حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430371626
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470182733/1444
رقم الحكم:4430371626
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182733 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430371626 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470182733 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٧,٠٠٠.٠٠) مئة وسبعة وعشرون ألفًا ريال ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة عامة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٠/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه)،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٢٥م،وطالبت بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٧,٠٠٠.٠٠) مئة وسبعة وعشرون ألفًا ريال، واستندت في دعواها على عقد مشارطة تحكيم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/05/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة (...) وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى ذكرت بأنها وفقاً للائحة المقدمة طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (127,000) سلمت له مقابل المضاربة وبسؤال المدعى عليه أصالة أقر بصحة الدعوى وطلب انهاء النزاع صلحاً وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت بقبولها للصلح على أن يسلم المدعى عليه للمدعية مبلغ (90,000) ريال، (30,000) ثلاثون ألف ريال حاله خلال يومين وإلزامه بسداد مبلغ (2500) ريال قسط شهري تبدأ من تاريخ 01-01-2023م لمدة عامين تبدأ من كل شهر ميلادي وبعرضها على المدعي قرر قبوله بما عرضته وكيلة المدعية وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٧,٠٠٠) مئة وسبعة وعشرون ألفًا ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في صحة الدعوى وطالب بإنهاء النزاع صلحاً، وبما أن المدعية وكالة قررت بقبول الصلح وبما أنها مخولة بحق المصالحة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته بين طرفيه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إثبات الصلح بين الطرفين.