حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430371089
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439038305/1443
رقم الحكم:4430371089
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439038305 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430371089 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439038305 لعام 1443هـ المدعي: شركة عطار للسياحة المدعى عليه: محمد سيف سعد الحمالي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع مؤسسة المدعى عليه على شراء مؤسسة المدعى عليه من المدعية تذاكر وحجوزات فندقية بالآجل وذلك بتاريخ 1436/12/25هـ الموافق 2015/10/08م، باعت المدعية لمؤسسة المدعى عليه طوال فترة التعامل تذاكر طيران وحجوزات فندقية بمبلغ قدره (871,607) ثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً وستمئة وسبعة ريال، سدد المدعى عليه للمدعية مبلغاً قدره (680,052) ستمئة وثمانون ألفا واثنان وخمسون ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (191,555) مئة وواحد وتسعون ألفاً وخمسمئة وخمسة وخمسون ريالاً لم يسددها المدعى عليه للمدعية حتى تاريخهم هذا، ترتب على ذلك نشوء الحق للمدعية بتاريخ 2016/09/08م، قامت المدعية بالتواصل مع المدعى عليه عدة مرات وطالبتها بسداد ما بقي في ذمتها إلا أن محاولاتها الحثيثة للحصول على حقها بالطرق الودية قُوبِلَت بمماطلة المدعى عليه وامتناعها عن السداد، كما قمنا بإرسال خطاب مطالبة بسداد المديونية بتاريخ 2021/09/13م إلى المدعى عليه ولم ترد على الخطاب، تم تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي وانتهى الطلب بغير صلح، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (191,555) مئة وواحد وتسعون ألفاً وخمسمئة وخمسة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية من الفترة 2015/10/08 إلى 2019/12/31م والمتضمنة مبلغ المطالبة، 2- الحوالات المرسلة من قبل المدعى عليه، وأصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/05/15هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى)، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/02/30هـ، وفيها: وتشير الدائرة إلى قرار محكمة الاستئناف بإلغاء حكم هذه الدائرة وإعادة القضية للنظر في موضوعها، لذا حدد موعد هذه الجلسة، وسألت الدائرة المدعي عن دعواه؟ فأحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ورد في الدعوى من العلاقة التعاقدية صحيح، ولكن ليس للمدعية في ذمة موكلي سوى مبلغ قدره (680,052) ستمئة وثمانون ألفاً واثنان وخمسون ريال وقد سددها كاملة، وأما ما زاد عن هذا المبلغ فإن موكلي ينكره، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلاً: سبق للمدعى عليها الإقرار بالقيمة الإجمالية ودفعها بالسداد، ثم أشار لمذكرة الكترونية قدمت من المدعى عليه تضمنت ما نصه: (1- لا صحة للمبلغ الذي تطالب به المدعية موكلي، حيث أنه قام بسداد كامل مبالغ التعامل التي تمت بينه والمدعية وعلى المدعية تقديم المستندات التي توضح صحة هذا المبلغ الذي تطلبه وبيان مسؤولية موكلي عنه بموجب كشف حساب تفصيلي من بداية التعامل وحتى آخر مبلغ استلمته) ، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: لم أقر أنا ولا موكلي بالمبلغ الإجمالي، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن المبلغ الإجمالي المستحق للمدعية فأجاب قائلا: موكلتي لا تعلم المبلغ بدقة، ثم أشار المدعي وكالة إلى أن المدعى عليه في مذكرته أقر ضمنياً بالمبلغ الإجمالي حيث ذكر في بداية لائحته ما نصه: (إشارة إلي ما ورد بلائحة دعوى المدعية / شركة عطار للسياحة بالرقم (...)، وتاريخ 2021/12/28م ضد موكلي ومطالبته بسداد مبلغ قدره (191,555) مئة وواحد وتسعون ألفاً وخمسمئة وخمسة وخمسون ريالاً فأرد عليها بما يلي: 1- لا صحة للمبلغ الذي تطالب به المدعية حيث أنه تم سداد كامل مبالغ التعامل بينهما وعلى المدعية تقديم المستندات التي توضح صحة هذا المبلغ الذي تطلبه بموجب كشف حساب تفصيلي من بداية التعامل وحتى آخر مبلغ أستلمته)، ثم جرى إفهام وكيل المدعية بلزوم تحرير كل تعامل فأحال إلى كشف الحساب، ثم جرى عرضه على المدعى عليه وطلبت منه الدائرة تحرير ما ينكره من كشف الحساب وذلك بمذكرة تودع خلال عشرة أيام، وأن على المدعي إرفاق بيناته على ما ينكره المدعى عليه وذلك خلال عشرة أيام أخرى، ثم يكون للمدعى عليه الرد على البينات خلال عشرة أيام أخيرة، وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/03/27هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال كل طرف عن سبب عدم إرفاقه لما طلب منه؟ أفاد المدعى عليه وكالة بأن هناك خللا تقنيا، ثم بعث مذكرة نصت على: (1- لا علاقة لي بمبالغ التذاكر الواردة بكشف الحساب المقدم من المدعية وهي من أعدته واستخرجته من برنامجها المحاسبي وقد طلبت سابقا بإلزام المدعية بتقديم المستندات التي تبين طلبي لهذه التذاكر واستلامي لها لأن التذاكر والحجوزات لا تتم إلا بموجب تعميد من قبلنا وهذا لم يتم، 2- الفواتير والتذاكر الواردة بالكشف المقدم من المدعية استخرجت من برنامج المدعية وعبر موظفيها ولا شأن لي بما تم داخل مكتبهم أو الجهات التي تم الحجز لها ولا مسؤولية لي في تحمل مبالغها والمسؤول منها الشخص الذي استخرجها، ولماذا وكيف مع توضيح الأساس الذي جعله يستخرجها وكان على المدعية إجراء تحقيق داخلي في مكتبها لمعرفة قصة هذه التذاكر وسبب استخراجها وعلاقة الربط بيني وبينها والعملاء إذ لا يعقل أن تسكت على عدم السداد حتى يصل المبلغ له لهذا الرقم الخيالي، 3- أن آخر مبلغ للتعامل بيني والمدعية قدره (10,000) عشرة آلاف ريال قد تم سداده للمدعية ولا توجد أي مبالغ متبقية للمدعية بذمتي، ولكل ما سبق وتقدم لا نرى جديد في كشف الحساب المقدم من المدعية إذ لم ترفق معه المستندات والتعاميد التي نؤكد مسؤوليتي عن هذه الفواتير ولذلك أنفى أي علاقة لي بهذه الفواتير وأطلب صرف النظر عن دعوى المدعية) ، وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/03/28هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، وقد سقط سهوا تدوين ما ذكره وكيل المدعى عليها الجلسة الماضية عن سؤاله عن مقدار التعامل المستحق للمدعية؟ وأنه أجاب: بأن موكلته لا تعلم بالضبط كم مقداره إلا أنها لا تقر إلا بما دفعته، وفيها قرر المدعي وكالة أن لديه مزيد بينة قرر بشأنها قائلاً: لدي بريد أرسل للمدعى عليها تضمن اتفاقية على التزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ قدره (201,555) مئتان وألف وخمسمئة وخمسون ريال، وقد ارسل له في 2017/04/26م، وقد أجابت المدعى عليها بما يفيد قبولها للاتفاقية والوعد بالحضور للتوقيع على أصلها، إلا أنه لم يحضر، ثم بعد عام حول مبلغا قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، ثم بعث بريدا مرسلا من المدعية في التاريخ المذكور ومضمونه طلب التوقيع على ملف مرفق، وقد أجيب عنه بما نص ترجمته: (سوف نحضر إلى مكتبكم يوم السبت في الساعة 12 ظهرا، للحصول على النسخ الأصلية) ، وبعرض ذلك كله على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: إن موكلي أجاب بالبريد عما سبق بأنه سيحضر للاطلاع على النسخ الأصلية وقد حضر ولم يوقع على الاتفاقية، وأما تحويله لعشرة آلاف ريال فلا تعني استحقاق المدعى عليها أكثر من ذلك، وبسؤال وكيل المدعية المدير التنفيذي وعن استعداده لبذل اليمين؟ أحضر المدير غسان عمر صديق عطار واستعد للحلف وحلف قائلاً: (والله العظيم أن المدعية باعت لمؤسسة المدعى عليه طوال فترة التعامل تذاكر طيران وحجوزات فندقية بمبلغ وقدره (871,607) ثمانمئة و واحد وسبعون ألفا وستمئة وسبعة ريالات سددت المدعى عليها للمدعية مبلغا وقدره (680,052) ستمئة وثمانون ألفا واثنان وخمسون ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (191,555) مئة وواحد وتسعون ألفاً وخمسمئة وخمسة وخمسون ريال لا زال في ذمته والله العظيم)، وقد جرى إرفاق بينات المدعي المقدمة في هذه الجلسة في مرفقات أخرى، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: يشار للقرائن وهي: وجود تعامل وإقرار المدعى عليها بعدم العلم بمقدار التعامل وهذا تفريط منها ويدل على قوة جانب المدعية لجهل المدعى عليها، كما يشار للبريد المتضمن الاتفاقية وجواب المدعى عليها بالاستعداد للحضور، ويشار لتحويل المدعى عليها لمبلغ 10000 ريال بعد تاريخ هذه الاتفاقية التي لم توقع، وأن اليمين تشرع في جانب اقوى المتداعيين وأن المدعية حلفتها. وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (191,555) مئة وواحد وتسعون ألفاً وخمسمئة وخمسة وخمسون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: ما ورد في الدعوى من العلاقة التعاقدية صحيح، ولكن ليس للمدعية في ذمة موكله سوى مبلغ قدره (680,052) ستمئة وثمانون ألفاً واثنان وخمسون ريال وقد سددها كاملة، وأما ما زاد عن هذا المبلغ فإن موكله ينكره، وتأسيساً عل ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وحيث أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة، وعدد من الحوالات، وحيث أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة التعاقد وأن في ذمة موكله للمدعية مبلغ قدره (680,052) ستمئة وثمانون ألفاً واثنان وخمسون ريال فقط وقد سددها كاملة، ثم رجع عن ذلك وذكر بأن موكلته لا تعلم مقدار المستحق للمدعية وأن ما سددته هو المستحق لها، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها بريدا تطالب فيه بتوقيع اتفاقية على سداد (201,555) مئتان وألف وخمسمئة وخمسون ريال، وقد ارسل للمدعى عليها في 2017/04/26م وأجابت عنه بالوعد بالحضور للاطلاع على الأصول، وبما أنها لم توقع على الاتفاقية إلا أنها سددت مبلغا قدره (10.000) عشرة آلاف ريال، وهذا مع إقرارها بالجهل بالمستحق للمدعية قرينة تقوي جانب المدعية وتضعف جانبها، وحيث أن اليمين تشرع في جانب اقوى المتداعين وحيث أن المدعية حلفت على الوجه الذي طلب منها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/محمد سيف سعد الحمالي، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة عطار للسياحة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (191,555) مئة وواحد وتسعون ألفاً وخمسمئة وخمسة وخمسون ريالاً، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430371089 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439038305 لعام 1443هـ المدعي: شركة عطار للسياحة المدعى عليه: محمد سيف سعد الحمالي الوقائع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما أورده الحكم محل الاستئناف الصادر من الدائرة التجارية الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 28/3/1444هـ، ومفادها: المطالبة بمبلغ قدره (191,555) ريال قيمة تذاكر طيران وحجوزات فندقية. وقد أصدرت الدائرة حكمها بإلزام المدعى عليها دفع المبلغ. ثم تقدم المستأنف بلائحة اعتراضية جاء فيها: 1-من حيث الشكل حيث صدر الحكم بتاريخ 28/03/1444ه وتم تقديم الإعتراض خلال المدة النظامية ولذلك فهو مقبول من حيث الشكل وكذلك أن تسبيب الحكم بالقرائن يتسم بالضعف الموجب لنقضها وإثبات عكسها وهي كما يرد أدناه. 2- من حيث عدم صحة الدفوع والأسانيد المقدمة من المدعي، فلا صحة للمبلغ الذي تطالب به المدعية موكلي وقدره 191555 ريال، حيث قام بسداد مبالغ التعامل بينهما وقدرها 680052 ريال وطلبنا خلال الترافع من الدائرة بإلزام المدعي عليها بتقديم المستندات والفواتير التي توضح صحة هذا المبلغ الذي تطلبه ولم تقم المدعية بتقدم أي مستندات أو فواتير أو دليل يفيد المبلغ المتبقي لها، (حيث بني الحكم علي كشف حساب مطبوع علي أوراق المدعية)، وما استقر عليه الفقه والقضاء بألا يجوز للشخص أن يصنع دليلاً لنفسه، فالقاضي لا يمكن أن يقضي لشخص بناء على مجرد القول أو أوراق صادرة منه، فالشخص لا يستطيع أن يخلق لنفسه سببا لحق يكسبه، وهذا ينطق على الدعوى مما يتعين نقض الحكم لعدم استحقاقها للمبلغ المحكوم به. 3- من حيث ضعف القرائن التي قام عليها الحكم، لا صحة لقرينة قول الدائرة (بإقرار المدعى عليه بعدم العلم بمقدار التعامل وهذا تفريط منها) ويعارض قرينة عدم الصحة هو مذكرات الرد الكتابية المقدمة من المدعى عليه والمضبوطة في ضبوط جلسات القضية (مرفق مستند 1) ونص الحاجة منها (ولكن ليس لمدعية في ذمة موكلي سوى مبلغ 680052 ريال وقد تم سدادها وما زاد عن هذا المبلغ فإن موكلي ينكره) وورد أيضا بالضبط (وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب: لم أقر أنا ولا موكلي بالمبلغ الإجمالي)وزاد موكلي على ذلك بطلبه من الدائرة بإلزام المدعى عليها بتقديم المستندات التي توضح صحة هذا المبلغ إلا أنها قد قدمت فقط كشف الحساب المعد منها وهو لا يثبت حقا في ذمة الغير وكل ذلك بقوى جانب المدعى عليه ويضعف جانب أدلة المدعي وبذلك تسقط قرينة القياس الضعيفة التي استندت عليها الدائرة في حكمها وبذلك لم توصل أو تعضد الحق المطالب به. السبب الثالث لا صحة لقرينة قول الدائرة (كما يشار للبريد المتضمن للاتفاقية وجواب المدعى عليها بالاستعداد للحضور)، وعدم صحة هذه القرينة بانتفاء تقديم المدعية (لمستند الاتفاقية المدعى بها) وكذلك لم تقف الدائرة على (مستند جواب المدعى عليها للدائرة) وما قيل من المدعية وما اعتمدته الدائرة وأسبغت عليه اسم القرينة (هو قول مرسل بلا دليل). وبإحالة القضية لهذه الدائرة أجرت ما رأته لازماً، وبجلسة هذا اليوم وبحضور الطرفين ذكرا أن موكليهما اتفقا على إنهاء هذه الدعوى كلها بأن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره (95777.50) خمسة وتسعون الفا وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، مجزأة على ستة أقساط مقدار الواحد منها (15963) خمسة عشر الفاً وتسعمائة وثلاثة وستون ريالاً، باستثناء القسط الأخير فمقداره (15962.5) خمسة عشر الفاً وتسعمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة، وتحل متتابعة بدأً من تاريخ 1444/06/12هـــ بالتاريخ نفسه من كل شهر حتى تمام المبلغ، على أن يكون هذا الصلح بينهما منهياً للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى وبراءة للذمة تجاه بعض، كما ابرز الطرفان وكالتيهما وكيل المدعية بوكالته رقم 443411787 وتاريخ 1443/03/11هـــ ووكيل المدعى عليها 443411787 وتاريخ 1444/05/03هـــ المتضمنة تخويلهما بالصلح، وطلبا من الدائرة إثبات هذا الصلح والإلزام به، وجعله منهيا للنزاع بين الطرفين مع إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بالدعوى وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم . الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والصلح المقدم، ولما كان الصلح جائزاً بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وقد صدر هذا الصلح ممن يملك عقده، ولم يخالف الشرع المطهر أو النظام العام فإن الدائرة تقضي بإثباته وإلزامهما بما التزما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة التجارية الرابعة عشر الصادر بالصك المؤرخ بــ 1444/03/28هـــ. ثانياً إثبات الصلح بين الطرفين والإلزام به على النحو الوارد في الوقائع أعلاه لما هو مبين في الأسباب.