حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430364253
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466047/1444
رقم الحكم:4430364253
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466047 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430364253 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439466047 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه محل التعاقد هو مشروع توريد وتركيب النظام الآلي الأنبوبي لجمع النفايات الصلبة كمشروع رائد بمخيمات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٤٠٠٠٠٠٠) أربعة عشر مليونًا ريال سعودي سدد منه (٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد(٤) أربعة سنوات ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد)) ا. هــ، وطلب إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره: (2,200,000) مليونان ومئتا ألف، وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى أصل العقد المطبوع على أوراق وزارة الشؤون البلدية والقروية والموقع بتوقيع منسوب للمدعى عليها والمختوم بختمها، وقد تضمن طبق ما ذكر المدعي وكالة في دعواه، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 16/11/1443 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة هوية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ولم يحضر بقية المدعى عليهم، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب: نبين لفضيلتكم صفة كل من المدعى عليهم أدناه: 1- شركة (...): شريك في (شركة (...)). 2- (...): شريك ومدير في (شركة (...)) وشريك في (شركة (...)). 3- (...): شريك في (شركة (...)). 4-(...): شريك ومدير في (شركة (...)). ب- أن المدعية لديها مشاريع مقاولات لصالح مقام وزارة الشئون البلدية والقروية والمشروع محل التعاقد هو مشروع توريد وتركيب النظام الآلي الأنبوبي لجمع النفايات الصلبة كمشروع رائد بمخيمات الحجيج بمنى بمكة المكرمة لعدد خمس حاويات منشأة تحت الأرض لصالح مقام وزارة الشئون البلدية والقروية وهي عبارة عن أعمال توريد وتركيب خمس حاويات منشأة تحت الأرض وشبكة وترحيل النفايات إلى محطة التجميع النفايات ومعدات محطة النفايات لجمع القمامة اليومية ومبنى محطة النفايات بمساحة 300م2، وعليه تم التعاقد بين المدعية وشركة (...)بموجب عقد اتفاق، على أن تلتزم الشركة بتسليم الاعمال وبدء المشروع قبل حج عام 1436هـ – 2015م على ألا يتجاوز ذلك الأول من شهر ذي الحجة من العام 1436هـ، بقيمة إجمالية للعقد مبلغ وقدره (14,000,000) أربعة عشر مليون ريال ولعدم قدرة الشركة على تكملة العمل بالمشروع تم إرسال خطاب من قبلها تضمن: (يرجى العلم أننا قد بدأنا العمل في الموقع ولكننا لسنا قادرين على تحقيق أي تقدم في العمل بسبب ازدحام المرافق الموجودة تحت الأرض وعلى طول الطريق المؤدي لنظام تجميع النفايات التلقائي، ولذا اضطررنا إلى إنهاء جميع الأعمال وإعادة منطقة العمل إلى حالتها الأصلية وحيث أن المدعى عليها استلمت سلفة من المدعية مبلغ وقدره (4,200,000) أربعة ملايين ومئتا ألف ريال تم سداد منها مبلغ وقدره (2,000,000) مليونا ريال، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليهم بسداد المبلغ الحال بذمته وقدره (2,200,000) مليونان ومئتا ألف ريال لصالح موكلتي. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه الحاضر طلب مهلة للجواب، وعليه رفعت الجلسة لإحالة الطرفين لتبادل المذكرات بخصوص الدعوى وتقديم المستندات والبينات والدفوع. هذا وقد أرفق المدعي وكالة مذكرة بتاريخ: 15 / 11 / 1443هـ تتضمن تعديل اسم الشركة المتعاقد معها والعقد،وخطاب عدم قدرة الشركة المتعاقد معها لاستكمال المشروع. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 23 /11 /1443 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليه (...)، وقدم وكيل المدعى عليه الحاضر مذكرة تتضمن ما نصه: أولاً: إن موكلي يدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفته فيها كون أن العقد محل الدعوى قد أبرم بين المدعية وشركة (...). ثانياً: لقد سبق للمدعية وأن أبرمت مع شركة (...) بتاريخ: 1436/10/13هـ بتنفيذ أعمال توريد خمس حاويات منشأة تحت الأرض وشبكة ترحيل النفايات إلى محطة تجميع النفايات ومعدات محطة النفايات على أن يكون مبنى محطة النفايات على مساحة 300 متر مربع وأن المعدات والأدوات مستوردة من شركة (...)، إلا أن الشركة (...)قد تخلفت عن توريد المعدات اللازمة للعقد، ونتيجة لذلك اتفقت المدعية مع شركة (...) بموجب اتفاقية تحويل الدفعة المقدمة على أن تقوم شركة (...)بدفع مبلغ وقدره (2,000,000) مليونا ريال للمدعية بموجب حوالة بنكية على حسابها البنكي، أما فيما يخص المبلغ المتبقي من الدفعة المقدمة وقدره (2,200,000) مليونان ومئتا ألف ريال، فقد تم الاتفاق على أن تقوم شركة(...) بمطالبة الشركة (...)(...) بهذا المبلغ ومن ثم تتم المخالصة بين المدعية وشركة (...) وحتى تاريخه لم يتم تحصيل المبلغ المتبقي من الدفعة المقدمة من الشركة (...)(...) الأمر الذي يترتب عليه عدم استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي من الدفعة المقدمة والمطالب به في هذه الدعوى. وبناءً على ما سبق فإنني ألتمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، ورد الدعوى لعدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به في هذه الدعوى. وبسؤال المدعي عليه وكالة عن وضع الشركة المدعى عليها وما حل بها وما جري عمله تجاه الشركة (...)طلب مهلة للرجوع لموكله، وقد طلبت الدائرة من المدعي التعقيب عما أورده المدعى عليه وكالة، وعليه رفعت الجلسة. هذا وقد أرفق المدعي وكالة مذكرة بتاريخ: 26 / 12 / 1443هـ تتضمن ما نصه: (الرد على دفع المدعى عليه بوجود اتفاقية تثبت عدم استحقاق المطالبة المدعى بها نفيدكم بالاتي: 1- لم ينازع المدعى عليه بالقيمة المطالب بها وإنما نازع بانتفاء الصفة بموجب الاتفاقية وهذا إقرار أن القيمة المطالب بها صحيحة. 2- وندفع بعدم صحة دفع المدعى عليه بانتفاء الصفة حيث أن الاتفاقية التي دفع بها المدعى عليه تحكم قيمة السداد على كل طرف مشروطة بشرط السداد من جميع الأطراف ، حيث نصت الفقرة الثانية من الاتفاقية على "يلتزم الطرف الثاني بمطالبة الشريك (...)(...) بباقي مبلغ الدفعة المقدمة ثم تتم المخالصة النهائية بين الطرفين" ونظراً لعدم تنفيذ الشرط وهو السداد و عمل مخالصة نهائية فإن الشرط لم يتحقق ولم يتم تنفيذ الاتفاق كامل ، فيعود الاتزام بالمبلغ المطالب به متضامناً على المدعى عليهم ، ويمكن لهم العودة على الشركة (...)بالمبالغ بينهم ، وقد أقر وكيل المدعى عليه بأنه لم يتم تحصيل المبلغ المدعى به حتى الان. 3- وحيث أن وكيل المدعى عليه استند على الفقرة الثانية من الاتفاقية المنصوصة بالفقرة 2 أعلاه فإن نص المبدأ القضائي رقم (13/3/3) وتاريخ (2/3/1432هـ) نص على "العقود المبرمة بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين على الطرفين تنفيذ ما ورد فيها" ، وبالرجوع إلى الفقرة السابعة من العقد محل الدعوى التي نصت على "يلتزم الطرف الأول (شركة(...)) بتسديد قيمة العقد بالطريقة والاوقات المحددة في التعاقد مقابل قيام الطرف الثاني بتنفيذ واتمام الاعمال المشار إليها " ، وعليه فإن الأصل تضامن المدعى عليهم بالمبلغ المقر به ولا يدخل به طرف. الطلبات: وعلى ما سبق أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليهم بسداد المبلغ الحال بذمتهم وقدره (2,200,000) مليونين ومائتي ألف ريال)ا.هـ، وأرفق تبعاً لها الاتفاقية المبرمة بين المدعية والشركة المتعاقدة والتي تفيد التزام الشركة بدفع مبلغ قدره: (4,200,000) ريال منها (2,000,000) ريال حالا، والباقي يسدد بعد انتهاء مطالبة الشركة الموردة ومذيلة بتوقيع منسوب للشركة المتعاقد معها،ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 28-12-1443 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ووكيلة المدعى عليه (...)، وقدم المدعي وكالة مذكرة تتضمن ما نصه: ":1- لم ينازع المدعى عليه بالقيمة المطالب بها وإنما نازع بانتفاء الصفة بموجب الاتفاقية. 2- ندفع بعدم صحة دفع المدعى عليه بانتفاء الصفة حيث أن الاتفاقية التي دفع بها المدعى عليه تحكم قيمة السداد على كل طرف مشروطة بشرط السداد من جميع الأطراف. 3- إن الأصل تضامن المدعى عليهم بالمبلغ المقر به ولا يدخل به طرف. وعليه أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليهم بسداد المبلغ الحال بذمتهم وقدره (2,200,000) مليونان ومئتا ألف ريال ." وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جواب موكلها قدمت مذكرة تتضمن ما نصه: (ما تطالب به المدعية في دعواها غير صحيح وغير مستحق في ذمة موكلي، وأن المبلغ المتبقي مستحق في ذمة الشركة (...)، وقد طالب موكلي شركة (...)بدفع المبالغ المستحقة بذمتها، وعليه نطلب الحكم برد دعوى المدعية وإخلاء سبيل موكلي (...) كون المبلغ المطالب به مستحق في ذمة الشركة (...))، وبسؤالها عن الشركة المدعى عليه هل جرى تصفيتها وما الإجراءات التي اتخذت من قبلها وفقا للاتفاقية الخاصة بالمطالبة وما الخطوات التي قامت بها ومن المصفى الذي عين للشركة وقام بالإجراءات الخاصة بالتصفية استمهلت للرد، ولإمهالها رفعت الجلسة. هذا وقد أرفق المدعى عليه وكالة بتاريخ: 19/ 01 / 1444هـ مذكرة تتضمن مستند صادر من الشركة المتعاقد معها تتضمن قراراً بالصلاحيات المخولة للمدير التنفيذي للشركة المؤرخ في 05 /07 /2015م الموافق 19 /09 /1436 هـ والمصدق من الغرفة التجارية بجدة بتاريخ 30 /09 /1436 هـ بتعيين السيد /(...) (...)الجنسية - وذلك لتمثيل الشركة وتعيين المحاميين والمستشارين القانونين للقيام بما يلزم للمطالبة. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 19-01-1444 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكلاء المدعى عليهم فيما تبين عدم حضور المدعى عليها شركة (...). وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه محمد ما طلب منه في الجلسة الماضية، وبعرض ذلك على من ينوب على المدعى عليه (...)أجاب بأنه قام بإرفاقها عبر النظام، وأنه يعتذر عن التأخر في إرفاقها، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها تتضمن مرفق عبارة توكيل الشركة(...)بصفته شريكا ومديرا بمطالبة الشركة (...)، ثم أرسل عبر المحادثة" إشارة إلى سؤال بخصوص تصفية الشركة محل الدعوى فوفقاً لما هو معلوم لدينا فقد تم تصفية هذه الشركة اختيارياً ولم يتم تعيين مصفى لها، كما نحيط جواباً على استفساركم بشأن ما تم بخصوص مطالبة الشركة (...)بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوى فقد سبق للشركة التي تم تصفيتها وأن قامت بموجب التفويض المؤرخ في 05/07/2015م ـ والمصدق من الغرفة التجارية بجدة بتاريخ 30/09/1436 هـ بتعيين السيد / (...) - (...)الجنسية - وذلك لتمثيل الشركة وتعيين المحاميين والمستشارين القانونين للقيام بما يلزم للمطالبة بهذا المبلغ ولا زالت المطالبة قائمة". ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه محمد تقديم ما يثبت قيام موكله بصفته مديرا وشريكا في شركة (...) بمطالبة الشركة (...) فطلب أجلا للرد، وبعرض ما جاء في دعوى المدعية على وكيل المدعى عليه (...)، أرفق عبر الرسائل " لقد أقر المدعي في دعواه بأن العلاقة ناشئة بين المدعي وبين شركة (...) وعليه لا يوجد لموكلي المدعى عليه/(...) أي صفة في هذه المطالبة خاصة أن المادة 151/1 من نظام الشركات نصت وبكل صراحة على أن ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة مسؤولة وحدها عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولاً عن تلك الديون بقولها: ((الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن تلك الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات)). أطلب إخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوى". وبعرض ما جاء في مذكرة المدعى عليه (...)والمدعى عليه (...)على وكيل المدعية، طلب أجلا للرد. فطلبت الدائرة من وكيل المدعية بيان وجه إقامة الدعوى تجاه كل من (...) و(...) والمسوغات النظامية في ذلك وفقا لنظام الشركات فطلب أجلا للرد، وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم المدعي وكالة مذكرة بتاريخ: 22 / 01 / 1444هـ تضمن ما نصه: (توضيح وجه العلاقة بإقامة الدعوى على المدعى عليهما: - حيث أن الشركة ((...) الشركة طرف التعاقد) بحسب مستخرج السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة (مصفاة) "مرفق1"، وحيث أن تقديم الدعوى على الشركة (...)سيتم الحكم بعدم قبول الدعوى وانتفاء صفة الشركة وعدم التمكن من تبليغ ممثلي الشركة ، وهذا ما استقر عليه القضاء استانداً على السابقة قضائية "مرفق2" حيث ذكر بالصك (انعدام صفة الشركة وانعقادها في مقابلة الشركاء (الصفحة 1 السطر 16-17 خانة الأسباب). 2- ولما كان العقد محل النزاع قد أبرمته الشركة المملوكة للمدعى عليهم قبل تصفيتها فكان من اللازم على الشركاء أو المصفي الالتزام بما ورد بالعقد وسداد الديون ولو بعد صدور قرار التصفية. 3- وحيث أن نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437 نص في الفقرة (3) من المادة 205 على أنه: (يجب أن يشتمل قرار التصفية - سواء أكانت اختيارية أم قضائية - على تعيين المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية ، وعلى المصفي أن يشهر القرار بطرق الشهر المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس). 4- وبموجب إقرار المدعى عليه وكالة(...) في المذكرة المقدمة منه في تاريخ (19-1-1444هـ) بأن الشركة مصفاة اختيارياً بقرار من الشركاء ولم يتم تعيين مصفي لها. 5- فهذا يثبت أن الشركة لم تصفى بالإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات وإنما التزمت الشركة المصفاة بنموذج وزارة التجارة الذي يذكر به (ويتعهد الشركاء منفردين ومتضامنين فيما بينهم بأداء ما قد يظهر على الشركة من ديون أو التزامات للغير وذلك من أموالهم الخاصة) فلا يمكن أن يتم تصفية شركة دون وجود النص أعلاه ، والثابت ذلك بموجب جميع قرارات الشركات المصفاة والمنشورة بجريدة منصة اعمالي مرفق لفضيلتكم عدد عشر قرارات تصفية لشركات مصفاة "مرفق3". وبناء على ما سبق يتضح لفضيلتكم مخالفة الشركاء لما نص عليه المنظم من إجراءات من شأنها حفظ حقوق المتعاقدين معهم، ومما سبق يتضح لفضيلتكم انعقاد الصفة في مقابلة الشركاء.) وأرفق تبعاً لها مستخرج من وزارة التجارية يفيد أن الشركة المتعاقد معها مصفاة، وسابقة قضائية، ونماذج من قرارات تصفية الشركاء للشركة في عدة شركات. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/02/11هـ ـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...)، تشير الدائرة إلى إرفاق الطرفين ما طلب منهما في الجلسة الماضية في مذكرات في الطلبات على القضية، وبسؤال الأطراف هل يكتفون بما قدموه، قرر المدعي وكالة ووكيل (...)اكتفاؤهم بذلك، وقرر المدعى عليه وكالة عن المدعى عليه الأول والثانية بأن لديه مذكرة لم ترفق، ثم أرفقها عبر النظام، وبالاطلاع عليها وجدتها الدائرة وفق ما جاء في جوابه على الدعوى في ضبوط الجلسات، عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية،عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً فيما يلي: الأسباب: بما أن الدعوى من الدعاوى التي تتضمن تطبيق أحكام نظام الشركات فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يدّعي توريد موكلته البضاعة محل الدعوى وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، ولما كان المدعي وكالة يطلب تضمين المدعى عليهم جميعا ويطلب إلزامهم بسداد المديونية على الشركة المتعاقد معها/ الشركة(...)