حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430372489
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470261944/1444
رقم الحكم:4430372489
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470261944 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430372489 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470261944 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 15/ 4/ 1444ه حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله قدم تحريراً لها على محادثة الجلسة نصه: أنه في 18-6-1441ه الموافق 12-2-2020م اتفق موكلي/ (...) مع المدعى عليها/ مؤسسة (...) لصاحبها/ (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم: (...) على أن يقوم موكلي بدفع رأس المال وقدره: (100.000) مائة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليها رأس المال بموجب سند قبض المؤرخ في 18/6/1441ه، على أن تقوم المدعى عليها بالمضاربة برأس المال في توريد وبيع (12) طن من الصمغ العربي، ويكون لموكلي (70%) من الربح و(30%) للمدعى عليها، وتكون مدة الشراكة بين الطرفين ستة أشهر، وبعد ذلك يقوم المدعى عليه بتسليم رأس المال والأرباح المتفق عليها لموكلي، ومنذ ذلك الحين حاول موكلي التواصل مع المدعى عليه إلا أن المدعى عليه لم يستجب لهذا التواصل، وقد صدر على المدعى عليه عدد من الأحكام النهائية تثبت تفريطه، أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلي كامل رأس المال المدفوع وقدره: (100.000) مائة ألف ريال. ، وقد أفاد بأنه قدم كافة بيناته ومستنداته، وطلب السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين أطرافها، ونظراً لعدم حضور المدعى عليه؛ فقد قررت الدائرة تأجيل القضية لمعاودة إبلاغه، وفي جلسة 12/ 5/ 1444ه تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعي صورة العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18 / 6 / 1441ه تضمن أن مدة العقد (6) أشهر، وأن رأس مال المدعي بذات قدر المطالبة، كما أشارت الدائرة إلى تقديم سند قبض صادر عن المدعى عليه بذات مبلغ المطالبة، وطلب الحكم حضورياً لصالح موكله بالمبلغ محل المطالبة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (100.000) مئة ألف ريال، يمثل رأس مال موكله الذي سلمه للمدعى عليه للمضاربة به من خلال توريد وبيع الصمغ العربي، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى واستحقاق المدعي لرأس ماله، بناء على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 18 / 6 / 1441ه، والذي تضمن كون رأس مال المدعي بذات المبلغ محل المطالبة، بالإضافة لسند قبض صادر عن المدعى عليه بذات المبلغ، وحيث انتهت مدة العقد بمضي (6) أشهر، ولكون المدعى عليه لم يحضر ويقدم ما يثبت تسليم الأرباح أو إعادة رأس المال للمدعي، أو يقدم ما يثبت تضرر الشراكة بخروج المدعي؛ ولما كان الأصل سلامة رأس المال، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه؛ عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بمواعيد الجلسات، إلا أنه -بعدم حضوره- أسقط حقه في الدفاع عن نفسه؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (100.000) مئة ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.