حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430341975

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433022/1443
رقم الحكم:4430341975
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433022 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430341975 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٢٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائح دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تقديم خدمات إعاشة وتموين لموظفين الشركة المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٢٥٤,٠٨٠) مئتان وأربعة وخمسون ألف وثمانون ريال، لم يُسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٤,٠٨٠) مئتان وأربعة وخمسون ألف وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:١-أمر الشراء على مطبوعات المدعى عليها ٢- مجموعة من الفواتير مستحقة الدفع على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها ٣- كشف الحساب المتضمن مبلغ قدره (٢٥٤,٠٨٠) مئتان وأربعة وخمسون ألف وثمانون ريال وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا ًعن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على المستندات في الدعوى واكتفى عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها عليه،وقررت الدائرة العدول عن نظر الدعوى حضورياً لحضور وكيل المدعى عليها وأفهمت الدائرة وكيل المدعية إرسال الدعوى والمستندات إلى وكيل المدعى عليها لتقديم افجابة إلكترونياً وعلى المدعى عليها تقديم الإجابات إلكترونياً تبدأ من وكيل المدعى عليها ثم يجاوب وكيل المدعية إلكترونياً،وعلى الطرفين تقديم الإجابات بنسخة أخرى لكل طرف فاستعد الطرفان لذلك، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلاً عن المدعى عليها رغم تبلغهم وحضورهم مسبقاً وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى الدعوى وحصرها بمبلغ قدره (٢٥٤,٠٨٠) مئتان وأربعة وخمسون ألف وثمانون ريال، والمرفقات وبسؤاله هل لديك مستندات إضافية اكتفى، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥٤,٠٨٠) مئتان وأربعة وخمسون ألف وثمانون ريال قيمة تقديم خدمات إعاشة وتموين لموظفين الشركة المدعى عليها، ولما قدم وكيل المدعية من مستندات يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي مجموعة من الفواتير مستحقة الدفع على مطبوعات موكلته مصادق عليها بختم المدعى عليها، كما قدم كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها أمام القضاء والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها وحضورها مسبقاً، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة وكيل المدعية في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب كل ذلك بينات تعضد بعضها بعضا في تقوية جانب المدعية وتأخذ الدائرة بها ؛ الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة ولكن الدائرة تحكم بالفواتير التي عليها ختم المدعى عليها وبعضها توقيع استلام من المدعى عليها ومجموعها ٢٢٥٧٢٢.٥٨ريال أما الباقي فترفضها الدائرة لكون بقية الفواتير لا تحمل توقيع استلام ولا ختم المدعى عليها مما يدل على عدم علم المدعى بها ولم تستلمها بخلاف غيرها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٢٢٥٧٢٢.٥٨ مائتان وخمسة وعشرون ألفا وسبعمائة واثنان وعشرون ريالا وثمانية وخمسون هللة والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث