حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430372906
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439311095/1443
رقم الحكم:4430372906
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439311095 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430372906 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١١٠٩٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة ((...)) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتوريد وتركيب أعمال تكييف، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٤٤٢,٤٨٩) أربعة ملايين وأربعمائة واثنان وأربعون ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٨٤,٨٣٣) خمسمائة وأربعة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال، والمتبقي (٥٨٤,٨٣٣) خمسمائة وأربعة وثمانون ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٣٨/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م بسبب عدم جاهزية الموقع للعمل، استنادًا على مراسلات تثبت عدم جاهزية الموقع للعمل)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه باستكمال أعمال العقد للأسباب التالية: الالتزام بشروط التعاقد. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية بتعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ذي رقم (٤٣٠٧٠٣٤٦٩٥) وتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٣ والذي تعذر إرفاقه لخلل في النظام ووعد وكيل المدعية بإرفاقه بالنظام، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد المبرم بين الطرفين فأفهمته بتقديم لائحة توضيحية لدعواه بالجلسة القادمة. وفي جلسة ٢٠/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وذكر وكيل المدعية بأنه أرفق لائحته التوضيحية للدعوى التي تم طلبها منه بموجب محضر الجلسة الماضية وقد أرفقها بتاريخ هذا اليوم ١٤٤٣/١١/٢٠ هـ في خانه الطلبات، وبالاطلاع عليها وجد بأن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى خارج الاختصاص القيمي لنظر هذه الدائرة عليه قررت الدائرة إحالة هذه الدعوى. وفي جلسة ١٨/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وتشير الدائرة إلى أنها قررت الدائرة بموجب محضر الجلسة الماضية إحالة هذه الدعوى للدائرة المختصة حيث إنها خارج الاختصاص القيمي لنظر هذه الدائرة ولم تجد الدائرة طلب الإحالة مما يظهر إلى أنه قد تم تحديد موعد هذه الجلسة عن طريق الخطأ بسبب آلية نظام تقاضي عليه قررت الدائرة إنشاء طلب لإحالة هذه الدعوى. وفي جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وباطلاع الدائرة على قائمة الطلبات تبين عدم إنشاء أمانة السر لأي طلب إحالة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لرفع الطلب. وفي جلسة ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وتشير الدائرة إلى ما ورد في خانة الطلبات من أنه تم رفض الطلب من رئيس المحكمة وفقًا لقواعد التوزيع الداخلي للدعاوى؛ عليه قررت الدائرة السير بالدعوى، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وذكر وكيل المدعية بأنه يود الإشارة إلى أنه سبق أن أرفق مذكرة في خانة الطلبات بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤هـ جاء فيها: ١/-تعاقدت موكلتي بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٣٨هـ مع المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات لتنفيذ مشروع (...) ب(...) يتمثل في (توريد وتركيب أعمال تكييف وتشغيل واختبار نظام التكييف (...) التابع للمؤسسة (...)) بقيمة إجمالية (٤,٤٤٢,٤٨٩) أربعة ملايين وأربعمئة واثنان وأربعون ألفًا وأربعمئة وتسعة وثمانون ريال ومدة المشروع (٢١٠ يوم) تبدأ من تاريخ استلام موكلتي كامل الدفعة الأولي وهي نسبة (١٥%) من القسمة الكلية للمشروع والتي تمثل مبلغ وقدره (٦٦٦.٣٧٣.٣٥) ألف ريال. ٢/- قامت موكلتي وببادرة حسن نية بالبدء بتنفيذ أعمال في الموقع وتركيب دكتات الهواء بالمشروع، بعد استلام جزء من الدفعة المقدمة المتفق عليها مبلغ وقدره (٢٤٠.٠٠٠) ألف ريال أقل من الدفعة المقدمة (٤٢٦.٣٧٣.٣٥) ألف ريال والتي لم تلتزم المدعى عليها بسدادها حتى يومنا هذا. ٣/- بدأت موكلتي بأعمال التركيبات وقامت بإعداد تقرير فني للمشروع لدكتات الهواء المركبة بالمشروع من قبل المقاول السابق وقامت بعمل المخططات لمباني المشروع ورفع دراسة الأحمال الحرارية الجديدة بإقرار المدعى عليها وبخطابها المرسل للمالك. وتبين بعدها وجود ملاحظات وأخطاء جسيمة من المقاول السابق، وتم إبلاغ المدعى عليها والمالك بذلك، وتمت التوصية من قبل موكلتي بإزالة دكتات الهواء القديمة لعدم مطابقتها للمواصفات والمخططات وعليه توقف العمل بالمشروع من قبل المالك (...) وتم إعادة دراسة مخططات الأحمال الحرارية والتصاميم الهندسية لاتخاذ قرار من قبل المالك واستشاري المشروع بخصوص استكمال العمل وتمت الموافقة عليها، ونتج عن ذلك فائدة مالية للمدعى عليها لزيادة حجم أعمال المشروع بسبب إعمال إزالة الدكتات القديمة وتركيب عوضاً عنها كميات جديدة. ٤/- وعليه انتظرت موكلتي قرار (المالك) لإضافة بند إضافي للعقد لإزالة الدكتات القديمة وتعويضها بدكتات جديدة واستمر التواصل مع المدعى عليها لمتابعة توقيت البدء لاستكمال الأعمال بالموقع، وقامت موكلتي بزيارة مكتب المدعى عليها والتواصل مع مهندسيها دون انقطاع وتم الاجتماع مع مالك الشركة ومديرها العام (...) وتم الاتفاق على أن يتم إبلاغ موكلتي فور اتخاذ المالك قرار اعتماد مباشرة والبدء باستكمال الاعمال بالموقع. ٥/- وبعد اتصالات وزيارات من قبل الجانبين تفاجأت موكلتي بقيام المدعى عليها خداعاً برفع دعوى تجاريه برقم ٢٦٦ وتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٢هـ الموافق ٠٦/٠٩/٢٠٢٠م تطالب فيها باسترجاع الدفعة المقدمة بمبلغ (٢٤٠,٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال بزعمها الباطل بإخلال موكلتي وعدم الالتزام بالعقد، ولكنها لم تثبت أي إخلال من موكلتي يعطيها الحق بادعائها بسحب المشروع دون وجه حق وادعائها بفسخ العقد من طرف واحد وأنها قامت بالتعاقد مع مقاول آخر دون إبلاغ موكلتي وتبين عدم اتباعها الإجراءات النظامية المحددة بإخطار الطرف الآخر في حال تم سحب المشروع، وتم رفض دعواها وتم تأييد الحكم الابتدائي من محكمة الاستئناف بحكم قطعي بالصك رقم (٤٣٧٣١١٧٢٦) برفض الدعوى للأسباب المذكورة في صك الحكم المرفقة بملف القضة مرفق(٤)،مرفق(٥). ٦/-وحيث إن المدعى عليها سحبت المشروع دون سبب مشروع وأوكلت تنفيذ الاعمال لشركة أخرى مخالفةً بذلك للأنظمة والأعراف فيما يتعلق بفسخ العقد من طرف واحد دون إنذار والتعاقد مع طرف ثالث دون اتباع الإجراءات النظامية قاصدةً الإضرار بموكلتي مما تسببت بظلم وخسارة. ٧/- وحيث إن موكلتي قد وقع عليها ضرراً ماياً ومعنوياً من لعدم التزام المدعى عليها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية الناشئة عن العقد موضوع الدعوى إضافةً لثبوت قيامها بسحب المشروع دون مبرر ودون وجه حق بالدعوى التي أقامتها على موكلتي والتي تم رفضها لعدم ثبوت تقصير أو تقاعس من موكلتي. الطلبات: وعليه ولما جاء من أسباب ولما تراه الدائرة تطالب موكلتي بما يلي: ١/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال لصالح موكلتي تعويضاً عن العطل والضرر وفوات المنفعة وما تسببت به من حرمان موكلتي من حقوقها ولما ثبت بدعواها التي أقامتها على موكلتي دون وجه حق. ٢/ إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥٨،٤٦٠) مائة وثمانية وخمسون ألف واربعمائة وثمانون ريال. ٣/-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال أتعاب التقاضي. وباطلاع الدائرة عليها وجدت أنها احتوت على طلبات زائدة ومختلفة عن الطلبات المذكورة في المذكرة السابقة وعما ورد في صحيفة الدعوى الإلكترونية فذكر وكيل المدعية بأنه يطلب الحكم بطلباته المقدمة بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ونظراً لما طالب به وكيل المدعي الحكم بطلباته الواردة في المذكرة المرفقة بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤هـ وبنظر الدائرة إلى طلباته لم تجد ما يثبت ذلك، وبما أن الأصل براءة الذمة ولا يجوز العدول عن هذا الأصل، وشغل ذمة المدعى عليها إلا ببينة يقينية قطعية، أو موصلة لغلبة الظن، ولم تتوافر هذه البينة على المدعى عليها للحكم بالمبالغ المذكورة؛ مما يتعذر معه أن تستند الدائرة على مجرد الادعاء من قبل المدعية، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩٣١١٠٩٥) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.