حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437443571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439038836/1443
رقم الحكم:437443571
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439038836 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437443571 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٨٨٣٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة اليـــــوم ١٧/٥/١٤٤٣ وفيها حضرت وكيلة المدعية ورقم وكالتها (...) (...) وحضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) (...) وقررت وكيلة المدعية بأن موكلتها قامت بخدمات تقنية للمدعى عليه لتشغيل برنامج العمل عن بعد لموظفات المدعى عليه وتطلب المتبقي قدره ٦٥٧٠ ريال فقررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث إن الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين التحقق منها ابتداءً، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها كونه متعلقاً بالنظام العام، ولما كانت ولاية المحكمة التجارية مقيدة بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في أمور تجارية أصلية أو تبعية, وحيث إن الدائرة وهي بصدد تكييف الدعوى وبعد اطلاعها على لائحة الدعوى ومستنداتها ظهر لها أن عمل المدعى عليه ليس تجارياً، وإنما مهني يتقاضى عنه أتعاباً وليس أرباحاً حيث إنه من المتقرر في القضاء التجاري أن استغلال الفكر وما تجود به القريحة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية، علاوة على أن محل النزاع ناشئ عن عقد تقديم خدمات تقنية لمّا إنه قد تخلف في هذه الدعوى ركنين من أركان الدعوى التجارية حيث كانت المدعية طرف غير تاجر، والعمل في هذه الدعوى غير تجاري، ومبلغ المطالبة أقل من خمس مئة ألف ريال إذا اعتبرناه بالنسبة للمدعى عليه عمل تجاري تبعي وبناء على الفقرة ٢ من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن (الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة) كما نصت الفقرة ٣١ من لائحة النظام الصادرة في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ وقد ورد في ديباجتها "بعد الاطلاع على ما قرره المجلس في محضر اجتماعه التاسع عشر وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء" (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على خمسمائة ألف ريال) وبالتالي فإنه لا يعد هذا النزاع من الأعمال التجارية فتكون الدعوى تجارية وإنما من قبيل الدعاوى المدنية واستناداً على قرار المحكمة العليا رقم ٣٩/٤/٥-٣ لعام ١٤٤١هـ المتضمن أن عمل تصميم المواقع الالكترونية مهني وليس تجارياً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى تأسيساً على ما سبق، وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيا بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيراً.