حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430370042

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449009734/1444
رقم الحكم:4430370042
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449009734 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430370042 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 449009734 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (...) وغيرها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٨,٣١٢.٦٥) ثمانية آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريال وخمسة وستون هللة سدد منه (١,٠٤٨.٨٨) ألف وثمانية وأربعون ريال وثمانية وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١,٨٩٦.١٨) ألف وثمانمائة وستة وتسعون ريال وثمانية عشر هللة تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م، ودفعة قدرها (١,٨٠٤.٨١) ألف وثمانمائة وأربعة ريال وواحد وثمانون هللة تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٤م، ودفعة قدرها (١,٧٣٧.٧٣) ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٩م، ودفعة قدرها (١,٨١٥.٤١) ألف وثمانمائة وخمسة عشر ريال وواحد وأربعون هللة تحل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٠م، ودفعة قدرها (١,٠٥٨.٥٢) ألف وثمانية وخمسون ريال واثنان وخمسون هللة تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وسندات استلام وكشف الحساب وحوالات). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليه في السداد مما أدى إلى (التعاقد مع محامي مقابل ٢٠ % من الأتعاب)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٤٥٢.٠٠) ألف وأربعمائة واثنان وخمسون ريال .)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧,٢٦٣.٧٧) سبعة آلاف ومئتان وثلاثة وستون ريال وسبعة وسبعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٥٢.٠٠) ألف وأربعمائة واثنان وخمسون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 05/01/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 11/01/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدمها مكتوبة عبر محادثة الاتصال المرئي ونصها كالاتي: [ أولاً: الموضوع: إن موكلتي قامت بالبيع بالآجل مواد غذائية من أسماك نوع (...) وغيرها على المدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (216,548.51) مائتان وستة عشر ألف وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالاً وواحد وخمسون هللة، سدد منها مبلغ وقدره (209,284.74) مائتان وتسع آلاف ومائتان وأربع وثمانون ريال وأربع وسبعون هللة، بناء على كشف الحساب المرفق. والمتبقي مبلغ وقدره (٧,٢٦٣.٧٧) سبعة آلاف ومئتان وثلاثة وستون ريال وسبعة وسبعون هللة مقسمة على الآتي: أ‌- مبلغ وقدره (847.3 ريال) جزء من قيمة فاتورة مبيعات برقم (121092089) بتاريخ 30/9/2021. ب‌- مبلغ وقدره (1804.81 ريال) قيمة فاتورة مبيعات برقم (121100571) بتاريخ 9/10/2021م. ت‌- مبلغ وقدره (1737.73 ريال) قيمة فاتورة مبيعات برقم (121100894) بتاريخ 14/10/2021م. ث‌- مبلغ وقدره (1815.41ريال) قيمة فاتورة مبيعات برقم (121100921) بتاريخ 15/10/2021م. ج‌- مبلغ وقدره (1058.52ريال) قيمة فاتورة مبيعات برقم (121101010) بتاريخ 16/10/2021م. وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المتبقي المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير المطالبة وسندات الاستلام وكشف الحساب من تاريخ 1/4/2020م إلى تاريخ 29/6/2022م وحوالات). ٢- وقد تضرر موكلتي بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليها بالسداد مما أدى إلى (التعاقد مع محامي للمطالبة بالمبالغ بناء على عقد المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤٥٢) ألف وأربع مئة واثنان وخمسون ريال. وقد تقدمت موكلتي لمنصة تراضي بطلب صلح برقم الطلب (4311024203 -01) وتاريخ21/11/1443هـ وانتهى بعدم الصلح وحررت الوثيقة بتاريخ 18/12/1443هـ وبناء عليه قيدت الدعوى. ثانيًا: الطلبات: أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٢٦٣.٧٧) سبعة آلاف ومئتان وثلاثة وستون ريال سعودي وسبعة وسبعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤٥٢) ألف وأربعمائة واثنان وخمسون ريال ] أ.هــ. وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة لتقديم الإجابة عن الدعوى فأفهمته الدائرة بأن عليه أن يقدمها عبر أيقونة الطلبات خلال عشرة أيام، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم رده على الإجابة خلال العشرة أيام التالية، فاستعدا بذلك، وعليه جرى رفعت الجلسة. وفي جلسة 01/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها والذي استمل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه لم يستطع إرفاق مذكرته الجوابية لوجود خلل فني فأفهمته الدائرة بأن عليه التواصل مع الدعم الفني إن وجد خلل ففهم ذلك كما أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات. وفي جلسة 29/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه أرفق ما طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 1444/3/6 هـ جاء فيها: أولاً: ما جاء في دعوى المدعية صحيح من شراء المدعى عليها أغذية أسماك نوع (...)، والحقيقة أن التعامل بين الطرفين ليس البيع بالأجل وإنما تستلم المدعى عليها مبلغ مواد الأغذية حالاً. ثانيًا: ما ذكرته المدعية من مبلغ المطالبة وقدره (٧,٢٦٣.٧٧) سبعة آلاف ومئتان وثلاثة وستون ريال وسبعة وسبعون هللة . استناداً إلى الفواتير المشار إليها /أ‌- مبلغ وقدره (847.3 ريال) جزء من قيمة فاتورة مبيعات برقم (121092089) بتاريخ 30/9/2021. ب‌- مبلغ وقدره (1804.81 ريال) قيمة فاتورة مبيعات برقم (121100571) بتاريخ 9/10/2021م. ت‌- مبلغ وقدره (1737.73 ريال) قيمة فاتورة مبيعات برقم (121100894) بتاريخ 14/10/2021م. ث‌- مبلغ وقدره (1815.41ريال) قيمة فاتورة مبيعات برقم (121100921) بتاريخ 15/10/2021م. ج‌- مبلغ وقدره (1058.52ريال) قيمة فاتورة مبيعات برقم (121101010) بتاريخ 16/10/2021م. غير صحيحة وإنما هي من اصطناع المدعية. فعقب وكيل المدعية بأنه أرفق جوابه عليها بتاريخ 1444/3/16 هـ جاء فيه: أولاً: أن ممثل المدعى عليها تأخر في الرد على الدعوى إلى تاريخ اليوم. ثانيًا: ذكر ممثل الجهة ((أولا: ما جاء في دعوى المدعية ... ليس بيع بالآجل) ويرد على ذلك: أ- عند الاطلاع على كشف الحساب نجد أن الفواتير السابقة سددت بالآجل وغير صحيح ما ذكره ممثل المدعى عليها. ثانيًا: ذكر ممثل الجهة ((الثانية: ما ذكرته المدعية من مبلغ الطالبة ..... غير صحيحة وإنما هي من اصطناع المدعية)) ويرد على ذلك: أ- على ممثل المدعى عليها إثبات ادعائه. ب- أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (215986.22) مائتان وخمسة عشر ألف وتسعمائة وست وثمانون ريال واثنان وعشرون هللة بناء على كشف الحساب المرفق والمتبقي (٧٢٦٣.٧٧) سبعة آلاف ومئتان وثلاثة وستون ريال وسبعة وسبعون هللة بناء على كشف الحساب والفواتير وشهادة المناديب فالمدعى عليها سددت مبلغ وقدره (1048.88 ريال) جزء من قيمة فاتورة مبيعات برقم (121092089) بتاريخ 30/9/2021. فكيف يدعي ممثل المدعى عليها بأن الفاتورة (121092089) وغيرها من الفواتير من اصطناع المدعية. وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 26/04/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه أرفق مذكرته في خانة الطلبات بتاريخ 2/4/1444جاء فيها: أولاً: أن التأخر في الرد على الدعوى بسبب خلل فني. ثانيًا: أن التعامل بين الطرفين ليس بالآجل وإنما تستلم المدعى عليها مبلغ مواد الأغذية حالاً. ثالثًا: ذكرنا مسبقًا بأن الفواتير من اصطناع المدعية وليس لها أصل عندنا وإن كانت الفواتير صحيحة فلابد من وجود توقيع مندوبنا على الفاتورة. رابعًا: ما ذكره المدعي (أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره 215986,22 بناء على كشف الحساب المرفق ......) ونرد على ذلك: أ‌- أنه يوجد تعامل بين الطرفين سابق من شراء أغذية أسماك. ب‌- أن الفاتورة التي ذكرها رقم (121092089) ليس لها وجود عندنا. فعقب وكيل المدعية بأنه أرفق جوابه عليه بتاريخ 23/4/1444 لم تخرج في مضمونها عما قدم سابقًا وأضاف هنا: أن ما ذكره الوكيل من وجود توقيع المندوب على الفاتورة غير صحيح فالتوقيع يكون بورقة سند استلام، ووكيل المدعى عليها لم يرفق أي فاتورة عليها توقيع على الفاتورة بل هو ادعاء دون إثبات. إضافة إلى ان وكيل المدعى عليها لم يحضر إثبات على ادعائه السابق. وعامل المؤسسة تواصل مع المندوب (...) بعد رفع الدعوى لمحاول تخفيض المبلغ وسحب الدعوى فكيف ينكر وكيل المدعى عليها الفواتير ويقوم العامل بالتواصل لتخفيض المبلغ والمندوب مستعد للشهادة على ذلك فهناك غموض لدى المدعى عليها هل المحل ملك للعامل أم ملك لصاحبه. وبعرضها على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة 12/05/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكر طرفا الدعوى بأنهما يقرران الاكتفاء بما سبق تقديمه وبسؤال الدائرة لطرفي الدعوى عن صفة من قام بتوقيع سندات الاستلام أجاب وكيل المدعية بأن من قام بتوقيعها هم الموظفين التابعين للمدعى عليها ثم قامت المدعى عليها بسداد جزء من مبلغ الفاتورة المؤرخة بتاريخ 30/ 09/ 2021م وتبقى منها مبلغ ثمان مئة وسبعة وأربعون ريال وثلاث هلالات مما يدل على صحة مبلغ المطالبة حيث جرى التعامل بيننا في كل المبالغ المسددة على هذا النحو هكذا أجاب فعقب وكيل المدعى عليها بأنه لا يعلم عن صفة من قام بتوقيع سندات الاستلام لكونه لم يذكر اسمه في السند ويطلب مهلة للرجوع لموكلته فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب الحكم في هذه الدعوى بموجب سندات موكلته المقدمة ويحصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (7.263.77) سبعة آلاف ومئتان وثلاثة وستون ريال وسبعة وسبعون هللة، ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٧,٢٦٣.٧٧) سبعة آلاف ومئتان وثلاثة وستون ريال وسبعة وسبعون هللة، يُمثِّل قيمة بيع (...) على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي فواتير وسندات استلام وكشف الحساب وحوالات، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث انه باطلاع الدائرة على ما دفع به وكيل المدعى عليها حسب ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى فقد سئلت الدائرة طرفي الدعوى عن صفة من قام بتوقيع سندات الاستلام فأجاب وكيل المدعية بأن من قام بتوقيعها هم الموظفين التابعين للمدعى عليها ثم قامت المدعى عليها بسداد جزء من مبلغ الفاتورة المؤرخة بتاريخ 30/ 09/ 2021م وتبقى منها مبلغ ثمان مئة وسبعة وأربعون ريال وثلاث هلالات مما يدل على صحة مبلغ المطالبة حيث ذكر بأنه جرى التعامل بينهم في كل المبالغ المسددة على هذا النحو فعقب وكيل المدعى عليها بأنه لا يعلم عن صفة من قام بتوقيع سندات الاستلام لكونه لم يذكر اسمه في السند ويطلب مهلة للرجوع لموكلته فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب الحكم في هذه الدعوى بموجب سندات موكلته المقدمة، وحيث إن طرفي الدعوى قد سبق تقرريهما للاكتفاء وظهر للدائرة جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت صحة ما دفع به ؛ ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ، الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (7.263.77) سبعة الاف ومئتان وثلاثة وستون ريال وسبعة وسبعون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث