حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430393724

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470370771/1444
رقم الحكم:4430393724
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370771 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430393724 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470370771 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 19/ 05/ 1444هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها في نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٩٠٠,٠٠٠.٠٠) تسع مئة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب استغرقت ديونهاجميع أصولها لذا أطلب بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب استغرقت ديونهاجميع أصولها.، هذه دعواي هكذا ادعى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق الحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أن غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها؛ طلب تصفية الشركة المدعى عليها وفق نظام الشركات، وبما أن المادة السابعة الفقرة (١) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٠ وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ نصت على: لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر ا.هـ، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت تحقق الشرطين المذكورين في المادة آنفة الذكر، فضلا على أنه نص على خلافها وبيّن سبب إقامة هذه الدعوى بقوله: بسبب أن الشركة محل الدعوى استغرقت ديونها جميع أصولها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث