حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430370888

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430370888

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466041لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430370888 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439466041لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١١٨,٠٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مساهمة في سوق الاسهم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد محاصة استثمارية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٥م -تقريباً-. وطالب: بـ إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (5.000) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد استثمار محاصة على مطبوعات مؤسسة (...)للتجارة، المتضمنة التزامات الأطراف، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف، بتاريخ 20/07/1435م. 2- كشف حساب صادر من البنك (...)، المتضمن صرف شيك من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ 25/05/2014م. 3-شيك مسحوب من البنك (...)، المتضمن مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ممهور بتوقيع المدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/04/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها ومرفقاتها، بناء عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/05/1444هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بالموعد عن طريق نظام أبشر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (5.000) خمسة آلاف ريال. وبما أن وكيل المدعي قدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد وشيك وكشف حساب لسحب المدعى عليه الشيك، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، وحيث تعد المستندات المقدمة حجة على المدعى عليها، وحيث أن المدعى عليه لم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد قرينة على نكولها يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، ويقوي جانب المدعي إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلب التعويض عن أتعاب التقاضي، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب مبلغا قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، ولأن المدعى عليها قد ظهرت مماطلتها و هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ا(...) هوية وطنية رقم: (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (100,000) مئة ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره: (5,000) خمسة آلاف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث