حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4374824500

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:428013026/1442
رقم الحكم:4374824500
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 428013026 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4374824500 التاريخ: ٢٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠١٣٠٢٦ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم فيها بتقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى حاصلها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٢.٧٠٠) ريال نظير قيام المدعية ببيع دهانات ومذيبات على المدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقًا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وفق إفادة النظام، وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت على وثيقة الصلح المرفقة مع صحيفة الدعوى وتبين عدم عقد جلسة لدى مكتب الصلح مما تكون تلك الوثيقة لم ينطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة ٥٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث إنها لا تفيد البدء في إجراءات المصالحة وعليه فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بلائحة استئناف حاصلها: أن المدعية تقدمت بطلب الصلح بموجب الطلب رقم (٤٢١٠٠٢٣٥٤٠-٠١) وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٢هـ وقيدت لدى المصلح (...) والذي أصدر قراره بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ بعدم الصلح وقد دون في ملخص المنازعة أغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي جرى افتتاح القضية بعد ورودها من دائرة الاستئناف والتي قضت بإلغاء حكم الدائرة كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلبت وكيلة المدعية الفصل في الدعوى وبسؤالها عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٣٢.٧٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام تقاضي، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ،واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في وكشف الحساب ومصادقة الرصيد والتي حوت المبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بأن تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٢,٧٠٠ اثنان وثلاثون ألفا وسبع مئة ريال ٢٤٠٥٩٢٣ .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث