حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430402653

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439406241/1443
رقم الحكم:4430402653
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439406241 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430402653 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٦٢٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يطلب فيها: استيثاق لإثبات حالة تخشى موكلته فواتها، وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظراً على النحو المبين في محاضرها. افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي وفيها: حضر طرفا الدعوى، وكرر وكيل المدعية دعوى موكلته المتضمنة: طلب إثبات حالة المشروع محل التعاقد بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر أنه موافق على إثبات حالة المشروع، موضحاً أن المدعية لم تسمح له بالوصول إلى المشروع منذ شهر رمضان، فأفهمت الدائرة الطرفين بترشيح مكاتب هندسية لندب أحدها للشخوص على الموقع وإثبات حالته الراهنة. وفي الجلسة التالية: حضر الطرفين وكالة، وبسؤالهم عن المكتب الهندسي الذي اتفقوا عليه فأجابوا بقولهم: اتفقنا على مكتب: (...) ومكان المكتب في (...) هكذا أجابوا. وعليه قررت الدائرة ندب مكتب (...) للوقوف على المشروع المشار إليه في الدعوى لإثبات حالته. وفي الجلسة التالية: حضر طرفا النزاع، كما حضر ممثل الخبير المنتدب في الدعوى، وذكر أنه قدم التقرير المبدئي للدائرة، فأفهمته الدائرة بتزويد الطرفين بنسخة منه، وتمكينهما من إبداء الملاحظات، ثم إصدار التقرير النهائي، فاستعد بذلك.وفي الجلسة التالية: حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية: شركة (...) للتجارة بموجب وكالة صادرة من كتابة عدل الباحة برقم (٣٩١٦٢٣٦٥٢) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٠٣هـ وحضر (...) بصفته المالك لمؤسسة (...) للمقاولات العامة، وقد قدم الطرفين إضافة لديهما فجرى افهامهما انه يلزم تقديمها عن طريق تبادل المذكرات حفظاً لحقهما وقد قرر (...) بقوله:أن الخبير الذي جرى انتدابه من قبل الدائرة لا يستطيع الحضور في هذه الجلسة كونه ذكر لي ان التقرير النهائي بعيد عنه في الوقت الحالي، ولم ترده رسالة لحضور هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى أن القضية من القضايا المستعجلة وضرورة حضور الخبير المنتدب، والذي ارتضاه الطرفين عليه. وفي الجلسة التالية: حضر: (...) بصفته وكيلا عن المدعية شركة: (...) للتجارة بموجب وكالة صادرة من كتابة عدل الباحة برقم (٣٩١٦٢٣٦٥٢) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٠٣هـ، وحضر (...) بصفته المالك لمؤسسة (...) للمقاولات العامة. وتشير الدائرة لورود التقرير النهائي والمرفق في مرفقات القضية والذي تضمن ما نص الحاجة منه: " ملاحظات عامة على المشروعات: ۱- توجد نواقص وملاحظات على الأعمال التي تم تنفيذها تمنع الاستفادة منها ومن المشروع كما هو موضح في الجداول والحصورات المرفقة. ۲- توجد بنود بجداول الكميات لم تنفذ كما هو موضح في الجداول والحصورات. ٣- يوجد خطابات ومراسلات للمقاول بعدة خطابات من المكتب المشرف ولم يتم تكملة الملاحظات حتى تأريخه. ٤- يوجد خطابات ومراسلات من قبل المكتب المشرف بالحث على سرعة انجاز الاعمال والملاحظات ولم يلتزم المقاول بذلك. ٥- عدم اكتمال كامل العينات الخاصة بالمشروع حتي تاريخه." وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء. وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعية: طلبت: استيثاق لإثبات الحالة تخشى فواتها وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية يطلب: استيثاق حالة تخشى موكلته فواتها، وحيث أن المادة ٣٦ / ١ من نظام المحاكم التجارية تضمنت ما يلي: " تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١/ المعاينة لإثبات الحالة... إلخ "، وبما أن المادة ١١٠ من نظام الاثبات في فقرتها الثالثة نصت على: " إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم "، وبما أن الطرفين وكالة قد اتفقا على ندب خبرة لمعاينة الحالة، وقررا بطلب ندب خبرة: مكتب (...)، وبما أن الخبير قد أورد تقريره النهائي، وبما أن ما قدمه الخبير صادر عن ذي صفة ويؤخذ به، وبما أن ما حواه قرار الخبير تضمن استيفاءاً لمحل المعاينة، وبما أن المادة ١١١ من نظام الاثبات نصت على: " يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها " الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل الموضح لآلية العمل عن بعد: (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا). قررت الدائرة: إثبات الحالة وفق ما ورد في التقرير الوارد في المكتب الهندسي (...) للاستشارات الهندسية رقم (لا يوجد) وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ وبذلك حكمت الدائرة لما هو موضح من أسباب حكم ابتدائي خاضع للاعتراض وله صفة الاستعجال. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430402653 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٦٢٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: بما أن وقائع هذه الدعوى تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة بجلسة ٢ / ٤/ ١٤٤٤هـ، فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار والذي قضت فيه الدائرة بإثبات الحالة وفق ما ورد في التقرير الوارد في المكتب الهندسي، فحددت الدائرة جلسة في يوم ٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ، للنظر في الاعتراض، وفيها حضر طرفا الدعوى، وتمسك وكيل المدعي بحكم الدائرة الابتدائية، وذكر المدعى عليه أن لديه ملاحظات على تقرير الخبير الهندسي لم يتم مناقشتها ولا الإجابة عنها سابقاً، فطلبت منه الدائرة تقديمها في مذكرة مفصلة، وطلبت الدائرة من أطراف الدعوى التنسيق مع الخبير الهندسي لحضوره الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٧/ ٥/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعى عليه وفيها إيراد للملاحظات على تقرير الخبير، ومنها: أولا: المخططات التصميمية المعتمدة: لا يوجد أي مخططات تصميمية معتمدة للمشروع وطالبنا بها مرارا وتكرارا في خطاباتنا للمالك منذ بداية المشروع طبقا لخطابنا بالرقم ١ بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠٢١م والتي تعتبر أساس أي مشروع ولم نجد أي تجاوب او حتى رد بخصوص تلك الخطابات وجميع المخططات الموجودة بالمشروع من عمل ممثلنا في المشروع حسب محضر الاجتماع بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ٢٠٢١م (بند رقم ١٣)، عليه نأمل منكم بتزويدنا بنسخه من المخططات المعتمدة أو إثبات عدم وجودها أصلا منذ بداية المشروع ليومنا الحاضر (حيث نقصد من وجود مخططات تصميمية معتمدة هو أن تكون معتمدة من الجهات المتخصصة وقابلة للتنفيذ وتعبر عن الصورة النهائية التي ارتضاها المالك للمشروع وليس مقترحات وصور مقدمة من المالك على سبيل الترجيح)، ثانياً: الخطابات المرسلة من طرفنا: نأمل منكم الاطلاع على جميع خطاباتنا المرسلة بالإيميل الرسمي المعتمد من الطرفين ومراجعتها بدقة لما تحتويه من تفاصيل دقيقة تشرح وتوضح أسباب المشكلة القائمة وتاريخها وإثبات الحالة الفعلية للعمل وبيان تجاهل المالك لكثير من خطاباتنا بالعمد وانتقاء بعض خطاباتنا والرد عليها خلاف تعاملنا بالرد على جميع خطاباتهم واهتمامنا في إنجاح العمل، ثالثاً: الملاحظات على التقارير (تقرير) فني العزل - تقرير فني التشطيبات، عن البنود التي تم تنفيذها وحصرها من طرفكم وبحضور ممثلنا نحيطكم بما يلي من ملاحظات جوهرية نأمل ان تلقى الاهتمام من طرفكم وهي كما يلي: أ/ الدهانات الخارجية: هناك اتفاقات مع المالك وممثلية في المشروع والتي لا يشملها التعاقد ووفقا لأوامر التغيير التي توضحها خطاباتنا ومراسلاتنا تم بموجبها التعويض عن بعض الاعمال التي يشملها أمر التغيير وإضافتها لبند الدهانات الخارجية وتتمثل في الاني ١- إضافة معالجة سور السطح وسور الاسقف الزجاجية والتي تمت تسويتها ومعالجتها بعمل نحاتة كاملة وعمل ۳ طبقات من المعجون والصنفرة على ان يتم تشطيبها النهائي بعد انتهاء السطح من العوائق باستخدام الايبوكسي، ب/ أعمال الجبس: الجدران المزدوجة: ١- جميع الجدران المزدوجة تم تدعيمها بتركيب عوارض افقية عرضية وإذا ثبت غير ذلك نأمل تحديد مكانه. ٢-الملاحظات الأخرى المذكورة هي بسبب الاعمال المنوطة بمقاولين آخرين في المشروع ٣-تم حساب جدران الدور الأول فقط وتم اهمال كميات الدور الأرضي حسب حصر الكميات المرفق من طرفكم. ٤- الصور المرفقة من طرفكم للجدران المزدوجة هي في الأصل لجدران فردية، ومذكرة من المدعي وفيها، أولا / وقائع المشروع: ١-تم تقديم الدعوى المستعجلة لأثبات حالة المشروع وما كان ذلك لولا توقف المقاول عن انجاز الاعمال وعجزه عن تنفيذ بنود العقد وتوصية الاستشاري بسحب المشروع لإيقاف الهدر المالي وتضرر المشروع من سوء تنفيذ اعمال العزل والاعمال الأخرى وعدم معالجة الملاحظات والتوقف التام عن العمل رغم إعطائه اكثر من مهلة كان أخرها بتاريخ ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٢م والمتضمن إعطاء مهلة ١٥ يوما لاستئناف العمل ومعالجة الملاحظات الواردة بتقرير الاستشاري . ٢- ان الأمر الصادر للخبير من فضيلة القاضي يتعلق بأثبات حالة المشروع وفق الطبيعة في حينه وعمل الخبير منحصر في هذا الطلب والتقرير الصادر من الخبير صدر وفق طبيعة المشروع ولا تأثير لتفاصيل الملاحظات التي أوردها المدعى عليه طالما انها عرضت على الخبير واصدر تقريره النهائي بعد ذلك ولا محل للطعن بالتقرير في ظل ما صدر من إجراءات . ٣- ان الاستشاري المشرف على المشروع والمرتضى أصلا من المدعى عليه هو (...) للاستشارات الهندسية وهو معتمد ويضم فريق من المهندسين والفنيين المحترفين من أصحاب التأهيل العالي فنيا واداريا المبني على خبرات طويلة في المجال الهندسي ولديه مشاريع كبيرة يشرف عليها مثل مشروع (...) وغيره قد اعد تقرير صادر من فريق هندسي في جميع التخصصات تتضمن اثبات حالة المشروع. ٤- ان واقع اعمال المدعى عليه بالمشروع يثبت أخطاء التنفيذ وعدم ملائمتها للمواصفات الهندسية المعتمدة وما يشير اليه من مخاطبات فهي مجرد مناورات للتنصل من المسؤولية تخالف العقد والواقع، كما تشير الدائرة إلى عدم حضور الخبير فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بالتواصل مع الخبير لحضور الجلسة القادمة، وتزويد الخبير بنسخة من الملاحظات على بريده الإلكتروني الخاص، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ١١/ ٥/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وحضر الخبير الهندسي (...) وأفهمت الدائرة الخبير الهندسي بالرد على ملاحظات المدعى عليه وتزويد الدائرة بنسخة من الرد خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وحضور الجلسات القادمة فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بتزويد الطرف الآخر بنسخة من أي رد أو مذكرة فاستعدوا بذلك، وفي جلسة ١٨/ ٥/ ١٤٤٤هـ، التي عقدتها الدائرة عن بعد عبر برنامج التيمز حضر طرفا الدعوى وحضر ممثل الخبير الهندسي المهندس (...) وتشير الدائرة الى أنه وردها خطاب من الخبير الهندسي الرد على ملاحظات المدعى عليه، الرد على الملاحظة رقم (۱) الأعمال العزل: ١- لم يتم الخصم في التقرير الفني بالبند رقم ١ من اعمال خرسانات الميول نظرا لعدم ظهور اختلاف مسبق بالبند وكتب بتقارير (...) انه مستفاد بالبند ولا يوجد خصم بتقريرهم وعليه لم يتم الخصم. وتم خصم نسبة ٥% نظرا لعدم استواء الميول بالسطح مما يدل على وجود ارتفاعات ومنخفضات في الميول الذي يؤدي إلى تراكم المياه ويجب معالجته حسب الأصول الهندسية. وذكر الرد على الملاحظة رقم (۲) لأعمال العزل: - ورد بالملاحظة رقم ٣ والملاحظة رقم ٤ بالملاحظات المرفقة بالبند متبوعة بصور من الموقع بالتقرير المقدم منا ما يشير الى استخدام الحبال في التثبيت ووردت الملاحظات كالتالي: - ١ تم تثبيت أكثر من نقطة صرف على عمود صرف واحد خلافا لما جاء بالبند بتركيب المواسير لكل صفاية. ٢. لم يتم الالتزام بالمسافات بين الصفايات، وتم تثبيت الصفايات على مسافات متفاوتة مثل ۸ و۵ متر وبعض الصفايات لم تتجاوز المسافة بينهم ۲ متر، وذلك خلافا لما جاء بالبند بان تتراوح المسافة بين الصفايات ۷ الی ۸ متر. ٣- يوجد عدد ۱۷ نقطة تم تثبيتها بحبل(لم يتم تثبيتها طبقا لمواصفات الكود السعودي وطبقا لأصول الصناعة)، ولم يتم ربطها بالمواسير الخارجة من المبنى وعليه يتم خصم ٥٠% من أجمالي قيمة البند لعدد ۱۷ نقطة. ٤- يوجد عدد ٦٤ نقطة لم يتم انتهاء الأعمال بها مثل معالجة التسريب والربط خارج المبنى، وعليه يتم خصم ٢٠% من اجمالي قيمة البند لعدد ٦٤ نقطة. وذكر الرد على الملاحظة رقم (۳) لأعمال العزل - بناءا على البند رقم ٤ بالتقرير الفني المرفق من قبلنا بأنه تم تنفيذ العزل المائي في دورات المياه والاسطح كاملة ميعادا منطقة الكافيتريا والسلالم (تم عمل العزل بمنطقة الكافيتريا وتم ازالته لعدم فاعليته) وعليه فان نسبة الخصم المحتسبة بناءا علي ذلك والاعمال المنفذة مستفاد منها. الرد على ملاحظات المدعى عليه،الرد على الملاحظة رقم (أ) الأعمال الدهانات الخارجية: يقتصر دور مكتبنا المكلف به من المحكمة على بنود العقدين المتفق عليهم ونظرا لعدم وجود عقد للأعمال التي قمتم بذكرها موقع من الطرفين لذلك ذلك الي هيئة المحكمة لاحتساب تلك البنود من عدمها. ١- بند معالجة سور الاسقف الزجاجية غير موجود بعقد التشطيبات برجاء ارفاق عقد متفق عليه من الطرفين لإضافته الى التقرير الفني وقرار ذلك يرجع الى هيئة المحكمة. بند معالجة سور الاسطح تم احتساب كمياته بالتقرير الفني وتم خصم نسبة ٥٠% نظرا لعدم اكمال طبقات التشطيب كما بالواجهة ۲- بند معالجة الميدة السفلية غير موجود بعقد التشطيبات برجاء ارفاق عقد متفق عليه من الطرفين لإضافته إلى التقرير الفني وقرار ذلك يرجع الى هيئة المحكمة. تم عمل تمتير كامل لأعمال دهانات الواجهات وعليه تم خصم المساحات الغير منتهية او غير المستفاد منها. وذكر الرد على الملاحظة رقم (ب) الأعمال الجبس الجدران الزوجية: - ١- بالفعل يوجد عوارض زوجية ولكن غير كافية حسب الأصول الهندسية. ٢- نظرا لعدم توافر جدول زمني من بداية المشروع يوضح فترات تداخل عمل المقاولين بالموقع لذلك يصعب علينا تحديد أسباب التعطيل لذلك ذلك الامر الي هيئة المحكمة. ٣- تم احتساب كامل ما تم تمتيره هلي الوقع من قبلنا. ٤- تم تغييرها بصور للجدران الزوجية. ٥- تم بالفعل احتساب الكميات بالطريقة الصحيحة نسبتا للأعمال المنفذة بالواقع. وذكر الرد على الملاحظة رقم (ج) الأعمال الجبس الجدران الفردية: - ١- تم بالفعل احتساب الكميات بالطريقة الصحيحة نسبتا للأعمال المنفذة بالواقع. ٢- تم احتساب جميع الاعمال بالدور الأول والارضي. ٣ - تم احتساب نسبة الخصم طبقا للأعمال المنفذة بالواقع مع الاخذ في الاعتبار احتساب الاعمال المشونة للجدران الجبسية من الواح واكسسوارات. وذكر الرد على الملاحظة رقم (د) لأعمال الجبس الاسقف: - ا - الاعمال المعنية بمعوقات او تداخل يرجع القرار بها لهيئة المحكمة نظرا لعدم وجود جدول زمني يمكن الحكم من خلاله من قبلنا. ۲ - دور المكتب مقتصر علي الاعمال المنفذة والمواد المشونة والاحداث التي حدثت بالموقع لا يوجد اثبات بها موقع من الطرفين . ٣ دورنا حساب الاعمال المنفذة دون التطرق للأحداث الغير مثبتة وموثقة من الطرفين ومتفق عليها. ٤- الاعمال المنفذة بالدور الأول مجرد اعمال غير مكتملة ونسبتها نسبة إلى الأعمال لا تذكر وغير مستفاد منها ولا يوجد اتفاق عليها بين الطرفين لاختلاف المنسوب. ه الكمية الموضحة بالتقرير الفني من قبلنا. وذكر الرد على الملاحظة رقم (هـ) لأعمال الواجهات الزجاجية . بالفعل أعمال الخرسانات ليس من ضمن بنود العقد المتفق عليه بين المقاول والمالك ولكن كيف يتم البدء بالأعمال بدون وجود ميدة سفلية لتثبيت الواجهات الزجاجية عليها. يلزم لبدء الاعمال استلام او التحقق من جاهزية الاعمال التي سيقام بناءً عليه البند وبذلك المقاول مسئول عن بدء الاعمال بدون وجود میده سفلية لتثبيت القوائم بها. تعليقا علي طلبكم بعمل نوتة حسابية للأحمال ذلك مخالف تماما للأصول الهندسية نظرا لان هذا دوركم وليس دور الاستشاري. وذكر الرد على الملاحظة رقم (و) الأعمال العزل الاسمنتي: - لم يتم العزل في الكفتريات وتم الخصم على عدم انتهاء الاعمال والتسليم النهائي لدورات المياه. وذكر الرد على الملاحظة رقم (ز) لأعمال الصرف الصحي - لم يتم نهائياً ربط دورات المياه والكافتريات والمطابخ بالخط الرئيسي، تحت أي مخطط أو نظام صرف، ولم يتم عمل الفتحات اللازمة للربط بما يشير على عدم البدء بأعمال الربط. وذكر الرد على الملاحظة رقم (ح) لأعمال الجرانيت. ١- الكمية الموضحة بالمواد المشونة هي الكمية المحصورة على الواقع ولا يوجد زيادة عن هذه الكمية. ٢-لن يتم احتساب نسبة من سعر البند وسوف توضع الكمية الموردة بالمواد المشونة. ٣- الأعمال المعنية بمعوقات أو تداخل يرجع القرار بها لهيئة المحكمة نظرا لعدم وجود جدول زمني يمكن الحكم خلاله من قبلنا. زود طرفا الدعوى بنسخة منه وطلبت الدائرة من الخبير الهندسي تقديم رد عن الملاحظات الواردة في ملاحظات المستأنف من صفحة ١٠ الخ المذكرة، فاستعد بذلك، وافهمته الدائرة بتقديم الرد خلال يومين وتزويد أطراف الدعوى بنسخة من الرد فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٠/ ٥/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى ورود خطاب من الخبير الهندسي تضمن الرد على ملاحظات المستأنف، وذكر فيه أولا: المخططات التصميمية المعتمدة: المكتب غير مختص بهذا البند. ثانيا: الخطابات والمرسلة بينكم: المكتب غير مختص بهذا البند. ثالثا: الملاحظات على التقارير (تقرير فنى العزل - تقرير فنى التشطيبات) تم حصر المشروع بحضور الاستشاري ومندوب المقاول وتم الاتفاق على التالي: ١- حصر جميع الاعمال المنفذ في المشروع بتقرير فني ومرفق لكم سابقا. ٢-حصر المواد المشونة في المشروع وتاريخ الانتهاء ومرفق لكم سابقا. أ/ الدهانات الخارجية: ١-أي اتفاقات بين المالك او ممثلية والمقاول المكتب غير مختص بها (المكتب مسئول فقط عن حصر الكميات وتحديد الاعمال المنجزة وغير المنجزة و نسبة الانجار). ٢-أي معالجات تمت في الموقع يسال عنها المكتب المشرف وهي غير ظاهرة لنا وذلك لأنها بنود مدفونة وغير ظاهرة لنحدد هل تم المعالجة او لا. ٣- أي معالجات تمت في الموقع يسال عنها المكتب المشرف وهي غير ظاهرة لنا وذلك لانها بنود مدفونة وغير ظاهرة لنحدد هل تم المعالجة أو لا. ٤- جميع اعمال حصر الكميات تمت في الموقع بحضور مندوب المقاول وتم الحصر علي الطبيعة فقط واي اعمال خارج ذلك في المستخلصات يسال عنها المكتب المشرف علي المشروع.٥-الملاحظة المذكورة في التقرير الفني بخصوص اعمال اللياسة على الوجهات الخارجية هي اعمال منفذه في الطبيعة وتم حصرها من قبلنا وتعامل نفس معاملة جميع البنود والمكتب ليس له علاقة حسبت بالمستخلص ام لا وانما تذكر لانها موجودة بالطبيعة. ب أعمال الجبس:الجدران المزدوج. ١- لم يتم التدعيم وتم الوقف عليها في الطبيعة (مكان السوبر ماركت) من قبل ممثل المقاول والاستشاري ومرفق لكم التقرير الفني والصور بذلك وتم تغير الصورة لجدار مزدوج في التقرير الفني. ٢- المكتب غير مختص بعمل المقاولين الاخرين واي اضرار نتجت للمقاول نتيجة ذلك فعليه توضيح ذلك لهيئة المحكمة الموقرة وذلك لأن المكتب لا يمكن تحديد الاضرار وذلك لعدم وجود جدول زمني محدد للمشروع ولعمل كل مقاول. ٣- تم حصر كل جميع اعمال الجبس الدور الأرضي والأول في المشروع بحضور الاستشاري وممثل المقاول ٤- تم تغيرها بصور للجدران الزوجية. ٥- تم بالفعل حصر جميع البنود الخاصة بهذا البند بالطريقة الصحيحة طبقا للطبيعة. ج/ اعمال الجبس الجدار الفردية: ١- تم بالفعل حصر جميع البنود الخاصة بهذا البند بالطريقة الصحيحة طبقا للطبيعة. ٢- تم حصر كل جميع الاعمال بالدور الأرضي والأول في المشروع بحضور الاستشاري وممثل المقاول. ٣- تم احتساب نسبة الخصم طبقا للأعمال المنفذة علي الطبيعة مع الأخذ في الاعتبار احتساب الأعمال المشونة للجدران الجبسية من الواح و اكسسوارات. د الاسقف ١- المكتب غير مختص بهذا البند لعدم وجود جدول زمني محدد للمشروع وعلي المقاول توضيح ذلك ٢- ورد في التقرير الفني الخاص بنا سبب الخصم عدم عمل العوارض كافية وعدم التقفيل الجيد ووجود فجوات لابد من تغير اللوح كامل لم يتم تكملة الاعمال في بعض الأماكن وبعض الملاحظات الأخرى المذكورة سابقا في التقرير الفني. زود أطراف الدعوى بنسخة منه، ثم أقر طرفا الدعوى أنهما اتفقا على دفع الأتعاب مناصفة، إلا أن المدعى عليه لم يدفع نصيبه ودفعها وكيل المدعية كاملة، (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ثم أرسل وكيل المدعية فاتورة أتعاب الخبير الهندسي، وبناء عليه، رفعت الجلسة للدراسة. الأسباب: وحيث اطلعت دائرة الاستئناف على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، بل كانت غالب الملاحظات التي قدمها المستأنف تتعلق بأمور موضوعية والتفصيل فيها والفصل فيها محله دعوى الموضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد حكم الدائرة الابتدائية. وحيث أقر طرفا الدعوى أنهما توافقا على دفع أتعاب الخبير الهندسي مناصفة إلا أن المستأنف لم يدفع نصيبه، وبما أن أتعاب الخبير (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، لذا فإن الدائرة تقضي بإلزام المستأنف بدفع نصف أتعاب الخبير. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة القاضي بإثبات الحالة وفق ما ورد في التقرير الوارد في المكتب الهندسي (...) للاستشارات الهندسية المؤرخ في ١/ ٤/ ١٤٤٤هـ، . ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، تمثل نصيبه من أتعاب الخبير الهندسي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث