حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430374915

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439145458/1443
رقم الحكم:4430374915
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439145458 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430374915 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٥٤٥٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لإدارة الأصول الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم المبلغ محل الاستثمار)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٩٢٢٧٦٣٥) تسعة ملايين ومئتان وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٧٠١٢٦٢) سبع مئة وواحد ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سعودي، ونشاط الشراكة وديعة استثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/١١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الإيفاء بالنسب الربحية وبعدم التزامها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (الشيكات المحررة وسندات القبض ونماذج طلب إضافة الاستثمار)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة وحبس المال مما أدى إلى (التأخر والمماطلة في رد رأس المال مما دفع موكلي لإحالة القضية لي كوني محامي). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٩٢٢٧٦٣٥) تسعة ملايين ومئتان وسبعة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليها بتسليم الارباح وعدم رد رأس المال) استنادًا على (الشيكات المحررة وسندات القبض ونماذج طلب اضافة الاستثمار) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (غير معلوم). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٢٢٧٦٣.٥) تسع مئة واثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٦ /٠٨ /١٤٤٣هـ، وفيها تبين حضور المدعي بموجب وكالة (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وتحققت الدائرة مما ورد من المادة تسعين من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنَّها وفقًا لصحيفة الدعوى وكرر طلباته السابقة، ثم طلبت الدائرة من المدعية البينات على مبلغ المطالبة فاستعدت بإحضارها الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وحيث إنَّ هذه الجلسة تعد أول حضور للمدعى عليها وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها طلب الامهال. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ، حضر أطراف الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة هذا نصها: (الموضوع: رد المدعى عليها شركة (...) لإدارة الأصول في القضية رقم (٤٣٩١٤٥٤٥٨) المقامة من (...). السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الفضيلة: دفع شكلي: ندفع بأن المحكمة التجارية غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأن العلاقة التي قامت بين الطرفين تحكمها أنظمة السوق المالية والأوراق المالية ولذلك فإنها تخرج عن اختصاص المحكمة التجارية حيث أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين (التي قدمتها الشركة المدعية) هي اتفاقية تتعلق باستثمار في صندوق عقاري تحت مظلة السوق المالية بذلك ينحسر عنها اختصاص المحاكم التجارية. لهذا التمس من فضيلتكم رد هذه الدعوى لعدم الاختصاص) كما جرى سؤال أطراف الدعوى عن صفة علاقتهم ببعض فأفاد وكيل المدعى عليها بأن المدعي ليس مستثمرًا معنا وإنما هو مستثمر مع الشركة (...) وهي مستقلة عن شركة (...) لإدارة الأصول هكذا أفاد وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب الامهال. ثم قدم المدعي مذكرة ونصها: الموضوع: مذكرة على ما ذكرته المدعى عليها وكالة وتوضيحية للدعوى المقامة من موكلي (...) في القضية رقم (٤٣٩١٤٥٤٥٨)، ضد شركة (...) لإدارة الأصول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب الفضيلة: إجابة لسؤالكم المدون بضبط الجلسة السابقة والتي طلبنا الامهال للإجابة عليه، وكان سؤال فضيلتكم عن (صفة علاقة موكلي بالمدعى عليها)، فالجواب: أن صفة علاقة موكلي بالمدعى عليها، هي (شراكة في شركة مضاربة، رأس المال من موكلي، والمضارب المدعى عليها)، وقد كانت بداية العلاقة الاستثمارية بين موكلي والمدعى عليها، ودفع وتسليم موكلي المبلغ محل الاستثمار والمقدر بـ (٩٢٢٧٦٣٥) تسعة ملايين ومئتان وسبعة وعشرون الفا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي: قبل تسجيل المدعى عليها في هيئة سوق المال، حيث كان تسجيل المدعى عليها في هيئة سوق المال بتاريخ ١٤/١/١٤٣٢هـ (بطيه في المرفقات مستخرج سجل تجاري بأمل الاطلاع عليه)، وتاريخ تسليم اول دفعة إيذانا بسريان العقد بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٠٩م الموافق هجريا ٣٠/١٠/١٤٣٠هـ، (بطيه في المرفقات شيكات وسند قبض يؤكد ذلك بأمل الاطلاع عليه)، فلا يصح معه دفع وكيل المدعى عليها الشكلي بعدم الاختصاص لمحكمتكم الموقرة ويتبين لفضيلتكم سقوطه، لأن ظل عدالة محكمتكم لايزال وارفًا على دعوانا، ونتمسك باختصاص محكمتكم بالنظر في الموضوع (وفقا لأحكام المواد ٢- ٦- ٧ - ١١-١٣-١٤ من النظام التجاري)، واما ما ذكره وكيل المدعى عليها بعد دخوله في موضوع الدعوى من حقيقة كون موكلي مستثمرا مع الشركة (...) وهي منفصلة عن المدعى عليها، فدفعه غير صحيح ولدينا البينات التي تؤكد دعوانا، واوكد بينة وحجة نطلب من فضيلتكم إثباتها في مرافعتنا هذه وتدوينها في ضبط الجلسة ؛ جازمين في طلبنا هذا، متأملين من عدل فضيلتكم إثبات ذلك ؛ ألا وهي: "إقرار وكيل المدعى عليها في رده على دعوانا والمثبت في ضبط الجلسة حيث ذكر مانص الحاجة منه ما نصه (ندفع بان المحكمة التجارية غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأن العلاقة التي قامت بين الطرفين تحكمها أنظمة السوق أنظمة السوق المالية والأوراق المالية ولذلك فإنها تخرج عن اختصاص المحكمة التجارية حيث ان الاتفاقية المبرمة بين الطرفين التي قدمتها الشركة المدعية هي اتفاقية تتعلق باستثمار في صندوق عقاري تحت مظلة السوق المالية..) فنطلب إثبات إقرار وكيل المدعى عليها والذي تضمن ما يثبت دعوانا من وجوه وأبرزها: ١/ إثبات قيام العلاقة الاستثمارية وهي حقيقة موضوع دعوانا بين موكلي والمدعى عليها. ٢/ إثبات قيام اتفاقية مبرمة بين موكلي وبين المدعى عليها تتعلق باستثمار موكلي في صندوق عقاري وانه تم تقديمها من قبل موكلي. إننا نطلب من فضيلتكم الطلبات: ١/السير في موضوع الدعوى وعدم قبول الدفع الشكلي للمدعى عليها ٢/ إثبات إقرار وكيل المدعى عليها، والذي قد أثبتناه بأعلاه. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة (...) وقدم وكيل المدعي ما طلب منه وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب الامهال. ثم قدم المدعى عليه مذكرة ونصها: تتمسك بالدفع الشكلي المتعلق بالاختصاص حيث إن مطالبة المدعي تخرج عن نطاق اختصاص المحاكم التجارية حيث إن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية تحدد صراحة اختصاص المحاكم التجارية بالآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. أما المواد التي أشار إليها المدعي فلا علاقة لها باختصاص المحكمة التجارية. ومن ناحية أخرى فإن نظام السوق المالية في المادة (٢٥) ينص على الاتي: ((تُنشئ الهيئة لجنة تسمى (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى)) ولهذا فان ادعاء المدعي بأن هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية ادعاء غير صحيح ويتعين صدور قرار بعدم الاختصاص المحكمة التجارية. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى لعدم الاختصاص. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة افتراضيًا، وفيها حضر المتداعيان وكالةً، وقد أفهمت الدائرة المدعى عليها بالإجابة موضوعًا على الدعوى خلال خمسة أيَّام عمل؛ وإلا عدت ناكله بحسب الحال، كما أفهمت وكيل المدعية بالرد على المذكرة الجوابية -بعد إرسالها- في مدة مماثلة؛ وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وبحضور طرفي النزاع المعرف بهم سلفا وتشير إلى (...) وأشار إلى أن مذكرة الرد جاهزة ويطلب إرفاقها عبر البث المرئي ثم أرفق ما نصه (اولاً: نتمسك بالدفع الشكلي بأن هذه الدعوى تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية وأنها دعوى تتعلق بصندوق استثمار عقاري تحت مظلة السوق المالية وبذلك فإنها لا تقع ضمن اختصاص حيث إن المدعية شركة مساهمة يعمل تحت مظلة هيئة السوق المالية وهي مدير لصندوق استثماري عقاري وأن المدعي قد شارك في الصندوق العقاري المذكور الذي تديره الشركة المدعى عليها وفق أحكام لائحة صناديق الاستثمارية العقارية والذي يقع تحت رقابة واشراف هيئة السوق المالية. ونلتمس النظر في هذا الدفع الشكلي قبل سير في الدعوى الموضوعية واحترازياً ثانياً: بناء على طلب المحكمة الموقرة فإننا نرد على الدعوى موضوعياً بالاتي: ١- يدعي المدعي أنه دخل مع المدعى عليها في شركة مضاربة ودفع مبالغ مالية للاستثمار ويدعي أن المدعى عليها لم تقم بالعمل ويطالب برد رأس المال مع الأرباح وهذا غير صحيح حيث إن اجمالي ما دفعه المدعي للشركة المدعى عليها هو (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال استرد منها (١.٤٠٠.٠٠٠) ريال وفق البيان المرفق أما الادعاء بأنه سلم الشركة (٩.٢٢٧.٦٣٥) فغير صحيح وهو ادعاء ليس له سند حيث لم يقدم المدعي البينة على دفعه هذا المبالغ للمدعى عليها. وبناء على البيان المرفق فإن المدعي دفع مبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) فقط وتبقى في رصيده حسب القيمة الاسمية مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال كما أنه يدعي مشاركته في عام ١٤٤٠هـ الموافق ٢٠١٩م ولكنه لم يودع أي مبالغ في التاريخ المذكور كما جاء في لائحة دعواه ولم يقدم البينة على دعواه بل هي ادعاءات مرسلة. ٢- أما ادعاء المدعي بأن المدعى عليها لم تعمل بموجب عقد بالمضاربة فهذا غير صحيح حيث ان الشركة المدعى عليها وبصفتها مدير صندوق الاستثمار العقاري قامت بتأسيس الصندوق واستلام مساهمات المشاركين وفق أحكام النظام ثم قامت بتملك أرض الصندوق وتعاقدت مع الجهات ذات العلاقة بغرض اكمال مشروع الصندوق وفق ما هو مستهدف ومعلن. ثالثا: نظراً لما طرأ على سوق العقار من هبوط وتدني رغم التزام المدعى عليها باللوائح والاجراءات النظامية فقد بذلت المدعى عليها الجهد وسعت لتفادي الخسارة أو تقليلها واضطرت إلى دعوة مالكي وحدات الصندوق (والمدعي واحد منهم) إلى النظر في وضع الصندوق وذلك بتاريخ ٢٣ /٣ / ٢٠٢٠ م مالكو الوحدات ٢ (المساهمون في الصندوق) ببيع المشروع وفق ما هو واضح من محضر فرز التصويت الالكتروني لمالكي الوحدات المرفق صورته. ٤- أما ما ادعاه المدعي من ارفاق الشيكات وسندات القبض ونماذج طلب اضافة استثمار فإننا نطالبه بتزويدنا بها حتى نتمكن من الرد عليه حيث اننا على ثقة من عدم وجود أي استثمارات أخرى لدى المدعي مع المدعى عليها. ٥- يطالب المدعي برد رأس المال الذي يدعي أنه (٩.٢٢٧.٦٣٥) ريال وبعد لم يثبت مشاركته مع المدعى عليها بهذا المبلغ ولذلك يتعين الالتفات عن هذا الطلب لعدم صحته. ٦- أما مطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي فأنها مطالبة لا محل لها ولا سبب حيث انه هو من أقام هذه الدعوى بلا سبب ولا بينة ولذلك فحريٌ به هو أن يعوض المدعى عليها عما سببه لها من مشقة وضرر. ولهذا التمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي لعدم الاختصاص احتياطياً رد الدعوى لعدم صحتها. وفقكم الله. بالوكالة عن شركة (...)) ا هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب أجلا للرد وعليه أفهمته الدائرة بإيداع مذكرة الرد خلال أسبوع عمل تودع عبر النظام وإن تعذر ذلك عبر بريد الدائرة. فاستعد بذلك. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر المتداعيان المشار إليهما، وفيها رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص الولائي مسألة أوليَّة يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، والفصل فيه ابتداءً ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبين أن هذه الدعوى مقامة على شركة استثمارية مساهمة تعمل تحت مظلة هيئة السوق المالية وأنظمتها، فإن المختص بنظر القضايا ضدها هي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم(٤٩٥) وتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٢هـ، ولا ينال من ذلك كون العقد أبرم قبل انتقال الشركة لمظلة الهيئة وأنظمتها، فقرار مجلس الوزراء لم يستثني ذلك، كما أن النظر في هذه القضية والفصل فيها له أثر على الأسهم المطروحة في الصندوق الاستثماري التابع للشركة، الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة، ويتعين الحكم وفق ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، والله الموفّق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث