حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430399953
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470027100/1444
رقم الحكم:4430399953
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470027100 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430399953 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470027100 لعام 1444هـ المدعي: (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) العالمية التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم مدير الشركة المدعية/(...)، (...) الجنسية بإقامة رقم (...) بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ 1441/11/29هـ الموافق 2020/07/20م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي ملابس ولادي ورجالي وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/29هـ الموافق 2020/07/20م بثمن إجمالي قدره (11,570.00) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي سدد منه (11,500.00) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد يوم واحد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/29هـ الموافق 2020/07/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (11,500.00) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (11,500.00) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي). وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 19/05/1444هـ وفيها حضر مدير الشركة المدعية (...) (...) الجنسية إقامة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور ممثل عن المدعى عليها، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى سألت الدائرة مدير المدعية عن سبق لجوء المدعية إلى المصالحة فأجاب بعدم سبق ذلك، وعدم الجلوس للصلح، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما لم يقدم مدير الشركة المدعية ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى بعد طلبه من الدائرة وأقر بعدم سبق الجلوس للصلح؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.