حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430384243
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439354114/1443
رقم الحكم:4430384243
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354114 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430384243 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439354114 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) للسيارات المدعى عليه: شركه (...) لخدمات الاطعمه والحلويات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليهـا مع موكلته بموجب العقد الموقع بين الطرفيـن بتاريخ 2014/03/04م وذلك لإستئجار 5 سيارات من نوع (...) وذلك وفقاً للتفاصيل المذكوره في العقد المرفق، وذلك بإجمالي مبلغ أجرة قدرها (493,910) أربعمائة وثلاثة وتسعون ألف وتسعمائة وعشـرة ريال، ومنذ بداية التعاقد إلى تاريخه لم تسدد المدعى عليها لموكلته سوى مبلغ قدره (394,010) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف وعشرة ريال، وتبقى بذمتها مبلغ قدره (63,550) ثلاثة وستون ألف وخمسائة وخمسون ريال، وبموجب ذلك قامت المدعى عليها بتحرير خمسـة شيكات تمثل مبلغ المطالبة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (63,550) ثلاثة وستون ألف وخمسائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2014/03/04م على مطبوعات المدعية والمذيل بختم الطرفين. 2- (5) شيكات برقم (...،...،...،...،...) من تاريخ 2016/11/15م حتى 2017/03/15م صادر من المدعى عليها للمدعية مسحوب على بنك (...)، بإجمالي مبلغ قدره (63,550) ثلاثة وستون ألف وخمسائة وخمسون ريال، وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/11/06هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى)، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم (433726294) المرفق بملف القضية، ثم حكمت دائرة الاستئناف بإلغاء الحكم لما هو مبين في أسبابه، وبعد إحالة الدعوى إلى الدائرة عقدت الدائرة جلسة المرئية المؤرخة في 1444/05/17هـ، وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قدم مذكرة أحال فيها على لائحة الدعوى، وأضاف بأنه قامت المدعى عليها بتحرير خمسـة شيكات تمثل مبلغ المطالبة وهي على النحو الآتي تفصيله كالتالي: 1 شيك محرر من المدعى عليها والمسحوب على بنك (...) فرع (...) برقم (...) وتاريخ 2016/11/15م وبمبلغ (12,710) اثنا عشر ألف وسبعمائة وعشرة ريال. 2 شيك محرر من المدعى عليها والمسحوب على بنك (...) فرع (...) برقم (...) وتاريخ 2016/12/15م وبمبلغ (12,710) اثنا عشر ألف وسبعمائة وعشرة ريال. 3 شيك محرر من المدعى عليها والمسحوب على بنك (...) فرع (...) برقم (...) وتاريخ 2017/01/15م وبمبلغ (12,710) اثنا عشر ألف وسبعمائة وعشرة ريال. 4 شيك محرر من المدعى عليها والمسحوب على بنك (...) فرع (...) برقم (...) وتاريخ 2017/02/15م وبمبلغ (12,710) اثنا عشر ألف وسبعمائة وعشرة ريال. 5 شيك محرر من المدعى عليها والمسحوب على بنك (...) فرع (...) برقم (...) وتاريخ 2016/03/15 وبمبلغ (12,710) اثنا عشر ألف وسبعمائة وعشرة ريال. والتي عند محاولة صرفها من لدى البنك اتضح بأنها شيكات بدون رصيد مما حدا بموكلته برفع هذه الدعوى، ثم أحال إلى الطلب الوارد في صحيفة الدعوى" وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وبدراستها، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد إجار بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب المدعية بالمتبقي من أجرة السيارات، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد وخمسة أوراق تجارية (شيك) تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) لخدمات الاطعمه والحلويات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (63,550) ثلاثة وستون ألفاً وخمسائة وخمسون ريالاً وبالله التوفيق.