حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430380219

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439347951/1443
رقم الحكم:4430380219
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439347951 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430380219 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٧٩٥١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم: (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه غرف ومستودعات تبريد بثمن إجمالي قدره (١,٤٥٤,٣٧٥) مليون وأربعمائة وأربعة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال سدد منه (٥١٥,٠٠٠) خمسمائة وخمسة عشر ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣٩,٣٧٥) تسعمائة وتسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٣/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعية بتعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها أجابت بأن بينة موكلتها على الدعوى هي المصادقة على الرصيد وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرجوع لموكلتها. وفي جلسة ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيلة المدعى عليها ما استمهلت لأجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجابت بأنها تطلب مهلة أخرى للإجابة فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بما نصه: "عليه نفيدكم بأنه تم عرض مصادقة الرصيد على موكلتي وأفادت بأن المدعي قدم مصادقة رصيد وذكر بنفسه في الدعوى أنه استلم مبالغ بعد تاريخ المصادقة وموكلتي تطلب كشف حساب يوضح عمليات المبالغ التي استلمها المدعية لمعرفة الدفعات وتحديد الاختلاف" وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للإجابة. وفي جلسة ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكرت وكيلة المدعية بأنها أرفقت ما طلبت مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٩/٤/١٤٤٤ تضمن: ١- كشف الحساب للتعامل بين الطرفين. ٢-المصادقة على الرصيد من قبل المدعى عليها. وبعرضه على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة فأفهمتها الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها أرفقت ما طلبت مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ جاء فيه: بعد الاطلاع من قبل موكلتي على بينة كشف الحساب المقدم من المدعية اتضح أن هناك مبلغ وقدره (مائة ألف ريال) لم تضمن في هذا الكشف وعليه نقدم بينة موكلتي وهي كشف حساب يتضمن حوالة من موكلتي عن طريق بنك (...) من حسابها رقم (...) إلى حساب المدعية بمبلغ وقدرة (مائة ألف ريال) بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ٢٠١٦ وهي بينة كاشفة بأن الفرق (مائة ألف ريال) الذي تطالب به المدعية قد تم سداده من قبل موكلتي حسب البينة المرفقة. ليكون المبلغ الصحيح (٨٣٩,٣٧٥) ريال. ولذا نطالب بإسقاط المبلغ الزائد في مبلغ المطالبة وهو (مائة ألف ريال) لعدم مستنده. وبعرضه على وكيلة المدعية طلبت مهلة للإجابة عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضع هذه الدعوى للفصل فيها. وفي جلسة ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعية ما طلبت وكيلة المدعية مهلة لأجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه بعد الرجوع لموكلته تبين صحة ما ذكرته المدعى عليها من أنها قامت بسداد مبلغ مائة ألف ريال حيث إنه بعد الرجوع لحسابات موكلتي المدعية تبين وجود سداد من المدعى عليها بمبلغ مائة ألف ريال بموجب حوالة مؤرخة بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ٢٠١٦م وبذلك نحصر مطالبتنا في هذه الدعوى بمبلغ وقدره (٨٣٩.٣٧٥) ثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال هكذا أجاب فعقبت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها تقر بصحة استحقاق المدعية لهذا المبلغ والبالغ قدره (٨٣٩.٣٧٥) ثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال ونطلب مهلة للسداد فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٨٣٩.٣٧٥) ثمان مئة وتسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، يُمثِّل توريد غرف ومستودعات؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي مصادقة الرصيد؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة ١٤من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، إذ حضرت وكيلة المدعى عليها وذكرت بأن موكلتها تقر بصحة استحقاق المدعية لهذا المبلغ والبالغ قدره (٨٣٩.٣٧٥) ثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال وطلبت مهلة للسداد فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ المتبقي في ذمتها، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٣٩.٣٧٥) ثمان مئة وتسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال ، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث