حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430411184

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439399878/1443
رقم الحكم:4430411184
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439399878 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430411184 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439399878 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالله أحمد صالح الصمعاني المدعى عليه: شركة طموح العقارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة بترخيص المحاماة رقم (37372) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بأنه اتفق مع شركة طموح العقارية على بيع أربع فلل بحي النرجس بالرياض بصفته وكيل المالك، وكان الاتفاق معهم على أن له ثلثين السعي ولهم الثلث وتم بيع الفلل، حيث تم إفراغ فلة رقم (٥٧) إلى سلطان بن محمد بن سعود السبيعي، هوية وطنية رقم (...) ورقم الصك: (٣١٠١١٨٠٤٤٩٨٠)، وفلة رقم (٥٢) إلى عبد الله بن عبد العزيز بن محمد النوفل، هوية وطنية رقم (...) ورقم الصك: (٤١٠١١٨٠٤٤٩٨٥)، وفلة رقم (٥٣) إلى حسن بن عبد اللطيف بن حسن الحضوري، هوية وطنية رقم (...) ورقم الصك: (٣١٠١١٨٠٤٤٩٨٤)، وفلة رقم (٥٤) إلى وليد بن عبد الله بن عبد الرحمن السدحان، هوية وطنية رقم (...) ورقم الصك: (٦١٠١٢٥٠٢٨١٠٥) وتاريخ هذه الصكوك: 0٩/ 0٢/ ١٤٤١هـ، وحيث إن مجموع السعي مبلغ وقدره (٢١٠،٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريال، والثلثين مبلغ وقدره (١٤٠،٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 27/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها...، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي أصالة عبد الله أحمد صالح الصمعاني، هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها أسامة عبد الله بن محمد بن خليفة، هوية وطنية رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما لا يخرج عن لائحة الدعوى، وذكر بأن بينته على ذلك شاهد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي 30/ 11/ 1443هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: 1. لم تبرم موكلتي أي اتفاق مع المدعي بشأن ما يدعيه من استحقاقه لهذا المبلغ أو النسبة من السعي، وهذا بحد ذاته كافٍ للرد على دعواه، ولو كان له حق عند موكلتي لبادرت بسداده دون اللجوء للقضاء. 2. الفلل محل الدعوى تقع ضمن مشروع فلل (ترف) والذي لدى موكلتي حق التسويق الحصري له بموجب عقد التسويق الموقع بهذا الشأن. 3. المدعي كما ذكر عن نفسه وكيل للمالك في البيع، واستنادًا لقرار المحكمة العليا رقم (19/ 3/ 3) في 09/ 09/ 1430هـ ونصه: (بائع العقار والوكيل بالبيع لا يستحق سعيًا، لأن السعي للطرف الثالث الذي وفق بين البائع والمشتري)؛ فهو غير مستحق لأي سعي. وفي جلسة 23/ 01/ 1444هـ سألت الدائرة المدعي أصالة: هل تمتهن السمرة؟ فأجاب: بأنه لا يمتهن، كما قدم مذكرة جاء فيها: "تم الاطلاع على العقد المرفق من وكيل المدعى عليها وهو مطعون في تزويره لدى الدائرة العامة الحادية عشر بالمحكمة العامة بالرياض في القضية رقم (٤٣٩١٥١٩٣٥) وتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ٢٠٢٢م، وهذا نص الضبط في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ (وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة والكتابة للأدلة الجنائية للتحقق من توقيع أحمد الصمعاني على العقد المرفق بين أحمد الصمعاني وشركة طموح العقارية)، ومع عدم تسليمنا بصحة العقد المرفق فقد ذكر نصًا في تمهيد العقد على تسويق الصك رقم (٨١٠١١٨٠٤٤٩٨٦) وتاريخه ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤١هـ، وهذا الصك ليس من ضمن الصكوك التي أطالب بسعيها. وحيث إنني لدي شاهد على الاتفاق مع أنس القحيز مدير الشركة على دعواي لذا أطلب ألزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٠،٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال". اهـ، وبعرض على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء. وفي جلسة 08/ 03/ 1444هـ حضر الطرفان، وباطلاع الدائرة على ما قدمته المدعى عليها سألت الدائرة المدعي عما أثارته المدعى عليها بخصوص علاقته بمالك العقار؟ فذكر أن مالك العقار هو والده، ثم سألته الدائرة عن عقد التسويق الحصري الذي تحتج به المدعى عليها؟ فذكر أنه عقد مزور وليس بصحيح، ثم طلب من الدائرة مهلة لتقديم أجوبته كتابية ضمن مذكرة يودعها عبر النظام مع ما يسندها، كما أفهمت الدائرة المدعى عليها بتقديم رده عن مذكرة المدعي التي سيقدمها، ففهم الطرفان ذلك. وفي جلسة 12/ 04/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة هذا اليوم 24/ 05/ 1444هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن نشاطها؟ فأجاب بأنها متعلقة بالمتاجرة بالعقار. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وأربعون ألف ريال، والذي يمثل سعي بيع الفلل محل الدعوى، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى إذ أن ذلك من المسائل الأولية التي يتوجب بحثها ابتداءً ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتعيّن على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة استنادًا لصريح المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان النظام التجاري لا ينظِّم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن أنظمة الملكية الفكرية. 7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"، واستنادا لتعميم قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (2826)، وتاريخ 29/01/1439هـ، والذي جاء فيه ما نصه: "تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن السمسرة سواء في العقار وغيره، في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة. ب- إذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة. ج- إذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجرًا والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية". ولأنه اتضح للدائرة أن النزاع الماثل لايندرج ضمن الحالات ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذا النزاع الماثل.لكونها من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث