حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430559187

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439292173/1443
رقم الحكم:4430559187
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292173 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430559187 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439292173 لعام 1443هـ المدعي: عبد الله حمد محمد الحريز المدعى عليه: محمد سعد علي الودعاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: عبدالله محمد راشد الشثري، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة خارجية تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم: (...)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: إلزام المدعى عليها ١-تسليم الثمن وقدره (١١٤٤٦٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي. 2-التعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سخانات مياه وتاريخ ابتداء التعامل 02/٠٦/1436هـ الموافق 222/٠٣/2015م بثمن إجمالي قدره (١,٢٧٢,٧٩٠) مليون ومئتان واثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي سدد منه (١,١٥٨,٣٣٠) مليون ومائة وثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 13/09/1443 ه حضر الطرفان و بسؤال وكيله المدعي عن دعوى موكلته أجاب انها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى و بطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلبت مهله و افهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال 10 أيام من تاريخ 13/9/1443 ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال 10 أيام من تاريخ 7/10/1443 , وقدم المدعى عليه مذكرة تضمنت: عليه أنه قد تم الاتفاق مع المذكور على شراء سخانات مياه، قيمة السخان بمبلغ مائة وخمسة وسبعون ريال واصل المستودع، وكان الاتفاق شفهياُ، على أن يقوم باستيراد السخانة من دولة الإمارات العربية المتحدة، واسم السخان التجاري (أوفر هت) واستمر على هذا المنوال لمدة سنتين تقريباً، وكان الاتفاق حسب المواصفات للعينة الموجودة لدينا الآن، ليطلع عليها الزبائن، ولا زالت موجودة لدي، وكان المبلغ يسدد كلما سلم لي دفعة، ولكن بعد مضي سنتين تقريباً، قاموا بإقناعي على المعاملة في منتج جديد باسم (أكس إل)، ووصلت طلبية من السخانات الجديدة وأفادوا أنها مطابقة للسخانات القديمة، إلا أنه كثرت الشكاوى من الزبائن من السخانات، وقمت بفتح أحد السخانات لكي يطمئن قلبي، وهل هو مطابق للعينة السابقة المتفق عليها سابقاً، ولكن وجدت أنها غير مطابقة للعينة السابقة المتفق عليها لاحقاً، وتم استدعاء مندوب مؤسسة الحريز، وإخباره بأن السخان مخالف لما جرى الاتفاق عليه ويعتبر غش وأنا لا أرغب في هذه المعاملة، وتم إرجاع عدد (507) من السخانات لمؤسسة الحريز، بتاريخ 16/01/2017، ومن ذلك التاريخ لم يتجاوب معي أي من صاحب المؤسسة أو المندوب، لكونهم يعرفون تعليمات وزارة التجارة وينتظرون انتهاء ضمان السخان مدة خمسة سنوات، وبعد ذلك تقدموا بشكوى ضدي في مبلغ وأنا الذي أطالبهم بقيمة ما استرجع من السخانات لكوني مطالب أمام المحلات المباع عليها من قبلي وكذلك الزبون بشروط الضمان، وتم إرجاع لنا عدد (476) سخان من المحلات والزبائن، منهم من حصل على سخان بدل تالف، ومنهم من استرد قيمة السخان وتلك السخانات التالفة كانت موجودة في المستودع، إلا ما اتلفه الحريق الذي وقع بمستودع جاري الحميدي، حيث وصلت ألسنة النيران إلى مستودعنا وأتلفت المستودع،أرفق لكم صورة من عينة السخان المتفق عليه، وصورة من السخان الذي تم فتحه من قبلنا، وصورة من خطاب الدفاع المدني لشركة الكهرباء لإعادة التيار بعد إصلاح المستودع وتنظيفه، وطلب تحويل العينات للمختبر بوزارة الصناعة لكي يتجلى لكم بوضوح مدى الغش في الجودة . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/02/1444 ه حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم 433041411 كما حضر المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف طلبت الدائرة من المدعي الإجابة على ما ذكره المدعى عليه من وجود عيوب و عدم مطابقة البضاعة للمتفق عليه و تقديم بينته على ما ذكره في المذكرة السابقة بتاريخ 10/10/1443 هـ من أن المدعى عليه استمر في السداد و انه يفترض أن يقدم اعتراضه بغضون ثلاثة أيام زيادة على ما ذكره في المذكرة و أن يقدم ذلك خلال خمسة عشر يوما ثم على المدعى عليه الإجابة خلال مدة مماثلة . و رفعت الجلسة لذلك. وقدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: أولاً: لا وجاهة فيما ذكر المدعى عليه من وجود عيوب وعدم مطابقة البضاعة للمتفق عليه والدليل على ذلك ان المدعى عليه لم يتخذ أي إجراءات نظامية ضد موكلي، بل تسلم البضاعة وباعها وورد غيرها مما يثبت قناعته بالبضاعة وقد تعهد المدعى عليه بالسداد على الفور وفق طلب فتح الحساب. ثانياً: أما بينتنا على أن المدعى استمر في السداد فهنالك شيكات مقدمة من المدعى عليه لموكلي بعد أخر بضاعة مورده وارفقناها لفضيلتكم تأكيداً لما ذكرناه. وأيضاً نعيد إرسال كشف الحساب مترجم و هنالك ملاحظة مضمنة في آخر كشف الحساب مكتوب عليها (يرجى التحقق من تفاصيل البيان الخاص بك بمجرد استلامه في حال وجود أي تناقضات يرجي ابلاغنا في غضون (3) أيام من تاريخ إصدارها وإلا فسيتم اعتبارها صحيحة) مما يعني ان المدعى عليه قد اطلع عليها وأمن عليها وأصبحت ملزمة له. ثالثاً: كما أنه يوجد في طلب فتح حساب تعهد من المدعى عليه بأن يقوم بتسوية حساباته على الفور (مرفق). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/03/1444 ه سألت الدائرة المدعى عليه بأنه دفع بأن البضاعة التي وصلته معيبه وسألته الدائرة عن عددها وحالة البضاعة حالا ذكر أنه أسترجع أكثر من أربعة سخان إلا أن كلها تلفت بسبب حريق في المستودع وبعرض ذلك على المدعي بأن العيوب في البضاعة المستوردة كما يثبت ذلك استمرار المدعى عليه بالسداد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/05/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً كما حضر المدعى عليه أصاله، و بسؤال الطرفان هل لديهما مزيد إضافه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه و لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث حصر المدعي دعواه في المطالبة بتسليم الثمن وقدره (١١٤٤٦٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي. و التعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وتمثل المبالغ قيمة توريد سخانات مياه واستند في ذلك على كشف الحساب الصادر من المدعية وحيث أن المدعى عليه أقر بصحة التعاقد والاستلام و لم ينازع في المبلغ المدعى به إنما دفع المدعى عليه بوجود عيوب مصنعية في الأجهزة الموردة ومخالفة المواصفات للمتفق عليه وبدراسة الدائرة للأوراق المقدمة فإن المدعى عليه لم يقدم بينة على اشتراط مواصفات معينة متفق عليها وكذا على العيب المذكور كما أن الدائرة لا يمكنها التحقق من ذلك فإن المدعى عليه دفع بتلف البضاعة كاملة في حريق حسب دعواه كما أن ما دفع به المدعى عليه بوجود استدعاء على البضاعة لعيب مصنعي فإن تاريخ الصنع المذكور على إعلان الاستدعاء متأخر فهو لعام 2020 والمطالبة تسبق هذا التاريخ وفق ما في كشف الحساب ولقرينة سكوت المدعى عليه وعدم مطالبته خلال هذه المدة وعدم وجود أي مخاطبة بين الطرفين تثبت ذلك وعدم تقديم أي بينة سواء على المسترجع للمدعية أو المسترجع من الزبائن، كما أن تملكه للبضاعة بكميات كبيرة وتصرفه فيها فيه رضا بالبضاعة وبحالها لا سيما والمدعى عليه يمتهن هذه المهنة في هذا المجال وليس بمسترسل أو يغبن مثله . وأما مطالبة المدعي بالأتعاب فإنه لما أحوج المدعى عليهم المدعي بالمطالبة بالمبالغ ولما كان تقدير الأتعاب راجع للدائرة على الوجه المعتاد وبما يتناسب مع ظروف القضية وحيثياتها وبما جرى عليه العرف واستناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم بما ورد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: الزام محمد سعد علي الودعاني هوية وطنية رقم: (...) بان تدفع ل عبد الله حمد محمد الحريز هوية وطنية رقم: (...) مبلغا و قدره (١١٤٤٦٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي. ثانيا: الزام محمد سعد علي الودعاني هوية وطنية رقم: (...) بان تدفع ل عبد الله حمد محمد الحريز هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي تمثل أتعاب التقاضي. ئيس الدائرة القضائية فراس عبدالله عبدالرحمن العجلان أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430559187 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439292173 لعام 1443هـ المدعي: عبد الله حمد محمد الحريز المدعى عليه: محمد سعد علي الودعاني الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إلزام المدعى عليها ١-تسليم الثمن وقدره (١١٤٤٦٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي. 2-التعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سخانات مياه وتاريخ ابتداء التعامل 02/٠٦/1436هـ الموافق 222/٠٣/2015م بثمن إجمالي قدره (١,٢٧٢,٧٩٠) مليون ومئتان واثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي سدد منه (١,١٥٨,٣٣٠) مليون ومائة وثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: أولا: إلزام محمد سعد علي الودعاني هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع ل عبد الله حمد محمد الحريز هوية وطنية رقم (...) مبلغا و قدره (١١٤٤٦٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي.ثانيا: إلزام محمد سعد علي الودعاني هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع ل عبد الله حمد محمد الحريز هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي تمثل أتعاب التقاضي، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 24/6/1444هـ بلائحة اعتراضية تلخصت فيما يلي: لا يخفى عليكم وجوبية أن تكون الدعوى محررة فقد نصت المادة (63) من نظام المرافعات الشرعية: " على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك" فما قام به المدعي هو أنه لم يقم بتحرير دعواه تحريرا واضحا فقد بدأ بالمطالبة بالمبلغ المالي "مائة وأربعة عشر الفا وأربع مائة وستون ريال " ولم يذكر عدد السخانات التي تم إعطائها لموكلنا ولم يذكر قيمة كل واحدة منها مما جعل موكلنا غير مستوعب للدعوى وفهمها بشكل خاطئ حتى أنه ذكر أن الخلل المصنعي في منتج (أكس إل) والصحيح أن الخلل في منتج (ايفرهت) ثم لا نعلم ماذا بنى المدعي في دعواه على أن هذا هو المبلغ المتأخر والتي على أثره لم يقم موكلنا بسداده، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 25-5-1444هـ القاضي بما يلي: أولا: إلزام محمد سعد علي الودعاني هوية وطنية رقم: (...) بان يدفع ل عبد الله حمد محمد الحريز هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (١١٤٤٦٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وستون ريال سعودي. ثانياً: الزام محمد سعد علي الودعاني هوية وطنية رقم: (...) بان تدفع ل عبد الله حمد محمد الحريز هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي تمثل أتعاب التقاضي. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. لعضو الأول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز إبراهيم الخضير رئيس الدائرة القضائية محمد بن سليمان الأصقه

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث