حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430391913
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470372917/1444
رقم الحكم:4430391913
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470372917 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430391913 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470372917 لعام 1444 هـ المدعي: شركة سندس العالمية للتجارة المدعى عليه: امل سالم ناصر سالم الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "لقد سبق إقامة دعوى من (شركة سندس العالمية للتجارة) ضد (امل سالم ناصر سالم) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ملابس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م ب وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع علي فروعه وتم توريد بضاعه له، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعي عليها امل سالم ناصر سالم بحرينية الجنسية بموجب الهوية (...) بأن تدفع للمدعية شركة سندس العالمية للتجارة سجل تجاري (...) مبلغ وقدرة (١٢١٣٩٦) مائة وواحد وعشرون الف وثلاثمائة وستة وتسعون ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٢٨٧٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-الجائ المدعية للتقاضي مما أدى إلى (توكيل الغير للترافع في المحكمة) من ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 18/ 05/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور عبدالرحمن صالح عبدالرحمن الشيخ سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم٤٣٦٠٧٧٩٣٧، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 187734128 المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد امل سالم ناصر سالم ، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470372917 للجلسة المحددة في يوم 18/05/1444 ، الساعة 10:30 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/375wg57t"وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، تمثل أتعاب التقاضي الناشئة عن الحكم في القضية رقم (٤٤٧٠٠٨٩٣٢٨) وتاريخ 23/ 02/ 1444هـ الصادر فيها الحكم رقم 4430128723 وتاريخ 13/ 03/ 1444هـ، وقدم في سبيل إثبات دعواه الحكم الصادر من هذه الدائرة المشار لبياناته آنفاً والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة المتضمن ما نصه: " حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها امل سالم ناصر سالم بحرينية الجنسية بموجب الهوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة سندس العالمية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (121,396) مائة وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً" ، ولأن الدائرة انتهت في حكمها إلى الحكم بمبلغ المطالبة في الدعوى المشار لها آنفاً، كما قدم نسخة من حوالة مصرفية من موكلته إليه بقيمة المطالبة، ولما ترجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة ، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه ، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه ، إذا كان الغرم كذلك على الوجه المعتاد، واستناداً إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نص الحاجة منها:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء-" ولذا فإن الدائرة تقدر التعويض عن الأضرار بمبلغ قدره (12,139) اثنا عشر ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها امل سالم ناصر سالم بحرينية الجنسية بموجب الهوية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة سندس العالمية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (12,139) اثنا عشر ألفاً ومائة وتسعة وثلاثون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.