حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430400093

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470327196/1444
رقم الحكم:4430400093
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327196 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430400093 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470327196 لعام 1444 ه المدعي: شركة شرق(.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / شركة (.....) وكيلها / (......) هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (.....) بصحيفة دعوى الكترونية دعوى جاء نصّها كالتالي (عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مشروع (......) ، لمدة (72) اثنان وسبعون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1442/12/16هـ الموافق 2021/07/26م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/03/9هـ الموافق 2021/10/15م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (14,961,458.00) أربعة عشر مليونًا وتسع مئة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (14,961,458.00) أربعة عشر مليونًا وتسع مئة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (10,174,407.00) عشرة ملايين ومائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وسبعة ريال سعودي، والمتبقي (4,787,050.00) أربعة ملايين وسبع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/16هـ الموافق 2021/07/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (14,961,458.00) أربعة عشر مليونًا وتسع مئة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (26072021) في 1442/12/16هـ الموافق 2021/07/26م بمبلغ قدره (14,961,458.00) أربعة عشر مليونًا وتسع مئة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، ثم طلب وكيل المدعية التالي: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (4,787,050.00) أربعة ملايين وسبع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وخمسون ريال سعودي،، وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 30/04/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي الجلسة في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت عن المدعية، وكيلتها / روان السفياني بموجب وكالة (داخلية) رقم (435286725) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها/ (.....) بموجب وكالة (داخلية) رقم (.....) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير الدعوى والتأكيد عليها وفقا للنظام فقررت الوكيلة الحاضرة بأنه جرى قيد طلب رد على الدعوى مثبت في تحرير الدعوى وباطلاع الدائرة عليه وجدت بأن الطلب تضمن النص التالي ([9:14 ص] المحامية / روان السفياني الجزء الاول من لائحة تحرير الدعوى ملف رقم (7) لائحة تحرير الدعوى أطراف الدعوى المدعية/ شركة (.....) - سجل تجاري رقم(...) ويمثلها المحامي/(....) – بالوكالة رقم (.....) وتاريخ 08/11/1443ه والصادرة من كتابة عدل بشمال جدة – فرع الخالدية. المدعى عليها/ شركة (......) - سجل تجاري رقم (...). وقائع الدعوى: إشارة الى القضية رقم (4470327196) وتاريخ 20/4/1444ه والمبين طرفيها بأعلاه فإننا نوجز وقائع تلك القضية في الآتي: 1- بتاريخ 19/5/2022م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها وذلك للقيام بأعمال مقاولة عبارة عن إنشاء الواجهة لمشروع (......) بمنطقة (......) مقابل مبلغ(11,206,086 ريال) أحد عشر مليون ومائتين وستة آلاف وستة وثمانون ريالاً, غير شامل لرسوم ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر بمبلغ(1,951,494 ريال)مليون وتسعمائة وواحد وخمسين ألف وأربعمائة وأربعة وتسعين ريالاً , كما اتفقوا على تكون مدة تنفيذ هذه المشروع(67 يوم)(مرفق1 صورة العقد). الجزء الثاني من لائحة تحرير الدعوى ملف رقم (7) 2- قامت موكلتي بتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها وسلمتها للمدعى عليها كاملة في المدة المتفق عليها ولكن منذ توقيع العقد وحتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بتسليم موكلتي إلا مبلغ وقدره(10,174,407 ريال) عشرة ملايين ومائة وأربعة وسبعين ألف وأربعمائة وسبعة ريالات فقط من قيمة تلك المقاولة وتبقى في ذمتها لموكلتي مبلغ(4,787,050 ريال)أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسون ريالاً لم تقم بسداده حتى تاريخه.(مرفق2 بيان بالمبالغ المستحقة لموكلتي). 3- طالبت موكلتي المدعى عليها مراراً بسرعة سداد المبلغ المتبقي في ذمتها ولكن دون جدوى فحتى تاريخه لم تقم بسداده وبدأت في المماطلة والتسويف وفي الأخير رفضت السداد, مما سبب لموكلتي ضرر بالغ مما اضطرها لرفع هذه الدعوى الجزء الثالث من لائحة تحرير الدعوى ملف رقم (7) صاحب الفضيلة: بناء على ما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم مدى مماطلة المدعى عليها لموكلتي وعدم التزامها بسداد المستحق عليها طبقاً للعقد المبرم فيما بينهما مخالفة بذلك قوله تعالى﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وقوله صل الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)مما يدل على رغبتها في آكل أموال موكلتي ظلماً وبهتاناً, متناسيه قوله تعالى(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) وقوله صل الله عليه وسلم" المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه ", مما تسبب لموكلتي في ضرر بالغ والذي يتمثل في حرمانها من حقوقها واضطرارها للاستعانة بمحامي لرفع هذه الدعوى وما نتج عن ذلك من دفعها لأتعاب وكما لا يخفى عليكم قوله صل الله عليه وسلم" الضرر يزال" لذا نلتمس من فضيلتكم وفقكم الله: أولا: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي من قيمة العقد المبرم فيما بينهما وقدره(4,787,050 ريال) أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسون ريالاً شامل لرسوم ضريبة القيمة المضافة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع نسبة (15%) من قيمة مبلغ المطالبة كتعويض لموكلتي عن أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي. والله يحفظكم ويرعاكم...) ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب و أمرت الدائرة الطرفان بإضافة أي مذكرة على نظام ناجز عبر خانة (الرد على الدعوى وتبادل المذكرات)، وأن على المدعى عليه الإجابة عن الدعوى تفصيلاً، في تاريخ أقصاه 5/ 5 /1444هـ وعلى وكيل المدعي تقديم الجواب في تاريخ أقصاه 10 /5 /1444هـ، وتزويد المدعى عليه بنسخة من الرد وللمدعى عليه الرد عليها قبل انعقاد الجلسة، ثم جرى إفهام وكيل المدعية بأن عليها إرفاق جميع أدلتها التي تستند عليها في هذه الدعوى -عبر تبادل المذكرات الإلكتروني- مع بيان صلة الأدلة بدعواها وبيان أثرها فيها وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشر من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16 3 /1444هـ.، وعليه أقفلت الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 13/05/1444هـ وفيها حضرت عن المدعية، وكيلتها / (......) بموجب وكالة (داخلية) رقم (.....) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (......) بموجب وكالة (داخلية) رقم (.....) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على جواب المدعى عليها المقيد في طلبات الرد على الدعوى وتبادل المذكرات ونصّه (بالإشارة إلى القضية رقم (4470327196) وتاريخ (1444هـ) والمقامة من شركة (.......) ، بشأن المطالبة بالمستحقات المالية الناشئة عن عقد مقاولات للقيام بأعمال (إنشائية – تنفيذ اعمال الواجهات) بوليفارد الرياض بمبلغ قدره (4,787,050) ريال فإننا نوجز إجابتنا على النحو التالي: أولاً: أبرمت موكلتي مع المدعية عقد مقاولات بتاريخ (19/05/2021م) للقيام بأعمال (إنشائية – تنفيذ اعمال الواجهات) (......) مقابل مبلغ إجمالي قدره (11,206,086) ريال. ثانياً: حيث أن قيمة العقد (11,206,086) ريال وقد أقرت المدعية باستلام مبلغ قدره (10,174,407) ريال، كما سلمت موكلتي للمدعية مبلغ مقدم عند توقيع العقد قدره (1,675,770) ريال عليه فإن المدعية مدين لموكلتي بمبلغ قدره (890,316) ريال، وحيث لم تسلم المدعية الأعمال محل العقد تسليماً ابتدائياً ولم تكمل الأعمال المتفق عليها بين الطرفين، منه يتضح أن المدعية تطالب بالسداد لأعمال لم تنفذها بعد. وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق)، كما اطلعت الدائرة على جواب المدعية المقيد في طلبات الرد على الدعوى وتبادل المذكرات ونصّه (إشارة إلى القضية رقم (4470327196) وتاريخ 20/4/1444ه والمقامة من المدعية/ شركة (.....)ضد المدعى عليها / شركة (......) , فإننا نتقدم لفضيلتكم بردنا على جواب المدعى عليها على دعوانا ونوجزه في الآتي: اولاً: المدعى عليها أقرت بصحة التعاقد المبرم فيما بينها وبين موكلتي من حيث التاريخ والقيمة والأعمال المتفق عليها ولكنها أغفلت أن هناك أعمال إضافية قامت موكلتي بتنفيذها بهذا المشروع بتكلفة وصلت لمبلغ وقدره(1,803,878.18 ريال) مليون وثمانمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال وثمانية عشر هلله, وبذلك تكون القيمة الإجمالية لتلك المقاولة هي مبلغ وقدره(13,009,964.18 ريال) ثلاثة عشر مليون وتسعة آلاف وتسعمائة وأربعة وستون ريال وثمانية عشر هلله وليس كما ذكرت المدعى عليه بجوابها على دعوانا, مع الأخذ في الاعتبار أن هذا المبلغ غير شامل لرسوم ضريبة القيمة المضافة. ثانياً: إغفال المدعى عليها لوجود رسوم ضريبة القيمة المضافة ملزمه بسدادها ايضاً لموكلتي بمبلغ وقدره(1,951,494.63 ريال) مليون وتسعمائة وواحد وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال وثلاثة وستون هلله وذلك استناداً للعقد المبرم فيما بينهما والذي جاء فيه بالمادة الخامسة(الضرائب والرسوم) الفقرة 1 ما نصه" جميع الأسعار المذكورة في هذا العقد لا تشمل ضريبة القيمة المضافة (VAT) ويتم إضافة قيمة الضريبة وصرفها من قبل الطرف الأول حسب القانون الصادر بها ولائحته التنفيذية..." وكما لا يخفى على علم فضيلتكم أن رسوم ضريبة القيمة المضافة هي رسوم إلزامية على كافة أعمال المقاولات وغيرها من الأعمال وبالتالي أصبحت وجوبية في حق المدعى عليها باعتبارها صاحبة العمل. ثالثاً: بحساب قيمة المقاولة المتفق عليها بالعقد كما أقرت به المدعى عليها والأعمال الإضافية ورسوم ضريبة القيمة المضافة يصبح إجمالي المبالغ المستحقة لموكلتي لدى المدعى عليها هو مبلغ وقدره (14,961,458.81 ريال) وبما أنها سددت منه مبلغ(10,174,407ريال)عشرة ملايين ومائة وأربعة وسبعين ألف وأربعمائة وسبعة ريالات فقط, فبالتالي يصبح المتبقي بذمتها لموكلتي هو مبلغ وقدره(4,787,050 ريال)أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسون ريالاً. رابعاً: بالنسبة لما ذكرته المدعى عليها من عدم تسليم موكلتي للمشروع تسليماً ابتدائياً ولم تكمل الأعمال المتفق عليها بين الطرفين: فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً ويصل لحد التدليس على مقام الدائرة الموقرة وذلك للآتي: 1-المدعى عليها استلمت الأعمال فعلياً والمشروع حصل على موافقة الجهات المسئولة في البلاد وبدأ في العمل فعلياً مما يعني استلام المدعى عليها للأعمال وسلامتها من الناحية الإنشائية ومطابقتها للرسوم الهندسية المعتمدة من تلك الجهات (وإظهاراً للحقيقة نلتمس من فضيلتكم مخاطبة تلك الجهات للتأكد من صحة كلامنا). 2-المدعى عليها تدعي أنها لم تستلم المشروع من موكلتي حتى تاريخه وذلك بالرغم من انتهاء المدة المتفق عليها لتنفيذه (وهذا غير صحيح) مما يجعلنا نتساءل هل قامت المدعى عليها بمخاطبة موكلتي ومطالبتها بسرعة تسليم المشروع وإخطارها بتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالعقد المبرم فيما بينهما؟! هل قامت باتخاذ أي إجراء ضد موكلتي سواء برفع دعوى ضدها أو تسليم المشروع لمقاول آخر طبقاً لبنود العقد التي تعطيها هذا الحق؟! مع الأخذ في الاعتبار أن هذا المشروع يخضع لرقابة الجهات الحكومية، ما يثبت كذب ادعائها وأنها استلمت المشروع بالفعل بل وبدأت العمل فيه. 3- المدعي عليها أغفلت أنه كان هناك تسوية ودية كانت فيما بينها وبين موكلتي وتم إثبات فيها كافة مستحقات موكلتي لديها بكافة المشاريع المتفق عليها فيما بينهم بما فيهم مستحقات هذا المشروع ولكن المدعى عليها لم تلتزم بتلك الاتفاقية بالرجوع لهذه الاتفاقية(مرفق لفضيلتكم صورة من تلك التسوية)سنجد أنها تحمل في طياتها إقرار صريح من المدعى عليها بوجود مستحقات مالية لموكلتي في ذمتها مما ينفي جملة وتفصيلاً ما ذكرته المدعى عليها بأنها لم تستلم المشروع من موكلتي, وإلا كيف لها أن تبرم تسوية مع موكلتي وتُلزم نفسها بدفع مستحقات لمشاريع لم يتم استكمالها ولم تستلمها؟!! مما يثبت بما لا يدع مجال للشك أن موكلتي نفذت كافة الأعمال وسلمتها للمدعى عليها كاملة وبالتالي تستحق مبلغ المطالبة. صاحب الفضيلة: مما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم مدى تلاعب المدعى عليها ومحاولتها التدليس على مقام الدائرة الموقرة وذلك بادعائها أنها لم تستلم المشروع وهذا غير صحيح, بالإضافة إلى أنها أقرت صراحة من خلال محضر التسوية المشار إليه بعالية على أحقية موكلتي فيما تطالب به وأنها أي المدعى عليها هي من أخلت بهذا الاتفاق عندما لم تلتزم بمواعيد السداد وأخيراً يجب التنويه على أن إنكار المدعى عليه لاستلامها المشروع بالرغم من أن المشروع حاصل على كافة التصاريح اللازمة لتشغيله من الجهات الحكومية وأنه بدأ العمل بالفعل يعتبر نوع من أنواع المماطلة والتي تدل على أنها ترغب في آكل أموال موكلتي بالباطل مما سيتسبب في زيادة الإضرار بها متناسية قوله صل الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار" وكما لا يخفى على علم فضيلتكم قوله صل الله عليه وسلم" الضرر يزال", لذا نلتمس من فضيلتكم وفقكم الله الحكم لموكلتي بكافة طلباتها الواردة بلائحة تحرير دعواها وهي كالتالي: أولا: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي من قيمة العقد المبرم فيما بينهما وقدره(4,787,050 ريال) أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف وخمسون ريالاً شامل لرسوم ضريبة القيمة المضافة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع نسبة (15%) من قيمة مبلغ المطالبة كتعويض لموكلتي عن أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي)، ثم قرر الطرفان وجود مساعي صلح بينهما وطلبا تأجيل الجلسة، وباطلاع الدائرة على طلبات المدعية تبين بأنها مكونة من ثلاث طلبات الأول: مبلغ الضريبة وقدره (1.951.494.63 ريال)، والثاني (فرق مبلغ 1.803.878 ريال) نتج عن قيمة أعمال إضافية وبعد الحصر الفعلي. و الثالث (مبلغ 1.031.678 ريال) فارق المسدد عن قيمة العقد الأصلية، وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم البينة على سداد الدفعة المقدمة، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم البينة على الأعمال الإضافية والإجابة على مبلغ الدفعة المقدمة، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم التسوية السابقة المشار لها في جواب المدعية، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية كذلك تقديم التسوية التي ذكرها في مذكرته ولم يرفقها، وفي حال اصطلح الطرفان فيرسلون الصلح مكتوب مع إرفاق نسخة موثقة بختم كل طرف، أو الإجابة على طلبات الدائرة، وستفصل الدائرة في القضية الجلسة القادمة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 20/05/1444هـ وفيها حضرت عن المدعية، وكيلتها/ (......) بموجب وكالة (داخلية) رقم (442700664) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليه وكيلها/ (.....) بموجب وكالة (داخلية) رقم (442380633) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وبسؤال طرفي الدعوى عن الصلح قررت المدعية وكالة قائلة إنه جرى بين موكلتي والمدعى عليها صلح واتفاقية تسوية مطالبات مالية وقد جرى من الدائرة رصدها وتوثيقها في القضية رقم 4470332603 وصدر بموجبها الصك رقم 4430398979 القاضي بثبوت الصلح وعليه أطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى هكذا قررت وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر مصادقته على ذلك وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى هكذا قرر، ثم أبرزا وثيقة الصلح وجرى إرفاق صورة منها في ملف القضية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى وثيقة الصلح، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى أعمال مقاولة، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشـأ بين التجار بسـبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم يكون النزاع الماثل أمام الدائرة داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية وكالة قررت بما يدل على انتهاء النزاع الماثل أمام الدائرة باصطلاح موكلتها مع المدعى عليها، ولمصادقة وكيل المدعى عليها على ذلك، وبما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المدعي أو من يمثله هو من يتصرف في الدعوى إنشاءً وتسييراً؛ إذا لم يكن من طلبٍ مقابلٍ من المدعى عليها تنقلب به مراكز طرفي الدعوى، ولما كان الأمر كذلك وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوى استدامة النزاع ووجود مخاصمة من الأطراف، وبما أن وكيلة المدعية قررت بما أشير له سلفًا؛ كما قررت طلبها الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وبما أن ركن الـخصومة في الدعوى قد انتهى، وبذلك تفقد الدعوى مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (4470327196). والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث