حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430366149
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4430559713/1444
رقم الحكم:4430366149
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4430366149لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430366149 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4430366149لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة خارجية, تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (بأنه يطعن ضدَّ القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية الإدارة العامة للعلامات التجارية المبلغ الى الطاعنة بتاريخ 23/01/1444هـ الموافق 21/08/2022م المتعلق في رفض اعتراض المدعية على طلب تسجيل العلامة رقم (...) بالفئة (43) وطلب إلغاء القرار). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 16/03/1444هـ موعدًا لنظرها حضر المدعي وكالة كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها طلبت مهلة للاطلاع والرد فإجابتها الدائرة إلى طلبها على أن تقدم جوابها من خلال بوابة ناجز خلال عشرين يوما وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ 16/03/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة تضمنت بيانات القيد ولائحة الدعوى. وفي تاريخ 07/05/1444هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها ما نصه: (1- بعد تحقق الإدارة المختصة تبين أن المعترض (المدعي في الدعوى الماثلة) لا يمتلك أي تسجيلات في المملكة العربية السعودية وعليه فإن إدارة العلامات التجارية ترى أن العلامة المعترض عليها هي الأسبق في الإيداع والتسجيل. 2- ذكر وكيل المدعية أن مقدم طلب العلامة محل الاعتراض استخدم ألوان تشبه الألوان المستخدمة في علامة موكلته، وللرد عليه أفيد فضيلتكم أنه شاع استخدام هذه الألوان في مجال المطاعم والمدعية لم تبتكر الألوان المستخدمة لذا لا يحق لها الاستئثار على الألوان، وبالنظر بالألوان المستخدمة في العلامتين نجد أنها تتفاوت درجاتها. 3- ذكر وكيل المدعية أن مالك تسجيل العلامة أضاف كلمة (...) والتي هي جزء من علامة المدعية (...) وللرد عليه أفيد فضيلتكم أن (...) المستخدمة في علامة المدعية ليست جزء من العلامة بل هي من مكونات الأحرف للكلمة (...) وليس من المنطقي تجزئتها كما أورد وكيل المدعية في لائحته، بالإضافة إلى أن مالك العلامة التجارية محل الاعتراض قد وضح في وصف تسجيل علامته أن العنصر اللفظي في العلامة مكون من كلمة واحدة وهي كلمة (...) وليست مجزئة حيث إنها تنطق (...) وليس ((...)فحتى من ناحية الجرس الصوتي لا يتحقق التشابه. 4- عند مقارنة العلامتين من الناحية البصرية نجد أنهما مميزتان تماماً عن بعضهما ويستخدمان أسلوب في الرسم والشكل مختلف ونوع الخط مختلف فلا يتولد بالذهن ربط العلامتين ببعضهما بتاتاً ولا يخلق اللبس والخلط لدى المستهلكين، وطلبت رفض الدعوى). وفي جلسة اليوم بتاريخ 11/05/1444هـ حضر المدعي وكالة كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقرر كلٌ منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم: الأسباب لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 23 /01 /1444هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (43) لأسباب مدونة في القرار؛ وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 23/01/1444هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 23/02/1444هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً؛ لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً: فبما أن القرار الطعين صدر بالرفض من جهتين: من جهة عدم امتلاك المدعية لأي تسجيلات داخل المملكة العربية السعودية, ومن ثم فإن العلامة المعترض عليها هي الأسبق في الإيداع, ومن جهة نفي التشابه بين العلامتين, فأما عن الجهة الأولى, فإن المدعية تستند في اعتراضها على ما لديها من شهرة في مجال الفئة, وتتقدم بالاعتراض باعتبارها علامة تجارية مشهورة, واستنادها من هذا الاعتبار: صحيح, حيث قدمت ما يثبت شهرتها, بالنظر إلى شهرة العلامة التجارية والاسم ومنتجاتها في هذا المجال, وبالتالي, فإن لها من النظام ما يصحّح اعتراضها حتى مع عدم التسجيل, وذلك بموجب المادة (4) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث نص على التالي: (1-لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه) ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على التالي: (2-لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها) وبتنزيل هذا على حال المدعية, فإن الدائرة تجده منطبقًا, و من ثم فإن اعتراضها يصير صحيحًا وله ما يسنده من صحيح النظام, وأما عن نفي التشابه, فإن الدائرة ترى أن ما انتهى إليه القرار بخصوص نفي التشابه: صحيح, إذ ليس بين العلامتين تشابه لا من الناحية الشكلية ولا من الناحية اللفظية, فقد استقلت العلامة المعترض عليها بهوية مغايرة على الصعيد الشكلي, لا تعطي في الانطباع الأولي أنها تشابه علامة المدعية بوجه ما, أو أنها ترتبط بها, لا سيما لدى المستهلك متوسط الحرص, فالتضليل واللبس بينهما غير وارد من جهة الشكل والهوية التي استقلت بها العلامة المعترض عليها, وأما من الناحية اللفظية, فإن (...) ليس هو علامة المدعية, بل علامتها ذات الشهرة المعلومة لدى المستهلكين هي الكلمة (...) والحماية والشهرة منصبة على الكلمة, وهذه الكلمة بعد البحث إنما هي كلمة واحدة, وليست مركبة تقبل التجزئة, وبالتالي, فإذ ما تم استخدام (...) في تصريف آخر, لم يعد ذلك يشير إلى علامة المدعية بحيث لا ينصرف الذهن إلا إليها, كونه يصبح محتمل المعنى بين معانٍ كثيرة لا تحتكره المدعية, فيبقى أن الأصل الالتزام بحدود الحماية وعدم تنزيلها على محل آخر لم يُنص عليه في المعيار اللفظي لعلامة المدعية, لا سيما وأن مالك العلامة التجارية محل الاعتراض قد أوضح في وصف تسجيل علامته أن العنصر اللفظي في العلامة مكون من كلمة واحدة وهي كلمة (...) وليست مجزئة, حيث إنها تُنطق (...) وليس (...) فحتى من ناحية الجرس الصوتي لا يتحقق التشابه, وبالتالي, فالعلامة (...) قد استحالت إلى علامة جديدة تماماً شكلاً ولفظًا, لا يفهم منها المستهلك أنها ترتبط بعلامة المدعية, ولا يتولد بالذهن ربط العلامتين ببعضهما بتاتاً ولا يخلق اللبس والخلط لدى المستهلكين, وإذا تحقق هذا القدر فلم يعد ثمة مانع معتبر من تسجيل العلامة محل الاعتراض, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى, وتنتهي معه إلى رفض الدعوى. الحكم حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430559713 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4430559713 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 24/05/1444ه في القضية رقم 4470093688 وتاريخ 24/02/1444ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 23 /01 /1444هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (346313) بالفئة رقم (43) وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن القرار الطعين صدر بالرفض من جهتين: من جهة عدم امتلاك المدعية لأي تسجيلات داخل المملكة العربية السعودية, ومن ثم فإن العلامة المعترض عليها هي الأسبق في الإيداع, ومن جهة نفي التشابه بين العلامتين, فأما عن الجهة الأولى, فإن المدعية تستند في اعتراضها على ما لديها من شهرة في مجال الفئة, وتتقدم بالاعتراض باعتبارها علامة تجارية مشهورة, واستنادها من هذا الاعتبار: صحيح, حيث قدمت ما يثبت شهرتها, بالنظر إلى شهرة العلامة التجارية والاسم ومنتجاتها في هذا المجال, وبالتالي, فإن لها من النظام ما يصحّح اعتراضها حتى مع عدم التسجيل, وذلك بموجب المادة (4) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث نص على التالي: (1-لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه) ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على التالي: (2-لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها) وبتنزيل هذا على حال المدعية, فإن الدائرة تجده منطبقًا, و من ثم فإن اعتراضها يصير صحيحًا وله ما يسنده من صحيح النظام, وأما عن نفي التشابه, فإن الدائرة ترى أن ما انتهى إليه القرار بخصوص نفي التشابه: صحيح, إذ ليس بين العلامتين تشابه لا من الناحية الشكلية ولا من الناحية اللفظية, فقد استقلت العلامة المعترض عليها بهوية مغايرة على الصعيد الشكلي, لا تعطي في الانطباع الأولي أنها تشابه علامة المدعية بوجه ما, أو أنها ترتبط بها, لا سيما لدى المستهلك متوسط الحرص, فالتضليل واللبس بينهما غير وارد من جهة الشكل والهوية التي استقلت بها العلامة المعترض عليها, وأما من الناحية اللفظية, فإن (...) ليس هو علامة المدعية, بل علامتها ذات الشهرة المعلومة لدى المستهلكين هي الكلمة (...) والحماية والشهرة منصبة على الكلمة, وهذه الكلمة بعد البحث إنما هي كلمة واحدة, وليست مركبة تقبل التجزئة, وبالتالي, فإذ ما تم استخدام (...) في تصريف آخر, لم يعد ذلك يشير إلى علامة المدعية بحيث لا ينصرف الذهن إلا إليها, كونه يصبح محتمل المعنى بين معانٍ كثيرة لا تحتكره المدعية, فيبقى أن الأصل الالتزام بحدود الحماية وعدم تنزيلها على محل آخر لم يُنص عليه في المعيار اللفظي لعلامة المدعية, لا سيما وأن مالك العلامة التجارية محل الاعتراض قد أوضح في وصف تسجيل علامته أن العنصر اللفظي في العلامة مكون من كلمة واحدة وهي كلمة (...) وليست مجزئة, حيث إنها تُنطق (...) وليس (...) فحتى من ناحية الجرس الصوتي لا يتحقق التشابه, وبالتالي, فالعلامة (...) قد استحالت إلى علامة جديدة تماماً شكلاً ولفظًا, لا يفهم منها المستهلك أنها ترتبط بعلامة المدعية, ولا يتولد بالذهن ربط العلامتين ببعضهما بتاتاً ولا يخلق اللبس والخلط لدى المستهلكين, وإذا تحقق هذا القدر فلم يعد ثمة مانع معتبر من تسجيل العلامة محل الاعتراض, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى. فتقدمت شركة (...) بواسطة محاميها / (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 22/06/1444ه تضمنت: بأن المدعية تمتلك العديد من التسجيلات في المملكة العربية السعودية ( نرفق لكم شهادات تسجيل المدعية في المملكة العربية السعودية ) حين ان يتراوح عدد فروع (...) داخل المملكة العربية السعودية أكثر من 300 فرع موزعه عل كافه انحاء السعودية ، كما انها أيضا لم تحتو على فئة واحد والتي اودعت بعدة فئات كما هو موضح لكم وإن هذه التسجيلات هي كافية لإثبات مدى شهرة علامة الطاعنة، كما إن التقليد واضح أيضًا في جزء العلامة المقابلة وهو الكلمة الواضحة. مرة أخرى ، لا يؤدي التمسك بالكلمتين (...)و (...) إلى القضاء على حقيقة أن مقدم الطلب يستخدم علامة المدعية كجزء في طلبه محاولا بذلك الاستفادة من شهرة علامة المدعية، حين ذكر في الحكم الصادر ان العلامة المطعون عليها كلمة واحدة هذا صحيح بالنسبة للكلمة الانجليزية ولكن ليس بالنسبة للكلمة العربية حيث ان شكل الكلمة والتباعد بين اجزائها واستخدام اللون البرتقالي على حرف الميم يبين وبكل وضوح ان هذه كلمتين وليس كلمة واحدة , حين ان الكلمة الانجليزية في العلامة تنتهي ب (…) وهذا الجزء مطابق لعلامة المدعية المشهورة، فلو كانت الكلمة تنتهي بشكل اخر مثل (…) او (…) لكان هذا معقولا ولكن استخدام (…) يدل على النسخ الواضح لعلامة المدعية المشهورة، كما أن علامة الطاعنة كالتالي (...) حيث يتم نطق العلامة التجارية لمقدم الطلب (...), مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أن الاسم المختصر الشائع والمستخدم بين المستهلكين هو كلمة (...) باللغتين العربية والإنجليزية ، وهو بالضبط ما يحاول مقدم الطلب الاستفادة منه من خلال تسجيل علاماته التجارية، وطلبت إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/07/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) كما حضرت ممثلة الهيئة (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأ سباب بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. الحكم حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 24/05/1444هـ في القضية رقم 4470093688 القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.