليها. 4- قام موكله بتعيين مكتب هندسي خارجي للوقوف على طبيعة ما تم تنفيذه من أعمال من قِبل المدعى عليها وذلك بعد التواصل مع المدعى عليها عدة مرات وتبين له من خلال إثبات حالة الموقع وحصر الأعمال أن قيمة الأعمال المنفذة تقدر بمبلغ (509,855.90) خمسمئة وتسعة آلاف وثمان مئة وخمسة وخمسون ريالاً وتسعون هللة، ولو احتسب ضريبة القيمة المضافة لهذا المبلغ لأصبح المجموع مبلغ وقدره (586,335) خمسمئة وستة وثمانون ألفاً وثلاثمئة وخمسة وثلاثون ريالاً، وما تم سداده من قِبل موكله إجمالاً مبلغ وقدره (724,483.85) سبعمئة وأربعة وعشرون ألفاً وأربعمئة وثلاثة وثمانون ريالاً وخمس وثمانون هللة، وهو المبلغ التي أقرت المدعى عليها باستلامه، وقد نص العقد على أن جميع المبالغ الموضحة تشمل ضريبة القيمة المضافة، وطلب الرجوع في ذلك إلى العقد وملاحقه وجداول الكميات والأسعار للتأكد من ذلك. 5- وبناءً على ما تقدم يتضح سداد موكله مبالغ زائدة عن قيمة الأعمال الفعلية المنفذة مقدارها (138,148.85) مئة وثمانية وثلاثون ألفاً ومئة وثمانية وأربعون ريالاً وخمس وثمانون هللة، وهو الفارق بين ما تم تحويله وما هو منفذ على أرض الواقع طبقًا لتقرير حصر الأعمال المرفق. 6- ما جاء بالبند الخامس من جواب المدعى عليها فهذا غير صحيح، ولو افترض صحة ما أوردته المدعى عليها من عدم تأخرها في تنفيذ التزاماتها العقدية عن الموعد المحدد، فمدة العقد الأساسي (70) يوم عمل تضاف لها مدة (45) يوم عمل مقابل الأعمال الإضافية ليصبح إجمالي مدة العقد (115) يوم عمل (3) أشهر و(25) يوم، وحيث أن العقد بدء تنفيذه بتاريخ 2020/12/28م وانتهى بتوقف المدعى عليها بتاريخ 2021/09/29م، وبالتالي فإن مجموع المدة (9) أشهر و(2) يوم تخصم منها الإجازات الأسبوعية (يوم الجمعة) ليصبح الشهر يشتمل على (26) يوم عمل ليكون إجمالي عدد أيام العمل عن المدة السابقة (236) يوم، بالإضافة إلى (7) أيام التي تم إضافتها من قِبل موكله خلال الفترة من 2021/10/14 حتى 2021/10/21م ليصبح الإجمالي النهائي عدد (243) يوم، يتم خصم أيام الأعياد واليوم الوطني بمقدار (9) أيام خلال نفس الفترة ليكون إجمالي المدة التي استغرقتها المدعى عليها لتنفيذ الأعمال بمقدار (234) يوم يخصم منها (115) يوم مدة العقد الفعلية ليتضح تأخير المدعى عليها بمقدار (119) يوم بالكامل، كما أن المدعى عليها توقفت عن العمل بتاريخ 2022/07/20م، كما ذكر سابقاً وبالتالي يستحق موكله تعويض عن التأخير استناداً للفقرة (20) من المادة السادسة من العقد. 7- ما ذكرته المدعى عليها بأنه يوجد تأخير في توريد بعض المعدات مما سبب تأخيرها في تسليم العمل وتأخر موكله في اعتماد بعض العينات فهذا مردود عليه بأن المدعى عليها لم تقدم بينة على ذلك مطلقاً، وبالنسبة لقيام موكله بإيقاف العمل نظراً لإصابة أحد العاملين بكورونا فذلك هو الإجراء الطبيعي لحماية العاملين بالموقع بشكل عام وكان يجب أن يصدر ذلك من المدعى عليها نفسها. 8- أخيراً وبالنسبة لمبلغ الصلح المعروض من المدعى عليها فيفيد بأنه لا يتناسب مع الأضرار والخسائر الجسيمة الواقعة على موكله، وطلب السير في الدعوى ما لم يتقدم المدعى عليه بصلحٍ يتناسب مع الأضرار التي أصابت موكله. 9- أن المدعى عليها وعلى الرغم من إخلالها بالعقد تحصلت على مبالغ تزيد على ما تستحقه فعليًا مقابل ما نفذته من أعمال فضلًا عن تكبد موكله خسائر وأضرار جراء هذا الإخلال بما في ذلك تعيين مكتب هندسي وتعيين مكتب محاماة وعليه تمسك بطلباته المقيدة في صحيفة الدعوى. الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها برد المبالغ الزائدة والتي لا يوجد مقابل لها من أعمال مبلغ وقدره (138,148.85) مئة وثمانية وثلاثون ألفاً ومئة وثمانية وأربعون ريالاً وخمس وثمانون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد مبلغ وقدره (69,997.86) تسعة وستون ألفاً وتسعمئة وسبعة وتسعون ريالاً وست وثمانون هللة. 3- إلزام المدعى عليها بتعويض موكله مبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال، نظير عدم التزامها بتنفيذ العقد وفق ما تم بيانه أعلاه. 4- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الاستشاري نظير أعمال الحصر مبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال. 5- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (15%) من إجمالي قيمة الطلبات. وأرفق: 1- حصر كمية الأعمال بتاريخ 2022/07/20م، موقعة ومختومة. 2- بيان الأعمال الإضافية من مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية موقعة ومختومة. 3- العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 2020/12/21م، موقع من الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/05/14هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن صفة موكله؟ ذكر بأن موكله ليس تاجراً وأن الأعمال في العقد هي أعماله الخاصة وليست التجارية وهو تشطيب استراحة خاصة لموكله، وبعد التحقق من صحيفة الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها برد المبالغ الزائدة والتي لا يوجد مقابل لها من أعمال مبلغ وقدره (138,148.85) مئة وثمانية وثلاثون ألفاً ومئة وثمانية وأربعون ريالاً وخمس وثمانون هللة، وبدفع غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد مبلغ وقدره (69,997.86) تسعة وستون ألفاً وتسعمئة وسبعة وتسعون ريالاً وست وثمانون هللة، وبتعويض موكله مبلغ وقدره (100,000) مئة ألف ريال، نظير عدم التزامها بتنفيذ العقد وفق ما تم بيانه أعلاه، وبدفع أتعاب الاستشاري نظير أعمال الحصر مبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (15%) من إجمالي قيمة الطلبات، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار ؛ الأمر الذي تنتفي معه الصفة التجارية، وتخرج الدعوى التي يكون طرفاً فيها عن طبيعة الأعمال التجارية، وهو الحاصل في العقد محل الدعوى، مما لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة (16) من نظام المحاكم التجارية)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية، وبالله التوفيق.