حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430376819

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439548855/1443
رقم الحكم:4430376819
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548855 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430376819 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٨٨٥٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمشاريع المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات لصالح المدعية المنصوص بيانها على النحو التالي:((...) بكب غمارتين نقل خاص (...) رمادي (...) ١٤٣٧/١١/٨ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠٠٩ أبيض (...) ١٤٣٦/٢/١٩ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠٠٩ أبيض (...) ١٤٣٦/٢/١٩ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠٠٨ أبيض (...) ١٤٣٥/٣/٢٣ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٠ فضي (...) ١٤٣٧/٣/٢٨ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠٠٧ أبيض (...) ١٤٣٧/٤/٢٤ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٠ فضي (...) ١٤٣٧/٣/٢٨ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠٠٩ أبيض (...) ١٤٣٦/٢/١٩ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٢ أبيض (...) ١٤٣٧/٤/٣ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٣ أبيض (...) ١٤٣٧/٣/٢١ ٣٧٣٤١٢١٠ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٣ أبيض (...) ١٤٣٧/٣/٢٢ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٣ أبيض (...) ١٤٣٧/٣/٢١ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٣ أبيض (...) ١٤٣٧/٣/٢٢ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٣ أبيض (...) ١٤٣٧/٤/٣ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٤ أبيض (...) ١٤٣٨/٤/٢ (...) (...) خصوصي ٢٠١٤ أبيض (...) ١٤٣٨/٤/٢ (...) (...) نقل خاص ٢٠١٣ أبيض (...) ١٤٣٧/٤/٨ (...) (...) نقل خاص ٢٠١٣ أبيض (...) ١٤٣٧/٤/٨ (...) (...) خصوصي ٢٠١٣ أبيض (...) ١٤٣٧/٣/٢٩ (...) (...) خصوصي ٢٠١٢ فضي (...) ١٤٣٧/٣/٢٥ (...) خصوصي ٢٠٠١ أخضر غامق (...) ١٤٣٧/٥/١٦ (...) (...) نقل خاص ٢٠٠٥ أبيض (...) ١٤٣٥/٦/١٩ (...) (...) نقل خاص ٢٠٠٨ أبيض (...) ١٤٣٦/٢/١٩ (...) نقل خاص ٢٠١٤ أبيض (...) ١٤٣٧/٨/٨ (...) نقل خاص ٢٠١٢ أبيض (...) (...) حافلة كبيرة نقل خاص ٢٠٠٨ أبيض (...) ١٤٣٧/٧/٣ ). وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فقررا عدم قبول الصلح وطلبا السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى المرفقة، ثم عقب ممثل المدعية بأن طلبه في هذه الدعوى ينحصر في إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات -المرفقة في مستندات الدعوى-إلى المدعية، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه؟ ذكر أنه يستند على خطاب مصادق عليه من الغرفة التجارية يفيد بتنازل المدعى عليها عن السيارات، وبعرض ذلك على من يمثل المدعى عليها طلبت مهلة لإرفاق الجواب بشكل تفصيلي. ثم في ١٤٤/٠١/٠٤هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة تضمنت: أولاً: من الناحية الشكلية: -ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى استناداً على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الذي حصر اختصاصات المحكمة في فقرته الأولى بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار في أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولكون الاتفاق بين الطرفين هو اتفاق على بيع وهو لا يدخل ضمن الأعمال الأصلية أو التبعية لنشاط موكلتي المختصة بالمقاولات وإنما هو اتفاق على بيع مدني ولذلك فإنه ينتفي اختصاص المحكمة التجارية.ثانياً: من الناحية الموضوعية: -تناقضت المدعية في دعواها وما قدمته من مستندات في هذه الدعوى حيث أنها تدعي ما ذكرته في صحيفة الدعوى (عدم نقل ملكية السيارات) وقدمت بينتها على الدعوى تفويض مصدق من الغرفة التجارية بالرياض صادر من موكلتي لصالح المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة نحو نقل الملكية وموضح بهذا التفويض أن صلاحيته تنتهي في ٢٠٢١/٠١/٢٢م مما يوضح أن موكلتي قامت بتنفيذ التزاماتها بتسليم المدعية المبيع وتسليمها تفويض لإنهاء إجراءات نقل الملكية باسمها وأن التقصير في إنهاء الإجراءات يعود للمدعية وليس موكلتي.لذا وبناءً عليه فإننا نطلب من فضيلتكم:١-عدم قبول دعوى المدعية شكلاً لعدم اختصاص المحكمة النوعي. ٢-رد دعوى المدعية موضوعاً لعدم صحتها. وفي جلسة ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثلا الطرفين -المثبتة بياناتهما أعلاه-، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعية إرفاق كافة البيانات المتعلقة بالسيارات محل الدعوى عبر النظام. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثلا الطرفين المذكورين، ثم اطلعت الدائرة على الحصر الذي قدمه ممثل المدعية عبر أيقونة الطلبات والمؤرخ بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ هـ والمتضمن بيانات السيارات محل الدعوى-المثبتة أعلاه- ثم عقبت ممثلة المدعى عليها بما نصه أولاً: من حيث الشكلية: نؤكد تمسكنا بالدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى استناداً لنص المادة (١٦) الفقرة (١) والفقرة (٢)، ونص المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث أن ما استند إليه المدعي ينفي ولا يؤكد انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية. ثانياً: من حيث الموضوع: أن السيارات المطالب بنقل ملكيتها قامت المدعى عليها ببيعها سكراب لمؤسسة (...) للمقاولات العامة بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م بموجب عقد البيع المرفق، ثم قامت مؤسسة (...) للمقاولات العامة ببيعها لشركة (...) أي أن الشركة المدعية لا يربطها علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة بالمدعى عليها، علماً بأن البند (٥) من العقد ينص على تحمل الطرف الثاني إسقاط اللوحات وما ترتب عليه من مصاريف ويساعده الطرف الأول في تسهيل الإجراءات. بناءً على خطاب موجه للمدعى عليها من المشتري مؤسسة (...) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م، يفيد بأن مؤسسة (...) باعت وتنازلت عن السيارات لشركة (...) وفوضتهم بإنهاء جميع الإجراءات من إدارة المرور. بهدف التسهيل قمنا بإصدار خطاب لتفويض شركة (...) لإنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الملكية وبناءً على ما قد سبق ذكره أعلاه نلتمس من فضيلتكم ما يلي: نتمسك بالدفع بعدم قبول دعوى المدعية شكلاً لعدم الاختصاص النوعي، رد دعوى المدعية موضوعاً لعدم صحتها، ونفيد فضيلتكم بأن العقد في بنده الثامن يحمل المسؤولية الكاملة بعد خروج السيارات من عند موكلتي إلى (...) للمقاولات العامة مما يتضح لفضيلتكم بأنه كان يجب أن يقدم المدعي دعواه على (...) كون التعاقد معها وليس مع موكلتي وبعرض ذلك على ممثل المدعية طلب أجلا للرد. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم أرفق ممثل المدعية رده على المذكرة المقدمة من ممثلة المدعى عليها والمؤرخة بتاريخ ١٦ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ والمتضمنة مانصه: أولاً: أن المدعى عليها قامت بالتنازل عن السيارات -محل الدعوى- بموجب الخطاب المصدق من الغرفة التجارية المشار إليه في الجلسات السابقة وذلك لصالح المدعية موكلتي ولكنها كانت السبب في منع موكلتي من نقل ملكية هذه السيارات لصالح موكلتي وبذلك تكون المدعى عليها أصيلة في هذه الدعوى وهي المعنية في منع موكلتي بنقل ملكية السيارات. ثانياً: أن سبب عدم نقل ملكية هذه السيارات هو وجود ملاحظة من غير المخالفات المرورية التي كانت على المدعى عليها المتراكمة، كان ذلك عائقاً في عدم نقل ملكية هذه السيارات وليست شركة (...) حيث كانت موكلتي تراجع المدعى عليها وتطلب منها حل هذه الملاحظة ولكن بدون جدوى تذكر وقد تضررت موكلتي بسبب ذلك وعليه فإن موكلتي تطلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات لصالح المدعية وتطلب تحميلها مسؤولية أضرار التقاضي أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ثلاثون ألف ريال سعودي)، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت أجلاً للرد، ثم قرر ممثل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوى عما يضيفانه؟ قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر مدير الشركة المدعية: (...)، (...) الجنسية بموجب الإقامة رقم (...) ووكيلها بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورهما ممثلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على المستندات والمذكرات المقدمة من كلا الطرفين فقد تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها وقررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة (٥٨)من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات-محل الدعوى-. وقدمت لإثبات دعواها صورة من الخطاب المصدق من الغرفة التجارية المؤرخ بتاريخ ١٤٤١/١٢/٠١هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م والمتضمن تنازل المدعى عليها للمدعية بقائمة السيارات، وبما أن المدعى عليها لم تنكر هذا التعامل والتنازل، وأن الخطاب قد نص على تنازل المدعى عليها للسيارات لصالح المدعية وإنهاء المدعية جميع الإجراءات اللازمة نحو نقل ملكية السيارات، ولما كانت المدعية قد تعذر عليها نقل الملكية نظرا لوجود المخالفات المرورية ونحوها. وعليه فإن الدائرة ترى وجاهة ما طلبت به المدعية لكونها بينة موصلة لصحة دعواها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق مايرد في منطوق حكمها. ولاينال من ذلك كله ما أثارته المدعى عليها من كون أن هذه الدعوى خارج عن اختصاص المحاكم التجارية، إذ أن الدعوى متعلقة بين تاجرين ونقل ملكية السيارات-محل الدعوى- كانت لأجل أعمالهما التجارية التبعية. ولا ينال من ذلك أيضا دفع المدعى عليها بعدم صفتها وأنها لابد أن تقيد ابتداء في مواجهة (...) للمقاولات العامة، إذ أن الخطاب الأخير المصادق عليه من الغرفة التجارية- المشار إليه أعلاه-لاحق على جميع الخطابات بين المدعى عليها وبين (...)، وأنه ينص صراحة على تنازل المدعى عليها للسيارات لصالح المدعية وتفويض المدعية لنقل ملكيتها إلا أن المانع المتمثل بالمخالفات ونحوها قد منع المدعية من ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بنقل ملكية السيارات لــصالح المدعية /شركة (...) للمشاريع سجل تجاري رقم (...) بحسب ماهو موضح أدناه: ((...) بكب غمارتين نقل خاص (...) رمادي (...) ١٤٣٧/١١/٨ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠٠٩ أبيض (...) ١٤٣٦/٢/١٩ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠٠٩ أبيض (...) ١٤٣٦/٢/١٩ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠٠٨ أبيض (...) ١٤٣٥/٣/٢٣ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٠ فضي (...) ١٤٣٧/٣/٢٨ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠٠٧ أبيض (...) ١٤٣٧/٤/٢٤ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٠ فضي (...) ١٤٣٧/٣/٢٨ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠٠٩ أبيض (...) ١٤٣٦/٢/١٩ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٢ أبيض (...) ١٤٣٧/٤/٣ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٣ أبيض (...) ١٤٣٧/٣/٢١ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٣ أبيض (...) ١٤٣٧/٣/٢٢ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٣ أبيض (...) ١٤٣٧/٣/٢١ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٣ أبيض (...) ١٤٣٧/٣/٢٢ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٣ أبيض (...) ١٤٣٧/٤/٣ (...) بكب غمارتين نقل خاص ٢٠١٤ أبيض (...) ١٤٣٨/٤/٢ (...) (...) خصوصي ٢٠١٤ أبيض (...) ١٤٣٨/٤/٢ (...) (...) نقل خاص ٢٠١٣ أبيض (...) ١٤٣٧/٤/٨ (...) (...) نقل خاص ٢٠١٣ أبيض (...) ١٤٣٧/٤/٨ (...) (...) خصوصي ٢٠١٣ أبيض (...) ١٤٣٧/٣/٢٩ (...) (...) خصوصي ٢٠١٢ فضي (...) ١٤٣٧/٣/٢٥ (...) خصوصي ٢٠٠١ أخضر غامق (...) ١٤٣٧/٥/١٦ (...) (...) نقل خاص ٢٠٠٥ أبيض (...) ١٤٣٥/٦/١٩ (...) (...) نقل خاص ٢٠٠٨ أبيض (...) ١٤٣٦/٢/١٩ (...) نقل خاص ٢٠١٤ أبيض (...) ١٤٣٧/٨/٨ (...) نقل خاص ٢٠١٢ أبيض (...) (...) حافلة كبيرة نقل خاص ٢٠٠٨ أبيض (...) ١٤٣٧/٧/٣ )، ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث