حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430380111
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439470761/1443
رقم الحكم:4430380111
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439470761 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430380111 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439470761 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدّم وكيل المدعي الموضح بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها كرين ٢٥ طن لمدة (١) شهر هجري، بثمن إجمالي قدره (١٠٩,٠٠٠) مائة وتسعة آلاف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١هـ لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦هـ ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ حتى ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ. وطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٩,٠٠٠) مائة وتسعة آلاف ريال. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيلة المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعي عليها طلبت مهلة لتقديم الجواب، وبسؤال المدعي عن بينته أفاد بأن لديه ورقة تتضمن إقرار المدعي عليها بقيمة المطالبة أنها على استعداد بسداد مبلغ المطالبة على دفعات، وعليه أفهمته الدائرة بتقديمها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وأفاد الطرفان بأنهما انتهيا الى صلح منه للنزاع، وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (١٠٩,٠٠٠) مائة وتسعة آلاف ريال على أربعة دفعات كالتالي: ١-الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١م بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٣-الدفعة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٤-الدفعة الرابعة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١م بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال. وفي حال تأخرت المدعى عليها عن سداد أحد الأقساط لمدة خمسة أيام فإنه تحل باقي الأقساط؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها (شركة أبناء (...) للتجارة والمقاولات) سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (109,000) مائة وتسعة آلاف ريال على أربعة أقساط كالتالي: الدفعة الأولى تحل بتاريخ 2023/01/01م بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. الدفعة الثانية بتاريخ 2023/02/01م بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. الدفعة الثالثة بتاريخ 2023/03/01م بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. الدفعة الرابعة بتاريخ 2023/09/01م بمبلغ قدره (19,000) تسعة عشر آلاف ريال. وفي حال تأخرت المدعى عليها عن سداد أحد أقساط لمدة خمسة أيام فإن باقي الأقساط تحل.