حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430549185

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439026408/1443
رقم الحكم:4430549185
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026408 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430549185 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٤٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها، بموجب عقد مقاولة من الباطن على قيام المدعى عليها بإنشاء غرفة (HAFER ALBATEN/WPP ٢٠١٩/ المودلات بمحطة التنقية بمحافظة (..) (...) برقم ١٠٨)، بإجمالي مبلغ (١٧٦,٠٠٠) مائة وستة وسبعون ألف ريال، على أن تكون مدة تنفيذ الاعمال ستون يوم، إلا ان المدعى عليها تعثرت في القيام بالعمل ونتج عن ذلك قيام موكلته بدفع مبالغ مالية للأنفاق على المشروع وتأمين المواد لإنهاء الاعمال وتسليم المشروع للجهة المالكة، وذلك بعد التأخير الحاصل من المدعى عليها، وعليه فأن المدعى عليها تكون مدينة لموكلته بما تم صرفه من مبالغ، إضافة الى غرامة التأخير التي تستحق على المدعى عليها نتيجة تأخرها في انهاء الاعمال بالموعد المحدد لها في عقد المقاولة، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٣,٤٥٦.٩٢) ثلاثة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وخمسون ريال لقاء تعويض تجاري. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٦٩٢) ثمانية عشر ألف وستمائة واثنان وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: ١-عقد مقاولة من الباطن إنشاء مبنى المولدات، مبرم بين أطراف القضية، محرر على مطبوعات المدعية، متضمن التزام المدعى عليها بتنفيذ أعمال المقاولة، ممهور بختم وتوقيع أطرافه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٨‏/٠٧‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبعد افهام الطرفين بمضمون المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن دعوى موكلته، أحال على صحيفة الدعوى، وبعرضها من قبل الدائرة على وكيل المدعى عليها، استمهل للرد. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ‏٠٨‏/٠٩‏/١٤٤٣ وملخصها: أن هذه الدعوى سبق ان تقدمت بها المدعية لدى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام وقيدت برقم (٤٣٨١١٠٦) وتاريخ ١٥ /٠١ /١٤٤٣هـ،وصدر بها الصك القضائي رقم (...) المتضمن: عدم قبول دعوى المدعية ، وأن ما ذكرته المدعية بدعواها من الاتفاق على المشروع الموصوف بالشروط والمواصفات التي اشتمل عليها العقد مع موكلته فهو صحيح، وأن الجهة مالكة المشروع أصدرت محضر استلام للمشروع يتضمن سلامة الاعمال المنفذة ومطابقتها لمواصفات العقد دون فرض أي غرامات بموجب خطابها رقم (٤٢٣٩٤٤/٣١٢٩٤/١٤٤١) وتاريخ ٠٦ /٠٩ /١٤٤١هـ، الأمر الذي يثبت بطلان دعوى المدعية بزعم الضرر جراء التأخير وادعاء تحملها غرامات التأخير جراء ذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ‏١١‏/١٠‏/١٤٤٣ وملخصها: أن ما ذكر وكيل المدعى عليها من أن هذه الدعوى سبق أن إقامتها موكلته وتم الحكم فيها فذلك غير صحيح، حيث أن موكلته سبق أن تقدمت بتلك الدعوى لمطالبة المدعى عليها بكافة المستحقات الناتجة عن مخالفتها لكافة العقود المحررة بينهم، وقد حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها بأكثر من طلب وعن أكثر من عقد وبناءً على ذلك قامت موكلته برفع الدعاوى بشكل منفصل عن كل عقد، وأن ما ذكره وكيل المدعى عليه من أنه تم تسليم المشروع، ولم توقع عليه غرامة فهو قول غير صحيح، حيث أن تأخير الاعمال ثابت في حق المدعى عليها وأن موكلته هي من قامت بسداد كل ما يحتاجه العمل لإكمال المشروع، وان مطالبة موكلته بتوقيع غرامة التأخير على المدعى عليها يستند للبند رقم (٤/٤)،(٥/٤) من عقد المقاولة المحرر بينهما وهو مبلغ وقدره (١٧,٦٠٠) سبعة عشر ألف وستمائة ريال، وفي الجلسة المنعقد بتاريخ ١٣/٥/١٤٤٤هـ، حصر طرفا الدعوى ولصلاحية القضية للفصل تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٣,٤٥٦.٩٢) ثلاثة وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة وخمسون ريالاً واثنان وتسعون هللة حسب التفصيل الوارد في الوقائع. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٦٩٢) ثمانية عشر ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في صحة التعاقد بين الأطراف، وأن ما تدعيه المدعية من أضرار غير صحيح، وأن الجهة مالكة المشروع أصدرت محضر استلام للمشروع يتضمن سلامة الاعمال المنفذة ومطابقتها لمواصفات العقد دون فرض أي غرامات بموجب خطابها رقم (٤٢٣٩٤٤/٣١٢٩٤/١٤٤١) وتاريخ ٠٦ /٠٩ /١٤٤١هـ، الأمر الذي يثبت بطلان دعوى المدعية بزعم الضرر جراء التأخير وادعاء تحملها غرامات التأخير جراء ذلك. ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر بموجب العقد المبرم بين الطرفين وتأخير المدعى عليها في التنفيذ، وحيث إن المستقر فقهاً وقضاءً أن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير يتعين أن يتوافر بشأنها أركان المسؤولية الثلاثة، وهي: ثبوت الخطأ، ووقوع الضرر نتيجة لهذا الخطأ، والعلاقة السببية بينهما، وحيث إن المدعية لم تقدّم ما يثبت هذه الأضرار وأنها ناتجة عن خطأ صادر من المدعى عليها، واستناداً على المادة الثانية من نظام الإثبات: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذا الطلب، أما مطالبة المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي فإن تعويض الخصم ما غرمه بسبب إقامة الدعوى إنما يكون في الحق الثابت إذا ماطله خصمه فأحوجه للشكاية وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. ولكل ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430549185 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٦٤٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩٣,٤٥٦.٩٢) ثلاثة وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة وخمسون ريالاً واثنان وتسعون هللة حسب التفصيل الوارد في الوقائع. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٦٩٢) ثمانية عشر ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريالاً، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه الخطأ في تفسير وفهم وقائع الدعوى، والخطأ في الاستناد، ومخالفة الحكم لنظام الاثبات والمبادئ القضائية، وطلب ندب خبرة لتتجلى الحقيقة، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلاً، ونقض الحكم موضوع الاعتراض وإلغاءه، والقضاء مجدداً بطلبات موكلته. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها تدقيقاً بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وتم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وطلب المدعية ندب خبرة لا حاجة له مع وجود محضر استلام للمشروع محل الدعوى من المالك يتضمن سلامة الاعمال المنفذة ومطابقتها لمواصفات العقد، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث