حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430401132
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439555275/1443
رقم الحكم:4430401132
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555275 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430401132 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439555275 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت موكلتي مؤسسة (...) مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة على ان يقوم موكلي بتنفيذ اعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك بتأجير عمالة لمدة (12) اثنا عشر شهراً ابتداء من تاريخ 1441/7/25هـ الموافق 2021/3/9م . وقد كان الاتفاق على مبلغ وقدره (4,554,000) أربعة ملايين وخمس مئة وأربعة وخمسون ألف ريال, وقد بلغت تكلفة الاعمال المنفذة (1,584,000) مليون وخمس مئة وأربعة وثمانون ألف ريال والمبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها هو (2,970,000) مليونين وتسع مئة وسبعون الف ريال ، وهي مستحقات موكلي التي لم تقم المدعى عليها بدفعها لمدة تسعة اشهر, كما اخلت المدعى عليها بالفقرة الثامنة من البند الحادي عشر من العقد والتي تتضمن الاتي: . (يلتزم الطرف الثاني بعدم التواصل مع مؤسسات او شركات المقدمة للعمال عن طريق الطرف الأول طيلة فترة سريان العقد وفي المقابل يلتزم الطرف الأول او أي شركة من شركاته او مؤسساته او المؤسسات المتعاقد معها بعدم التواصل مع أي جهة أو شركة او مؤسسة ضمن مشاريع الطرف الثاني والتي يعمل فيها العمال طيلة فترة سريان العقد مع فرض شرط جزائي على الطرف المخل بهذا الشرط بواقع رواتب ثلاثة أشهر حسب العدد النهائي للعمال المتواجد في المواقع تدفع للطرف الآخر) وبلغ اجمالي مبلغ الشرط الجزائي (990,000) تسع مئة وتسعون ألف ريال وقد تم اخطار هم بذلك عبر الايميل بتاريخ 1443/10/9هـ الموافق 2022/5/10م استناداً للمادة (19) من نظام المحاكم التجارية التي تنص على "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (15) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) ولم يتم الرد على الأخطار حتى تاريخه . وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: اولاً: الزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة العقد بإجمالي مبلغ وقدره (2,970,000) مليونين وتسع مئة وسبعون الف ريال وهي مستحقات موكلي التي لم يتم دفعها لمدة تسعة اشهر. ثانياً: الزام المدعى عليها بدفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد بمبلغ وقدرة (990,000) تسع مئة وتسعون الف ريال ، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة -عن بعد- بتاريخ 5/1/1444 حضرت وكيلة المدعي بموجب وكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولم يثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها فأفهمت الدائرة الحاضرة بتصحيح بيانات الدعوى وذلك بما يساهم في ابلاغ المدعى عليه، وفي جلسة أخرى بتاريخ 10/2/1444 وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال لما ورد في صحيفة دعواه مفصلة وخلاصتها مطالبة المدعى عليها بمبلغ 2.970.000 ريال قيمة أعمال مقاولة إضافة إلى الشرط الجزائي 990.000ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر ان العقد تأجير عماله وتوجد دعوى منظور لدى المحكمة العامة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 18/2/1444 حضر المتداعيان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعية عمَّا ذكره وكيل المدعى عليه من وجود قضية منظورة في المحكمة العامة فأجابت قائلةً: نعم يوجد دعوى منظورة في المحكمة العامة مقامة من قبل المدعى عليها في هذه الدعوى بطلب فسخ العقد بين المتداعيتين، أما هذه القضية فهي طلب مستحقات، ولا علاقة بينهما. هكذا أجاب. وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 25/2/1444 وفيها حضر المتداعيان وكالةً المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه عن طلب موكلته في الدعوى المقامة لدى المحكمة العامة وتاريخ التعاقد هناك أجاب قائلًا: طلب فسخ واسترداد المبالغ المسلَّمة، وأما تاريخ العقد هناك فهو 26 / 8 / 1442 هـ ولمدة سنة والمطبوع على مطبوعات موكلتي برقم (10) بتوريد عدد مئة عامل. هكذا أجاب. عليه فقد أفهمت الدائرة المدعى عليه بالإجابة موضوعًا على الدعوى عبر النظام خلال خمسة أيَّام عمل؛ ثم على المدعية الإجابة عما ذكره، مع تقديم البينة على دعواها. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 1/4/1444 حضر المتداعيان وكالةً المشار إليهما، وقد قدَّم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى ونصُّه: [إشارة إلى دعوى المدعي المشار اليها بعاليه، والى ما جاء بلائحة دعواه من مطالبته بالزام موكلتي بدفع الشرط الجزائي إضافة الى الزامها بدفع مبلغ وقدرة (2,970,000) مليونان وتسعمائة وسبعون ألفًا ريال سعودي و جواباً على ذلك نورد الاتي: أولا: الدفع بطلب بإحالة الدعوى الماثلة الى الدائرة الحادي والعشرون بالمحكمة العامة بجدة اعمالا لنص المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية, نظرا لوجود دعوى مرتبطة بهذه الدعوى منظورة امام المحكمة العامة مقامة من موكلتي على ذات العقد محل هذه الدعوى قيدت برقم (431648560) , وذلك لغرض فسخ العقد المبرم بين الأطراف والمؤرخ في 9/3/2021 , إضافة الزام مؤسسة (...) بدفع جميع المبالغ المسلمة وذلك نظير اخلالها الجوهري بالالتزامات العقدية المنصوص عليها بالعقد الناظم للعلاقة (مرفق1) . ثانيا: نتمسك بسابق ما ابديناه شفاهة بالجلسات المنعقدة لنظر الدعوى بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر الدعوى الماثلة نظرا لما استقر علية قضاء المحكمة التجارية اذ ان دعوى توريد العمالة لا تندرج تحت اختصاص المحكمة التجارية فضلا عن وجود دعوى منظورة على ذات العقد محل هذه الدعوى قيدت امام المحكمة العامة بموجب الرقم (431648560) و بتاريخ 1/1/1443 وذلك لغرض فسخ العقد المبرم بين الأطراف بتاريخ 9/3/2021 (مرفق1): ثالثا: وبصفة احتياطية: الدفع بعدم صحة دعوى المدعي جملة وتفصيلا وذلك للاتي: 1. اشارت المدعية في دعواها انها تطالب موكلتي بدفع الشرط الجزائي مبلغ وقدرة (990,000) تسعمائة وتسعين الف ريال , ولا نعلم صراحة على أي أساس شرعي او نظامي قامت المدعية بتحميل موكلتي ذلك المبلغ وما هو الفعل الذي تنسبه المدعية لموكلتي ؟ اذ ان لائحة الدعوى خلت من توضيح الفعل والسبب والية احتساب المبلغ الخاص بشرط الجزائي المزعوم . 2. اشارت المدعية في دعواها بأنها تطالب موكلتي بمبلغ وقدرة (2,970,000) مليونان وتسع مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي . لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات . وهذا طلب غير صحيح جملة وتفصيلا اذ ان المدعية لا تسحق عن العقد المبرم أي مبالغ مالية نظرا لإخلالها الجوهري بالالتزامات العقدية والتي على اثرها لجئت موكلتي الى إقامة دعوى قضائية امام المحكمة العامة قيدت بالرقم (431648560) وتاريخ 1/1/1443, بغيت فسخ العقد المؤرخ في 9/3/2021 والزام المدعية بدفع المبالغ المسلمة , ونلخص تلك الأسباب في الاتي: 1. خالفت المدعية نص المادة الثانية من العقد المبرم والذي الزم المدعية بتوفير عدد مائة عامل شهريا ولمدة 12 عشر شهر وعلى ذلك أصدرت المدعى عليها الفاتورة المؤرخة في 9/3/2021 (مرفق1) والفاتورة المؤرخة في 11/4/2021 (مرفق2) تتضمن صراحة ان عدد العاملين 100 عامل وقد قامت موكلتي بسداد تلك الفواتير التزاما منها لبنود العقد والدفعات المحددة الا ان المدعى عليها لم تلتزم بتوفير العدد الشهري المطلوب وقد قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها مرارا وتكرار على توفير العدد المطلوب دون جدوى ونرفق لمقام الدائرة نسخة من الخطابات التي أرسلتها موكلتي للمدعى عليها لحثها على الالتزام بتوفير العدد المنصوص عليه بالعقد الخطاب المؤرخ في 17/3/2021 , تاريخ 28/4/2021(مرفق4,3) ومن جماع ما تقدم يتضح لمقام الدائرة الموقرة ان المدعى عليها خالفت بنود العقد اذا انها وحتى تاريخه لم توفر أي من العمالة المستوفين لشرائط النظامية المنصوص عليها حرفيا في العقد على الرغم من استلامها كافة الدفعات العقدية إضافة الى ان جميع العمالة ليسوا على كفالتها الامر الذي يحتم فسخ العقد المبرم بيم الطرفين والزامها باسترجاع كافة المبالغ المستلمة. 2. خالفت المدعية الفقرة الخامسة من البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين , اذا ان كافة العمالة التي وفرتهم المدعية ليسوا على كفالة مؤسسة (...) لموارد البشرية , إضافة الى ان اقاماتهم منتهية فبتالي لا يكمن بحال من الأحوال الاستفادة منهم نظاما وذلك كون النظام اوجب صراحة ان ينقل العامل الى نظام اجير حتى يتسنى لاستفادة منه وهذا ثابت بموجب الاشعارات المنسوخة من نظام علم والتي تثبت صراحة ان العمالة كفالتهم منتهية (مرفق5) وقد حررت المدعى عليها تعهد بتصحيح وضع العمالة بموجب التعهد المؤرخ في 13/4/2021 (مرفق6) إضافة الى ان الشركات المتعاقدة مع موكلتي لتوفير سائقين رفضت دخول العمالة المستلمة من المدعى عليها نظرا لكون اقاماتهم منتهية وليسو على كفالة المدعى عليها فبتالي تعذر اضافتهم على نظام اجير وهذا ثابت في الخطاب المرسل للمدعى عليها) مرفق7 . الطلبات: عليه ولما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بالآتي: 1. اصليا إحالة هذه الدعوى الماثلة الى الدائرة الحادي والعشرون بالمحكمة العامة بجدة وذلك لوجود دعوى سابقة عن هذه الدعوى ومرتبطة بها وعلى ذات العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 9/3/2021قيدت بالرقم (431648560) اعملا لنص المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية . 2. القضاء بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى نظرا لوجود دعوى سابقة عن هذه الدعوى امام المحكمة العامة بجدة وقد بسط ولا يتها على الدعوى . 3. احتياطيا: رد عوى المدعي لعدم صحتها وفسخ العقد المبرم بين الأطراف والزام المدعية بدفع مبلغ وقدرة (772,167) سبعمائة واثنان وسبعون الف ومائة وسبعة وستون ريال ]. وقد جرى إفهام المدعية بتقديم الجواب عما ذكره المدعي مع إرفاق البينات على دعواها في ملفٍ واحد؛ وعليه رفعت الجلسة. . وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد وفيها حضر المتداعيان وكالة المشار إليهما، وفيها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ ولما كان الفصل في الاختصاص يلزم قبل الدخول في الموضوع، وهو من النظام العام التي تتصدى له الدائرة دون طلب من الأطراف، و لما جاء في قرار الدائرة السادسة في المحكمة العليا رقم 4220449 وتاريخ: 23 /04 /1442هـ بخصوص الفصل في تنازع الاختصاص بخصوص القضايا المتعلقة بتأجير العمالة والمستحقات المالية للعقود المتعلقة بذلك ذكرت في قرارها (بأن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة بالرياض وعلى الدائرة المختصة العدول عما قررته من عدم الاختصاص ومن ثم النظر في الدعوى بالوجه الشرعي) ولما جاء في تعميم فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم 979/ ت في 12/ 02/ 1439هـ بشأن الاختصاص النوعي لأنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية الفقرة ثامنًا منه ولما كانت طبيعة العمل المتفق عليه من الأعمال الخدمية ولخروج هذا النوع من القضايا عن اختصاصات المحاكم التجارية. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ماتقضي به. نص الحكم: حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، والله الموفق.