حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430391868

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470375769/1444
رقم الحكم:4430391868
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375769 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430391868 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470375769 لعام 1444ه المدعي: شركة صناعات الاغذيه والعجائن الفاخره السنبله المدعى عليه: شركة إطلالتي لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه وذلك عبارة عن مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م بثمن إجمالي قدره (٣١٣,٩٦٦.٩٩) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بصفتي وكيل عن المدعية بموجب وكالة برقم ٤٢٢٧٣١٦٧٣ وتاريخ ٢٥/٨/١٤٤٢هـ أتقدم الى فضيلتكم بدعواي حيث أن المدعي عليها قامت بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدى المدعية شركة صناعات الأغذية والعجائن الفاخرة السنبلة وذلك لتغطية مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات الشركة المدعية بتاريخ ١١/٧/٢٠٢١م نرفق لفضيلتكم صورة منه مرفق١، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقة في ذمتها ، وقد تم التواصل مع المدعى عليها وذلك لسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٣١٣,٩٦٦.٩٩) ثلاثمائة وثلاثة عشر الف وتسعمائة وستة وستون ريال وتسعة وتسعون هللة ، وذلك بالتوقيع والختم على الفواتير المستلمة نرفق لفضيلتكم صورة منه مرفق٢ , والى يومنا الحالي لم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها، الطلبات: لذا و بناء عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها شركة اطلالتي لتقديم الوجبات شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٣١٣,٩٦٦.٩٩) ثلاثمائة وثلاثة عشر الف وتسعمائة وستة وستون ريال وتسعة وتسعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١٣,٩٦٦.٩٩) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 18/ 05/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور بلال عبدالله محضار الحبشي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 422731673 كما حضر عبدالاله صالح حسين البسام سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وطلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والإلزام به، وأرسل عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي مذكرة تتضمن ما نصه: تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي: دفعة بتاريخ 1/1/2023م مبلغ وقدره 63,966,99 ودفعة بتاريخ 1/2/2023 مبلغ وقدره 50,000 ودفعة بتاريخ 1/3/2023م مبلغ وقدره 50,000 ودفعة بتاريخ 1/4/2023م مبلغ وقدره 50,000 ودفعة بتاريخ 1/5/2023م مبلغ وقدره 50,000 ودفعة بتاريخ 1/6/2023م مبلغ وقدره 50,000 ريال وبعرضه على مدير المدعى عليه قرر صحة ذلك، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلتها في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وأقرا به وطلب وكيل المدعية بلزومه بينهما، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة إطلالتي لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة صناعات الاغذيه والعجائن الفاخره السنبله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١٣,٩٦٦.٩٩) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وستة وستون ريالاً و تسعة وتسعون هللة على دفعات بيانها كالتالي: 1- الدفعة الأولى قدرها (63,966,99) ثلاثة وستون ألفاً وتسعمائة وستة وستون ريالاً وتسعة وتسعون هللة، يحل استحقاقها في تاريخ 01/01/٢٠٢٣م. 2- الدفعة الثانية قدرها (50,000) خمسون ألف ريال يحل استحقاقها في تاريخ 01/02/٢٠٢٣م. 3- الدفعة الثالثة قدرها (50,000) خمسون ألف ريال يحل استحقاقها في تاريخ 01/03/٢٠٢٣م. 4- الدفعة الرابعة قدرها(50,000) خمسون ألف ريال يحل استحقاقها في تاريخ 01/04/٢٠٢٣م. 5- الدفعة الخامسة قدرها (50,000) خمسون ألف ريال يحل استحقاقها في تاريخ 01/5/٢٠٢٣م. الدفعة السادسة قدرها (50,000) خمسون ألف ريال يحل استحقاقها في تاريخ 01/6/٢٠٢٣م وألزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث