حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430583164
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470067607/1444
رقم الحكم:4430583164
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067607 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430583164 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470067607 لعام 1444هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1433/02/13هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية معدات كهربائية، بثمن إجمالي قدره (1,200,000.00) مليون ومائتا ألف ريال وقد سدد المبلغ بالكامل، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وقدره (1,075,000) مليون وخمسة وسبعون ألف ريال، وعليه فيطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم للمدعى عليها وقدره (125,000.00) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، باعتبار استلام المدعى عليها للثمن مع عدم تسليمها للمثمن. وقدم استندت في دعواها على المخاطبات بين الطرفين، وتعميد الشراء بتاريخ7/1/2012م والشيكات المستلمة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين، ودفعه بأن المدعية قد تسلّمت العين (لوحة تحكم)، كما دفع بأن تأخر المدعية في المطالبة مسقط لحقها ومثبت لعدم استحقاقها. وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في1444 تاريخ /04/14 هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين. وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليها لمذكرته الجوابية. وعليه جرى سؤال وكيل المدعية عن سبب تأخره في المطالبة؟ فطلب مهلة للإجابة على ما جاء في مذكرة المدعى عليه. وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه خلال خمسة أيام وإلا عدّ مكتفياً، ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ 1444/04/16 هـ تبيّن إرفاق وكيل المدعية لمذكرته الجوابية المتضمنة دفعه بأن المدعى عليها لو سلمت المدعية المبيع لأفادت بذلك قبل خطابها، وعليه فالصحيح أنه لم يتم التسليم بعده ولم يتم ردها لثمن المبيع حتى تاريخه، كما ذكر بأن موكلته لم تترك المطالبة بحقها، إذ أن الخطاب الذي تم توجيهه للمدعى عليها بتاريخ 1435/05/21هـ الموافق2014/03/22م يثبت عدم سكوت المدعية عن مطالبتها التي نشأت منذ تاريخ2012/01/07م، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية قدره (125,000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال قيمة المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها من العقد المبرم بينهما. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/12 هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيلا المتداعيين لما طلب منهما في الجلسة الماضية، وبمراجعة ملف القضية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ فإن وكيل المدعي يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمة المدعى عليه، ذاكرا أن هذا الحق قد قام مقتضيه في عام 1433هـ، وإذ لم يُقدم المدعي عذرا مشروعا يبرر تأخره عن المطالبة - إن صحت - مدة تزيد عن عشرة أعوام ؛ وبما أن المدعى عليه قد دفعت باستلام المدعى عليه لمحل الدعوى، وبما أنه من المعلوم أن التأخر عن المطالبة في مثل هذه المدة مع قيام الداعي أمر مستبعد عادة - سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء، إذ أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من المدعية شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه شركة(....) سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (......) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430583164 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470067607 لعام 1444ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بـإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم للمدعى عليها وقدره (125,000.00) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 23/05/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 09/07/1444ه المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف (محامي المدعية)، وسألته الدائرة تحرير العين التي يدعي عدم استلامها فأجاب بأنها لوحة مفاتيح الطاقة الكهربائية (قواطع الطبلون الكهربائي)، فسألته الدائرة إن كان تم استلام المولد (الدينمو) فأجاب بأنه تم استلامه، إلا أنه لم يتم استلام لوحة المفاتيح الخاصة به، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم،وتشير دائرة الاستئناف إلى أن المدعية تسلمت العين محل التعاقد (المولد الكهربائي) والمطالبة محل الدعوى بأحد توابعه (لوحة التحويل الآلي) بدعوى عدم استلامه إلا أن وكيل المدعى عليها يؤكد تسلم المدعية له ؛ ولما كان الثابت تسلم المدعية لأصل العين المتعاقد عليها فإن ادعاء عدم تسلم ملحقاتها بعد طول أمد أوان الاستلام غير متصور،مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة المبيع لم تدفع مرة واحدة ؛ فسدادها كاملة يؤكد تسلم المبيع،ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (العاشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (23/05/1444) في القضية رقم (4470067607) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.