وقدرها: (2,200,000) مليونان ومئتا ألف ريال،وحيث قدم المدعي وكالة العقد المبرم بين موكلته والشركة المتعاقد معها والموقع بتوقيع منسوب لها ومختوم بختمها، كما أرفق الاتفاقية التي تثبت المخالصة التي حصلت بينهما وإنهاء التعاقد والتزام الشركة المتعاقد معها بدفع مبلغ قدره: (4,200,000) ريال منها (2,000,000) ريال حالا، والباقي يسدد بعد انتهاء مطالبة الشركة الموردة ومذيلة بتوقيع منسوب للشركة المتعاقد معها، كما أرفق قرار الشركاء في الشركة المتعاقد معها بتعديل اسم الشركة والتي تبين أن الشركاء في الشركة المتعاقد معها هما المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني، ولإقرار وكيل المدعى عليه الأول بأن الشركة مصفاة اختياريا ولم يتم تعيين مصفي وتمت تصفيتها بين الشريكين، وإقراره بالتعاقد الحاصل، وبالمخالصة التي حصلت بين المدعية والشركة المتعاقدة، ودفع بأن المطالبة ما زالت قائمة ولم تنتهي، وحيث طلبت البينة منه على الأعمال التي قامت بها الشركة لمطالبة الشركة الموردة، ولم يقدم أي بينة بهذا الخصوص بل قدم تفويض للمدير التنفيذي للشركة قبل التعاقد والمخالصة بعدة سنين، وهذا لا يثبت أي عمل يخص المطالبة، مما تثبت معه المديونية على الشركة لثبوتها بالمخالصة وإقرار وكيل الشريك، وتخلفها عن الالتزام بالمخالصة ومطالبة الشركة الموردة، إضافة إلى تخلف المدعى عليها الثانية عن الحضور في هذه القضية والنكول عن الحضور في حكم النكول عن الجواب، والشريكان متعديان بتصفيتهما الشركة اختياريا وعدم سدادهما لجميع المديونيات، ولما دلت عليه المادة الخامسة بعد المئتين من نظام الشركات ونصها: "يجب أن يشتمل قرار التصفية - سواء أكانت اختيارية أم قضائية - على تعيين المصفي، وتحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة على سلطاته، والمدة اللازمة للتصفية ، وعلى المصفي أن يشهر القرار بطرق الشهر المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس"ا.هـ، ولما كان لا يمكن مطالبة الشركة المتعاقد معها وذلك لتصفيتها وانقضائها بانتهاء آخر أعمال التصفية، إذ إن الشركة لها شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية وتنقضي بانقضائها، مما لا يمكن معه مطالبة الشركة فقد انعدمت شخصيتها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بتضمين الشريكين في شركة (...) في هذه الدعوى والحكم بتضمينهما مبلغ المطالبة، أما بالنسبة للمدعى عليه الثالث/ (...) فهو ليس شريكا في الشركة المتعاقد معها ولا علاقة له بها، بل هو شريك في شركة (...)، والضمان منحصر على شركاء الشركة المتعاقد معها بأشخاصهم ولا يتعدى الضمان إلى غيرهم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهته لعدم الصفة، وللأطراف عدا المدعى عليه الثالث حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه الأول/ (...)، هوية وطنية رقم:(...) والمدعى عليها الثانية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفعا متضامنان للمدعية/ شركة(...)شركة مساهمة مدرجة، سجل تجاري رقم:(...)، مبلغاً قدره: (2,200,000) مليونان ومئتا ألف ريال. ثانياً: عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثالث/ (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430364253 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439466047 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي تضمين المدعى عليهم جميعاً وإلزامهم بسداد المديونية على الشركة المتعاقد معها/ الشركة (...) وقدرها: (2,200,000) مليونان ومئتا ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 16/02/1444هـ والذي قضى حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه الأول/(...) هوية وطنية رقم: (...) والمدعى عليها الثانية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفعا متضامنين للمدعية/ شركة(...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (2,200,000) مليونان ومئتا ألف ريال. ثانياً: عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثالث/(...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 11/05/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، وتبين عدم حضور من يمثل الشركة (...) واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليهم والمتضمن وجيزها (لما كانت المدعية تستند في دعواها على الاتفاقية المؤرخة في ١٠-١-١٤٤٠ الموافق ۲۰-۹-۲۰۱۸م، والتي تضمنت أن المبلغ المستحق في ذمة الطرف الثاني (شركة(...)) والتي تمت تصفيتها وكان موكلي أحد الشركاء بها يبلغ مبلغا وقدره (۲.۰۰۰.۰۰۰) مليونا ريال سعودي . وقد أقرت المدعية في لائحة دعواها بسداد مبلغ وقدره (۲۰۰۰۰۰۰۰) مليونا ريال سعودي، بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٢٢-٢-١٤٤٠هـ الموافق ۱۰-۱۰-۲۰۱۸م ، وقد نصت الفقرة (۲) من الاتفاقية المؤرخة في ١٠ ١-١٤٤٠ الموافق ۲۰-۹-۲۰۱۸م على أن يلتزم الطرف الثاني (شركة (...)) بمطالبة الشريك (...)(...) بباقي الدفعة المقدمة ، وهذا يثبت أن المبلغ المتبقي مستحق في ذمة الشركة (...)، وقد طالب موكلي شركة (...)بدفع المبالغ المستحقة بذمتها بموجب البريد الالكتروني ولكنها لم تقوم بالسداد حتى الآن. وبالتالي: يتضح لفضيلتكم بناء على شروط الاتفاقية المذكورة أن حصول المدعية على المبلغ المتبقي مشروط بمطالبة الشريك (...)بباقي مبلغ الدفعة المقدمة ثم بعد ذلك تتم المخالصة النهائية بين الطرفين وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من الاتفاقية المؤرخة في ١٠-١-١٤٤٠ الموافق ۲۰-۹-۲۰۱۸م، وبناء عليه فإن الحكم على موكلي المدعى عليه الأول بدفع المبلغ المدعى به من المدعية دون اعتبار للشرط المتفق عليه، يخالف القواعد الشرعية المعتبرة في هذا الشأن المسلمون على شروطهم) والأصل في ذلك قول النبي ﷺ: " المسلمون على شروطهم " صدق رسول الله عليه وسلم ، عليه أطلب قبول الاعتراض شكلا وإلغاء الحكم المعترض عليه والحكم برد دعوى المدعي) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة في برنامج (...)في جلسة اليوم ونصه (أولا: أن العقد مبرم بين المدعية والمدعى عليها فقط ولم يبرم مع الشريك (...). ثانياً: أن المبلغ المطالب به (4,200,000) أربعة ملايين ومئتان ألف ريال قد سلم للمدعى عليها وبالتالي فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثالثا: مما يدل على صحة ما ندعيه أن المدعى عليها سبق وأن دفعت لنا مبلغ وقدره (2,000,000) مليونان ريال وبالتالي تبقى عليها مبلغ (2,200,000) مليونان ومائتان ألف. رابعاً: ذكرت المدعى عليها أن الشريك (...)هو من يتحملها، وهذا بناءً على إفادتها ولم نجتمع مع الشريك (...)للتأكد من صحة ما ذكرته المدعى عليها من ثبوت الدين ولما قرره أهل العلم (لا تصح الحوالة إلا على دين مستقر إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط، فلا تصح على مال كتابة أو سلم أو صداق قبل دخول أو ثمن مدة خيار ونحوها، وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة) (الروض المربع/376))، فعقب وكيل المدعى عليه (...) بالتمسك بما سبق الجواب عليه والاتفاقية كما عقب وكيل المدعى عليه(...)اكتفاءه بما سبق وحيث لم يظهر من يمثل المدعى عليها الشركة (...) رغم الإبلاغ وطلب وكيل المدعي تأييد الحكم الابتدائي وبعد الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وفيه إجابة على ما احتوته اعتراضات الطرفين، كما تؤكد دائرة الاستئناف على أن المادة رقم (82/1) من نظام المحاكم التجارية نصت على: "ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة"، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه، وبناء عليه نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وموضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في 16-02-1444هــ، في القضية رقم 439466047 القاضي بــ (أولاً: إلزام المدعى عليه الأول/(...)، هوية وطنية رقم: (...) والمدعى عليها الثانية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفعا متضامنين للمدعية/ شركة(...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (2,200,000) مليونان ومئتا ألف ريال. ثانياً: عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثالث/ (...)). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.