حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430368832
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431440/1444
رقم الحكم:4430368832
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431440 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430368832 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439431440 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعى عليها مدربة معتمدة من معهد (...) للتدريب وأنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن يقوم المدعي بتمويل المدعي عليها مالكة معهد (...) التطوير للتدريب، ولما للعرف في عقود الدورات بين معاهد التدريب والشركات المستفيدة بتسليم قيمة تكلفة الدورات التدريبية للمعاهد التدريبية بعد انتهاءها وتسليم شهاداتها للمتدربين فقد قامت المدعى عليها بعرض الاستثمار على المدعي والمشاركة بتمويل احتياجات الدورة المنصوصة في العقد المُبرم من تنسيق مدربين وايجار قاعات التدريب ومستلزمات للدورة من كتب وغيرها وعليه تم الاتفاق بموجب العقد على أن يتم تقاسم أرباح الدورة بالمناصفة بعد انتهاء الدورة، وبداية الدورة كانت في تاريخ 2020/10/04م وتنتهي بعد أربعة أشهر في تاريخ 2021/02/04م ومنذ ذلك الحين والمدعي يطالب بالأرباح الناتجة عن هذه الشراكة بالطرق الودية إلا أن المدعى عليها لم تسلم الأرباح رغم الوعود المتكررة بالسداد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الأرباح الناتجة عن الشراكة مبلغ قدره (136,000) مائة وستة وثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق شراكة دورة تدريبية المُبرم بين طرفي الدعوى المتضمن دفع المدعي لمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال ممهور بتوقيع الطرفين بتاريخ 2019/08/21م. 2- عقد اتفاق دورة تدريبية المُبرم بين طرفي الدعوى المتضمن دفع المدعي لمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها بتاريخ 2020/06/30م. 3- صورة من ثلاثة حوالات بنكية لحساب المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (95,000) خمسة وتسعون ألف ريال على مطبوعات البنك (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/15هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدوى وحصر طلبه وبيناته فيما ورد فيها، وبسؤاله عن بينته على وجود أرباح؟ أستمهل لذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/26هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي لم يلتزم بما طلب منه في هذه الجلسة وذكر بأنه مستعد لإرفاق ما طلب منه عبر البث المرئي، فطلبت منه الدائرة بأن ذلك يكون عبر النظام وأنها المهلة الأخيرة لإرفاق ما طلب منه في الجلسة الماضية خلال خمسة أيام، ثم عقب وكيل المدعي بأنه يطلب تعديل مبلغ المطالبة المدون في الجلسة الماضية وهو مبلغ قدره (136,000) مائة وستة وثلاثون ألف ريال إلى مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وسبب التعديل هو العودة والتأكد من حسابات موكله، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/23هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وبعرض دعوى المدعي على وكيل المدعى عليها وطب الجواب منه طلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه على الدعوى خلال ثلاثة أيام عبر خانة طلبات على القضية، ثم يعقب وكيل المدعي بمذكرة ختامية، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/06هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالةً، وقرر وكيل المدعى عليها بأن المدعي يستحق مبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال وقد تعذر على موكلته سدادها لتأخر الشركات التي أقيمت لها الدورات في سداد مستحقات موكلته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم رأس المال والأرباح الناتجة عن شراكة مضاربة مع المدعى عليها بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة ودفعه بأن عدم سداد موكلته حتى حينه يعود إلى أن الشركات التي أُقيمت لها الدورات التدريبية تأخرت في سداد مستحقات المدعى عليها، بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أن ما يطالب به وكيل المدعي هي رأس مال وأرباح ناتجة عن شراكة حيث قام المدعي بدفع مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال لتغطية تكاليف الدورات التدريبة التي تقدمها المدعى عليها على أن يتقاسم الطرفان صافي الأرباح مناصفةً وحيث أن بداية الشراكة في تاريخ 2020/10/04م وتنتهي بعد أربعة شهر من بدايتها، وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المُبرم بين الطرفين وقدم مستند الحوالات البنكية الصادرة للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، واستناداً على ما نصت عليه المادة (1/14) من نظام الإثبات من أنه: 1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، و كما نصت المادة (17) من نظام الإثبات على أنه: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، وبما ان المدعى عليها قد تقاعست عن مطالبة الشركات التي نفذت لها الدورات قضائيا، ولم تقدم ما يثبت سعيها للمطالبة بتلك المستحقات، وبما ان ذلك فيه مطل لحقوق المدعي، فإن الدائرة ترى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة ولها حق مطالبة الشركات بمبالغ الدورات، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430368832 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439431440 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بتسليم رأس المال والأرباح الناتجة عن شراكة مضاربة مع المدعى عليها بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 17/03/1444هـ والذي قضى حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 12/05/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليها والمتضمن ما نصه (1/ أن الدائرة الموقرة بنت حكمها على الإقرار القضائي وهذا غير صحيح حيث إن وكيل المدعى عليها لم يقر باستحقاق المدعى عليها وإنما أقر بوجود تعامل مالي بين موكلتي والمدعي. 2/أن الدائرة الموقرة لم تأخذ في عين الاعتبار أن الشركات التي أقيمت لها الدورات تأخرت في سداد المستحقات الناتجة عن الدورات وحيث إن أصل الاتفاق شراكة ولا يحق لها إلزام موكلتي بدفع تلك المبالغ الى ان تستلم تلك المبالغ. 3/ أن الدائرة الموقرة ذكرت في تسبيبها أن موكلتي المدعى عليها تقاعست عن مطالبة الشركات التي نفذت لها الدورات قضائيا وهذا غير منطقي حيث إن المطالبة لا تكون عن طريق القضاء فقط فقد طالبت موكلتي الشركات عبر الايميل ولدينا ما يثبت ذلك، عليه وبناء على ما تقدم اطلب من فضيلتكم: نقض الحكم الصادر من المحكمة الموقرة). ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل لدى موكلته مؤسسة للتدريب فأجاب بأن لديها مؤسسة باسم (معهد (...) التطوير) ثم سألته الدائرة هل سبق عرض هذا النزاع على محكمة أخرى فأجاب بأنه سبق أن تم عرض هذا النزاع أمام المحكمة العامة وصدر الحكم بعدم الاختصاص ثم قرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وما قدمه وكيل المدعى عليه في اعتراضه لا يعدو أن يكون كلاما مرسلا، وحكم المحكمة الابتدائية أجاب عما أثاره المستأنف في اعتراضه، وبناء عليه نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في 17-03-1444هــ، في القضية رقم 439431440 القاضي بــ (بإلزام المدعى عليها: (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلة وصحبه أجمعين.