حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430401764

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470242805/1444
رقم الحكم:4430401764
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242805 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430401764 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470242805 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/04/20 وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (182445904)، وبسؤال المدعي إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه استئجار خدمات عزم الدوران عمالة فقط لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٩٢،٠٢٧.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وسبعة وعشرون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٩٢،٠٢٧.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وسبعة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٥،٦٩٢.٠٠) خمسة آلاف وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٥هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٢١،٨٢١.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٤،٣٥١.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٨هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (٣٥،٤٢٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢١هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (٤،٧٤٣.٠٠) أربعة آلاف وسبع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (٩٢،٠٢٧.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وسبعة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٠م حتى ١٤٤٢/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٩م.٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (لجوء المدعي للشكاية من أجل إستيفاء مبلغ المطالبة) خلال المدة من ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩،٢٠٠.٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال سعودي هذه دعواي " وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم أمر الشراء ممهور بختم المدعى عليها يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم عدد من الفواتير، صادرة من المدعية تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة ممهورة بختم طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 92027.00 ريال والذي يمثل قيمة إيجار خدمات عزم الدوران عمالة، أضافة إلى طلب أتعاب التقاضي ومصاريفها وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه أمر الشراء ممهور بختم المدعى عليها يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى كما قدم عدد من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة ممهورة بختم طرفي الدعوى، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 96.663ريال ستة وتسعون ألف وستمائة وثلاث وستون ريال شامل أتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث