حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في عرعر رقم 4430390522

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريعرعر٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470372696/1444
رقم الحكم:4430390522
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470372696 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: عرعر رقم الحكم: 4430390522 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4470372696 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسات (...) التجارية المدعى عليه: جمال تركي بن الطرق العنزي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه ذكرت فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٢م بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٠٨٦.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وستة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (١٠٥,٠٨٦.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وستة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٠٨٦.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وستة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي.) هذا نصها. فقيدت أوراق الدعوى بالقضية المدون رقمها أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ 27 / 3/ 1444 هـ بصفتها وكيلة عن/ (...) بصفته وكيلا عن/ (...) بصفته صاحب مؤسسة/ مؤسسات (...) التجارية رقم المنشأة الوطني (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحركة التبليغ رقم 189851747 ورقم 187774241 المتضمنة تبلغه برابط دخول الجلسة بما نصه (نص التبليغ عزيزي المستفيد(...)، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم (...) للجلسة المحددة في يوم 18/05/1444، الساعة 8:30 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة (...)) فجرى السير في الدعوى بحقه حضورياً. وبسؤال المدعية عن دعواها قررت أنها محررة في مرفقات المعاملة ونصها (بوكالتي عن/ مؤسّسات (...) التجاريّة أعرض على أنظار فضيلتكم لائحة دعواي بالمُطالبة بمبلغ مالي ضدّ المدّعى عليه ذلك أنّه جرى الاتفاق مع السيد/ (...) على فتح حساب ائتمان لدينا لتوريد مواد غذائية بموجب ثلاث فواتير توريد باجمالي مبلغ وقدره (122,603.52) ريال (مرفق 1/2/3)، عليه قام المدعى عليه بسداد مبلغ (8,000) ريال بموجب سند القبض رقم (24/2/10363) (مرفق/4) كما تم خصم قيمة مرتجعات بمبلغ (3,213) ريال (مرفق/5) و تم خصم مبلغ (2,625) ريال (مرفق/6) ومبلغ (3,678.11) ريال كإشعارات خصومات (مرفق/7). والبالغ مجموعها مبلغ و قدره (17,516.11) ريال, ليصبح إجمالي مديونيّة المتبقية في ذمة المدّعى عليه مبلغ وقدره (105,086.51) مائة وخمسة آلاف وستة وثمانون ريالًا وواحد وخمسون هللة بموجب كشف الحساب الصادر من موكلتي بتاريخ 01/08/2021م والموقعة والمختومة من المدّعى عليه بمطابقة الرصيد (مرفق/8) ولعدم التزام المدعى عليه بالسداد بالرغم من ثبوت المديونية تم رفعها لفضيلتكم للنظر فيها. وعليه، فإنّنا نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه/ (...) سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم (...) صاحب/ مؤسسة (...) التجارية السجل التجاري رقم (...) بسداد مبلغ إجمالي وقدره (105,086.51) مائة وخمسة آلاف وستة وثمانون ريالًا وواحد وخمسون هللة وهو ما يمثل كامل المديونية على المدّعى عليه لصالح موكلتي مؤسسات (...) التجارية.) هذه دعواها. وبالتحقق من شروط قبول الدعوى تبين سبق اللجوء للمصالحة. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على كشف الحساب الصادر بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠٢١م المتضمن أن الرصيد المتبقي في ذمة المدعى عليه قدره ١٠٥٠٨٧.٥٢ مائة وخمسة آلاف وسبعه وثمانون ريالا واثنان وخمسون هللة. كما تضمن كشف الحساب مطابقة المدعى عليه على مبلغ قدره ٨٨٤٨٦ ثمانية وثمانون ألفا وأربعمائة وستة وثمانون ريالا فقط دون ما زاد عن ذلك، وختم المدعى عليه على كشف الحساب. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الاتفاقية المعنون لها باتفاقية فتح حساب آجل والاسم التجاري للمنشأة/ أسواق (...) للمواد الغذائية المالك (...) وهويته (...) وتوقيع منسوب له وختم مؤسسة (...) سجل رقم (...) ومصادقه الغرفة التجارية. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على السجل التجاري للمدعية وهو برقم (...)بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٠٢ هـ واسم المؤسسة: مؤسسات (...) التجارية واسم التاجر/ (...). ثم جرى من الدائرة الاطلاع على السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٣٨ هـ ورقم المنشأة الموحد (...) وهو يعود لمؤسسة (...) التجارية واسم التاجر/ (...)هوية رقم (...). فطلبت الدائرة من المدعية بينتها على ما زاد عن ٨٨٤٨٦ ثمانية وثمانون ألفا وأربعمائة وستة وثمانون ريالا وهو المبلغ الذي صادق عليه المدعى عليه في مطابقة الرصيد؟ فقررت بقولها: إن المدعى عليه يذكر أنه يوجد خصومات يستحقها والصحيح أنه لا يستحقها وبينتي على ما زاد عن المبلغ الذي صادق عليه المدعى عليه هي الفواتير المرفقة في المعاملة. ثم جرى الاطلاع على الفاتورة الصادرة بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٥٦٢٥.٥٢) خمسة عشر ألفا وستمائة وخمسة وعشرون ريالا واثنان وخمسون هللة وتحمل ختم مؤسسة (...) سجل رقم (...) والفاتورة الصادرة بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥٦٦٤١.١٣) ستة وخمسون ألفا وستمائة وواحد وأربعون ريالا وثلاثة عشرة هلله وتحمل ختم مؤسسة (...) سجل رقم (...). والفاتورة الصادرة بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥٠٣٣٦.٩٩) خمسون ألفا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريالا وتسعه وتسعون هلله وتحمل ختم مؤسسة (...) سجل رقم (...). وإجمالي الفواتير مبلغ قدره ١٢٢٦٠٣.٦٤ مائة واثنان وعشرون ألفا وستمائة وثلاثه ريالا وأربعة وستون هللة. ثم جرى الاطلاع على سند قبض بمبلغ قدره ٨٠٠٠ ثمانية آلاف ريال والمبلغ مدفوع من المدعى عليه والسند يحمل ختم مؤسسته. ثم جرى الاطلاع على سند الإرجاع بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٢٠م لبضاعه من المدعى عليه للمدعي وقيمة البضاعة المسترجعة ٣٢١٣ ثلاثة آلاف ومائتان وثلاثة عشر ريالا. ثم جرى الاطلاع على ورقة بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م معنون لها بإشعار دائن قررت المدعية أن هذا المبلغ تم حسمه من المتبقي في ذمة المدعى عليه وقدره ٢٦٢٥ ألفان وستمائة وخمسة وعشرون ريالا. ثم جرى الاطلاع على ورقة بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠٢١ معنون لها بإشعار دائن قررت المدعية أن هذا المبلغ تم حسمه من المتبقي في ذمة المدعى عليه وقدره ٣٦٧٨.١١ ثلاثة آلاف وستمائة وثمانية وسبعون ريالا وأحد عشر هلله. ويتبين أن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليه بعد حسم ما سبق من الخصومات والبضائع المسترجعة والمبالغ المسددة هو مبلغ قدره (١٠٥٠٨٧.٥٣) وهو أكثر مما تطلبه المدعية في دعواها. واكتفت المدعية وكالة بما قدمته. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى وبعد الاطلاع على مرفقات المعاملة من الفواتير وكشف الحساب والحسومات. ولما كانت المدعية تهدف من إقامتها لهذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (١٠٥,٠٨٦.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وستة وثمانون ريال وهو المتمثل في الباقي من أثمان الفواتير الصادرة للمدعى عليه والتي مجموعها ١٢٢٦٠٣.٦٤ مائة واثنان وعشرون ألفا وستمائة وثلاثه ريالا وأربعة وستون هللة وذلك بعد خصم ما سدده المدعى عليه وهو مبلغا قدره (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال من قيمة هذه الفواتير وبعد خصم ما قام المدعى عليه بإرجاعه وهي بضاعة قيمتها ٣٢١٣ ثلاثة آلاف ومائتين وثلاثة عشر ريالا وبعد خصم ما يستحقه المدعى عليه من حسومات مجموعها (٦٣٠٣.١١) ستة آلاف وثلاثمائة وثلاثة ريالا وأحد عشر هللة، ولما كانت الفواتير ممهورة بختم المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالجلسات على النحو المشار إليه في الوقائع أعلاه، ولم يحضر ولا من يمثله أمام الدائرة للإجابة على الدعوى مما يعد نكولاً عن الجواب وإسقاطا لحقه في الدفاع عن نفسه ويعد قرينة على بقاء المبلغ المدعى به في ذمته حتى تاريخ النطق بالحكم , وانه لو كان لديه دفع صحيح لما تخلف عن الحضور ودفع الدعوى عن نفسه، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (ذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) , ولما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه..)و لما كان من الثابت لدى الدائرة التعاقد بين الطرفين بناء على العقد المرفق الممهور بتوقيع المدعى عليه وختمه كما أنه من الثابت استلام المدعى عليه للفواتير لتضمنها ختم مؤسسته، وحيث اطلعت الدائرة على سند القبض المتضمن سداد المدعى عليه جزء من المبلغ قدره ثمانية آلاف ريال. مما تنتهي معه الدائرة الى الزامه بالمبلغ المدعى به ويعد الحكم حضورياً بحق المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع حالاً للمدعية/ مؤسسات (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٥٠٨٦) مائة وخمسة آلاف وستة وثمانون ريالا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث