حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430634177
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470465671/1444
رقم الحكم:4430634177
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470465671 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430634177 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٥٦٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية عقدت بتاريخ: ١/ ٦/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر طرفا الدعوى، وفيها سألت الدائرة المدعي أصالة عن سبب طلب إثبات الحالة فأجاب بأن المقاول متأخر في تنفيذ العمل وأنه مرتبط مع وزارة الإسكان بإنهاء البناء خلال ثلاثة سنوات من تاريخ استلام الأرض لكون الوزارة هي المانحة للأرض وتبقى قرابة ستة أشهر من انتهاء المدة، ثم قدمت وكيل المدعى عليها ردها عبر المحادثة ونصه: (بما أن من اللازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من أركانه وفق للمادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: "يقتصر نظـر المحكمة في الطلـب المسـتعجل على مـدى توافـر شروط الطلـب المستعجل، دون التحقـق من ثبـوت الحق الموضوعي"، وحيث إن الطلب المستعجل ينظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يظهر في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قرب وقوعه، وفقاً للمادة الثالثة من نظام المرافعات ولائحتها التنفيذية: "٣/٢ يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه"، ولم يذكر المدعي في لائحة دعواه صفة الاستعجال فهنا تنتفي صفة الاستعجال وينعقد الاختصاص للقضاء العادي لا المستعجل. الرد الموضوعي: نبين لفضيلكم التزام موكلتي بالأعمال محل التعاقد من أعمال الحفر حتى آخر عمل قامت به موكلتي صب سقف الدور الأرضي وتستحق دفعة قدرها: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف حسب العقد المبرم بين الطرفين المادة العاشرة وتم الاستلام من قبل المدعي منذ تاريخ: ٥/ ١٢/ ٢٠٢١م، وحتى اليوم يرفض المدعي دفع الدفعة وحسب العقد المادة الحادية عشر: "أما التوقف الذي يكون بسبب الطرف الثاني أو بسبب ظروف قاهرة خارج إرادة الطرف الأول أو عن طريق الجهات الحكومية أو العطلات الرسمية فإنه يضاف إلى مدة العقد وتضاف إليها التكاليف المترتبة على الطرف الأول"؛ لذا فالعقد المبرم بين الطرفين مازال سار. الطلبات: رد الدعوى المستعجلة لعدم وجود مبرر للاستعجال)، ثم أفاد المدعي بأن العقار في المدينة المنورة وأنه مستعد لسداد رسوم الأتعاب، فجرى إفهامهم بأن الدائرة ستنشئ عبر منصة خبرة بمشيئة الله قرارا بندب خبير هندسي، فعليه قررت الدائرة ندب خبرة هندسية للوقوف على الموقع وحصر الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها وحصر الأعمال الغير منفذة وقيمتها، وحصر الأعمال المعيبة وقيمتها، وأن على المدعي دفع أتعابه، وعلى كليهما التعاون مع الخبير فاستعدا بذلك. وفي جلسة: ٨/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي أصالة وحضرت وكيلة المدعى عليها، وأفاد المدعي بأن جرى تعيين خبير وقام اليوم بسداد أتعابه، وعليه جرى تحديد جلسة أخرى لحين ورود تقرير الخبير. وفي جلسة: ١٥/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي أصالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي أصالة من قام بتسديد أتعاب الخبير فأجاب بأنه هو من قام بالسداد، كما أنه لم يرد التقرير للدائرة حتى تاريخ الجلسة، كما أفهمت الدائرة طرفا الدعوى بالتواصل مع منصة خبرة فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ورود التقرير. وفي جلسة: ٢٢/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي أصالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنها أصدرت قرارها بندب الخبير وذلك برقم: (٤٤٦٠٢٦٣٥٥٨) وتاريخ: ١/ ٦/ ١٤٤٤ه، ورقم الطلب بمنصة خبرة: (٧٠٦٠٥) إلا أنه لم يرد للدائرة تقرير الخبير حتى تاريخ هذه الجلسة، ثم جرى إفهام طرفي الدعوى في حال صدور التقرير فعليهم تقديم ملاحظاتهم إن وجدت للخبير فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ورود التقرير. وفي جلسة: ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، وأشار المدعي بأن الخبير أرسل للدائرة استفساراً حتى يتسنى له إصدار تقريره، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على دردشة التواصل مع الخبير في منصة خبرة فوجدت استفسارا واردا من الخبير وجاء فيه ما نصه: (نفيدكم بأنه قد تم الوقوف على الموقع وحصر جميع الأعمال المنفذة وتقييمها ومتبقي تقدير الأسعار، نستوضح من سعادتكم آلية حساب السعر حتى يتم الانتهاء من عمل التقرير. هناك طريقتين لحساب السعر: الطريقة الأولى/ تقدير الأسعار بأجرة المثل حيث يتم تقدير السعر وفقا لأسعار السوق الحالية بغض النظر عن سعر العقد. وهذه الطريقة تحتمل ثلاث حالات: ١- أن يكون سعر المثل مساويا لسعر العقد وهذا لا إشكال فيه. ٢- أن يكون سعر العقد أقل من سعر المثل ففي هذه الحالة سيلحق المالك ضرر. ٣- أن يكون سعر العقد أقل من سعر المثل ففي هذه الحالة سيلحق المقاول ضرر. الطريقة الثانية/ ينظر إلى سعر العقد إجمالا ومن ثم يتم تقدير نسبة ما تم إنجازه من العقد عن طريق الحصر ومن ثم تقدير التكلف نسبة وتناسب من سعر العقد. نحن نرى أن الطريقة الثانية هي الأنسب وذلك من ناحية أن الأعمال المنفذة كانت وقت سريان العقد ومن ناحية عدم إلحاق الضرر بأي طرف، ونحن مستعدون لتقديم توضيحات أكثر لسعادتكم حتى يتم اختر الآلية الصحيحة)، فجرى الرد على الخبير عبر المنصة: (على الخبير وفقه الله تقدير الأسعار وفق الطريقتين، وبعد ذلك تفصل الدائرة عند النظر الموضوعي بالأخذ بأي الطريقتين حسب ما يترجح لديها)، ثم جرى رفع الجلسة مع التنويه لطرفي الدعوى بما تم إفهامهم بالجلسة السابقة وذلك بأنه في حال صدور التقرير فعليهم تقديم ملاحظاتهم إن وجدت للخبير، فاستعدا بذلك. وفي جلسة: ٧/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنه صدر قرار الخبير المنتدب في هذه القضية، فجرى إفهام طرفي الدعوى بتقديم ملاحظاتهم عبر منصة خبرة، وفي حال واجهتهم مشكلة فيتم تقديمها عبر بريد الخبير المنتدب في هذه القضية، ليتسنى للخبير إعداد التقرير النهائي المتضمن الرد على ملاحظات طرفي الدعوى، كما جرى إفهامهم بأنه في حال صدور التقرير النهائي فعليهم تقديم الرد عليه عبر تبادل المذكرات بصيغة (PDF) وصيغة وورد، خلال ثلاثة أيام، فاستعدا بذلك. وفي جلسة: ١٤/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن المدعي أصالة موافق على ما جاء في التقرير المبدئي للخبير، كما جرى إفهام وكيلة المدعى عليها بتقديم ملاحظاتها على التقرير المبدئي عبر "منصة خبرة "، لكي يتسنى للخبير من إصدار التقرير النهائي، كما أفهمت الدائرة الأطراف بإبلاغ الخبير بإصدار تقريره النهائي يتضمن ملاحظات الأطراف ورأيه حيالها، قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، فاستعدا بذلك. فورد للدائرة تقرير الخبير الهندسي النهائي والذي انتهى فيه إلى ما يلي: (تفصيل حساب مسطحات المبنى طبقاً لطريقة التعاقد: إجمالي مسطحات المبنى: (٩٤٨) متر مربع وتكلفته طبقا للعقد هو: (٤٧٤,٠٠٠) ريال. ثالثا: استخدام الطريقة الأولى (تكلفة المثل) لتقدير تكلفة الأعمال التي نفذت والأعمال التي لم تنفذ في العقد: ١- إجمالي تكلفة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه من الخرسانات هي: (٢٤٩,٠٠١) ريال، وإجمالي تكلفة الأعمال المتبقية من الخرسانات هي: (١١٩,٦٢٠) ريال، تشمل الخرسانات التالية: (فرشة النظافة والقواعد والأعمدة والأسقف وأي عنصر إنشائي). ٢- إجمالي تكلفة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليه من المباني (البلوك) هي: (١١,٢٠٠) ريال، وإجمالي تكلفة الأعمال المتبقية في العقد من البلوك هي: (٦٠,٣٥١) ريال، وعليه فإن إجمالي تكلفة الأعمال المنجزة بسعر المثل هي: (٢٦٠,٢٠١) ريال، وإجمالي تكلفة الأعمال التي لم تنفذ بسعر المثل هي: (١٧٩,٩٧١) ريال. ثالثًا: استخدام الطريقة الثانية: (نسبة الإنجاز بناء على سعر العقد) لتقدير تكلفة الأعمال التي نفذت والأعمال التي لم تنفذ: من خلال استخدام طريقة نسبة إنجاز الأعمال المنفذة والغير منفذة من الخرسانات والمباني التي تم حصرها وربطها مع سعر التعاقد: (٤٧٤,٠٠٠) ريال، حيث تتخلص في أن ما تم إنجازه هو: (٥٧,٤%) والذي لم ينجز هو: (٤٢,٦%). وبناء على ذلك فإن تكلفة ما تم إنجازه بموجب سعر العقد ونسبة الإنجاز هي: (٢٧٢,٠٢٢) ريال، وتكلفة ما لم يتم إنجازه بموجب سعر العقد ونسبة الإنجاز هي: (٢٠١,٩٧٧) ريال. رابعًا: العناصر المعيبة: بالوقوف على الموقع لوحظ وجود (٨) أعمدة يعيبها التعشيش فالخرسانة وقد أصلحت بطريقة خاطئة، وعلاجها بالطرق الصحيحة يكلف: (٣٠٠٠) ريال، مع العلم أن هذا العيب لا يضر بالمنشأة الخرسانية وإنما يحتاج لإصلاح)، رد الخبير على ملاحظات المدعى عليها: الملاحظة الأولى: بتطبيق تلك القرارات والمبادئ على وقائع الدعوى وعلى العقد المرفق لفضيلتكم نجد مخالفة الحكم لما ورد في بنود ملزمة لطرفي التعاقد حيث ورد في البند (١٨) الفقرة (٣) من عقد الاتفاق طريقة القياس: " تمتر الكميات التي تنفذ على الطبيعة سواء بالزيادة أو النقصان ليتم المحاسبة عليها، بأن أي أسقف محاطة بالخرسانة تمتر مرتين والأسوار والسترة حسب المتر المسطح تمتر بقسمة المسطحات على السعر المتفق عليه"، ولكن تفاجئنا بتقرير المكتب الهندسي مخالف للعقد المتفق عليه بين الطرفين ولم يقم بالتمتير على الطبيعة وقام فقط بحساب الكميات فقط مما يعد مخالفة جسيمة تستوجب البطلان. الرد على الملاحظة: ١- تم الوقوف على الطبيعة والتمتير من واقع الطبيعة بتاريخ: ٥/ ١/ ٢٠٢٣م الساعة: (٥:٠٠) م وبحضور المدعي وتم التواصل مع المدعى عليه أكثر من مرة للوقوف على الطبيعة أثناء إجراء التمتير ولكن لم يرد ولم يحضر. ٢- ذكر المدعى عليه ما تم ذكره في العقد أن: "تمتر الكميات التي تنفذ على الطبيعة سواء بالزيادة أو النقصان ليتم المحاسبة عليها بأن أي أسقف محاطة بالخرسانة تمتر مرتين..."، واستشهد به ولا يوجد في المشروع أي أسقف محاطة بالخرسانة مثل "قبو" لكي يتم التمتير مرتين. الملاحظة الثانية: أن المكتب الهندسي لم يقم بحساب كامل التكلفة الإنشائية من خلال حساب الكميات ولم يتطرق للمصروفات العامة من رواتب عمال وموظفين وإيجار معدات وكذلك هامش الربح الخاص بموكلتي، حيث وكما هو معلوم لفضيلتكم أن الغرض من التعاقدات هي الحصول على الربح، ولكن بحسابات المكتب الهندسي لا توجد أرباح على الإطلاق ولكن خسارة محققة. الرد على الملاحظة: تم حساب التكلفة بطريقتين كلاهما تم أخذ رواتب العمال والموظفين والمعدات وهامش الربح بعين الاعتبار، حيث اعتمدت الطريقة الأولى على تقدير التكلفة من خلال السعر بالمثل والطريقة الثانية من خلال نسبة الإنجاز من نفس السعر الذي تم التعاقد عليه، وكلا الطريقتين أعطت نتائج قريبة من بعض، ولكن المدعى عليه لم ينتبه أن سعر المتر الذي تم الاتفاق عليه وهو: (٥٠٠) ريال، كان في: ٢٠٢١م، والآن نحن في: ٢٠٢٣م وقد ارتفعت أسعار مواد البناء والعمالة، فلو أراد المدعي الآن استكمال البناء الذي توقف المدعى عليه عن إتمامه فما استطاع. الملاحظة الثالثة: لم يقم المكتب الهندسي بحصر الأمتار المنفذة نهائياً وحيث إن إجمالي الأمتار المنفذة على الطبيعة وبحسب المادة الثامنة عشر بالعقد المبرم بين الطرفين وبعد التمتير على الطبيعة الإجمالي للأمتار الفعلية (٧٤٨) م٢. الرد عليها: ١- تم الرد على هذه الملاحظة سابقاً أنه تم الوقوف على الطبيعة والتمتير من واقع الطبيعة بحضور المدعي وتم التواصل مع المدعى عليه أكثر من مرة ولكن لم يرد ولم يحضر، ولا نختلف مع المدعى عليه فيما تم تمتيره حيث قمنا بالتمتير وكانت: (٧٥٠) م٢ ولا خلاف في ذلك. الملاحظة الرابعة: بخصوص ما تم ذكره من عيوب الأعمال المنفذة نفيد فضيلتكم بأن المبنى لا يوجد به أي عيوب وأن جميع الأعمال تمت باستلام المدعي. الرد عليها: المدعي ليس جهة هندسية ولا يمكنه استلام الأعمال، ويجب عليه تسليم الاستشاري المشرف وليس المدعي، ويوجد عيوب في الأعمال المنفذة ومرفق لفضيلتكم صور لها بعد العلاج لعدد (٨) أعمدة حيث تمت معالجتها بطريقة غير صحيحة تستوجب الإزالة وإعادة المعالجة. الملاحظة الخامسة: الحكم بصرف النظر عن الدعوى وإلزام المدعى بدفع مبلغ وقدره: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال قيمة الدفعة الثانية من ملحق عقد الاتفاق. الرد عليها: يريد المدعى عليه إلزام المدعي بمبلغ وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، (دفعة٢)، وسيكون بعدها إجمالي الواصل للمدعى عليه: (٤٥٠,٠٠٠) ريال من أصل: (٤٧٤,٠٠٠) ريال، والمدعى عليه لم يستكمل أعمال: (سقف الأول بمساحة: (٢٨٦) م٢، وبيت الدرج بمساحة: (١٩) م٢، والسور بطول: (٨٤) م، وسترة الدور الأول بطول: (٣٨) م، وسترة سقف الأول بطول: (٥٧) م)، فهل يعقل أن يتم تنفيذ هذه الأعمال الغير منجزة التي تم ذكرها بالمبلغ المتبقي الذي قدره: (٢٤,٠٠٠) ريال؟! وتقديرنا لتنفيذ الأعمال الغير منجزة يحسب بأحد الطريقين التي تم ذكرها سابقاً. وفي جلسة: ٢١/ ٧/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي أصالة، وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها اطلعت على التقرير الخبير النهائي المتضمن لملاحظات المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الطلب والتقرير، ولما كان المدعي يطلب ندب خبرة هندسية للوقوف على الموقع وحصر الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها وحصر الأعمال الغير منفذة وقيمتها، وحصر الأعمال المعيبة وقيمتها، وذكر أن المدعى عليه توقف عن العمل، وأن موكلته مرتبطة بعقود أخرى للمصعد والمقاول، وهي ترغب في التعاقد مع مقاول آخر الإكمال الأعمال، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، قد نظم أحكام الطلبات المستعجلة في الباب السادس من النظام، ولما كان طلب المدعي يندرج ضمن الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من النظام فإن الدائرة قبلت نظره. وأما عن موضوعه فقد أجابت الدائرة طلب المدعية وقد نُدب –عبر منصة خبرة- مكتب طود العمارة للاستشارات الهندسية للاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، والوقوف على الموقع وحصر الأعمال المنفذة وتقدير قيمتها وحصر الأعمال الغير منفذة وقيمتها، وحصر الأعمال المعيبة وقيمتها، وقد تقدم الخبير بتقريره المرفق في وقائع الدعوى، وأما عن اعتراض المدعى عليها وإجابة الخبير عنه، فإن غاية إجراء الدائرة تجاهه هو إثباته، وذلك لكون البحث فيه خوض في الموضوع وهو ما يخرج عن اختصاص الدائرة وعن البحث في الطلب المستعجل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة العقار -محل الدعوى- الواقع بالمدينة المنورة رقم القطعة: (...) رقم المخطط: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.