حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430395471

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470382664/1444
رقم الحكم:4430395471
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470382664 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430395471 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470382664 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (895,000.00) ثمان مئة وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التجارة العامة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التجارة العامة وصيانة سيارات وقطع غيار السيارات والمقاولات وشراء وبيع الأدوية، وقد بدأت الشراكة في 1442/09/19هـ الموافق 2021/05/01م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/19هـ الموافق 2021/05/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (895,000.00) ثمان مئة وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الالتزام ببنود العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مدفوع بالكامل). 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (41,200.00) واحد وأربعون ألفًا ومئتان ريال سعودي. هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى والفصل فيها جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئيا تبين فيها حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، مضيفة ما نصه"أولاً: -التصنيف والتكييف الشرعي والنظامي للدعوى: دعوى مطالبة بتسليم رأس المال ثانياً: المرافعة من حيث الشكل: نصت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية: " تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 3-منازعات الشركاء في شركة المضاربة " ثالثاً -الوقائـــــــــــــع: 1-تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بموجب العقد المرفق لفضيلتكم المؤرخ في 1/5/2021 م الموافق 19/9/1442 ه لاستثمار أموالها لديه وتكون مدة العقد حتى تاريخ 30/9/2021 م ويجدد تلقائياً لفترة مماثلة. 2-قامت موكلتي بتسليم رأس مال للمدعى عليه قدره (895000) ثمانمائة وخمسة وتسعون ألف ريال ليضارب لها فيه في أوجه التجارة بحكم عمله وخبرته 3-تم الاتفاق بحسب العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليه على ان يتم جرد الحسابات وتسليم الأرباح كل ستة اشهر من تاريخ العقد 4-وقد انتهت المدة المتفق عليها بينهما ولم يسلم المدعى عليه لموكلتي شيء لا من رأس المال ولا من الأرباح. 5-قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليه مراراً وتكراراً ومطالبته بالأرباح ولكن لم يتم التجاوب من قبل المدعى عليه وأبدت رغبتها للمدعى عليه بإنهاء العقد بحسب المادة الثامنة من العقد واستعادة رأس المال مضافاً اليها الأرباح. 6-ونتيجة لإخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وعدم الوفاء بها مما أدى إلى تضرر موكلتي كما توفرت بحق المدعى عليه اركان المسؤولية التقصيرية نتيجة لتقصيره وإهماله ومماطلته، مما يستلزم منه تحمله المسؤولية عن ذلك. 7-وحيث انه لم تجدي المطالبة الودية ولأن " الأصل في العقود اللزوم " فإنه يجب على أطراف العقد الالتزام بما اتفقا عليه ولذلك يحق لموكلتي إقامة هذه الدعوى والمطالبة بإثبات المسؤولية التقصيرية على المدعى عليه ومحاسبته وإلزامه بتسليم رأس المال. رابعاً: المرافعة. -نفيد فضيلتكم ان المدعى عليه قد خالف التزاماته المنصوص عليها في عقد الاستثمار محل الدعوى في مادته السابعة والذي جاء فيها (اتفق الطرفان على جرد الحسابات وتوزيع الأرباح والخسائر في نهاية الفترة المالية المنتهية بتاريخ 30/3/2020م) وماطل في أداء التزاماته المالية تجاه موكلتي ولم يقم بتسليمها الأرباح ولم يعد رأس المال - وبالرغم من مطالبة موكلتي للمدعى عليه بالسداد مراراً وتكراراً لم تنتهي منها بنتيجة مع المدعى عليه، ومماطلته في ذلك دون عذر بالرغم من يسار المركز المالي للمدعى عليه - ولا يخفى على فضيلتكم على انه بوجوده طرف في العقد فإنه ملزم بأداء الالتزامات التي على عاتقه تيسيراً لسريان الاتفاق المبرم بشأنه العقد على النحو الذي يحقق ربحاً للطرفين، وبما أنه من المقرر فقهاً وقضاءً إن إخلال أحد أطراف العلاقة يؤثر سلبياً على سير العمل القائم عليه العقد، وامتناع المدعى عليه عن تسليم الأرباح ورأس المال كان له الأثر البالغ في الإضرار بموكلتي - وحيث ان دعوى موكلتي صحيحة ومبنية على حقيقة وواقع وتتوافق مع الشريعة والنظام وقد الحق بموكلتي ضرر يالغ جراء فعل المدعى عليه. - والمدعى عليه تقع عليه مسؤولية عقدية وقائمة بأركانها وهي الفعل السلبي المتمثل بامتناعها عن تسليم موكلتي أرباحها ورأس مالها وفقاً للعقد والضرر الذي يتمثل حبس مال موكلتي والعلاقة السببية وهي الرابط بين الفعل السلبي والضرر الذي لحق بموكلتي سالفين الذكر. - وحيث ان ما قام المدعى عليه يعتبر تعدي صريح على مال موكلتي الامر الذي خالفه الشرع والنظام وحيث الشرع جاء حامياً لمقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة بما فيها المال. - كما جاء الشرع و النظام لحماية العقود والعمل بها لصيانة الحقوق وتنفيذ الالتزامات على الوجه المطلوب واهمال العقود وعدم الاخذ بها فيه مفاسد كثيرة لا يتسع المقام والوقت لذكرها بما في ذلك ضياع أموال المسلمين، خامساً: المسوغات: 1-قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الأنعام (1) 2-قوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) 3-قال ابن تيمية: " وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد " الفتاوى (30/24-25)" هكذا ادعت، وبسؤال وكيلة المدعية عن آلية الشراكة ومحالها فأجابت بقولها: المدعى عليه يملك عدة مؤسسات قائمة، وموكلتي دخلت مع المدعى عليه للشراكة في تلك المؤسسات القائمة المملوكة للمدعى عليه هكذا أجابت، وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أنه ثبت للدائرة أن المدعية ساهمت مع المدعى عليه في المؤسسات التابعة للمدعى عليه، والقائمة على أرض الواقع قبل دخول المدعية مع المدعى عليه في الشراكة محل الدعوى، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، ونصت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة المؤسسات وعمالتها ومحلاتها ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة، لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث