حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430395963

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470318599/1444
رقم الحكم:4430395963
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470318599 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430395963 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470318599 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في 28/4/1444هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وقد تم تحضيرهما الكترونياً، وبسؤال المدعي عن حقيقة دعواه، فذكر بأنه يطلب التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماة بمبلغ 36.000 ريالاً، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه، ارسل جوابه عبر شات التايمز: فيما يخص العقد بين المدعى والمحامي هو عقد لازم بينه وبين المحامي لا علاقة لموكلي بهذا الاتفاق حيث يوجد محامين اقل اجر او اعلى و عليه يكون العقد لازم للمدعى وحده اما ما يخص الاتعاب فأن القضية لازالت تنظر وهي في الاستئناف، كما نشير لفضيلتكم ان المدعى ملزم بتقديم البينة حيث ان البينة على المدعى فلا يوجد عقد مرفق ولا بينه على ما تم دفعه من المدعى ويُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ و حيث لا بينه هنا في قيام المدعى عليه بتكبد الخسارة ولم يثبت السداد نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوى ، ثم قرر أطراف الدعوى بالاكتفاء بما سبق بيانه وذكره، ثم استوضحت منهم الدائرة عن الدعوى المنظورة في الاستئناف فذكر وكيل المدعى عليه فذكر بأنه تقديم طلب التماس إعادة نظر فيها وجلستها الأسبوع القادم، ثم ذكر المدعي بان طلب الالتماس قد تم رفضه من قبل الدائرة، واعترض عليه المدعى عليه ولا زال محل نظر، عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لدراسة القضية، وفي جلسة هذا اليوم: ذكر وكيل المدعى عليها بأن حكم الالتماس قد رفضته دائرة الاستئناف، ثم أرسل جوابه على الدعوى عبر شات التايمز وتضمن: صحيح أن الدعوى رقم 439018698 وتاريخ 5 /4 /1443 ه و السابق اقامتها ضد موكلتي تم الحكم فيها لصالح المدعي، ولكن وكما هو معلوم لأصحاب الفضيلة أنه ليس معنى ذلك وجود تعدي من موكلتي في عدم سداد المديونية، حيث أنه يوجد مبرر لدى الشركة موكلتي في الامتناع عن سداد المديونيات محل الدعوى وذلك استنادا الى الغرامات التي تم تقريرها ضد موكتي بصفتها المقاول الرئيسي من قبل صاحب العمل (شركة ... ومن امانة المدينة المنورة جراء ذلك الإخلال التعاقدي من المدعي حيث ان المدعي قد تأخر في تسليم الأعمال (أوامر العمل) محل العقد وبعضها غير مطابق للموصفات (راسبة) ما ترتب عليه رسوم تجديد اضافية وغرامات تأخير مالية تم سدادها جهة الإسناد من قبل المدعي (المقاول الرئيسي) وبعضها لأمانة المدينة المنورة. بلغت إجماليها 623737 ستمائة وثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال(وهذه المديونيات محل للمطالبة وهى الان امام منصة تراضى تمهيدا لتحريك الدعوى ضده).ونفصلها لفضيلتكم على النحو التالي:ونفصلها لفضيلتكم على النحو التالي:-● عدد 249 أمر عمل إجمالي الغرامات المسددة جراء تقصير المقاول من الباطن (المدعى عليه) 456385 اربعمائة وستة وخمسون ألف ثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال، ● عدد 4 أوامر عمل تم سداد مبلغ وقدره 21000 ريال إجمالي قيمة مبلغ المخالفات، ● عدد 96 أمر عمل تم سداد مبلغ وقدره 60041 ريال إجمالي رسوم التجديد تم سدادها بسبب تأخير المدعى عليه في التسليم النهائي، ● عدد 8 امر عمل تم سداد مبلغ وقدره 13380 ريال مقابل رسوب تلك الأوامر من المختبر وعدم اخلائها من الأمانة، ● عدد 152 أمر عمل تم سداد مبلغ وقدره 12478 ريال مقابل اختبارات الاسفلت النهائي الراسبة، ● عدد 129 أمر عمل تم سداد مبلغ 17768 ريال مقابل اختبارات دمك الاسفلت النهائي الراسبة، ولا شك أن الحكم عنوان الحقيقة وما حكمت به الدائرة الموقرة من سداد قيمة الأعمال لا يعنى الإخلال من جانب موكلتي ولكن ما قررته المحكمة سداد ما توصلت اليه من قيمة الأعمال المنفذة ولم يتم نظر المديونية التي على المقاول من الباطن (المدعى عليه) وهذه الاخيرة محل لدعوى اخرى مرفوعة ضد المدعي من موكلتي، ولأن القاضي يحكم على نحو ما يسمع ويساق اليه من ادله ولا يعني ذلك اثبات تقاعص موكلتي عن السداد وذلك مصداقا لقوله ﷺ:<< إِنَّمَا أَنَا بشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ>> مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.،،، ولان المدعي لم يتقدم بأي بينات تفيد ان موكلتي امتنعت عن السداد تعنتاً منها ولم يذكر ذلك في الحكم على الاطلاق وانما هي ادلة وبراهين ولموكلتي المبررات الكافية كما هو مفصل عالية ولدينا من المستندات ما تؤيد تلك الغرامات وهى محل لنظر دعوى اخرى مقامة ضد المدعي، الطلبات: وبناء على ما سبق نطلب من عدالة الدائرة صرف النظر عن الدعوى ، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما يودون إضافته، قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ اضرار التقاضي واتعاب المحاماة وقدره 36.000 ريالاً، فإنه لما كان من المتقرر أن التعويض عن أضرار التقاضي عن أسباب تدل على التعدي والإضرار من قبل المدعى عليها، ولذا ينص أهل العلم المحققين، ومنها: ما قاله سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ــ رحمه الله ــ في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع ما مفاده: أنه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقاً بل له حالتان: الأولى: أن يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أنه يكون محقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات ، وقال شيخ الإسلام في كتاب الاختيارات : ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وقال في الإنصاف في باب الحجر: قول الثانية لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الإسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب. وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين تكون على من يتبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه، ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً فيحقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالباً ويستريح القضاة من كثير من الخصومات ، ومدار تلك النصوص الفقهية من أقول المحققين من أهل العلم أن التعويض عن أضرار التقاضي مبني على تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطلة الصريحة من الخصم وإلحاق الضرر الفعلي عليه، فإنه لم يقدم المدعي ما يثبت الضرر الفعلي الواقع عليه، وبيان البينة على أن ذلك كان بالمماطلة الصريحة من المدعى عليها الموجب للتعويض له، فالحكم لصالح المدعي في الدعوى الأصلية ليس موجباً للتعويض عن اتعاب التقاضي من كل وجه، بل أن ذلك متقيداً كما أشير سابقاً بتحقق الظلم والتعدي في مماطلة استيفاء الحقوق وكذلك تحقق الضرر الفعلي على المدعي، وهما لم يتحققا في هذه الدعوى، كما أن الشريعة تقرر صيانة الأموال وعدم استحقاق الغير لها إلا بحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ... ، ولذلك فإن تقرير أتعاب التقاضي لا يتوسع في إلزام الخاسر بالدعوى بها على إطلاقه، إلا عند تحقق ما قرره أهل العلم ببينة ظاهرة متحققة فيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث