حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430372599
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٥٠/١٤٤٢
رقم الحكم:4430372599
سنة الحكم:١٤٤٢
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439172851 لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430372599 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩١٧٢٨٥١ لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتنمية والاستثمار الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر فيها طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قام بإدراجها على محادثة الجلسة المرئية ونصها: (أقامت المدعى عليها اثنتين من الدعاوى العاجلة وهما: أولاً: المنع من السفر صدر بتاريخ ٤/٣/١٤٤٢هـ صدر على موكلنا حكماً بالمنع من السفر في القضية رقم ٥٠ لعام ١٤٤٢هـ وتم تأييده بالصك المؤرخ ١٨/٨/١٤٤٢هـ، ثانياً: الحجز التحفظي صدر بتاريخ ٤/١/١٤٤٢ه.صدر على موكلنا حكماً بالحجز التحفظي على أملاكه في القضية رقم ١٦١ لعام ١٤٤٢هـ وتم تأييده بالصك المؤرخ ٢٥/٨/١٤٤٢هـ، بعد ذلك تم إقامة الدعوى الأصلية بشأن المطالبة بـ(دعوى مسؤولية ومحاسبة مدير) برقم (٤٢٨٣٢٢٦) وتاريخ ١٥/٤/١٤٤٢هـ وحاصلها أن المدعى عليه كان مديراً تنفيذياً للمدعى عليها وحصلت منه مخالفات تم سردها في لائحة دعوى طويلة جداً، تم الجواب عن الدعوى في عدة جلسات وتم التطرق كثيرا وفي عدة مذكرات للجوانب الشكلية ثم انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى في القضية رقم (٤٢٨٣٢٢٦) لما هو موضح بالأسباب)، وقد أيد هذا الحكم من قبل دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، تضرر موكلي بسبب القضايا (المنع من السفر – الحجز التحفظي – دعوى مسؤولية ومحاسبة المدير) بالآتي: الأتعاب والأضرار المادية. التعاقد مع شركة الاستقلال للمحاماة للترافع في دعوى المسؤولية والمحاسبة بالمخالفة لنظام الشركات والطريق النظامي المرسوم لها. بمبلغ قدره بنسبة ١٠% من المبلغ المخفض من المطالبة وبذا يكون مبلغ قدره (٩,٧٧١,٩٠١) ريال، التعاقد مع شركة الاستقلال للترافع والمحاماة في قضية المنع من السفر بمقدم قدره (٥٠,٠٠٠ ريال)، التعاقد مع شركة الاستقلال للترافع والمحاماة في قضية الحجز التحفظي بمقدم قدره (٥٠,٠٠٠ ريال)، التعاقد مع شركة الاستقلال للترافع والمحاماة في قضية رفع المنع من السفر بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال، التعاقد مع شركة (...) للترافع والمحاماة في قضية رفع الحجز التحفظي بمبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال، وأضاف أن موكله دخول في خسائر مالية كبيرة بسبب هذه الدعوى الجائرة المخالفة للنظام، ومن أهما ما يلي: خسائر في شركة (...) في دولة (...): مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠ ريال)، لم يستطع موكلي تجديد السجل التجاري بسبب الإيقاف فانتهى وترتبت عليه غرامات وإيجارات. شركة (...): يملك موكلنا ٩٠%. ومبلغ الضرر فيها كبير جداً لعدم التمكن من الإدارة والسفر وابرام الصفقات وحضور الاجتماعات حيث انخفضت قيمة ممتلكات الشركة بسبب عدم البيع قبل انهيار قيمة العملة (...) ويقيم الضرر أهل الخبرة. شركة (...) المساهمة: يملك فيها موكلنا اكثر من ١٠% وهذه الشركة تضرر موكلنا فيها كثيراً لكونه قبل سنة تقريباً سُمح بتعديل ونقل أسهمها من حاملها الى الاسم الطبيعي ولكن شهادات الأسهم في خزنة البنك ويلزم الحضور شخصياً ولا تفتح إلا بوجوده، ولا يقبل فيها التوكيل، مما جعل السهم يتضرر، وعليه فضرر موكلي كبير جداً لعدم التمكن من السفر وحضور جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية حيث انخفضت قيمة ممتلكات الشركة بسبب عدم البيع لعدم التمكن من نقل الأسهم وبيعها قبل انهيار قيمة العملة (...) ويقيم الضرر أهل الخبرة. شركة (...) يملك موكلي فيها نسبة ٣٣% وكان السهم بـ ٢٥ ريال والآن نزل إلى ١٥ ريال وعدد أسهمه ٨٣٣٠٠٠ سهما فتكون الخسارة مبلغ وقدره ٨,٣٣٠,٠٠٠ ريال ثمانية ملايين وثلاثمائة وثلاثون ألف ريال. (مهاد ٣٣% – إكساب ٥٠% – ريع الرسام ٥٠%) مبلغ قدره (٦٠٠ ألف ريال) الشركات التالية: لم نستطع تحديث عقودها وتجديد أو شطب السجلات مما رتب عليها تكاليف ميزانيات وموظف واحد لكل شركة حيث أن حقيقتها عقارات كبيرة بالملايين. وكل شركة تُكلف سنوياً ميزانياتها وموظفها تقريباً ٢٠٠ ألف ريال سنوياً فما حصل لها غرمتُه كوني المتسبب فيها. شركة (...) المحدودة: من أكثر الشركات تضرراً ويملك فيها موكلنا ٨٠% وتقدير الخسارة فيها كبير جداً بسبب الحجز على الأصول والأملاك وعدم القدرة على البيع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال فقيمتها أثناء الحجز ٥٥ مليون ريال وقد قُدم فيها عرض من شركة (...) ولكن الإيقافات والحجز التحفظي منع من إكمال البيع، والآن تقييمها مبلغ قدره ٣٥ مليون ريال تقريباً ونطلب من الخبير التقييم العادل حالياً. الأضرار المعنوية لا يخفى على شريف علم الدائرة أن التاجر قطع شريانه بإيقافه عن البيع والشراء وحجز الأصول والممتلكات وعدم التصرف فيها، وموكلنا يملك ويدير أكثر من (١٤) شركة في الداخل والخارج، وتم حجبه ومنعه من التصرف فيها مدة عام وسبعة أشهر تقريباً، وهذه مدة طويلة جداً، يكتنفها كثير من التطورات والتغيرات في الشركات، واقتصرنا على الشركات التي أصابها الضرر أما الشركات التي لم تتضرر أو ضررها بسيط فلم نوردها ولم نذكر لها أي أضرار. كما أن موكلنا له سمعة في السوق عموماً والأسواق العقارية على وجه الخصوص، ولما سبق فإن موكلي يطلب من فضيلتكم ما يأتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩,٠٧١,٩٠١) تسعة وثلاثون مليونا وواحد وسبعون ألفا وتسعمائة وريال لموكلي. ثانياً: ما يتعلق بالشركتين (...) نطلب من مقام الدائرة إحالته لأهل الخبرة المختصين لتقدير الضرر. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بالتعويض الأدبي حسب تقدير الدائرة مع مراعاة حال موكلنا وسمعته وتجارته.) هذه دعواه، وبالتحقق من المسائل الأولية وعرض الصلح على الأطراف تبين سلامتها وقرر الأطراف استعدادهم بالسعي للصلح، كما قرر المدعى عليه استلامه لصحيفة الدعوى ومرفقاتها واستعد بالإجابة خلال ١٥ يوماً عبر برنامج ناجز. وفي جلسة ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا وكالة، وأشار وكيل المدعى عليه بأنه أودع مذكرة جوابية في النظام تضمنت (أولاً: فقد جمع المدعي في دعواه بين عدة طلبات لا رابط بينها، كما يؤكد على اختلاف الطلبات وعدم وجود رابطة بينها هو قيام المدعي بإرسال إخطارين ثم قام بجمع طلباته في دعوى واحدة. ثانياً: فيما يتعلق بطلب التعويض عن دعوى المنع من السفر ودعوى الحجز التحفظي فإن نظر هذا الطلب يكون للدائرة ناظرة الدعوى الأصلية ويحكم به بنفس الدعوى، الأمر الذي يتبين معه عدم صحة طلب المدعي بالتعويض عن تلك الدعوى بسبب الطلبات المستعجلة، وإنما يكون التعويض بحكم مع الدعوى الأصلية، كما أننا نود لفت عناية فضيلتكم إلى أن الدائرة في الدعوى الأصلية طلبت منا ضماناً بمبلغ (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة مليون ريال، والدائرة لم تفرج عن هذا الضمان حتى يومنا هذا. ثالثاً: ما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن الشركتين (...) وكذلك التعويض عن الضرر الأدبي: فلم يقم المدعي بإخطارنا بها. رابعاً: عدم تحرير المدعي لطلباته وبيان أسانيد المبلغ محل المطالبة بدقة، إذ جاءت دعواه مجهلة ومبهمة وخالية من الأسانيد. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن موكلتي لم تهدف من الدعوى الأصلية سوى المطالبة بحقوقها بالطرق التي كفلها لها النظام، كما أن ما قامت به موكلتي من طلب منعه من السفر وكذلك الحجز التحفظي بحثتها الدائرة في حينها ورأت وجاهتها لما قدمناه من مستندات تستدعي ذلك وأيد ذلك من الاستئناف، كما أنها قدمت موكلتي ضمانا للمحكمة يتجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام (٢٪) وهذا مما يثبت جدية موكلتي في مطالبتها بحقوقها، كما أن المدعي أقر بمباشرته للمخالفات محل الدعوى ودفع بكونها لمصلحة الشركة، كما أن الحكم انتهى شكلياً لعدم القبول وأنه يجب أن تقام الدعوى على مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة الرجوع على المدعي لمباشرته تلك المخالفات، ثم أضاف رد تفصيلي على موضوع الدعوى، فعقب وكيل المدعي بالاطلاع عليها وطلب مهلة لتقديم رده عليها. وفي جلسة ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن مستندات موكله على الأضرار الفعلية وفوات المنافع المتحققة؟ ذكر بأنه يكتفي بما قدم، كما ذكر بأنه قدم مذكرة عبر النظام هذا اليوم تضمنت (لا صحة لما يذكره وكيل المدعى عليها من كون الطلبات لا رابط بينها، بل الرابط بينها وثيق، وهو التعويض عن الأضرار التي تسببت بها الدعوى الأصلية وتوابعها من الدعاوى المستعجلة المتعلقة بها، وذلك لكون الحجز والمنع من السفر استمر طويلاً بعد صدور حكم الاستئناف في الدعوى الأصلية مما اضطر موكلي لتوكيل شركة محاماة فأقامت دعوى لرفعها، كما أن الأصل أن تقوم الدائرة ناظرة الدعوى الأصلية بالحكم بالتعويض مع الدعوى الأصلية، وعدم قيام الدائرة بذلك لا يفوت حق موكلنا في رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، وأن موكلي أخطر المدعى عليه بموجب إخطارين اشتمالا على طلب التعويض عن أضرار التقاضي والمحاماة وكذلك التعويض عن الأضرار الناتجة عن دعويي المنع من السفر والمنع من التصرف بالأصول، ويدخل في تلك الأضرار دعوى التعويض عن أضراره في الشركتين (...) وكذلك التعويض الأدبي، ومبلغ التعويض المطالب فيه الإخطارين هو (٣٩.٠٧١.٩٠١) تسعة وثلاثون مليوناً وواحد وسبعون ألفاً وتسعمائة وريال، ومطالبتنا بطلب التعويض لا تتجاوز ذلك المبلغ، وأن الدعوى محررة وواضحة لا لبس فيها، وأسانيدها مرفقة فيما يتعلق بالأضرار التي يمكننا تقديم مستنداتها، وهناك أضرار تحتاج إلى إحالة للخبراء المختصين لتقدير الأضرار، وموكلي مستعد لتقديم أية أوراق ومستندات يطلبها الخبير في سبيل تسهيل عمله في القيام بالتقدير، إذ الأوراق والمستندات كثيرة. وأضاف أنه قد تحقق ركن خطأ المدعى عليها بموجب حكم قضائي نهائي، خصوصًا أن موكلنا ليس له علاقة بأعمال مجلس الإدارة وقعت أو لم تقع، ثم تقدم برد على دفوع المدعى عليها على موضوع الدعوى. واستمهل لتقديم فرق أسعار الأسهم محل الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم صورة الحكم في الدعوى الاصلية، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبات موكلته ذكر بأنها تتمثل برفض الدعوى، وإعادة شيك الضمان. وبتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة عبر البوابة الإلكترونية تضمنت (أولاً: نتسمك بدفوعنا الشكلية المقدمة في مذكرتنا السابقة بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ. ثانياً: نتمسك بجميع دفوعنا الموضوعية المقدمة في مذكرتنا السابقة بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ. ثالثاً: لا نسلم لوكيل المدعي ما أورده في مذكرته جملة وتفصيلاً. ثالثاً: لم يقدم وكيل المدعي جديداً في هذه المذكرة، ولم يقدم ما يثبت الأضرار التي يدعيها. رابعاً: تناقض وكيل المدعي إذ أقرّ بأن موكله لديه أصولا تتجاوز مئات الملايين في حين أنه يذكر أن موكله لا يستطيع دفع ضمان لرفع المنع من السفر بحسب ما نص عليه نظام الشركات ولائحته التنفيذية. خامساً: نؤكد على أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في الفقرة (٢) من المادة السابعة على أن: (تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الحكم بالتعويض أو الإفراج عن الضمان - بحسب الحال -) وبالتالي يتبين بأن نظر هذا الطلب يكون للدائرة ناظرة الدعوى الأصلية ويحكم به بنفس الدعوى، الأمر الذي يتبين معه عدم صحة طلب المدعي التعويض عن تلك الدعوى بسبب الطلبات المستعجلة والدعوى الأصلية، وإنما يكون التعويض بحكم مع الدعوى الأصلية. سادساً: ما أشار إليه وكيل المدعي من تأخر موكلتي بتقديم اعتراضها فغير صحيح وكلامه مرسل، بل إن موكلتي بادرت برفع اعتراضها وكان الخلل كما سبق توضيحه بسبب نظام ناجز، وقد فصّلنا ذلك في مذكرتنا السابقة). وفي جلسة ٢٥/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم أفاد وكيل المدعى عليها بإرفاقه مذكرة دفاع وعلى أثره سألت الدائرة وكيل المدعية عن رده على هذه المذكرة فأفاد برده عليها بمذكرة أرفقها بتاريخ اليوم تضمنت: (أولاً: نؤكد على ما أوردناه في لائحة الدعوى والمقدمة عبر الطلبات في بوابة ناجز بالطلب رقم ٤٣٧٠١٦٨٩٢ وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه، كما نؤكد على ما أوردناه في مذكرتنا الجوابية الأولى المقدمة بالطلب رقم ٤٣٣٧٥٩٩٤٥ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه فيما عدا ما يتعلق بمطالبتنا في أسهم شركة (...). ثانياً: بالنسبة لأتعاب التقاضي والمحاماة: نطلب من الدائرة الموقرة تقدير أتعاب المحاماة في القضية الأصلية والدعاوى المستعجلة المتعلقة بها، وهما دعوى المنع من السفر، ودعوى الحجز على الأصول، وكذلك دعوى رفعهما، كون جميع تلك الدعوى متعلقة بالقضية الأصلية ارتباطاً وثيقاً وذلك كما يلي: إما ببعثها لهيئة المحامين لكونها جهة الخبرة في ذلك، أو إعمال السوابق والمبادئ القضائية وعليه نرفق لمقام الدائرة مجموعة من السوابق القضائية والمؤيدة من محكمة الاستئناف والتي قدرت أتعاب المحاماة ١٠% بعد إعمال الخبرة فيها من هيئة المحامين، كما نرفق سوابق على اعتبار هيئة المحامين للعقود بين المحامي وموكله. ثم أضاف دفوع تفصيلية بشأن الخسائر المذكورة. كما أرفق بمذكرته نسخة من الحكم في الدعوى الأصلية. وفي جلسة ٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وفيها استمهل المدعي وكالة لحصر طلبات موكله خلال ثلاثة أيام وتزويد خصمه بنسخة منها خلال أيام عمل. وفي جلسة ١٤/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرة بحصر طلبات موكله بطلب إلزام المدعى عليها بذات مبلغ المطالبة الأصل، وبإفهامه بحصر دعوى موكله بطلب محدد ذكر بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٧١.٩٠١) عشرة ملايين وواحد وسبعون ألفاً وتسعمائة وريال، تمثل أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي عن الدعوى الأصلية المنظورة لدى هذه الدائرة والصادر بشأنها حكم بعدم قبول الدعوى، وأنه يحتفظ بحق موكله برفع دعاوى مستقلة عن باقي المبالغ، فأفهمته الدائرة المدعى عليه بالإجابة عن دعوى المدعي بعد حصرها خلال خمسة أيام وأن على المدعي الرد عليه خلال خمسة أيام فاستعدا بذلك. وفي جلسة ١٢/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وفيها ذكر المدعى عليه وكالة أنه تم نقض الحكم في الدعوى الأصلية ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما حصر المدعي دعواه بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٧١.٩٠١) عشرة ملايين وواحد وسبعون ألفاً وتسعمائة وريال، تمثل أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي عن الدعوى الأصلية المنظورة لدى هذه الدائرة برقم (٤٢٨٣٢٢٦) والصادر بشأنها حكم بعدم قبول الدعوى، وحيث ذكر المدعى عليه وكالة في جلسة الحكم أن الحكم الصادر في الدعوى تم نقضه من قبل المحكمة العليا، وورد حكم أصحاب فضيلة قضاة دائرة الاستئناف المتضمن إلغاء الحكم الصادر عن الدائرة وإلزام الدائرة بالنظر في موضوع الدعوى، مما يكون معه النظر في طلب التعويض عن تلك الدعوى سابق لأوانه، ويكون أوانه عند صدور حكم نهائي في تلك الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: عدم قبول الدعوى رقم (٤٣٩١٧٢٨٥١)؛ لرفعها قبل آوانها.