حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430390867

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470395188/1444
رقم الحكم:4430390867
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470395188لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430390867 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470395188 لعام 1444هـ المدعي: سليمان بن علي بن عبدالعزيز الخريف المدعى عليه: عبد العزيز محمد عائض القحطاني الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن موكلها تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالترافع في الدعوى المقامة من/ عبدالعزيز بن محمد بن عايض القحطاني ضد/ شركة الأزياء العالمية المحدودة مان ديفان المقيدة في المحكمة الإدارية بالرياض برقم (٣٢٩٣) وتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٣٠هـ والمنظورة لدى (التجارية الأولى)، بمبلغ وقدرة ثلاثة عشر الف ريال (13,000)، سدد منها مبلغ قدره ثلاثة آلاف ريال (3000)، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (10000)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيلة المدعي/ أسماء بنت إبراهيم بن سليمان الرياعي، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (435141177) وتاريخ 29/10/1443هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم (188585491)، لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليه وذلك وفقا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، فسألتها الدائرة عن الدائرة مصدرة الحكم محل الدعوى فذكرت بأنها الدائرة التجارية بالمحكمة الإدارية بالرياض، ثم قررت إثبات ترك الدعوى لرفعها مرة أخرى أمام المحكمة المختصة، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (10000)، وذلك مقابل أتعاب التقاضي في القضية المقيدة في المحكمة الإدارية بالرياض برقم (٣٢٩٣) وتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٣٠هـ والمنظورة لدى (التجارية الأولى)، وبما أن وكيلة المدعي قررت ترك الدعوى، وأن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث قررت وكيلة المدعي ترك الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعي/ سليمان بن علي بن عبدالعزيز الخريف، حامل الهوية الوطنية رقم:(...)، للقضية رقم: (4470395188)، المقامة ضد/ عبد العزيز بن محمد بن عائض القحطاني، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث