حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430382867

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470285435/1444
رقم الحكم:4430382867
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285435 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430382867 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470285435 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد حديد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١١م بثمن إجمالي قدره (١,٦٣١,٧٩٤.٠٠) مليون وست مئة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال، سدد منه (٨٧٩,٨٨٦.٠٠) ثمان مئة وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٩,٢٣٤.٣٣) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات تبوك ستيل بتاريخ 31/12/2019م ومبلغ قدره (75,1907.44) سبعمائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة ريال وأربعة وأربعون هللة ممهورة بختم المدعى عليه شركة (...) العقارية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن صفته فقرر قائلاً" أنا موظف في الشركة ولست محامي ولا ممثل نظامي" وعليه أفهمته الدائرة أن تمثيله غير صحيح وأنه يجب أن يحضر المدير أو من يمثل الشركة تمثيلاً صحيح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ومرفقاتها، استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، قرر قائلاً: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد حديد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١١م بثمن إجمالي قدره (١,٦٣١,٧٩٤.٠٠) مليون وست مئة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سدد منه (١,٢٥٢,٥٥٩.٦٧) مليون ومائتان واثنان وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال وسبعة وستون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).لذا اطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٩,٢٣٤.٣٣) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة." كما ارفق مطابقة رصيد عبر الشات، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبعد اطلاع وكيل المدعى عليه على اللائحة ومطابقة الرصيد ولإمهال المدعى عليه لتقديم جوابه الموضوعي عن اللائحة ومطابقة الرصيد قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإفهام المدعى عليه بتقديم جوابه خلال 5 أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 5 أيام التي تليها، وجرى إفهام الطرفين بأن أي تأخير في تقديم ما طلب عبر النظام يعد إخلالاً يعرض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي هل لديه مزيد اضافه أجاب انني اكتفي بما تقدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٩,٢٣٤.٣٣) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث تغيبت المدعى عليها في جلستين ولم تقدم دفاعها، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي إلزام شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري (...) بان تدفع ل شركة (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٧٩،٢٣٤.٣٣) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف ومائتان وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وثلاثون هلله لقاء توريد حديد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث