حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430402016

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470083379/1444
رقم الحكم:4430402016
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083379 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430402016 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٣٧٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم: ( ...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...)للمقاولات الصناعية سجل تجاري (...)وعقدت لنظره الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه ( تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توريد عمالة في مواقع المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٤,٧٥٥.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١٤,٧٥٥.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي ، أطلب إلزام المدعي بتسلم موكلتي مبلغ وقدره (١١٤,٧٥٥.٠٠) مائة وأربعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي ، هذه دعواي ) ، وبعرضها على المدعي عليه وكالة أجاب قائلاً أطلب الرجوع إلى موكلتي للتأكد من الأوراق و المستندات لإعطاء إجابة واضحة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعية ولا من يمثلها بوكالة شرعية عليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى في حال مضي ثلاثين يوم دون طلب استكمالها فستعتبر الدعوى كأن لم تكن. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليه وكالة عما ورد في دعوى المدعية أجاب قائلاً انه قد تم الاتفاق والصلح على أن تسدد موكلتي مبلغ وقدره ١١٢.٧١٠ريال مائة واثنا عشر الف وسبعمائة وعشر ريالات على ثلاث دفعات الدفعة الأولى في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠ مبلغ وقدره ٣٧.٥٧٠ريال سبعة وثلاثون الف وخمسمائة وسبعون ريال والدفعة الثانية في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٠ مبلغ وقدره ٣٧.٥٧٠ريال سبعة وثلاثون الف وخمسمائة وسبعون ريال والدفعة الثالثة في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٠ مبلغ وقدره ٣٧.٥٧٠ريال سبعة وثلاثون الف وخمسمائة وسبعون ريال ويتم سداد المبلغ المستحق خلال خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق كحد أقصى وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد إحدى الدفعات في التاريخ المتفق عليه فإنها تلتزم بسداد كامل المبلغ المتبقي عليها حالاً ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة صادق على ما جاء في هذا الصلح ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإجازة هذا الصلح وثبوته والحكم بمقتضاه ونصه كما يلي : ( أن تسدد المدعى عليها شركة (...)للمقاولات الصناعية ذات السجل التجاري رقم: (...) للمدعية شركة (...)للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم: ( ...) مبلغ وقدره ١١٢.٧١٠ ريال مائة واثنا عشر ألف وسبعمائة وعشر ريالات على ثلاث دفعات الدفعة الأولى في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠ مبلغ وقدره ٣٧.٥٧٠ريال سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعون ريال والدفعة الثانية في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٠ مبلغ وقدره ٣٧.٥٧٠ريال سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعون ريال والدفعة الثالثة في تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٠ مبلغ وقدره ٣٧.٥٧٠ريال سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعون ريال وتلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق خلال خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق كحد اقصى وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد إحدى الدفعات عن التاريخ المتفق عليه فإنها تلتزم بسداد كامل المبلغ المتبقي في ذمتها عليها حالاً ) ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث